مرسوم رئاسي رقم 94-334 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 21 يوليو سنة 1993 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية قصد تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 21 يوليو سنة 1993 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية قصد تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة تبعا لأهداف المشروع المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتدخل وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود في إنجاز المشروع ضمن برنامج عمل الحكومة في مجال إنجاز المنشآت الأساسية المائية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتعين على وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والإدارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية والمتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلائقية والميدانية والرقابة الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة في إنجاز برامج مشروع بناء سد بني هارون وأهدافه في ولاية ميلة.
المادة 2
فتح المادةتتكفل الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها بالتنسيق مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية والسلطات المختصة الأخرى المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع.
وتكلف الوكالة الوطنية للسدود باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على العمليات التي تخصها مباشرة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني بالاتصال مع السلطات والإدارات المذكورة أعلاه، للقيام بمهام التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بتنفيذ كل المشروع الذي يتكون من البرنامج الآتي :
- القسم أ : بناء السد والمنشآت الملحقة به.
القسم ب : مراجعة الأسعار والعوارض.
الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 3
فتح المادةتبرم في اطار تنفيذ المشروع، بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للسدود، دفاتر الشروط المتعلقة ببناء سد بني هارون والمنشآت الملحقة به وتجهيزه.
المادة 4
فتح المادةتتجسد إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتحقيق البرامج / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 في شكل مخططات عمل تستعملها السلطات المعنية كأدوات عمل للقيام ببرمجة أعمال تحقيق أهداف جميع العمليات المرتبطة بالبرنامج المذكور أعلاه ونتائجه المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
تعد الوكالة الوطنية للسدود مخططات العمل المذكورة أعلاه بمساعدة مختلف الأمرين بالصرف المعنيين ببرامج المشروع تحت رقابة وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
المادة 5
فتح المادةتتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه، أيضا بعمليات استعمال القرض، الذي يتجسد على الخصوص فيما يأتي : . أ ) تضع الخزينة العمومية تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود لدى البنك الجزائري للتنمية اعتمادات الدفع بمبلغ يعادل مبلغ القرض.
ب ) توفير اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ووضعها تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتي تخضع لها.
ج ) تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية.
الباب الثالث — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 6
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. 28 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز العناصر المعنية من المشروع التي يمولها اتفاق القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز، وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتقوم وزارة المالية ( المديرية المركزية للخزينة ( بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
المادة 9
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تنفذها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية في وزارة المالية والأمر بالصرف والمسير، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة هيئات الرقابة التابعة للدولة ومصالح التفتيش المختصة في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني
المادة 10
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة في وزارة المالية شهريا وفصليا وسنويا.
ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش، الملحق الثاني
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المصالح المختصة في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي وزارة المالية وفي الهيئة الآمرة بالصرف والمسيرة، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها التكفل بالجوانب الإدارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والدراسات والمساعدة التقنية والعقارية والجمركية والعلائقية والميدانية والميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبية والمراقبة ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز برامج المشروع، لا سيما الأعمال المجمعة أو المنفصلة الخاصة بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
الباب الثاني — تدخل وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة 2
فتح المادةتكلف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية في حدود اختصاصاتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بما يأتي :-
1 ) القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
2 ) إعداد دفاتر الشروط وتحضيرها وإبرامها مع الأمر بالصرف لدى ( الوكالة الوطنية للسدود) المنصوص عليها في الملحق الأول .
3 ) إعداد مخططات العمل وتحضيرها وتكليف من يقوم بإعدادها مع الآمر بالصرف المذكور أعلاه المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بالتنفيذ والمتابعة والمراقبة و تنسيق تنفيذها ...
4 ) القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية بتقدير المشروع وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات وجميع العمليات الأخرى المتعلقة بالخدمة العمومية التي يتولاها الأمر بالصرف ومتابعتها ومراقبتها.
5 ) إعداد وتكليف الوكالة الوطنية للسدود، كلما دعت الضرورة ذلك، حصيلة العمليات المادية والمالية والتقنية والتكوينية والدراسات والمساعدة التقنية والقانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية والميزانية والأملاك الوطنية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها قصد التنسيق وتنفيذ المشروع الى الإدارة المكلفة بالميزانية في وزارة المالية والمجلس الوطني للتخطيط، وكذا إعداد تقويم عن استعمال القرض وكل العناصر التي لها تأثير على العلاقات بين المتدخلين وعلى العلاقات بين صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية والسلطات المختصة المعنية.
6 ) التكفل بتبادل المعلومات مع صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ.
7) إعلام وزارة المالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والمتدخلين الآخرين في أقرب الآجال بالردود التي يخصصها صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية للملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والميدانية. 8 القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة خلال مدة هذه البرامج حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض. / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 ه
9 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وهي كالآتي :
أ - من أجل العمل على الاعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج المذكورة أعلاه،
ب - من أجل الإسراع في تقديم هذه الملفات الى البنك الجزائري للتنمية
ج - من أجل المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية المتعلقة بصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
الباب الثالث — تدخل وزارة المالية
المادة 3
فتح المادةتكلف وزارة المالية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لاسيما بما يأتي:
1 - القيام وتكليف من يقوم بتنفيذ الأعمال والعمليات الخاصة بإعداد العمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
2 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتمم طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي بلغتها إياها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية بمساعدة الوكالة الوطنية للسدود والبنك الجزائري للتنمية.
3 - تكليف المفتشية العامة للمالية للقيام بإعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه بما يأتي : 28 جمادى الاولى عام 1415 الجريدة الرسمية
أ ) تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها.
الحساب الخاص بعد ستة ( 6 ) أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي ترتبط بها هذه الحسابات.
ب تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج المذكورة في المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية.
ج ) تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله.
4 - التكفل بعلاقات الدولة مع صندوق أبو ظبي قصد ضمان تسيير الاعتمادات ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة وصارمة.
الباب الرابع — التدخلات المشتركة بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية
المادة 4
فتح المادةتكلف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية، في حدود صلاحياتهما وكل فيما يخصها ، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بما يأتي :
1 - اتخاذ التدابير اللازمة وتكليف من يقوم باتخاذها ليتكفل كل فيما يخصه، بالعمليات والأعمال الآيلة إليه في مجال التمويل وإبرام الصفقات والمراقبة والإنجاز التقني والدراسات والمساعدة التقنية.
2 - القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتصلة بعمليات تنفيذ البرامج ومخططات العمل الخاصة بالمشروع فيما يتعلق بمعطياته المادية والتقنية والدراسات و المساعدة التقنية والتصور والمعطيات المالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والإدارية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والرقابية. 3 القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد المرتبطة بتمويل برامج المشروع في حدود الاعتمادات المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض. 4 القيام بانجاز عمليات وضع اعتمادات تقترضها الدولة عن طريق البنك الجزائري للتنمية وتكليف من يقوم بذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
5 - السهر، في حدود صلاحياتهما، على إبرام دفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم وتنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها وإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنفيذها.
6 - تكليف من يقوم باعداد كل التقارير الخاصة بتنفيذ اتفاق القرض وإنجاز المشروع في إطار تطبيق هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
7 - تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة، كل فيما يخص مهامه بالوثائق والمعلومات الضرورية لأداء مهام وعمليات وأعمال التفتيش والرقابة على كل عمليات تنفيذ برامج المشروع المسندة إليهما تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 5
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بالتدخلات الآتية :
1 - التكفل بوضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود الآمرة بالصرف لإنجاز برنامج المشروع. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالإتصال ولا سيما مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية.
3 - التحقق من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المرتبطة به، بعنوان برامج المشروع، عند إعداد طلبات صرف القرض. 4 التحقق من وجود ملاحظة "خدمة مؤداة"
عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي تقدمها الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ برامج المشروع.
5 - التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى صندوف أبو ظبي
6 - إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لاتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل برامج المشروع.
7 - اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة والوكالة الوطنية للسدود مقابل الالتزامات التي تتعهد بها لإنجاز برامج المشروع.
8 - اعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع.
9 - القيام في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع بإعداد ما يأتي :
أ ) تقرير فصلي وسنوي يرسل الى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية عن طريق وزارة المالية يتضمن، في مجال تنفيذ المشروع، علاقات البنك الجزائري للتنمية بالآمر بالصرف القائم بتنفيذ برامج المشروع والعلاقات بين هذا البنك وصندوق أبو ظبي.
ب ) تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم، يرسل بواسطة وزارة المالية إلى وزارة / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 التجهيز والتهيئة العمرانية ولأغراض التنسيق والدراسة والإعلام الى الأمانة العامة للحكومة. 10 تكوين الأرشيف والمحافظة على جميع الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
الباب السادس — تدخل الأمر بالصرف ( الوكالة الوطنية للسدود )
المادة 6
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للسدود في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهمتها المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أعدتها وابرمتها مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية لا سيما بما يأتي :
1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالإعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 2 تنفيذ ما ورد في دفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم.
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي أعدتها الوكالة الوطنية للسدود تحت رقابة وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات.
5 - اتخاذ كل التدابير لضمان إعلام موثوق ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ ) تقويم الاحتياجات وتقديرها على أساس مخططات عمل البرمجة وإنجاز برامج المشروع وجميع دفاتر الشروط الخاصة بها.
ب ) إنجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية 28 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والميدانية والقانونية والإعلامية والإدارية والمراقبة التقنية لبرامج المشروع ومخططات الأعمال ودفاتر الشروط المرتبطة بها.
ج ( التنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المتعلقة ببرامج المشروع المذكورة أعلاه.
د ) المراقبة والحصائل والتلخيص والإعلام الخاص بكل عمليات البرامج المنصوص عليها أعلاه.
6 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن الأنشطة والنتائج، بعنوان برامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها، وإرسالها الى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية.
7 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي أنجزتها واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بها.
8 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف.
9 - متابعة تسليم التجهيزات وتكليف من يقوم بذلك والمشاركة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها، 10 متابعة إنجاز الأشغال وتكليف من يقوم بذلك والمشاركة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها،
11 - القيام بصرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم، في إطار إنجاز برامج المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
12 - المشاركة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة بذلك، 13 11 تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة 14 تنفيذ التدابير والإجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات التي تنجم عن تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومخططات العمل الخاصة بها ودفاتر الشروط المرتبطة بها.
15 - اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال المنصوص عليها في الصفقات المبرمة وفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
16 - المشاركة في كل عملية مراقبة لإنجاز العمليات التي تشرف عليها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- decret_legislatif رقم 93-07
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رقم 85-163
- مرسوم رئاسي رقم 89-30
- مرسوم رئاسي رقم 89-156
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 94-472
مرسوم رئاسي رقم 94-472 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق الشعبية والبنك الافريقي للتنمية 3 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق التكميلي الموقع في 13 أبريل سنة 1994 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية المساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.