مرسوم رئاسي رقم 93-318 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر /سد 1993 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن ، الموقع في 17 سبتمبر سنة 1993 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع بناء سد " كدية السردون " بولاية البويرة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر / سد / 19/93 الموقع في 17 سبتمبر سنة 1993 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء سد " كدية السردون " الواقع في بلدية معلة ( ولاية البويرة ) حسب الأهداف والبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المبين في الملحق الأول لهذا المرسوم وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتتم تدخلات وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، الخاصة بإنجاز المشروع في إطار برنامج عمل الحكومة فيما يخص إنجاز الهياكل الأساسية للري وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيجب على وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه ، جميع التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والإدارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية، المتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلاقات والتنفيذ العملي والرقابة الضرورية لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة .1993 علي كافي الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض من البنك الإفريقي للتنمية رقم ب / الجزائر / سدود / 93/19 الذي مبلغه 106.400.000 وحدة حسابية بنكية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية وأهداف مشروع بناء سد " كدية السردون الواقع في بلدية معلة ) ولاية البويرة ) والمتعلقة بما يأتي :
1 - أشغال السد وتحتوي على المنشآت العامة وبناية الاستغلال وأشغال حفر الأسس والحاجز والمباني الملحقة به (نفق التفريغ وصرف الفيضان وبرج المأخذ) والتجهيزات المائية الميكانيكية وتجهيزات الفحص المأطورة والشبكات والأنابيب وخلايا القياس والمقياس الضغطي)،
2 - دراسات تنفيذ أشغال السد والمباني الملحقة به ومراقبتها
3 - دراسات المشاريع التمهيدية التفصيلية لسد، كاف الدير وسد لاق وسد ملينات " الواقعة تباعا، في بلديات الداموس (ولاية تيبازة ووادي سلي (ولاية الشلف وسيدي علي بن يوب (ولاية سيدي بلعباس)،
4 - الدعم الإسنادي للوكالة الوطنية للسدود،
5 - الدعم الإسنادي لخلية الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ المشروع 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 - الدعم الإسنادي للوكالة الوطنية للموارد المائية
7 - برنامج دعم مؤسسة إنتاج ماء مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه.
المادة 2
فتح المادةتكلف إدارات وزارة الاقتصاد، منها الادارة المكلفة بالميزانية والتجارة، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة والسلطات الأخرى المختصة المعنية، كل فيما يخصها وفي حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع وزارة التجهيز طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول و الثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لانجاز المشروع وكذلك الوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسة إنتاج ماء الجزائر وتسييره وتوزيعه.
تقوم الوكالة الوطنية للسدود باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على العمليات التي تهمها مباشرة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول و الثاني وبالتنسيق مع السلطات والإدارات المذكورة أعلاه، بمهام التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بتنفيذ جميع عمليات المشروع المذكور أعلاه التي تشتمل على البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وتمثل الأقسام (أ) و (ب) و (ج) و(د) و (ه) المبينة أدناه وبرنامج التوازن المؤسس من احتياطي أقصى قدره 20,49 مليون وحدة حسابية بنكية يخصص لتوازن المشروع المحدد في المادة 8 أدناه.
القسم أ - بناء السد والمباني الملحقة به، بمبلغ قدره 76,73 مليون وحدة حسابية بنكية.
القسم ب دراسات تنفيذ أشغال السد والمباني الملحقة به ومراقبتها، بمبلغ قدره 2,48 مليون وحدة حسابية بنكية.
القسم ج دراسات المشاريع التمهيدية المفصلة للسدود : " كاف "الدير" و" سد لاق " و " سد ملينات / العدد 87 15 رجب عام 1414 الواقعة تباعا في بلديات الداموس (ولاية تيبازة) ووادي سلي (ولاية الشلف وسيدي علي بن يوب (ولاية سيدي بلعباس) بمبلغ قدره 1,20 مليون وحدة حسابية بنكية.
القسم د - الدعم الإسنادي للوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية وخلية تنفيذ المشروع بمبلغ قدره 2,76 مليون وحدة حسابية بنكية.
القسم ه - برنامج دعم مؤسسة إنتاج ماء مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه بمبلغ قدره 2,74 مليون وحدة حسابية بنكية.
المادة 3
فتح المادةيمول القسم (أ) المتعلق ببناء السد والمباني الملحقة به الذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ إجمالي قدره 76,73 مليون وحدة حسابية بنكية برامج بناء المباني الآتية :
1 - حاجز صخري، علوه 110 م (حجم الردم 4,3 ملايين م (3)
2 - نفق تحويل الوادي، قطره 8,5 م وطوله 405 م يحول في نهاية البناء إلى نفق تفريغ القعر، 3 برج المأخذ مائل، علوه 60 م مع نفق الاسترداد وأنابيب الماء الصالح للشرب وماء السقي
4 - مصرف الفيضانات من نوع متاهة في أعاليه ومن نوع قفزة التزلج في أسفله يبلغ تدفقه 7300 م3 في الثانية
5 - تتكون مأطورة السد من سكور أخذ الماء والشبكات وسكور القعر والحراسة وأجهزة تحريك هذه التجهيزات
6 - المنشآت الكهربائية للسد وتحتوي على شبكة الإنارة وتوزيع الطاقة
7 - بناية استغلال السد،
8 - السبل المؤدية إلى السد.
المادة 4
فتح المادةيمول القسم (ب) المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج الدراسات والمساعدة التقنية والإشراف على 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية الأشغال التي تتكفل بها الوكالة الوطنية للسدود بمبلغ إجمالي قدره 2,48 مليون وحدة حسابية بنكية البرامج الفرعية الآتية :
1 - البرنامج الفرعي لدراسات التنفيذ ومذكرة حساب السد والمباني الملحقة والتجهيزات المائية الميكانيكية
2 - البرنامج الفرعي للمساعدة التقنية من أجل الإشراف على تنفيذ الأشغال ومراقبتها،
3 - البرنامج الفرعي للتجارب الجيوتقنية على التربة والتجارب على المواد.
المادة 5
فتح المادةيمول القسم (ج) المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج إعداد المشاريع التمهيدية المفصلة التي تتكفل بها الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ قدره 1,20 مليون وحدة حسابية بنكية، برنامج دراسات المشاريع التمهيدية المفصلة لسدود " كاف الدير وسد لاق وسد ملينات" الواقعة تباعا في بلديات الداموس (ولاية تيبازة ووادى سلي (ولاية الشلف وسيدي علي بن يوب (ولاية سيدي بلعباس) ويحتوي على إنجاز ما يأتي :
تقرير عن الانطلاق
- الدراسة المائية
- النموذج المصغر المائي.
- تحديد المتغيرات وبرنامج الاستطلاع التكميلي،
- دراسة مقارنة المتغيرات
- دراسة المشروع التمهيدي المفصل
- دراسة قابلية الإنجاز والمشروع التمهيدي المفصل لمنشأة مركزية كهرمائية (لاق وملينات)،
- ملف المناقصات
المادة 6
فتح المادةيمول القسم (د) المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج دعم الوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية وخلية الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ المشروع، بمبلغ قدره 2,76 مليون وحدة حسابية بنكية، الدعم الإسنادى الذي تتكفل به : 1 / الوكالة الوطنية للسدود بمبلغ قدره 2,666 مليون وحدة حسابية بنكية، فيما يتعلق بالبرامج الفرعية الآتية :
أ - شراء عتاد إعلامي آلي بمبلغ قدره 134.000 وحدة حسابية بنكية.
ب - خدمات المستشارين لدعم هياكل الوكالة الوطنية للسدود في مختلف التخصصات، بمبلغ قدره 2,089 مليون وحدة حسابية بنكية
ج - دراسة تنظيمية للوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ قدره 131.000 وحدة حسابية بنكية
د - تدريبات تكوينية، بمبلغ قدره 75.000 وحدة حسابية بنكية
ه - مراجعة حسابات المشروع، بمبلغ قدره 115.000 وحدة حسابية بنكية
و - شراء سيارات خفيفة لحاجات الخلية في الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ المشروع، بمبلغ قدره 122.000 وحدة حسابية بنكية. 2 / الوكالة الوطنية للموارد المائية بمبلغ قدره 94.000 وحدة حسابية بنكية ويتعلق بالبرامج الفرعية الآتية :
أ - شراء عتاد معالجة صور الأقمار الصناعية والسيارات لكل أرض، بمبلغ قدره 64.000 وحدة حسابية بنكية
ب - تدريبات تكوينية على استخدام الانتقاء للدراسات المائية، بمبلغ قدره 30.000 وحدة حسابية بنكية.
المادة 7
فتح المادةيمول القسم (ه)، المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج دعم مؤسسة إنتاج ماء مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه الذي تتكفل به هذه المؤسسة، بمبلغ قدره 2,74 مليون وحدة حسابية بنكية، الدعم الإسنادي الذي يتعلق بالبرامج الفرعية الآتية :
1 - البرنامج الفرعي لشراء عتاد الضخ وعتاد الصيانة وسيارات الاتصال وأدوات الوصل الكهربائي لا سيما العدادات ومركز التحويل الكهربائي، بمبلغ قدره 2,3 مليون وحدة حسابية بنكية 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - البرنامج الفرعي لاختبار منشآت برامج مؤسسة إنتاج ماء مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه بمبلغ قدره 60.000 وحدة حسابية بنكية
3 - البرنامج الفرعي للتدريبات الخاصة بتكوين مستخدمي مؤسسة إنتاج ماء مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه، بمبلغ قدره 380.000 وحدة حسابية بنكية
المادة 8
فتح المادةيوزع احتياطي توازن المشروع، بمبلغ أقصى قدره 20,49 مليون وحدة حسابية بنكية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الذي يكون برنامج تجهيز المشروع ويخصص لتغطية التقلبات المادية والمالية طوال مدة إنجاز المشروع ويكون التوزيع كما يأتي : 1 مبلغ أقصى قدره 18,48 مليون وحدة حسابية بنكية، لصالح البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية من القسم (أ) المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه .
2 - مبلغ أقصى قدره 0,58 مليون وحدة حسابية بنكية، لصالح البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية من القسم (ب) المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. 3 مبلغ أقصى قدره 0.22 مليون وحدة حسابية بنكية، لصالح البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية من القسم (ج) المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. 4 مبلغ أقصى قدره 0,63 مليون وحدة حسابية بنكية، لصالح البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية من القسم (د) المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. 5 مبلغ أقصى قدره 0,18 مليون وحدة حسابية بنكية، لصالح البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية من القسم (ه) المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 9
فتح المادةتحدث لدى وزارة التجهيز، قصد إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم أو أي تمويل تكميلي آخر ومن ضمن ذلك التمويل من الجزائر أو من مؤسسات / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه أخرى عن طريقها، لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة خلال مدة المشروع وحتى إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض.
وتتكون هذه اللجنة من :
ممثل وزارة التجهيز، رئيسا، ممثل وزارة التجهيز المكلف بأعمال التهيئات الكبرى والهياكل القاعدية المائية ممثلين اثنين لوزارة الاقتصاد (المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية والمديرية المركزية للخزينة)
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزراة الفلاحة المكلف بالأعمال المائية الفلاحية
- ممثل الوزير المنتدب للميزانية ممثل الوزير المنتدب للتجارة
- ممثل الوزارة المكلفة بالبيئة
- ممثل المجلس الوطني للتخطيط المختص في مجال تخطيط الري،
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود، المدير العام المؤسسة إنتاج الماء في مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية ممثل البنك الجزائري للتنمية.
وتزود اللجنة بكتابة دائمة يكون مقرها في وزارة التجهيز وينشطها ممثل وزير التجهيز المكلف بأعمال التهيئات الكبرى والهياكل القاعدية المائية.
المادة 10
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة المذكورة أعلاه، أساسا، بما يأتي :
1 - حصر حاجات مستعملي اعتمادات القرض للبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في المشروع وتقويمها، 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 2 السهر على تنظيم سير الاجراءات والتدابير التي تطبق على إبرام صفقات التوريد و / أو الخدمة منها الفتح العلني للظروف، وتاطير ذلك من أجل أن يتكفل المقرض ماليا بعقود الصفقة المتعلقة بهذا المشروع
3 - تنسيق أعمال المؤسسات المعنية بالمشروع
4 - ضمان متابعة تنفيذ عناصر المشروع في ظل احترام آجال الإنجاز المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
5 - دراسة التقارير الدورية عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتحضيرها.
6 - السهر جميع المتدخلين في تنفيذ المشروع على استخدام الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض على أساس التوزيع المنصوص عليه في البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع وتسجيلها المحاسبي وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
7 - الشروع في رقابة حسابات المشروع التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتحديد الآجال والأهداف المرتبطة باتفاق القرض والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم،
8 - تحديد منظومة إعلام قابلة للاشتغال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيقه،
9 - السهر على جمع المعلومات المتعلقة بمدى تقدم البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، حسب نموذج يحدد لهذا الغرض تبعا للأهداف المسطرة وذلك بالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية 10 – السهر على وضع جميع المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، تحت تصرف المتدخلين المعنيين بالمشروع ومسؤوليتهم أو تكليف من يقوم ذلك
11 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات انجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وتعزيزها واعداد تقرير انتهاء المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 12 إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية وضمان التكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء في سجل يخصص لهذا الغرض،
13 - دراسة الآليات والأدوات الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والمالية والنقدية والميزانية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وضبط ذلك وتنفيذه في إطار البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع
14 - المشاركة في الاشغال التي تقوم بها وزارة التجهيز والمتعلقة بتنفيذ القرض وإنجاز العمليات المتصلة به إنجازا فعالا في حدود اختصاصاتها.
15 - دراسة التدابير العملية، في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة وضبطها واقتراحها، بكيفية تضمن إنجاز العمليات المالية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والقانونية والعقارية والإعلامية والإدارية والتكوينية والدراسات والمساعدة التقنية الضرورية لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع،
16 - متابعة الأعمال المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنسيقها وتنفيذها،
17 - متابعة مدى احترام المتدخلين لالتزاماتهم ودفاتر الشروط التي تربطهم بوزارة التجهيز ومراقبة تنفيذ ذلك
18 - السهر على عقد الاجتماعات العادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وعقد الاجتماعات غير العادية عند الحاجة 19 دراسة كل الاقتراحات التي يقدمها المتدخلون لتنفيذ برنامج التوازن وإرسالها مشفوعة برأيهم إلى السلطات المختصة المعنية 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
20 - دراسة كل تقرير يعده البنك الإفريقي للتنمية عن تنفيذ المشروع وكذلك كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية ويوجه إلى البنك المذكور أعلاه واقتراح تنفيذ أي برنامج للمتابعة والرقابة والتنسيق على السلطات المختصة المعنية 21 التكفل بمتابعة عملية تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع، 22 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بالعمليات وأجال الإنجازات والبرامج الأخرى التي تمولها تمويلا تكميليا وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لها علاقة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته وتنسيقه.
المادة 11
فتح المادةتحدث لجنة محلية للتنسيق والمتابعة والرقابة، توضع لدى الوكالة الوطنية للسدود ويرأسها المدير العام للوكالة المذكورة من أجل ما يأتي :
1 - مساعدة وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للسدود والسلطات المختصة المعنية في القيام بمهامها قصد إنجاز التدابير والأعمال الميدانية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة الضرورية لحسن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع وبلوغ النتائج المنشودة.
2 - تنفيذ الأعمال وتدابير التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بما يأتي :
أ تنفيذ مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة في مجال تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من تطبيق البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في مشروع الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
ب ) تنفيذ مخططات العمل المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع واستخدامها،
3 - المساهمة في القيام بمهام الإعلام والتصور والتنسيق والمتابعة والرقابة والتنفيذ وتقويم العمليات المالية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والجمركية والعقارية والميدانية / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه والعلائقية والوثائقية والادارية والميزانية والمحاسبية والرقابية الضرورية لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع
4 - استعمال اللجنة المحلية إطارا محليا ميدانيا تحت إشراف الوكالة الوطنية للسدود لتنسيق الأعمال المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية في المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته.
5 - ارسال دوريا وبانتظام الى وزارة التجهيز التي تساعدها اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة والوكالة الوطنية للسدود والسلطات المعنية ما يأتي :
- محاضر جلسات عمل اللجنة المحلية وكل الوقائع والمعلومات المرتبطة بتنفيذ المشروع تقرير مفصل عن انجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الاقل. 6 – متابعة مدى احترام المتدخلين لالتزاماتهم ودفاتر الشروط التي تربطهم بوزارة التجهيز والشركاء المتعاقدين بعنوان التزاماتهم تجاه المتدخلين المذكورين والدولة في انجاز المشروع وتقويم تنفيذ ذلك ومراقبته.
7 - متابعة تنفيذ كل سلطة معنية للأعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما الأحكام المتعلقة بسير التدابير المتصلة بابرام الصفقات ومنها الفتح العلني للظروف على يد كل متدخل لضمان تكفل المقرض ماليا بعقد الصفقة تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها العادية مرة في كل شهرين على الاقل واجتماعاتها غير العادية عند الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها، مصحوبا بالعناصر الضرورية لمعالجة المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
8 - مساعدة المؤسسات الوطنية المعنية بالمشروع عند إعداد تقديرات الميزانية والحصائل المتعلقة بأهداف البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع ونتائجها. 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
9 - تكليف من يتولى المعاينات الميدانية بواسطة أجهزة التفتيش والرقابة المختصة والمعنية للتدقيق في حسن سير البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في المشروع وجميع البرامج الرئيسية والفرعية الاخرى التي تمولها تمويلا تكميليا وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات التي لها علاقة بهذا المشروع. 10 السعي لإعداد سجلات إنجاز المشروع ومدى تقدمه ماديا وماليا.
11 - القيام بتحليل آثار أعمال المشروع والتحسينات الواجب ادراجها من حيث الكلفة والمردودية والتنظيم.
12 - اعداد تقارير دورية وتقويم النتائج المبررة قانونا.
13 - السهر على تنفيذ أعمال البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع.
14 - السهر على فعالية التنسيق في التحضير السريع لطلبات صرف الأموال والدفعات التي يقوم بها البنك الافريقي للتنمية. 15 القيام بإعداد مشاريع الميزانيات السنوية والمخططات المالية المتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع قبل أجال تقديمها إلى اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة لدراستها بعد استشارة اللجنة المحلية للتنسيق. 16 جمع المعلومات اللازمة لمتابعة البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بتوظيف الخبراء والمستشارين وغيرهم وكذلك الوثائق المتصلة بإعداد الصفقات.
17 - المشاركة في تحضير الوثائق والمعلومات الأخرى المتعلقة بأعمال المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض
18 - الحرص على حفظ الهيئات المعنية لجميع الوثائق المتصلة بتنفيذ المشروع،
19 - دراسة أي تقرير يعده البنك الافريقي للتنمية عن تنفيذ المشروع وكذلك أي تقرير تعده المفتشية العامة للمالية ويوجه للبنك الافريقي للتنمية واقتراح تنفيذ كل برنامج متابعة ومراقبة وتنسيق على السلطات المختصة المعنية. 20 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بالعمليات وأجال الإنجازات الأخرى والبرامج التي تمولها تمويلا تكميليا وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المتصلة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته وتنسيقه.
المادة 12
فتح المادةتتكون اللجنة المحلية للتنسيق من :
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود، رئيسا أو ممثله الذي يعينه من بين المستخدمين المسؤولين المرسمين في الوكالة الوطنية للسدود،
- ممثل الوكالة الوطنية للسدود، المتصرف بصفته رئيس المشروع المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية او ممثله الذي يعين من بين المستخدمين المسؤولين المرسمين
- المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر أو ممثله الذي يعين من بين المستخدمين المسؤولين المرسمين مدير الري في ولاية البويرة مدير المصالح الفلاحية في ولاية البويرة مدير الأشغال العمومية في ولاية البويرة ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على المستوى المحلي،
- رئيس الدائرة المختص التي يوجد فيها السد،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يوجد فيها مقر السد عندما يكون معنيا تتولى مصالح الوكالة الوطنية للسدود الكتابة وهي التي تشكل المكتب المركزي لتنسيق المشروع 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتوضع تحت سلطة رئيس المشروع والوكالة الوطنية للسدود بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق والمتابعة وتتكون من مستخدمين مرسمين في الوكالة الوطنية للسدود يعينهم المدير العام وتضم خاصة :
1 - مهندسا في الهندسة المدنية
2 - محاسبا،
3 - أعوان دعم.
الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 13
فتح المادةيبرم في نطاق تنفيذ المشروع ما يأتي :
أ دفاتر الشروط بين وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للسدود، المتعلقة بما يأتي :
1 ) بناء سد " كدية السردون " والمباني الملحقة به وتجهيزها،
2) دراسات تنفيذ أشغال بناء سد كدية السردون " والمباني الملحقة به ومراقبتها،
3 ) دراسات المشاريع التمهيدية المفصلة لسدود كاف الدير ولاق وملينات
4) تخصيص تجهيزات لتسيير مشاريعها،
5 ) تخصيص تجهيزات وعتاد لسير أشغال سد " كدية السردون " والمباني الملحقة به
6 ) تكوين مستخدميها في الخارج لتسيير مشاريعها،
7 ) إعداد دراسة تنظيمية لهياكلها، ب دفاتر الشروط بين وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للموارد المائية، المتعلقة بما يأتي :
1 ) تخصيص عتاد لمعالجة صور الأقمار الصناعية
2 ) تكوين مستخدميها في الخارج في ميدان استعمال الكشف من بعيد من أجل الدراسات المائية. / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه
ج ) دفاتر الشروط بين وزارة التجهيز ومؤسسة في مدينة الجزائر، والمتعلقة بما يأتي :
1 ) فحص منشآت الضخ التابعة لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر 2 (2) شروط استعمال عتاد الضخ ومراكز التحويل التي يجب اقتناؤها عن طريق القرض
3) شروط استعمال السيارات وعتاد الصيانة التي يجب اقتناؤها عن طريق القرض،
4) شروط استعمال عتاد التوصيل، لا سيما العدادات التي يجب اقتناؤها في اطار القرض
5 ) تكوين مستخدمي مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، بالخارج،
6) كيفيات التكفل بالشروط التي ينص عليها اتفاق القرض فيما يخص مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر وأجاله والمتطلبات في مجال الاستغلال والصيانة والرقابة
المادة 14
فتح المادةتتجسد إجراءات الاستخدام والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية في شكل مخططات عمل تستعمل كأدوات عمل تستخدمها السلطات المعنية لضمان برمجة عمليات تحقيق الأهداف والنتائج في كل العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية، المذكورة أعلاه، لا سيما المالية والنقدية والميزانية والاملاك الوطنية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والميدانية والقانونية والادارية والعقارية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
تعد مخططات العمل المذكورة أعلاه الوكالة الوطنية للسدود بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق ومختلف الأمرين بالصرف المعنيين بالبرامج الرئيسية والفرعية في المشروع، تحت رقابة وزارة التجهيز وفي حدود اختصاصاتها وبمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةتتكفل مخططات العمل السابق ذكرها كذلك بالعمليات الآتية : 1 استعمال القرض الذي يتجسد خاصة فيما يأتي :
أ ) اتفاقية المقابلة بين الخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية، بمبلغ قدره 2,74 مليون وحدة حسابية بنكية، قصد ضمان تمويل العمليات، المنصوص عليها في القسم ه ( المادة 7 ).
ب ) الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر بمبلغ قدره 2,74 مليون وحدة حسابية بنكية التي تلحق بها دفاتر شروط التجهيز والاستغلال مقابل دفعها المبالغ المقترضة للتزويد بعتاد الضخ ومراكز التحويل بعتاد الصيانة والاستغلال وتكوين المستخدمين حسب الشروط المحددة في اتفاقية المقابلة المذكورة في الفقرة ( أ ) أعلاه.
ج ) إيجاد اعتمادات الدفع الضرورية وقيام الخزينة العمومية بوضع مبلغ قدره 83,17 مليون وحدة حسابية بنكية، تحت تصرف الأمرين بالصرف المتدخلين المعنيين عدا مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر لدى البنك الجزائري للتنمية بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية، المذكورة أعلاه في المشروع.
د ) قيام الخزينة العمومية بوضع اعتمادات رصيد التوازن بمبلغ إجمالي قدره 20,49 مليون وحدة حسابية بنكية، تحت تصرف البنك الجزائري للتمنية ويمثل هذا المبلغ برنامج توازن المشروع المذكور في المادة 8 أعلاه.
ه ) إيجاد اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووضعها تحت تصرف الهيئات والإدارات المتدخلة في تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع ويكون ذلك وفق صلاحيات المتدخلين والقوانين والتنظيمات المعمول بها والمنطبقة عليهم.
و ) المسارعة إلى تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف مبالغ من القرض إلى البنك الجزائري للتنمية.
ز ) استعمال برنامج التوازن المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
ح ) إيجاد اعتمادات التجهيز لتحقيق أعمال التوزيع والتخصيص بوسائل تجهيزه من الوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية.
2 - إنجاز الأشغال المذكورة في المادة 3 أعلاه، 3 الدراسات المذكورة في المادة 4 أعلاه الفقرتين 1 و 3) والمادة 5
4 - الرقابة التقنية من أجل ما يأتي :
أ ) اقتناء التجهيزات المنصوص عليها لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع التي يجسدها تنفيذ عقد الرقابة التقنية المبرم بين المتعاملين والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية وإن لم تكن فهيئة رقابة مؤهلة مختصة لضمان الرقابة حسب المقاييس والمواصفات التعاقدية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
5 - التموين لإنجاز البرامج المذكورة في المادة 6، الفقرات (1) أ) و (1) و) و (2) 2) أ) والمادة 7 الفقرة 1.
6 - التكوين والمساعدة التقنية المذكوران في المادة 6، الفقرتين (1د) و ( (2) ب) والمادة 7 الفقرة 3 -7 إبرام الصفقات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسدود في مجال العمليات المنصوص عليها في الفقرات (2) و (3) و (4) و (5) من هذه المادة والتي يجسدها على الخصوص، ما يأتي :
أ ) تنفيذ المتدخلين الأمرين بالصرف للمناقصات.
ب ) توقيع العقود المبرمة بين المتدخلين الأمرين بالصرف والمتعاقدين الشركاء المقبولين وتنفيذها، طبق القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الاجراءات والأحكام المطبقة على ابرام الصفقات، منها الفتح العلني للظروف، لا سيما تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري
8 - إنجاز دراسات المشاريع التمهيدية المفصلة التي تتعلق بسد كاف الدير وسدلاق وسدملينات، 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الواقعة تباعا في بلديات الداموس ( ولاية تيبازة ) ووادي سلي ( ولاية الشلف ( وسيدي علي بن يوب ( ولاية سيدي بلعباس ) ومراقبة ذلك.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تشتمل دفاتر الشروط، المذكورة في المادة 13 أعلاه، خصوصا وحسب البرامج الرئيسية والفرعية على ما يأتي :
1 - الأهداف المسطرة للأطراف في دفاتر الشروط والموضوع المعين لموقع المشروع.
2 - وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والاعلام والتقويم والرقابة الضرورية لأنجاز العمليات، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 3 كيفيات التمويل التي يجب أن يطبقها المتدخلون الأمرون بالصرف والأطراف في دفاتر الشروط وذلك في إطار تنفيذ اتفاق المقابلة والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني حسب الحالة.
وتراجع مبالغ الاعتمادات التي وضعت تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود، فيما يتعلق بالبرامج الرئيسية والفرعية في المشروع إذا حصل اللجوء إلى برنامج التوازن الذي يشكل احتياطا توازنيا، للمشروع المذكور في المادة 7 من هذا الملحق الأول.
4 - الشروط والالتزامات الميدانية للوسائل والنتائج المطلوب توفيرها من الأطراف التي تتدخل في إطار دفاتر الشروط المنصوص عليها لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المعنية ومخططات العمل المتصلة بها والمذكورة في الملحقين الأول والثاني.
المادة 17
فتح المادةتكون اعتمادات القرض موضوع، ما يأتي :
1 - وضع الخزينة العمومية تحت تصرف البنك الجزائري للتنمية المبلغ قدره 106,4 مليون وحدة حسابية بنكية، بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في المادتين 2 و 8 أعلاه من هذا الملحق الأول، لفائدة المتدخلين الأمرين بالصرف المعنيين. / العدد 87 15 رجب عام 1414
2 - اتفاقية المقابلة بين الخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية بمبلغ قدره 2,74 مليون وحدة حسابية بنكية، لتمويل العمليات المنصوص عليها في البرنامج الذي يتكون منه القسم ( ه ) المذكور في المادة 2 من هذا الملحق الأول.
3 - الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، بمبلغ قدره 2,74 مليون وحدة حسابية بنكية، كما هو محدد في المادة 15 أعلاه.
وتراجع المبالغ التي توضع تحت التصرف ومبالغ المقابلة في حالة اللجوء إلى برنامج التوازن الذي يتكون منه احتياطي المشروع المذكور في المادة 8 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةتبرم اتفاقية مالية ترتبط بدفتر شروط التجهيز، المذكور في المادة 13 ج"، بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، مقابل رد المبالغ التي تقترضها تلك المؤسسة حسب الشروط المحددة في الاتفاقية المالية، المذكورة في المادة 17 أعلاه وذلك قصد إنجاز البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية التي يتكون منه القسم ( ه ) من المشروع، المذكور أعلاه.
وتشتمل الاتفاقية المالية، خصوصا، على ما يأتي :
أ) موضوع العمليات المطلوب إنجازها وتحديد مواقعها.
ب ) شروط رد المبالغ
ج ) وسائل استعمال اعتمادات التمويل المقرضة والضمانات البنكية المقدمة لرد المبالغ وشروط ذلك،
د ) جميع الشروط الأخرى المرتبطة بعمليات صرف الاموال والمحاسبة والرقابة وحفظ الأرشيف.
الباب الرابع — الجوانب التجارية
المادة 19
فتح المادةتتم عمليات التجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الداخلي والخارجي اللازمة 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الكيفيات الميدانية المذكورة في الملحقين الأول و الثاني بهذا المرسوم.
ويشمل مسار التموين وإبرام الصفقات، خصوصا حسب المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين أعمالا وعمليات للتصور والتنفيذ والإنجاز والرقابة والمتابعة، حسب الحالة، فيما يخص البرامج الرئيسية والفرعية التي يتولون تنفيذها جزئيا أو كليا، مشتركين أو منفردين ويكون ذلك عن طريق ما يأتي :
1 - تنظيم سير الإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها ومنها الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الأسعار ومنافستها وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 2 – الشروع في إجراء انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء في أربع صحف يومية وطنية على الاقل وفق الاجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات ومنها الفتح العلني للظروف، لا سيما تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
3 - المسارعة إلى إعداد الملفات المتعلقة بابرام الصفقات، لا سيما المناقصات على اساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المحددة في الملحقين الأول والثاني وإنجاز العمليات اللازمة للاشهار في أربع صحف يومية وطنية على الأقل. 4 تقديم ملفات المناقصات والتعهدات للجان المختصة المعنية والفتح العلني للظروف وتطبيق الإجراءات الضرورية للمنافسة في الشفافية والحرص على حفظ مصالح الدولة والمتدخلين إزاء كل المتعاقدين الشركاء.
5 - تصور ابرام الصفقات ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود المرتبطة بالأشغال واقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والدراسات والتكوين والمساعدة التقنية وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 6 متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المحددة في العقود المبرمة في إطار انجاز البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع.
7 - متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذ ذلك وقيام مصالحها المتخصصة والمختصة ( المؤسسة الوطنية للرقابة التقنية ( والهياكل الأخرى المسؤولة عن عمليات الرقابة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفقا للأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط.
8 - متابعة أية منازعة محتملة ازاء أي متعاقد شريك.
9 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة الى كل النفقات التي تتم بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع قبل الإسراع في تقديمها الى البنك الجزائري للتنمية لصرف الأموال. 10 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية منها حسن التنفيذ وارجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك.
11 - تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 12 الإسراع في تحويل ملفات الصفقات المذكورة أعلاه (الوثائق والمستندات الإثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب أداؤه إلى البنك الجزائري للتنمية سواء أكان ذلك لدفع تسبيق على الحساب أو الدفع الكامل لمبالغ كل عملية قصد إدراج طلبات صرف الأموال لدى البنك الجزائري للتنمية
13 - تشخيص الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة ، 14 الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة 15 تصور برنامج الإنجاز والرقابة المتعلقة بعمليات التجهيز واللوازم والأشغال والدراسات 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والتكوين والمساعدة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا 16 المشاركة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز العمليات الواجب تنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها في إطار مخططات عمل المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين والناجمة عن البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع ودفاتر الشروط المتعلقة بها.
الباب الخامس — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 20
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 21
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز العناصر المعنية في المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز.
وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 22
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد مبالغ القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وزارة الاقتصاد على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود والمتدخلون الآخرون ووزارة التجهيز بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة.
المادة 23
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية كما تخضع العمليات التي تنفذها / العدد 87 15 رجب عام 1414 وزارة التجهيز والإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية في وزارة الاقتصاد والأمرون بالصرف والمسيرون وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة هيئات الرقابة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة التجهيز والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 24
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الاثباتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المصالح المختصة في وزارة التجهيز والمصالح والهيئات الأخرى الآمرة بالصرف والمسيرة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، التكفل بالجوانب الادارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والجوانب المتعلقة بالتكوين والدراسات والمساعدة التقنية والعقارية والجمركية والعلائقية والميدانية والجوانب المتعلقة بالميزانية 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية والأملاك الوطنية والمحاسبية والرقابية ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، لاسيما الأعمال المجتمعة أو المنفصل بعضها عن بعض في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
الباب الثاني — تدخل وزارة التجهيز
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة التجهيز في حدود اختصاصاتها، بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والوكالة الوطنية للسدود، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، لاسيما إنجاز التدخلات الآتية:
1 - القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 - تصور دفاتر الشروط واعدادها وابرامها مع المتدخلين الأمرين بالصرف المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
3 - تصور واعداد مخططات العمل المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتكليف من يقوم باعدادها مع الأمرين بالصرف لدى ) الوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر وقيام كل متدخل أمر بالصرف ومسير باستخدامها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها.
4 - القيام برئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنصيبها وتنشيطها وكذا تنصيب اللجنة الجهوية للمراقبة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
5 - التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم قصد برمجة التنفيذ ومتابعته وتنسيقه ومراقبته وكذا إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
6 - القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية بتقييم المشروع ومتابعة عمليات التجهيز وتنسيقها ومراقبتها وكذا كل عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يتولى القيام بتنفيذها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون الموضوعون تحت الوصاية.
7 - الاعداد والسعي لدى الوكالة الوطنية للسدود الى اعداد كل ثلاثة أشهر على أساس المعلومات التي يقدمها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، لحصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والتكوينية، المتعلقة بالدراسات والمساعدة التقنية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية وما يتصل بالميزانية والأملاك الوطنية والعمليات الاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ المشروع والتي يسلمها قصد التنسيق وتنفيذ المشروع الى الادارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات في وزارة الاقتصاد ومجلس التخطيط وتقويم استعمال القرض وكذا كل العناصر ذات التأثير على العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الافريقي للتنمية والسلطات المختصة المعنية.
8 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الافريقي للتنمية، بالتنسيق مع وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للميزانية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين للقرض، لاسيما فيما يخص ابرام الصفقات واعلام السلطات المختصة المعنية بكل خلاف محتمل. 9 إعلام وزير الاقتصاد والوزيرين المكلفين بالميزانية والتجارة والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض وكذا المتدخلين الآخرين المنصوص عليهم أعلاه المعنيين بقرار البنك الافريقي للتنمية فيما يخص الملفات الادارية والوثائقية 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والعملية في أقرب الآجال.
10 - القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش باعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية مرة في السنة طوال مدة هذه البرامج الرئيسية والفرعية المتصلة بالمشروع حتى اعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض
11 - اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولكل :
الأحكام اللازمة وهي كالآتي :
أ ) ضمان الإعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها أعلاه
ب ) الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية ج ( المتابعة المنتظمة للعمليات الادارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه.
12 - ضبط مخططات العمل المنصوص عليها في المادة 15 من الملحق الأول بهذا المرسوم بالاشتراك مع السلطات المختصة المعنية.
الباب الثالث — تدخلات وزارة الاقتصاد والإدارات المكلفة بالميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد.
المادة 3
فتح المادةتقوم وزارة الاقتصاد والادارات المكلفة بالميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد، في حدود صلاحياتها، فضلا عن التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بانجاز التدخلات الآتية، لاسيما ما يلي : 1 القيام وتكليف من يقوم بتنفيذ الأعمال وعمليات التصور وإنجاز العمليات المنصوص عليها في / العدد 87 15 رجب عام 1414 أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها.
2 - اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها إياها وزارة التجهيز بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والوكالة الوطنية للسدود واللجنة الجهوية للتنسيق والبنك الجزائري للتنمية.
3 - إعداد المفتشية العامة للمالية، فضلا عن الأعمال المنصوص عليها في المواد 21 و 22 و 23 من الملحق الأول بهذا المرسوم وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، لما يأتي :
أ - تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد ستة أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي يتبعها، ب تقرير ختامي عن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، فيما يتصل بهياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية.
ج - تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الافريقي للتنمية
د - تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله بما في ذلك اعتمادات مخصصات التوازن وأرصدة القرض.
4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد قيام وزير الاقتصاد، ممثل الدولة لدى البنك الافريقي للتنمية، بما يأتي :
تسيير العلاقات ومراقبتها بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الافريقي للتنمية تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة. 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
5 - اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لاعداد النصوص القانونية التي تساعد على إنجاز عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك.
6 - القيام وتكليف من يقوم بابرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر وإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة من البنك الجزائري للتنمية تحت تصرف الأمرين بالصرف.
الباب الرابع التدخلات المشتركة بين وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد والادارات المكلفة بالميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة.
المادة 4
فتح المادةتقوم وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد والادارات المكلفة بالميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة، في حدود صلاحياتها وكل فيما يخصها فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بالتدخلات الآتية :
1 - القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني، لاسيما المتعلقة منها بالاعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والاعلام والحصائل،
2 - اتخاذ التدابير اللازمة وتكليف من يتخذها للتكفل كل فيما يخصه، بالعمليات والأعمال المسندة إليه في مجال التمويل وإبرام الصفقات والمراقبة والانجاز التقني والتكوين والدراسات والمساعدة التقنية
3 - القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية، فيما يتعلق بمعطياته المادية والتقنية والتكوينية والمتعلقة بالدراسات والمساعدة التقنية والتصور والمعطيات المالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والعملياتية والرقابية 4 القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد الخاصة بتمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية في حدود الاعتمادات المخصصة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض
5 - القيام وتكليف من يقوم بإبرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر وإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة بواسطة البنك الجزائري للتنمية تحت تصرف الأمرين بالصرف طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6 - السهر في حدود صلاحياتها على ابرام وتنفيذ ومتابعة وتنسيق ومراقبة دفاتر الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ، ب، ج من المادة 13 من الملحق الأول بهذا المرسوم واعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنفيذها،
7 - القيام وتكليف كل الادارات والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين بالقيام وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بما يأتي :
أ - مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية التي تتم في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية
ب - اعداد المتدخلين والأمرين بالصرف ومسيري القرض للحصائل المحاسبية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض، 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج المحافظة وحفظ الأرشيف الخاص بكل الوثائق التعاقدية والادارية والميزانية والتفتيشية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية الخاصة بالمراقبة التقنية التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 8 القيام وتكليف من يقوم بإنجاز كل الأعمال اللازمة لتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية في ظروف ملائمة من الفعالية واتخاذ كل التدابير التقديرية والتحضيرية الضرورية لإنجاز برامج المشروع وإيجاد الأدوات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة.
9 - السهر على السير المنتظم للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة واللجنة الجهوية للمراقبة وعلى إنجاز عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة وإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
10 - العمل على إعداد كل التقارير التي تخص تنفيذ اتفاق القرض وإنجاز المشروع في اطار تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 11 تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة كل فيما يخص مهامه بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهمته والعمليات وأعمال التفتيش ومراقبة كل عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية المسندة إليها، تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط المنصوص عليها أعلاه واتفاقية المقابلة والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
12 - متابعة ومراقبة احترام المتدخلين الأمرين بالصرف المعنيين لالتزاماتهم ولدفاتر الشروط التي تربطهم المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. / العدد 87 15 رجب عام 1414
الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 5
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية، فضلا عن التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم والملحقين الأول والثاني وكذا اتفاق القرض في حدود صلاحياته، لاسيما بالتدخلات الآتية:
1 - التكفل بما يأتي :
أ - إبرام اتفاقية المقابلة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية ب إبرام الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم والتي يلحق بها دفتر الشروط المرتبط بها،
ج - وضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض تحت تصرف الآمرين بالصرف قصد إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية
د - تسديد الأموال المقترضة للخزينة، موضوع الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر بعنوان البرنامج المنصوص عليه في المادة الأولى (الفقرة (7 (7) من الملحق الأول بهذا المرسوم.
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال، لاسيما مع وزارة التجهيز والادارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية والمراقبة وعند الاقتضاء، بالمنازعات في وزارة الاقتصاد.
3 - فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المتعلقة به، بعنوان برامج المشروع الرئيسية والفرعية، عند إعداد طلبات صرف القرض.
4 - التأكد من وجود ملاحظة " خدمة مؤداة "
عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المنصوص عليهم أعلاه والمكلفون بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
5 - التعجيل بتقديم طلبات صرف القرض الى البنك الافريقي للتنمية.
6 - إنجاز عمليات صرف القرض، وفقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
7 - اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصالح الدولة والأمرين بالصرف المعنيين مقابل الالتزامات التي يتعهد بها ويتعاقد عليها لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
8 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة تقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
9 - اتخاذ التدابير اللازمة في اطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف.
10 - تحضير التقويم المحاسبي الخاص بتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية واعداد ما يأتي :
أ - تقرير فصلي وسنوي يرسل الى وزير التجهيز والى أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة عن طريق وزير الاقتصاد ويتضمن ما يخص تنفيذ المشروع وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف القائمين بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية والعلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الافريقي للتنمية، ب تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم ويرسل بواسطة وزير الاقتصاد الى وزير التجهيز والى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والى الأمانة العامة للحكومة لأغراض التنسيق والدراسة والإعلام.
11 - تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي بحوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
الباب السادس تدخلات الأمرين بالصرف ) الوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر )
المادة 6
فتح المادةتقوم كل من الوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 والتي أعدتها وأبرمتها مع وزارة التجهيز، كل فيما يخصها وفي حدود اختصاصاتها، بالتدخلات الآتية :
1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد القيام فيما يخصها بتنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 تنفيذ دفاتر الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 13 من الملحق الأول بهذا المرسوم. 3 تجسيد إنجاز مخططات العمل، كل فيما يخصه، التي أعدتها الوكالة الوطنية للسدود بمساعدة اللجنة الجهوية للتنسيق تحت مراقبة وزير التجهيز بمساعده اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
4 - المشاركة في تنفيذ ما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة واللجنة الجهوية للتنسيق المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
5 - تنفيذ العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات. 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 - اتخاذ كل التدابير قصد القيام باعلام فعال ومنتظم ضروري لما يأتي :
أ - تقويم الاحتياجات المتصلة بمخططات عمل البرمجة والإنجاز لبرامج المشروع الرئيسية والفرعية وكل دفاتر الشروط الخاصة بها، وتقديرها، ب إنجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والميدانية والقانونية والاعلامية والادارية والرقابية والتقنية لبرامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها،
ج - التدخلات الخاصة بالتنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المرتبطة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية،
د - المراقبة والحصائل والتلخيص والاعلام الخاص بكل العمليات المتعلقة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية.
7 - السهر على إعداد وتسليم التقارير الفصلية والسنوية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج الى وزير التجهيز والبنك الجزائري للتنمية والى السلطات المعنية المنصوص عليها في المادة 10.5 / أ، من هذا الملحق بهذا المرسوم التي تعنيهم بعنوان برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفاتر الشروط التي تخصها المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
8 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي أنجزوها بأنفسهم أو بواسطتهم واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة، المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وكل دفاتر الشروط المرتبطة بها.
9 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف. 10 المتابعة وتكليف من يقوم بتسليم التجهيزات التي تعنيهم والمساهمة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها. / العدد 87 15 رجب عام 1414
11 - المتابعة وتكليف من يقوم بانجاز الأشغال التي تخصهم والمشاركة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها. 12 اتخاذ كل التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والسندات والأسهم التي تخصهم في مجال التمويل والمراقبة وتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
13 - صرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
14 - المساهمة في كل عمليات التقويم والاعلام التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها. 15 تنفيذ العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة.
16 - تنفيذ الأحكام والتدابير المطبقة في مجال إبرام الصفقات التي تترتب عن تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة به.
17 - اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال الخاصة بهم في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع صفقات تبرم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
18 - المشاركة في كل عملية مراقبة لانجاز العمليات التي يشرفون عليها.
19 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لما يأتي :
أ - المشاركة في أشغال اللجنة المحلية أو اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ب . المحافظة على مصالح الدولة والأمرين بالصرف المعنيين في إطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 91-11
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم رقم 81-167
- مرسوم رقم 83-333
- مرسوم رقم 85-163
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.