مرسوم رئاسي رقم 95-307 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 11 أبريل سنة 1995 بجدة (العربية السعودية) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الجهة الشمالية الشرقية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 11 أبريل سنة 1995 بجدة ( العربية السعودية ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الناحية الشمالية الشرقية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب، وفق أهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، وينفذ هذا الاتفاق وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، والوزير المكلف بالماليّة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، والبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة، وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وحسب الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، الموقع مع البنك الإسلامي للتنمية، إنجاز برامج مشروع اقتناء التجهيزات المعالجة المياه وضحها، الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في المنطقة الشمالية الشرقية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب، وتحقيق أهدافه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة، وتحدد هذه التجهيزات كما يأتي : 1 تزويد مدينة القلّ، والمراكز السبعة المجاورة لها بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد بني زيد وتشمل : * محطة معالجة المياه بمنسوب 300 لتر في الثانية، * 47 كم من القنوات منها منشآت على امتداد خطوط القنوات * * محطتين للضخ، * مجموعة من خزانات المياه سعتها الإجمالية قدرها 7700 م 3 . 2 – تزويد بلديتي أم الطوب وبين الويدان بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سدّ القنيطرة، وتشمل : * محطة معالجة المياه بمنسوب 100 لتر في الثانية، * محطتين للضخ،
المادة 2
فتح المادةتعد وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بإنجاز المشروع، وتجسد في شكل مخططات عمل، وتعتمد وسائل عمل لدى المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةتتكفل مخطّطات العمل السابق ذكرها بعمليات استعمال القرض التي تتجسد خاصة عن طريق اتفاقية مقابلة القرض وتسييره بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل عمليات اقتناء التجهيزات وتركيبها. / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه
المادة 4
فتح المادةتقوم كلّ هيئة معنية بعمليات التجهيز والخدمة و / أو التموين الخارجي أو الداخلي اللازمة لإنجاز المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام اتفاق القرض.
الباب الثاني — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 5
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 6
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الممول، عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية.
وتتم النفقات المتصلة بالمشاريع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض ، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت في تطابقها مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض ويطلعها عليها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 8
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في وزارة المالية (المفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيتكفّل بالعمليات التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا. 16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي يراقبها أي جهاز رقابة وتفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخل وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةتتولى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، في نطاق إنجاز المشروع وفي حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاق القرض، خصوصا ما يأتي :
1 ) - تنفيذ أعمال التصوّر والتنسيق والمتابعة وتطبيق العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز المشروع ومراقبتها
2 ) - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات،
(3) - اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم 4 (4) - التكفل بجميع التدابير اللازمة لما يأتي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم :
أ - ضمان الإعداد السريع والمرضي للملفات الخاصة بدفع النفقات الواجبة بعنوان البرامج المنصوص عليها أعلاه،
ب - متابعة العمليات الإدارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه،
(5) - قيام مصالحها المختصة التفتيشية بإعداد برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن تنفيذ المشروع حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع 6 (6) - إعلام الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والمتدخلين الآخرين المذكورين أعلاه المعنيين بقرار البنك الإسلامي للتنمية فيما يخص الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية في أقرب الآجال،
7) (7) - إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماديا وماليا.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةتتولّى الوزارة المكلفة بالمالية بعنوان المشروع وفي حدود صلاحياتها، خصوصا إنجاز التدخلات الآتية :
1 - تتخذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي قامت بها المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2 - تعد للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه ما يأتي وتبلغها به :
أ - تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله ب تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع وعلاقات هذا البنك الجزائري للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية،
ج - تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماليا.
3 - تتكفل بالعلاقات التي تتصل باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية ومراقبتها،
- تسيير استعمال القروض 4 تبرم اتفاقية المقابلة وتسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية من أجل إنجاز العمليات المنصوص عليها في المشروع 18 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 تكلّف من يقوم بإبرام اتفاقية مقابلة القروض التي تقترضها الدولة بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسات المكلّفة بإنجاز المشروع.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةيتولى البنك الجزائري للتنمية بعنوان تنفيذ المشروع وفي حدود اختصاصاته خصوصا ما يأتي :
1 ) - يتكفل بما يأتي :
أ - إبرام اتفاقيات مالية للمقابلة مع المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع ب تحضير القروض المنصوص عليها أعلاه ووضعها تحت تصرف المؤسسات المكلّفة بإنجاز المشروع، ج تسديد الخزينة الأموال المقترضة التي كانت موضوع اتفاقية المقابلة لصالح المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع
2 ) - تدقق مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض بعنوان المشروع عند إعداد طلبات صرف القرض
3 ) - تقدم طلبات صرف القرض إلى البنك الإسلامي للتنمية،
4) - تنجز عمليات صرف القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض والعقود التجارية
5 ) - تتكفّل بكلّ التدابير اللازمة لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعهد بها لإنجاز المشروع،
6 ) - تعدّ جميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل الرقابية وتقوم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع
7 ) - تتخذ التدابير اللازمة، في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف،
8 ) - تنجز التقويم المحاسبي الخاص بتنفيذ اتفاق القرض في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وتعد ما يأتي : / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه
أ - تقرير فصلي يرسل إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية يتضمن، فيما يخص تنفيذ المشروع علاقاته بالمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع وعلاقاته بالبنك الإسلامي للتنمية، ب تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض، يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية، كما يرسل بواسطة هذه الوزارة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
9 ) - تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 75-17
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- decret_legislatif رقم 93-07
- أمر رقم 94-03
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.