مرسوم تنفيذي رقم 98-40 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق 5 أول فبراير سنة 1998، يتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز. 9
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل إلى وزير المالية ، ابتداء من أول يناير سنة 1998 ، مهام المندوب للتخطيط والمتعلقة بإعداد ميزانية الدولة للتجهيز وتطبيقها ومتابعتها، وكذلك الهياكل المكلّفة حاليا بهذه المهام، والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتسييرها.
المادة 2
فتح المادةتشمل المهام المحولة بموجب أحكام المادة الأولى أعلاه ما يأتي:
- إعداد مشروع ميزانية الدولة للتجهيز بالتنسيق مع الوزراء المعنيين،
- اقتراحات إجراءات تسيير ميزانيات التجهيز وكيفياتها، لاسيما آليات ترخيصات البرامج واعتمادات الدفع ، وقواعد تحديدها و توزيعها وتخصيصها ،
- متابعة تنفيذ ميزانية التجهيز واقتراحات تعديل توزيع الميزانية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود الاعتمادات المصوّت عليها،
- مركزة المعلومات المرتبطة بإعداد ميزانية الدولة للتجهيز وتنفيذها،
- إعداد الحصائل التقويمية للبرامج والتدابير المطبقة في إطار ميزانية الدولة للتجهيز،
- دراسة كل إجراء ضروري لترشيد نفقات الدولة للتجهيز، واقتراحه وتحسين فعاليته
- المشاركة في إعداد المشروع التمهيدي لقانون التسوية المالية.
المادة 3
فتح المادةتوضع تحت سلطة وزير المالية لممارسة المهام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، وتلحق بالمديرية العامة للميزانية، الهياكل التي نصت عليها المراسيم التنفيذية رقم 91-42 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 ورقم 96-258 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 ورقم 26597 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكورة أعلاه.
تتمثل الهياكل المذكورة في الفقرة السابقة فيما يأتي :
قسم دراسات استراتيجية النمو الاقتصادي، * قسم تطوير المنشآت القاعدية، * قسم تطوير التجهيزات المشتركة، * قسم تنظيم التخطيط والبرامج، * مديرية الإدارة العامة والوسائل ، في تشكيلتها المتعلقة بالوسائل البشرية والمادية ، والمحولة إلى وزارة المالية ( المديرية العامة للميزانية )، بعض مستخدمي الديوان المكلفين بالتفتيش ( مفتشان (2).
المصالح اللامركزية التابعة للمندوب للتخطيط.
تحول الوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتسيير الهياكل السالفة الذكر، إلى وزارة المالية المديرية العامة للميزانية).
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-154 (ج.ر عدد 27 لسنة 2008)
المادة 4
فتح المادةيتم، بصفة انتقالية، التكفل المالي بسير الهياكل والوسائل المحولة بواسطة الاعتمادات المحددة لهذا الغرض بعنوان السنة المالية 1998.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-420 (ج.ر عدد 94 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 :
تتمم بصفة انتقالية بدون تغيير إلى غاية الاعتمادات المحددة لهذا الغرض...........
ابتداء من أول يناير سنة 1999، وفي انتظار المصادقة على النصوص المتعلقة بإعادة تنظيم المديرية العامة للميزانية وزارة المالية تتولى هذه الأخيرة تسيير الوسائل المتصلة بسير الهياكل المحولة إليها ".
المادة 5
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1998
المادة 6
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-154
« الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيم ا المادة 3، الفقرة 2، المطة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، المعدل والمتمّم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-75
مرسوم تنفيذي رقم 11-75 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-154
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-154 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية. 11 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة 11 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003، العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-62
مرسوم تنفيذي رقم 02-62 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بموظفي مصالح المندوب للتخطيط. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-40
مرسوم تنفيذي رقم 2000-40 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1420 الموافق المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز. 06 1 1 ذو القعدة عام 1420 14 فبراير سنة 2000، يعدل ويتمم 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-229
مرسوم تنفيذي رقم 99-229 مؤرخ في أول رجب عام 1420 للإدارة العامة لدى المندوب للتخطيط. الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إحداث مديرية 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-420
مرسوم تنفيذي رقم 98-420 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-227
مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-139
مرسوم تنفيذي رقم 98-139 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يعدّل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.