مرسوم رئاسي رقم 93-319 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 27 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر / الري الفلاحي / 93/18 ، الموقع بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1993 في أبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء سد الري الفلاحي (سيدي أمحمد بن طيبة في ولاية عين الدفلى 47
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر / الري الفلاحي / 93/18 ، الموقع في 17 سبتمبر سنة 1993 في أبيجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع بناء سد الري الفلاحي «سيدي امحمد بن طيبة » الواقع في بلدية أعريب (ولاية عين الدفلى) وفق أهداف المشروع وبرامجه الرئيسية والفرعية المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةيتدخل وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود في إنجاز المشروع، في إطار برنامج عمل الحكومة في مجال إنجاز المنشآت الأساسية للري.
المادة 3
فتح المادةيتعين على وزير الاقتصاد ووزير التجهيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير القانونية التعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية، المتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلائقية والتنفيذ العملي والرقابة الضرورية لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية حرر بالجزائر 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993 .
علي كافي الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيؤمن تنفيذ اتفاق القرض من البنك الافريقي للتنمية رقم ب / الجزائر / الري الفلاحي / 93/18 بمبلغ قدره خمسون مليونا وستمائة ألف وحدة حسابية بنكية (50.600.000 وح ب)، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة، إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية وأهداف مشروع بناء سد " سيدي امحمد بن طيبة " الواقع في بلدية أعريب (ولاية عين الدفلى والمتعلقة بما يأتي :
1 - أشغال السد التي تتضمن المنشآت العامة ومراكز الاستغلال والتسطيح لإقامة الأسس وجدار السد والمنشآت الملحقة (سراديب التفريغ وحوض صرف الفيضانات والجدار المحيط وتجهيزات الري الميكانيكي والكشف ( الصمامات والمصفاة والقنوات وخلايا القياس وآلة قياس الضغط ومرصاد الزلازل)
2 - أشغال تهيئة حاجز المياه الخاصة باستصلاح منطقة مشتملات المشروع وإعادة تكوين إطار الحياة الذي يتأثر بالمشروع.
وتضم هذه التركيبة إزالة الأشجار من الحوض ومد خط توزيع كهربائي وإعادة شق طريق يحيط بحاجز المياه على مسافة 10 كلم وبرنامج بناء سكنات ومنشآت قاعدية اجتماعية تربوية، لإعادة إسكان السكان المتضررين والوقاية من المؤثرات على المحيط. 3 دراسات التنفيذ ومراقبة أعمال السد والمنشآت الملحقة به.
المادة 2
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للسدود بتنفيذ العمليات اللازمة لانجاز المشروع في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد بما في ذلك الإداراتان المكلفتان بالميزانية والتجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة والسلطات الأخرى المختصة المعنية وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
وتتولى الوكالة الوطنية للسدود باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على العمليات التي تخصها مباشرة، القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بالاتصال مع السلطات والإدارات المذكورة أعلاه، مهام التنسيق والمتابعة والمراقبة المرتبطة بتنفيذ جميع عمليات المشروع المذكور أعلاه التي تشمل البرامج الرئيسية والفرعية التي تمثل الأجزاء
(أ ) و (ب) و (ج) و (د ) المبينة أدناه وبرنامج التوازن الذي يتكون من رصيد أقصاه 6,184 مليون وحدة حسابية بنكية، مخصصة لموازنة المشروع المحدد في المادة 7 أدناه.
الجزء أ : بناء السد والأشغال الملحقة بمبلغ قدره 37,118 مليون وحدة حسابية بنكية.
الجزء ب : تهيئة حاجز المياه بمبلغ قدره 5,340 مليون وحدة حسابية بنكية.
الجزء ج : دراسات التنفيذ ومراقبة اعمال السد والأشغال الملحقة بمبلغ قدره 1,761 مليون وحدة حسابية بنكية.
الجزء د : دعم إمداد خلية الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ المشروع بمبلغ قدره 0,197 مليون وحدة حسابية بنكية.
المادة 3
فتح المادةيؤمن الجزء « أ » المذكور أعلاه والمتعلق ببناء السد والأشغال الملحقة الذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ إجمالي قدره 37,118 مليون وحدة حسابية بنكية، تمويل برنامج أعمال البناء والأشغال الملحقة الآتية : 1 – جدار سد من الطين بارتفاع 52 مترا تقريبا وحجم الردم بمليوني (م (3) مع غطاء عازل. 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - سرداب لتحويل مجرى الوادي يبلغ قطره 4 أمتار وطوله 326 مترا، يحول عند نهاية الأشغال الى سرداب لتنظيف القعر .
3 - برج منحني ذو مستويات متعددة وبقنوات لرد المياه المخصصة للري التي تمر بسرداب تنظيف القعر . 4 حوض صرف الفيضانات ذو قناة جانبية بمصرف وحوض لتبديد الطاقة عند سافلة النهر بمعدل 2650 م 3 في الثانية.
5 - صمامات السد المكونة من صمامات امتصاص الماء والمصفاة والقنوات والآليات الخاصة بتشغيل هذه التجهيزات.
المادة 4
فتح المادةيؤمن الجزء «ب» المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج تهيئة منطقة حجز المياه الذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ إجمالي قدره 5,340 مليون وحدة حسابية بنكية، تمويل البرامج الفرعية الآتية : 1 (1) البرنامج الفرعي لإزالة الأشجار في مساحة 260 هكتارا بمنطقة حجز المياه بمبلغ قدره 274.000 وحدة حسابية بنكية.
(2) البرنامج الفرعي لإنجاز 180 مسكنا و5 عمارات جماعية مخصصة لاستقبال السكان المرحلين بمبلغ قدره 2,95 مليون وحدة حسابية بنكية. 3 (3) البرنامج الفرعي لتحويل الطريق الولائي على مسافة طولها 10 كلم، بمبلغ قدره 1.896.000 وحدة حسابية بنكية. 4 (4) البرنامج الفرعي لتحويل الخط الكهربائي المتوسط التوتر، بمبلغ قدره 106.000 وحدة حسابية بنكية.
(5) البرنامج الفرعي لأعمال حماية المحيط، بمبلغ قدره 114.000 وحدة حسابية بنكية.
المادة 5
فتح المادةيؤمن الجزء « ج » المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج الدراسات والمساعدة التقنية الخاصة بالاشراف / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه على الأشغال والتجارب بالمخبر على نموذج مصغر والذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ إجمالي قدره 1,761 مليون وحدة حسابية بنكية توزع لتمويل البرامج الفرعية، حسب الآتي :
1 - البرنامج الفرعي لدراسة إنجاز السد وأشغاله الملحقة بمبلغ قدره 696.000 وحدة حسابية بنكية.
2 - البرنامج الفرعي للمساعدة التقنية الخاصة بالإشراف على أعمال السد وأشغاله الملحقة، بمبلغ قدره 1.044.000 وحدة حسابية بنكية.
3 - البرنامج الفرعي للتجارب على نموذج مصغر من أدوات المخبر، بمبلغ قدره 21.000 وحدة حسابية بنكية.
المادة 6
فتح المادةيؤمن الجزء «د»، المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج إسناد خلية تنفيذ المشروع الذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ إجمالي قدره 197.000 وحدة حسابية بنكية توزع لتمويل البرامج الفرعية حسب الآتي : 1 (1) البرنامج الفرعي لشراء السيارات الخفيفة والسيارات المخصصة لكل الأرضيات التي تحتاجها خلية تنفيذ المشروع، بمبلغ قدره 152.000 وحدة حسابية بنكية. 2 (2) البرنامج الفرعي لشراء أدوات المكتب والمخبر بمبلغ قدره 24.000 وحدة حسابية بنكية. 3 (3) البرنامج الفرعي للرقابة الخارجية لحسابات المشروع، بمبلغ قدره 21.000 وحدة حسابية بنكية.
المادة 7
فتح المادةيخصص رصيد موازنة المشروع الذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ أقصى قدره 6,184 مليون وحدة حسابية بنكية كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، الذي يمثل برنامج موازنة المشروع المخصص لتغطية الاحتمالات المالية طوال فترة إنجاز المشروع ويوزع كالآتي :
أ ) مبلغ أقصى قدره 5,20 مليون وحدة حسابية بنكية للبرامج الرئيسية والفرعية من الجزء «أ»
الواردة في المادة 3 أعلاه. 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
ب ) مبلغ أقصى قدره 0,741 مليون وحدة حسابية بنكية للبرامج الرئيسية والفرعية من الجزء «ب» الواردة في المادة 4 أعلاه.
ج ) مبلغ أقصى قدره 0.23 مليون وحدة حسابية بنكية للبرامج الرئيسية والفرعية من الجزء « ج »
الواردة في المادة 5 أعلاه.
د ) مبلغ أقصى قدره 13.000 وحدة حسابية بنكية للبرامج الرئيسية والفرعية من الجزء «د»
الواردة في المادة 6 أعلاه.
الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 8
فتح المادةتنشأ لدى وزارة التجهيز لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة قصد انجاز المشروع موضوع هذا المرسوم أو أي تمويل إضافي آخر بما في ذلك التمويل من الجزائر أو عن طريقها من مؤسسات أخرى وذلك خلال مدة المشروع والى غاية إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض.
وتتكون هذه اللجنة من :
ممثل وزارة التجهيز، رئيسا، ممثل وزارة التجهيز، المكلف بأعمال التهيئات الكبرى لمنشآت الري القاعدية، مسؤولا عن الكتابة الدائمة الآتي ذكرها .
ممثلين لوزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية والمديرية المركزية للخزينة ).
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ممثل لوزارة الفلاحة المكلف بأعمال الري الزراعي.
- ممثل الوزير المنتدب للميزانية.
ممثل الوزير المنتدب للتجارة.
ممثل المجلس الوطني للتخطيط المختص في مجال تخطيط الري.
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود.
- ممثل البنك الجزائري للتنمية.
المادة 9
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورة أعلاه أساسا، بما يأتي :
1 - حصر احتياجات مستعملي اعتمادات القرض بالنسبة للبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة اعلاه من المشروع أعلاه وتقويم ذلك.
2 - السهر على التنظيم والتأطير لسير الاجراءات والتدابير المطبقة على ابرام صفقات الامدادات و / أو الخدمات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لكي يتكفل المقرض ماليا بعقود الصفقة المتعلقة بهذا المشروع.
3 - تنسيق اعمال الهيئات المعنية بالمشروع.
4 - ضمان متابعة تنفيذ عناصر المشروع في ظل احترام آجال الانجاز المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
5 - دراسة التقارير الدورية وتحضيرها بشأن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 6 السهر على استخدام جميع المتدخلين في تنفيذ المشروع الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض على أساس التوزيع المنصوص عليه بالنسبة للبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وتسجيلها المحاسبي وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
7 - الشروع في عملية رقابة المشروع تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتحديد الآجال والاهداف المرتبطة باتفاق القرض والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
8 - تحديد منظومة إعلام قابلة للاشتغال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيق ذلك. 9 السهر على جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع حسب نموذج محدد لهذا الغرض تبعا للأهداف المسطرة وذلك بالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية. 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
10 - السهر على وضع جميع المعلومات والوثائق الضرورية لانجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع تحت تصرف المتدخلين المعنيين بالمشروع والتي تقع تحت مسؤوليتهم.
11 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وتعزيزها واعداد تقرير اتمام المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض. 12 إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية وضمان التكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء في سجل مخصص لهذا الغرض. 13 دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل الضرورية لانجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والمالية والنقدية المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والعلائقية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتطبيق ذلك في اطار البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من هذا المشروع .
14 - المشاركة في حدود صلاحيتها في الأشغال التي تقوم بها وزارة التجهيز والمرتبطة بتنفيذ القرض والانجاز الفعلي للعمليات المتصلة به.
15 - دراسة وضبط واقتراح التدابير العملية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة بكيفية تضمن اتمام العمليات المالية والنقدية والتقنية والتجارية والجمركية المتعلقة بالميزانية والقانونية والعقارية والاعلامية والادارية والدراسات والمساعدة التقنية الضرورية لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع.
16 - متابعة الأعمال المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنسيقها وتنفيذها. 17 متابعة مدى احترام المتدخلين لالتزاماتهم ولدفاتر الشروط التي تربط الوكالة الوطنية للسدود بوزارة التجهيز ومراقبة تنفيذ ذلك. / العدد 87 15 رجب عام 1414 18 السهر على عقد الاجتماعات العادية على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر (3) وعقد اجتماعات طارئة عند الاقتضاء.
19 - دراسة كل الاقتراحات الضرورية لتنفيذ برنامج الموازنة المقدم من قبل الوكالة الوطنية للسدود ثم رفعها الى السلطات المعنية بعد الإدلاء برأيها فيها.
20 - دراسة كل تقرير يعده البنك الافريقي للتنمية عن تنفيذ المشروع وكذا كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية وموجه للبنك الافريقي للتنمية واقتراح تنفيذ كل برنامج للمتابعة والرقابة والتنسيق على السلطات المختصة المعنية.
21 - التكفل بمتابعة عملية تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 22 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بعمليات وأجال الانجازات والبرامج الأخرى التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لها علاقة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته وتنسيقه.
المادة 10
فتح المادةتنشأ لجنة محلية للتنسيق والمتابعة والرقابة توضع لدى الوكالة الوطنية للسدود تحت رئاسة المدير العام للوكالة الوطنية للسدود للقيام بما يلي :
1 - مساعدة وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للسدود والسلطات المختصة المعنية على تنفيذ مهامها قصد اتمام التدابير والأعمال الميدانية في مجال التنسيق والمتابعة والمراقبة الضرورية للتنفيذ الأمثل للبرامج الرئيسة والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وللنتائج المنشودة.
2 - تنفيذ الأعمال وتدابير التنسيق والمتابعة والمراقبة المرتبطة بما يأتي :
أ ) تنفيذ مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة، فيما يخص تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من تنفيذ البرامج الرئيسة والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
ب ) تنفيذ وتطبيق مخططات العمل المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع .
3 - المساهمة في القيام بمهام الاعلام والتصور والتنسيق والمتابعة والمراقبة والتنفيذ والتقويم المتعلق بالعمليات المالية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والجمركية والعقارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والادارية المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والرقابية الضرورية لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع.
4 - يكون ، تحت اشراف الوكالة الوطنية للسدود، اطارا محليا ميدانيا لتنسيق الاعمال المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته.
5 - ترسل بانتظام وبصفة دورية الى وزارة التجهيز التي تساعدها اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والى الوكالة الوطنية للسدود والى السلطة المختصة المعنية ما يأتي :
- محاضر جلسات عمل اللجنة المحلية وكل الوقائع والمعلومات المرتبطة بتنفيذ المشروع.
- تقرير مفصل على الاقل مرة كل شهر، عن إنجاز المشروع.
6 - متابعة وتقويم ومراقبة التنفيذ ومدى احترام الوكالة الوطنية للسدود لالتزاماتها ومراعاتها دفاتر الشروط التي تربطها بوزارة التجهيز والمتدخلين الآخرين وفق التزاماتهم نحو الوكالة الوطنية للسدود والدولة في عملية انجاز المشروع.
7 - متابعة تنفيذ كل سلطة معنية للأعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما الاحكام المتعلقة بسير التدابير المتصلة بابرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف على يد الوكالة الوطنية للسدود لضمان تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين على الأقل واجتماعاتها الطارئة، عند الاقتضاء بناء على دعوة من رئيسها، مرفقة بالعناصر الضرورية لمعالجة المسائل المدرجة في جدول الاعمال. 8 مساعدة المؤسسات الوطنية المتدخلة في المشروع عند اعداد تقديرات الميزانية والحصائل المتعلقة بأهداف ونتائج البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع.
9 - تكلف من يضمن بواسطة معاينات ميدانية تقوم بها أجهزة التفتيش والرقابة المختصة والمعنية التدقيق في السير الحسن للبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وكذا جميع البرامج الرئيسية والفرعية الأخرى التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والهيئات التي لها علاقة بهذا المشروع.
10 - إعداد سجلات انجاز المشروع ومدى تقدمه بالمفهوم المادي والمالي. 11 القيام بتحليل آثار أعمال المشروع والتحسينات الواجب ادراجها من حيث التكلفة والمردودية والتنظيم.
12- إعداد تقارير دورية وتقويم النتائج المدعمة حسب الأصول.
13 - السهر على تنفيذ أعمال البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة اعلاه من المشروع.
14 - السهر على فعالية التنسيق في التحضير السريع لطلبات صرف الأموال والدفعات التي يقوم بها البنك الافريقي للتنمية.
15 - القيام قبل الآجال باعداد مشاريع الميزانيات السنوية والمخططات المالية المتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وعرض ذلك على اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة لدراستها بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية للتنسيق. 16 جمع المعلومات اللازمة لمتابعة البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع بما في ذلك الوثائق المتعلقة بتوظيف الخبراء والمستشارين وغيرهم وكذلك الوثائق المتصلة بتحضير الصفقات وإبرامها. 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
17 - المساهمة في تحضير الوثائق والمعلومات الأخرى المتعلقة بأعمال المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض. 18 حرص الهيئات المعنية على حفظ جميع الوثائق ذات الصلة بتنفيذ المشروع.
19 - دراسة كل تقرير يعده البنك الافريقي للتنمية عن تنفيذ المشروع وكذا كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية ويوجه للبنك الافريقي للتنمية المذكور أعلاه واقتراح تنفيذ كل برنامج متابعة ومراقبة وتنسيق على السلطات المختصة المعنية.
20 - دراسة ومتابعة ومراقبة وتنسيق العلاقات والمؤثرات المتعلقة بعمليات الانجازات الأخرى والبرامج التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ذات الصلة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، وأجال ذلك.
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة المحلية للتنسيق من :
المدير العام للوكالة الوطنية للسدود، رئيسا، أو ممثله الذي يعين من بين المستخدمين المسؤولين المرسمين .
ممثل الوكالة الوطنية للسدود الذي يتصرف بصفته رئيسا للمشروع.
مدير الري في ولاية عين الدفلى.
مدير الأشغال العمومية في ولاية عين الدفلى مدير السكن في ولاية عين الدفلى.
مدير المصالح الفلاحية في ولاية عين الدفلى عندما يكون معنيا بذلك ..
رئيس الدائرة المختص في البلدية التي يقام فيها السد.
رئيس البلدية التي يقام فيها السد، اذا كان معنيا بذلك.
ممثل للشركة الوطنية للكهرباء والغاز على المستوى المحلي. / العدد 87 15 رجب عام 1414 تتولى كتابة اللجنة مصالح الوكالة الوطنية للسدود، تساعدها في ذلك خلية تنفيذ المشروع الموضوعة تحت سلطة المدير العام للوكالة الوطنية للسدود وبمساعدة رئيس المشروع واللجنة المحلية للتنسيق المتكونة من المستخدمين المرسمين التابعين للوكالة الوطنية للسدود الذين يعينهم المدير العام وتضم :
مهندسا في الهندسة المدنية.
- محاسبا.
أعوانا للاسناد.
الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائيقية والقانونية والادارية
المادة 12
فتح المادةتبرم في اطار تنفيذ المشروع بين وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للسدود، دفاتر الشروط عن :
1 ) بناء وتجهيز سد سيدي امحمد بن طيبة . ومنشآته الملحقة.
2 ) دراسات تنفيذ ومراقبة أعمال سد سيدي امحمد بن طيبة ومنشآته الملحقة.
3 ) توفير التجهيزات والأدوات من أجل سير أعمال سد سيدي امحمد بن طيبة وتنسيقها ومتابعتها.
4 ) أشغال تهيئة حاجز المياه ) تحويل الطريق الولائي رقم 103 واعادة ايواء السكان ومد خط كهربائي موزع المنطقة الوقاية من المؤثرات على حاجز المياه ).
المادة 13
فتح المادةتتجسد اجراءات التنفيذ والانجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية، في شكل مخططات عمل، تكون كوسائل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، لا سيما المالية منها والنقدية المتعلقة بالميزانية والاملاك الوطنية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية والجمركية والوثائقية والعلائقية والميدانية والقانونية والادارية والعقارية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
تعد مخططات العمل المذكورة أعلاه، الوكالة الوطنية للسدود بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق ومختلف المتدخلين المعنيين بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وذلك تحت مراقبة وزارة التجهيز في حدود اختصاصاتها بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
المادة 14
فتح المادةتتكفل أيضا مخططات العمل المذكورة أعلاه، بالعمليات المرتبطة بما يأتي :
1 - استعمال القرض الذي يترجم على الخصوص كما يأتي :
أ ) قيام الخزينة العمومية بإيجاد اعتمادات الدفع الضرورية وقيام الوكالة الوطنية للسدود بوضع مبلغ قدره 44,416 مليون وحدة حسابية بنكية تحت تصرف البنك الجزائري للتنمية وذلك بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع
ب ) قيام الخزينة العمومية بوضع اعتمادات رصيد الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 6,184 مليون وحدة حسابية بنكية تحت تصرف البنك الجزائري للتنمية ويمثل هذا المبلغ برنامج موازنة المشروع المذكور في المادة 7 أعلاه.
ج ) إيجاد اعتمادات الميزانية والوسائل الاخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووضعها تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتي تخضع لها.
د ) تقديم العقود و الوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية.
ه ) إيجاد اعتمادات التجهيز لتحقيق أعمال إمداد الوكالة الوطنية للسدود بوسائل التجهيز وتخصيصها لها .
و ) استعمال برنامج الموازنة المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
2 - تسيير السد واستغلاله اللذان يترجمهما دفتر التعليمات والاستغلال الذي تعده الوكالة الوطنية للسدود.
3 - تحقيق الأعمال المنصوص عليها في :
أ ) المادة 3 ( الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) .
ب ) المادة 4 ( الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) .
ج ) المادة 5 ( الفقرة 3 ).
4 - المراقبة التقنية من أجل :
أ ) اقتناء التجهيزات المنصوص عليها لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع والذي يترجمه تنفيذ عقد المراقبة التقنية المبرم بين المتعاملين والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية أو مع هيئة مختصة ومؤهلة في حالة تعذر ذلك لضمان المراقبة حسب المقاييس والمواصفات المتعاقد عليها ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ب التنسيق العام الذي تقوم به الوكالة الوطنية للسدود في تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة اعلاه من المشروع.
ج الاختبارات الشبه الصناعية والصناعية الخاصة بالتجهيز وكذلك استلام المشروع استلاما مؤقتا أو نهائيا. 5 (5) الدراسات المنصوص عليها في :
أ - المادة 5 (الفقرة (1).
ب المادة 6 الفقرة (3).
6 - التموين من أجل إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في :
أ - في المادة 3 الفقرة (5 (5).
ب - في المادة 6 (الفقرتان 1 و 2).
7 - المساعدة التقنية المنصوص عليها في المادة 5 ( الفقرة 2 ) .
8 - إبرام الوكالة الوطنية للسدود صفقات تخص العمليات المنصوص عليها من أجل إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية التي يترجمها على الخصوص : 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ تنفيذ المناقصات ب التوقيع والتنفيذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على العقود المبرمة بين المتعاقدين الشركاء المقبولين وفق الاجراءات والاحكام المطبقة في مجال ابرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لاسيما تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تشتمل دفاتر الشروط المذكورة في المادة 13 اعلاه، حسب البرامج الرئيسية والفرعية على الخصوص ما يأتي :
1 - الاهداف المسندة الى الوكالة الوطنية للسدود وموضوع المشروع المعين موقعه.
2 - وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والاعلام والتقويم والرقابة الضرورية لانجاز العمليات وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لهذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 3 كيفيات التمويل التي يجب أن تطبقها الوكالة الوطنية للسدود، بصفتها الآمرة بالصرف، في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
تراجع المبالغ التي توضع تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود من أجل إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية في حالة اللجوء الى برنامج الموازنة الذي يتكون منه رصيد المشروع المذكور في المادة 7 من هذا الملحق الأول. 4 الشروط والالتزامات الميدانية للوسائل والنتائج التي يجب ان توفرها الوكالة الوطنية للسدود، لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل المتصلة بها والمذكورة في الملحقين الأول والثاني ......
المادة 16
فتح المادةتضع الخزينة العمومية تحت تصرف البنك الجزائري للتنمية اعتمادات القرض الخاصة بالمشروع بمبلغ قدره 50,60 مليون وحدة حسابية بنكية، بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية أ، ب، ج، د، المذكورة في المادة 2 من هذا الملحق، لفائدة الوكالة الوطنية للسدود. / العدد 87 15 رجب عام 1414
الباب الرابع — الجوانب التجارية
المادة 17
فتح المادةتتم عمليات التجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الكيفيات الميدانية المذكورة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
ويشمل مسار التموين وإبرام الصفقات أعمالا وعمليات للتصور والتنفيذ والانجاز والمراقبة والمتابعة، حسب الحالة، بالنسبة للبرامج الرئيسية والفرعية التي تتولى الوكالة الوطنية للسدود تنفيذها :
1 - تنظيم سير الاجراءات والاحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الاسعار ومنافستها وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
2 - الانطلاق في إجراءات انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء في أربع صحف يومية وطنية على الاقل وفق الاجراءات والاحكام المطبقة في ابرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لا سيما من اجل تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
3 - الاعداد السريع للملفات المتعلقة بابرام الصفقات، لا سيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية المحددة في الملحقين الأول والثاني وانجاز العمليات اللازمة لإشهار الاعلان في أربع صحف يومية وطنية على الاقل.
4 - تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا وتطبيق الاجراءات الضرورية للمنافسة في الشفافية حرصا للحفاظ على مصالح الدولة والوكالة الوطنية للسدود إزاء كل المتعاقدين الشركاء.
5 - تصور إبرام الصفقة ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود ذات الصلة باشغال واقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والاشغال والتكوين والدراسات والاعانة التقنية وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 6 متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المحددة في العقود المبرمة في إطار انجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
7 - متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذ ذلك وكذا قيام مصالحها المتخصصة والمختصة والهياكل الاخرى المسؤولة بعمليات الرقابة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفق الاحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط المتعاقد عليها.
8 - متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك.
9 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة الى كل النفقات التي تتم بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع قبل تقديمها مباشرة الى البنك الجزائري للتنمية لصرف الاموال.
10 - تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية بما في ذلك حسن التنفيذ وإرجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. 11 تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في اطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع الممول من اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
12 - تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه الوثائق والمستندات الاثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب إتمامه بسرعة إلى البنك الجزائري للتنمية سواء لدفع تسبيق على الحساب أو الدفع الكامل لمبالغ كل عملية قصد إدراج طلبات صرف الأموال لدى البنك الوطني للتنمية بسرعة 13 تشخيص الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة ، 14 الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة
15 - تصور البرامج الرئيسية والفرعية للانجاز والمراقبة المتعلقة بعمليات التجهيز واللوازم والأشغال والدراسات والإعانة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا
16 - المساهمة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز ومتابعة وتنسيق ومراقبة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل الأمر بالصرف ( الوكالة الوطنية للسدود ) وعمليات المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين في إطار البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
الباب الخامس — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 18
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 19
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز التركيبات المعنية من المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز.
وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 20
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وزارة الاقتصاد على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود ووزارة التجهيز بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة. 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 21
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تنفذها وزارة التجهيز والادارات المكلفة بالميزانية والخزينة في وزارة الاقتصاد والمتعاملين، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة هيئات الرقابة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش بوزارة التجهيز والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
المادة 22
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد، شهريا وفصليا وسنويا.
ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الاثباتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المصالح المختصة في وزارة التجهيز والمصالح والهيئات الأخرى الآمرة بالصرف والمسيرة والمذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود الصلاحيات التي تمارسها كل منها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل التكفل بالجوانب الإدارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والجوانب المتعلقة بالدراسات والمساعدة التقنية والعقارية والجمركية والعلائقية / العدد 87 15 رجب عام 1414 والميدانية والميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبية والمراقبة ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية الخاصة بالمشروع، لاسيما الأعمال المنسقة أو الإنفرادية في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
الباب الثاني — تدخل وزارة التجهيز
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة التجهيز، في حدود اختصاصاتها وبمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والوكالة الوطنية للسدود، على الخصوص إنجاز التدخلات الآتية : 1 القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - إعداد دفاتر الشروط وإبرامها مع الأمر بالصرف لدى الوكالة الوطنية للسدود المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول،
3 - تصور مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتحضيرها وتكليف من يقوم بذلك مع الآمر بالصرف، والقيام عند التنفيذ بالمتابعة والمراقبة والتنسيق لصالح الأمر بالصرف والمسير،
4 - القيام برئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنصيبها وكذلك تنصيب اللجنة المحلية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم
5 - التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم قصد برمجة التنفيذ ومتابعته وتنسيقه ومراقبته وكذا إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية 6 11 القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بتقويم المشروع وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها وكذلك كل عمليات الخدمة العمومية التي يتولى القيام بها الأمر بالصرف والمسير الخاضعان للوصاية
7 - الإعداد والسعي لدى الوكالة الوطنية للسدود للقيام كل ثلاثة ( 3 ) أشهر بضبط حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية وما يخص الدراسة والمساعدة التقنية والعمليات القانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية وما يتصل بالميزانية والأملاك الوطنية والعمليات الاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع، إلى الإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية في وزارة الاقتصاد وفي مجلس التخطيط لتقويم استعمال القرض وكذلك كل العناصر التي لها تأثير على العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الأفريقي للتنمية والسلطات المختصة المعنية
8 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية، بالتنسيق مع وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للميزانية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، لاسيما ما يخص ابرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ، 9 إعلام وزير الاقتصاد والوزيرين المنتدبين للخزينة والميزانية والتجارة والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض وكذلك المتدخلين الآخرين المعنيين بقرار البنك الإفريقي للتنمية فيما يخص الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والعملية في أقرب الآجال،
10 - القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش وباعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المتصلة بالمشروع مرة في السنة طوال مدة هذه البرامج الرئيسية والفرعية المتصلة بالمشروع حتى غاية إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 11 السعي واتخاذ كل التدابير اللازمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها واحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكل الاحكام الضرورية :
أ ) لضمان الاعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها أعلاه،
ب ) للتقديم السريع لهذه الملفات الى البنك الجزائري للتنمية
ج ) للمتابعة المنتظمة للعمليات الادارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه.
12 - ضبط مخططات العمل المنصوص عليها في المادة 15 من الملحق الأول بهذا المرسوم، بالاشتراك مع السلطات المعنية.
الباب الثالث — تدخل وزارة الاقتصاد والادارتين المكلفتين بالميزانية والتجارة التابعتين لوزارة الاقتصاد
المادة 3
فتح المادةتقوم وزارة الاقتصاد والإدارتان المكلفتان بالميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد، في حدود صلاحياتها، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بإنجاز التدخلات الآتية :
1 ) القيام والسعي الى تنفيذ الاعمال والعمليات الخاصة باعداد العمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني وانجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
2 ) اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها إياها وزارة التجهيز 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والوكالة الوطنية للسدود واللجنة الجهوية للتنسيق والبنك الجزائري للتنمية
3 ) السعي لدى المفتشية العامة للمالية لاعداد التقارير الآتي ذكرها وتزويد السلطات المختصة المعنية بالتسيير وتنفيذ اتفاق القرض، فضلا على الاعمال المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 من الملحق الأول بهذا المرسوم :
أ ) تقرير عن حسابات المشروع، بما فيها الحساب الخاص، بعد ستة (6) اشهر من افتتاح السنة المالية التي يتبعها على الأكثر،
ب ) تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والادارية
ج ) تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الوكالة الوطنية للسدود وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الإفريقي للتنمية
د ) - تقرير نصف سنوي عن تسيير واستعمال القرض بما في ذلك اعتمادات تقدير التوازن والأرصدة
4 - تكفل وزارة الاقتصاد، ممثلة الدولة، حيال البنك الافريقي للتنمية بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الافريقي للتنمية ومراقبتها، تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة الارصدة الاعتمادات المخصصة، 5 اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لإعداد النصوص القانونية التي تساعد على انجاز عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك / العدد 87 15 رجب عام 1414
6 - قيام البنك الجزائري للتنمية بإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود والعمل على القيام بها، الباب الرابع التدخلات المشتركة بين وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد والادارات المكلفة بالميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة
المادة 4
فتح المادةتقوم وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد والادارات المكلفة بالميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة، في حدود صلاحياتها وكل فيما يخصها، فضلا على التدخلات والأعمال الناجمة عن هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بالتدخلات الآتية :
1 ) القيام بتنفيذ الاعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما المتعلقة بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والاعلام والحصائل الختامية
2 ) السعي واتخاذ التدابير اللازمة قصد ضمان التكفل، كل فيما يخصه، بالعمليات والاعمال الآيلة اليه في مجال التمويل وابرام الصفقات والمراقبة والانجاز التقني والدراسات والمساعدة التقنية
3 ) القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل الخاصة بالمشروع، فيما يتعلق بمعطياته الفيزيائية والتقنية والدراسات والمساعدة التقنية والتصور والمعطيات المالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والأملاك الوطنية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والمراقبية
4 ) القيام بانجاز عمليات الدفع والصرف والانفاق والتسديد الخاصة بتمويل البرامج الرئيسية 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية والفرعية التابعة للمشروع في حدود الاعتمادات المخصصة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها واحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني ولاتفاق القرض
5 - السعي والقيام بإنجاز عمليات تخصيص الاعتمادات التي اقترضتها الدولة بواسطة البنك الجزائري للتنمية للوكالة الوطنية للسدود وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، 6 السهر في حدود صلاحياتها على الانجاز والتنفيذ والمتابعة والتنسيق ومراقبة دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول من هذا المرسوم واعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم وتنفيذها،
7 - السعي والقيام لدى كل الادارات والأمر بالصرف المسير للقرضين المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بما يأتي :
أ ) مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية التي تتم في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع
ب ) إعداد الوكالة الوطنية للسدود للحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولإتفاق القرض،
ج ) توثيق الأرشيف الخاص بكل الوثائق التعاقدية والادارية والموازنية والتفتيشية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والخاصة منها كذلك بالمراقبة التقنية التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع وحفظها،
8 - السعي والقيام بانجاز الأعمال اللازمة لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع في ظروف ملائمة من الفعالية واتخاذ كل التدابير التقديرية والتحضيرية الضرورية لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع وايجاد الأدوات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة
9 - السهر على سير اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة الجهوية للتنسيق سيرا منتظما وعلى انجاز عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة وإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع
10 - السعي الى اعداد كل التقارير التي تخص تنفيذ اتفاق القرض وإنجاز المشروع في اطار تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 11 تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة المحلية للتنسيق كل فيما يخصها، بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهمتها والعمليات وأعمال التفتيش ومراقبة كل عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع التي تعود اليها تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفتر الشروط المنصوص عليه أعلاه.
12 - متابعة ومراقبة احترام الوكالة الوطنية للسدود لالتزاماتها ولدفتر الشروط الذي يربطها المنصوص عليه في الملحق الأول والثاني لهذا المرسوم.
الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 5
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض على الخصوص وفي حدود صلاحياته، بالتدخلات الآتية :
1 - التكفل بوضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية المفعول وفي اتفاق القرض تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود، الآمرة بالصرف، قصد إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال، لا سيما مع وزارة التجهيز والإدارات المكلفة 62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية والمراقبة وعند الاقتضاء، المنازعات في وزارة الاقتصاد
3 - فحص المطابقة للنفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط التعاقدية المتعلقة به بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع عند اعداد طلبات صرف القرض. 4 التحقق من وجود ملاحظة " خدمة مؤداة "
عندما تكون مطلوبة على الوثائق الأثباتية التي تقدمها الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع 5 التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى البنك الافريقي للتنمية
6 - إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع
7 - اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والعملياتية والمحاسبية والتقنية والمراقبية والموازنية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصالح الدولة والوكالة الوطنية للسدود مقابل الالتزامات التي تلتزم بها وتتعاقد عليها لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع
8 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الاعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع
9 - اتخاذ التدابير اللازمة، في اطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام و الأمر بالصرف. 10 تحضير التقويم المحاسبي الخاص بتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع واعداد ما يأتي :
أ - تقرير فصلي وسنوي يرسل إلى وزير التجهيز وإلى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه للتنسيق والمتابعة والرقابة عن طريق وزير الاقتصاد ويتضمن فيما يخص تنفيذ المشروع علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الوكالة الوطنية للسدود القائمة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع والعلاقات بين هذا البنك والبنك الافريقي للتنمية.
ب تقرير نهائي عند تنفيذ أحكام القرض والبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم ويرسل بواسطة وزير الاقتصاد الى وزير التجهيز والى أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ولأغراض التنسيق والدراسة والإعلام الى الأمانة العامة للحكومة،
11 - تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
الباب السادس — تدخلات الأمر بالصرف ( الوكالة الوطنية للسدود )
المادة 6
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية للسدود، في حدود اختصاصاتها، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن مهمتها المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم والتي أبرمتها مع وزارة التجهيز، بالتدخلات الآتية :
1 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد القيام بتنفيذ الاعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والانجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقية الأول والثاني.
2) تطبيق ما ورد في دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول بهذا المرسوم،
3 ) تجسيد إنجاز مخططات العمل التي أعدتها الوكالة الوطنية للسدود بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق تحت رقابة وزير التجهيز بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة والتي تم النص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم، 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
4 ) المساهمة فيما يخصها في تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة المحلية للتنسيق والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، 5 (5) تنفيذ العمليات التي تتعلق بابرام الصفقات
6 ) إتخاذ كل التدابير قصد القيام باعلام فعال ومنتظم ضروري لما يأتي :
أ ) تقويم الاحتياجات بالنسبة لمخططات عمل البرمجة وانجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع والمنصوص عليها في كل دفاتر الشروط الخاصة بها وتقديرها،
ب ) إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والموازنية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملياتية والقانونية والاعلامية والادارية والأملاك الوطنية والمراقبة التقنية للبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول من هذا المرسوم وتنفيذها،
ج ) التنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها أعلاه والتي تكون المشروع
د ) مراقبة الحصائل والتلخيص والاعلام الخاص بكل العمليات التي تعني البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها اعلاه،
7 - السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الاعمال والوسائل والعمليات والنتائج وتسليمها الى وزير التجهيز والبنك الجزائري للتنمية والى السلطات المعنية المنصوص عليها في المادة 5/10 ( أ ) من الملحق الثاني لهذا المرسوم والتي تعنيهم بعنوان برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول لهذا المرسوم والتي تخصها.
8 - حفظ الارشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي أنجزتها بنفسها أو بواسطتها واتخاذ التدابير الكفيلة بانجاز اعمال المراقبة المنصوص عليها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها واحكام الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم ودفاتر الشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم الفقرتين 2 و 6 (أ)،
9 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الارشيف 10 السعي ومتابعة تسليم التجهيزات والمساهمة في كل عمليات المراقبة الخاصة بها. 11 السعي ومتابعة إنجاز الاشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة التي تتعلق بها. 12 اتخاذ كل التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والسندات والأسهم التي تخصها في مجال التمويل والمراقبة وتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
13 - صرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في اطار انجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
14 - المساهمة في كل عمليات التقويم والاعلام التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل الخاصة بها. 15 تنفيذ العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة. 16 تنفيذ التدابير والاجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات التي تنجم عن تطبيق هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني ومخططات العمل الخاصة بها ودفاتر الشروط المرتبطة بها. 17 اتخاذ التدابير اللازمة قصد التكفل بالعمليات والاعمال الخاصة بها في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والاشغال التي تكون موضوع 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية صفقات تبرم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
18 - المساهمة في كل عملية مراقبة لإنجاز العمليات التي تشرف عليها.
19 - اتخاذ كل التدابير اللازمة كما يأتي :
أ) المساهمة في أشغال اللجنة المحلية أو اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة
ب ) المحافظة على مصالح الدولة والوكالة الوطنية للسدود في اطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- decret_legislatif رقم 93-01
- decret_legislatif رقم 93-07
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم رقم 85-163
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.