مرسوم تنفيذي رقم 98-420 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز 8
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 4 :
تتمم بصفة انتقالية بدون تغيير إلى غاية الاعتمادات المحددة لهذا الغرض...........
ابتداء من أول يناير سنة 1999، وفي انتظار المصادقة على النصوص المتعلقة بإعادة تنظيم المديرية العامة للميزانية وزارة المالية تتولى هذه الأخيرة تسيير الوسائل المتصلة بسير الهياكل المحولة إليها ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة .1998 أحمد أويحيى 27 شعبان عام 1419 ه. سمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.