اتفاق القرض رقم ب/ ج / ت .م - 94/4-21 الموقع عليه في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان (كوت ديفوار) بين المؤسسة العمومية " الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع الكهرباء 4، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم ب/ ج / ت .م - 4/غ/9/94/9 الموقع عليه في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 29 مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم ب / ج / ت . م - 4/94-21 ، الموقع في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان كوت ديفوار ) بين المؤسسة العمومية " الشركة الوطنية للكهرباء والغاز " (سونلغاز) والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع الكهرباء 4، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم ب / ج / ت . م - 4 / غ / 94/9، الموقع في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمدير العام للمؤسسة الوطنية "الشركة الوطنية للكهرباء والغاز" (سونلغاز)، كل فيما يخصه، أن يتخذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة ولتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 اليمين زروال الملحق الأول العنوان الأول أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكفل تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه تحقيق برامج مشروع الكهرباء رقم 4 وأهدافه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 2
فتح المادةتكلف مؤسسة سونلغاز" العمومية، في حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والطاقة ووزارة المالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع المتكون من البرامج الآتية :
أ - تدعيم وتوسيع شبكة توزيع الكهرباء المتوسطة التوتر 30 و 10 كيلو فولت عن طريق انجاز 5154 كم من خطوط التوتر المتوسط،
ب - بناء 5205 مركزا لتوزيع الكهرباء ذات التوتر المتوسط والمنخفض
ج - بناء 4925 خطا من التوتر المنخفض
د - إنجاز 345000 روابط من التوتر المنخفض
ه - إنجاز 4500 روابط من التوتر المتوسط،
و - شراء وسائل الاستغلال وأدوات التكوين في توزيع الكهرباء.
المادة 3
فتح المادةتترجم اجراءات التنفيذ والانجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ البرامج في شكل مخططات عمل تستعملها الهيئات المختصة كأداة للقيام ببرمجة أعمال إنجاز الأهداف والنتائج المتعلقة بكل العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه.
تعد مؤسسة سونلغاز" العمومية مخططات العمل المذكورة أعلاه، بالاشتراك مع الوزارات والهيئات المعنية.
العنوان الثاني الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي توفرها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المعمول بها، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةتضبط توقعات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لإنجاز مكونات المشروع المعنية التي يمولها اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
تتم المصاريف المتعلقة بهذا المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتسير مؤسسة سونلغاز" العمومية عمليات تسديد القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي ترتبط بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض التي تقوم بها المؤسسة العمومية "سونلغاز " ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الرقابة مؤسسات الرقابة التابعة للدولة ومصالح التفتيش المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ كل التراتيب الضرورية لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول الثاني.
يجب توفير وثائق المحاسبة والأوراق الثبوتية في كل وقت لتقوم أية هيئة للرقابة والتفتيش بمراقبتها في عين المكان وحسب الوثيقة.
الملحق الثاني العنوان الأول تدخلات المؤسسة العمومية "سونلغاز"
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن المهام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، تقوم المؤسسة العمومية "سونلغاز" بعنوان تنفيذ هذا المشروع، موضوع هذا المرسوم، وفي حدود صلاحياتها، لا سيما بما يأتي من تدخلات : 1 القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بعمليات المشروع 2 تجسيد مخططات العمل الضرورية لإنجاز مختلف برامج المشروع
3 - اتخاذ كل التدابير بهدف ضمان معلومات موثوقة ومنتظمة ضرورية لما يأتي :
أ - مراقبة وتقويم العقود التي يمكن تمويلها من قرض برامج المشروع ب تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكورة أعلاه ومتابعتها ومراقبتها وتفتيشها،
ج - وضع كل التدابير التقديرية والتمهيدية اللازمة لإنجاز برامج المشروع والوسائل الضرورية لتحقيق النتائج المنتظرة وإرسالها في الآجال المناسبة لجميع الإدارات المختصة المعنية. 4 السهر على اعداد التقاير الفصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج التي تخصها بعنوان البرامج ومخططات العمل التي لها علاقة بها وارسالها الى وزارة الصناعة والطاقة والسلطات المختصة المعنية
5 - إعداد فصليا حصيلة عن العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وارسالها قصد التنسيق والتنفيذ الى الادارة المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية لوزارة المالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى، وتقويم عن استعمال القرض وكل العنصر التي لها أثر على العلاقات مع السلطات المعنية المختصة
6 - اتخاذ كل التراتيب اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف
7 - المتابعة والعمل على متابعة تسليم المعدات وإنجاز الخدمات التي تخصها والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بذلك
8 - المتابعة والعمل على متابعة إنجاز الأشغال التي تعنيها والمساهمة في كل عملية رقابة مرتبطة بذلك، 9 اتخاذ كل الترتيبات اللازمة للتكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال التمويل والمراقبة والتنفيذ وإنجاز برامج المشروع،
10 - تنفيذ العمليات المتعلقة بابرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة والقيام بتسيير هذه الصفقات، 11 اتخاذ الترتيبات الضرورية للتكفل بالعمليات التي تعنيها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال، موضوع الصفقات المبرمة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمعايير والمواصفات التقنية التعاقدية
12 - اتخاذ كل الترتيبات اللازمة للحفاظ على مصالح المؤسسة ومصالح الدولة في اطار العمليات المنصوص عليها بعنوان تنفيذ المشروع
13 - التحقق من وجود عبارة "خدمة مؤداة"
عندما يطلب حملها على الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع
14 - السهر على الاسراع في تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الافريقي للتنمية 15 تحقيق عمليات صرف القرض وفقا لترتيبات اتفاق القرض المذكور أعلاه 16 التكفل بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والاذن بالصرف في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه،
17 - ال القيام في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع بتقويم مالي ونقدي عن تنفيذ القرض المذكور أعلاه واعداد تقرير نهائي عن تنفيذ القرض وبرامج المشروع، يرسل الى الادارة المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية لوزارة المالية ووزارة الصناعة والطاقة والسلطات المعنية المختصة
18 - تقديم عمليات تسديد القرض الى الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات ذات الصلة بالمبالغ المنصوص عليها في القرض
19 - السهر على ان تكون عمليات تسيير المحاسبة التي تقوم بها المؤسسة العمومية "سونلغاز"
متطابقة مع القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال مراقبة الدولة والتفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية.
العنوان الثاني تدخلات وزارة الصناعة والطاقة
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تقوم وزارة الصناعة والطاقة بالتنسيق مع المؤسسة العمومية "سونلغاز" بعنوان تنفيذ هذا المشروع موضوع هذا المرسوم وفي حدود صلاحياتها، لا سيما بالتدخلات الآتية : 1 القيام والعمل على القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات والبرامج المقررة لتنفيذ المشروع 2 القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية ومؤسسة سونلغاز" العمومية، بتقويم إنجاز المشروع والتنسيق والمتابعة والمراقبة لعمليات إنجاز برامج المشروع وكذا كل العمليات الأخرى التي يضطلع بها المتدخلون المعنيون 3 السهر على قيام المؤسسة العمومية سونلغاز" باعداد حصيلة فصلية عن العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وارسالها قصد التنسيق والتنفيذ الى الإدارة المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية لوزارة المالية والى السلطات المعنية المختصة الأخرى فيما يخصها والقيام بتقويم استعمال القرض وكذا كل العناصر التي لها أثر على العلاقات مع السلطات المعنية المختصة
4 - التكفل بالتنسيق مع الادارة المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية لوزارة المالية ومع المتدخلين الآخرين بتبادل المعلومات، لا سيما في مجال إنجاز برامج المشروع واطلاع السلطات المعنية بأي خلاف قد يطرأ،
5 - قيام مصالح التفتيش المختصة باعداد برنامج تفتيش ومراقبة وتقرير سنوي عن تنفيذ البرامج خلال مدة المشروع حتى اعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع واستغلاله وحل النزاعات المحتملة.
العنوان الثالث تدخلات وزارة المالية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تتكلف وزارة المالية بعنوان تنفيذ المشروع، موضوع هذا المرسوم وفي حدود صلاحياتها، بما يأتي :
1 - القيام والعمل على القيام بتنفيذ أعمال وعمليات التصور وإنجاز برامج المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
2 - تكليف المفتشية العامة للمالية باعداد وتقديم ما يأتي :
أ - تقرير تفتيش سنوي عن الوضعية المالية والنقدية للمشروع خلال أجل أقصاه ستة أشهر بعد اختتام السنة المالية المرتبطة بها، ب تقرير نهائي عن تنفيذ برامج المشروع المذكورة أعلاه التي تمس بهياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وبأعماله التجارية والعقارية والتطبيقية والعلائقية والقانونية والوثائقية والإدارية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 69-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-07
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم تنفيذي رقم 90-411
- مرسوم تنفيذي رقم 91-475
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.