مرسوم رئاسي رقم 93-327 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3573 أل ، الموقع في 15 يوليو سنة 1993 بواشنطن (دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التعليم الأساسي والثانوي
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3573 أل، الموقع في 15 يوليو سنة 1993 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع دعم التعليم الأساسي والثانوي وفق أهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةيتدخل وزير التربية الوطنية والإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة ووزارة الاقتصاد والمندوب للتخطيط والبنك الجزائري للتنمية ومركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها والمعهد التربوي الوطني، من أجل إنجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في ملحقي هذا المرسوم الأول والثاني.
المادة 3
فتح المادةيتعين على وزير التربية الوطنية والإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة ووزارة الاقتصاد والمندوب للتخطيط والبنك الجزائري للتنمية ومركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها والمعهد التربوي الوطني، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والإدارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية، المتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلائقية والميدانية والتكوينية والرقابية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ورقابتها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993.
علي كافي 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيؤمن تنفيذ اتفاق القرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD) رقم 3573 - أل، البالغ قدره 40 مليون دولار أمركي، تحسين النوعية والفعالية في التعليم الاساسي والثانوي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وحسب الكيفيات التابعة لإنجاز البرامج وأهداف المشروع المتعلقة، بما يأتي :
- تحسين الوسائل والاستعمال الأمثل للتجهيزات التربوية في المؤسسات المدرسية، إعداد مشروع المنظومة النموذجية لتقدير المعارف ونوعية التعليم الأساسي والثانوي تدعيم نوعية برامج البحث التربوي.
المادة 2
فتح المادةتتكفل وزارة التربية الوطنية ومركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية (CAMEMD ) والمعهد التربوي الوطني ( IPN ) كل فيما يخصه وفي حدود صلاحياته بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى المعنية وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع.
وتتولى وزارة التربية الوطنية، باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على إنجاز العمليات التي تخصها مباشرة، ضمان القيام بمهام التنسيق والمتابعة والمراقبة مع المصالح المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وتؤمن القسم المتعلق بمجموع عمليات المشروع المذكور أعلاه الذي يشمل البرامج الرئيسية والفرعية والتي تمثل الأقسام : ( أ ) و ( ب ) و( ج ) و ( د ) المبينة أدناه وبرنامج التوازن الذي يتكون من رصيد مبلغه الاقصى 4.000.000 دولار أمريكي، مخصصة لموازنة المشروع والمحدد في المادة 7 أدناه : 1 / القسم أ : تحسين التجهيزات وفعالية استعمال الأدوات التربوية في المؤسسات المدرسية بمبلغ قدره 32.920.455 دولار أمريكي. 2 / القسم ب : إعداد مشروع المنظومة النموذجية لتقدير المعارف والنوعية والنجاعة في التعليم الأساسي والثانوي الذي يجسد ببرنامج دراسات وكيفيات نظرية وتطبيقية ممولة بمبلغ قدره 1.261.703 دولار أمريكي. 3 / القسم ج : تدعيم برنامج البحث التربوي بمبلغ قدره 1.713.742 دولار أمريكي. 4 / القسم د : برنامج تجهيز خاص بوزارة التربية الوطنية بصفتها مكلفة بتسيير المشروع بمبلغ قدره 104.100 دولار أمريكي. 5 / البرنامج التوازني الخاص بالنفقات ويقدر بمبلغ 4.000.000 دولار أمريكي، مخصصة لتغطية الإحتمالات المادية والمالية.
المادة 3
فتح المادةيؤمن القسم ( أ ) المذكور أعلاه، المتعلق بالتجديد والاستعمال الأمثل للتجهيزات التربوية في المؤسسات المدرسية في 48 ولاية التي يجب أن يتكفل بها مركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية (CAMEMD) تحت إشراف وزارة التربية الوطنية في مجال المراقبة والتنسيق والتوجيه، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بمبلغ قدره 32.920.455 دولار أمريكي تضمن تمويل البرامج الرئيسية والفرعية ويوزع كما يلي : 3-1 / برنامج تجهيز المؤسسات المدرسية ينبغي أن يتكفل به مركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية ( CAMEMD ) بمبلغ قدره 32.015.562 دولار أمريكي، لكي تؤمن تموين البرامج الفرعية التالية : 3-1 / أ : البرنامج الفرعي للتجهيزات بالوسائل التربوية بمبلغ قدره 19.732.830 دولار أمريكي مخصص لما يأتي : 13.000 مدرسة للطور الأول والثاني من التعليم الأساسي، موزعة على 48 ولاية، حسب المعايير والكميات المحددة بقرار وزير التربية الوطنية، بعد استشارة اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات المقررة لهذا الغرض. 750 مؤسسة للطور الثالث من التعليم الأساسي، موزعة على 48 ولاية، حسب المعايير والكميات المحددة بقرار من وزير التربية الوطنية، بعد استشارة اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات المقررة لهذا الغرض. 250 مؤسسة للطور الثانوي، موزعة على 48 ولاية، حسب المعايير والكميات المحددة بقرار من وزير التربية الوطنية، بعد استشارة اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات، كما أشير إليها أنفا. 3-1 / ب : البرنامج الفرعي للتجهيز بالمواد المخبرية في العلوم والتكنولوجيا بمبلغ قدره 4.911.307 دولار أمريكي، مخصص ل 3.500 مؤسسة للطور الثالث من التعليم الأساسي وموزعة على 48 ولاية : 3-1 / ج : البرنامج الفرعي للتجهيز بالعتاد المخصص لتجديد منشآت التخزين التابعة لمركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية ( CAMEMD ) بمبلغ قدره 1.280.492 دولار أمريكي. 3-1 / د : البرنامج الفرعي للتجهيز بقطع الغيار ، مخصص لتصليح التجهيز التربوي بمبلغ قدره 6.039.508 دولار أمريكي. 3-1 / ه : البرنامج الفرعي للتجهيز بالوثائق التقنية والمنظومة الإعلامية الإخبارية والصيانة بمبلغ قدره 51.425 دولار أمريكي. 3-2 / برنامج التكوين والإعانة التقنية بمبلغ قدره 684.509 دولار أمريكي، قصد تكوين المعلمين للاستعمال الأمثل للتجهيزات التربوية بإعداد وتنظيم ملتقيات التكوين والتدريب الخاصة بمعلمي المؤسسات المدرسية المنصوص عليها في الفقرة 3 – 1/ أ أعلاه. 3-3 / برنامج الدراسات والإعانة التقنية بمبلغ قدره 220.384 دولار أمريكي، يؤمن تمويل البرامج الفرعية التالية : 3-3 / أ : البرنامج الفرعي للمصالح المستشارة بمركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية قصد ضمان تعزيز طاقات مصالح الصيانة المدرسية بالتجهيزات التربوية لمؤسسات التعليم في 48 ولاية بمبلغ قدره 92.738 دولار أمريكي. 3-3 / ب : البرنامج الفرعي للدراسات والإعانة التقنية المتعلقة بإنجاز دراسة مخصصة لتحسين وتعميم المعايير الضرورية للصيانة والمحافظة على أمن العتاد والتجهيزات التربوية المستعملة بمؤسسات التعليم في 48 ولاية، بمبلغ قدره 127.646 دولار أمريكي.
المادة 4
فتح المادةيؤمن القسم ( ب ) المذكور أعلاه، المتعلق بإعداد مشروع منظومة لتقدير المعارف والنوعية والفعالية في التعليم الأساسي والثانوي وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق السياسة الوطنية ويجب أن تتكفل به وزارة التربية الوطنية عن طريق هياكلها المختصة المعنية بعد عرضه على السلطات المختصة وتؤمن بمبلغ قدره 1.261.703 دولار أمريكي لتمويل البرامج الفرعية التالية : 1-4 / البرنامج الفرعي للإعانات التقنية والدراسات بمبلغ قدره 171.521 دولار أمريكي قصد :
أ / دراسة الكيفيات النظرية والتطبيقية الضرورية قصد إعداد مشروع النصوص النموذجية المنظومة تقدير المعارف ونوعية وفعالية التعليم الأساسي والثانوي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق السياسة الوطنية ب / الشروع في تحضير ومتابعة تسع (9) دراسات متعلقة بالأعداد الطلابية في الأطوار الأساسية والثانوية، في أربع شعب هي : كما يلي : العربية والرياضيات والعلوم والفرنسية ج / إعداد اختبار الطاقات المقننة د / إنجاز بنك للمعلومات 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية ه / تحسين خبرة الأعوان التقنيين المختصين في الميدان بمساهمة المصلحة المستشارة قصد إعطاء الدعم لمنهجية التأطير على مستوى ستة (6) مراكز للتوجيه المدرسي والمهني ) م . ت . م . م ) ، تم اختيارها في الولايات التالية : الجزائر، وهران، قسنطينة، قالمة تلمسان وأدرار. 4-2 / برنامج فرعي للتكوين والإتقان بمبلغ قدره 588.162 دولار أمريكي، يؤمن التكوين وتحسين المستوى بالخارج ل 14 شخصا تم الاحتفاظ بهم بعد عملية الاختيار على أساس المعاهدات التعاقدية المشروطة ، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وتدوم مدة التكوين أربعة ( 4 ) أشهر مع زيادة شهر واحد و 28 رحلة من أجل القيام بمهام تصور وتنفيذ وتقييم الدراسات المتعلقة بفعالية المنظومة في التعليم واختيار خمسة ( 5 ) أشخاص لمدة خمسة(5) أشهر مع زيادة شهر واحد قصد استيعاب المنهجية لدلائل النوعية. 4-3-4 3 / برنامج فرعي للتجهيز و اقتناء الوثائق بمبلغ قدره 502.020 دولار أمريكي وتخصص حسب التوزيع التالي :
أ / وزارة التربية الوطنية ( المصالح المختصة المديرية التوجيه والاعلام ) :
- 2 حسوبان صغيران للاعلام الآلي زائد دلائل منهجية،
- آلة نسخ ،
- آلة طباعة ( أو فسيت ) للمكتب
- آلة رقن مزدوجة اللغة مجموعة تجهيزات خاصة بالعلوم النفسية التقنية
- مجموعة من الوثائق العلمية والتقنية.
ب / مراكز التوجيه المدرسي والمهني ( م . ت . م . م ) المختارة والمذكورة أعلاه :
- 6 حواسب صغيرة للاعلام الآلي زائد دلائل منهجية
- - - 6 آلات نسخ
- 6 آلات طباعة ) أو فسيت ) للمكتب
- 6 آلات رقن مزدوجة اللغة
- 6 مجموعات للتجهيزات الخاصة بالعلوم النفسية التقنية
- 6 مجموعات للوثائق العلمية والتقنية.
المادة 5
فتح المادةيؤمن القسم ( ج ) المذكور أعلاه، المتعلق بتدعيم برنامج البحث التربوي الذي يتكفل به المعهد التربوي الوطني وتقوم وزارة التربية الوطنية بمهام الرقابة والتنسيق وتوجيهات المطابقة للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بمبلغ قدره 1.713.742 دولار أمريكي، يؤمن تمويل البرامج الفرعية التالية : 5-1 / البرنامج الفرعي للمصالح المستشارة والتكوين بالخارج لأعوان البحث التربوي التابعين للمعهد التربوي الوطني الذين تم الاحتفاظ بهم بعد عملية الاختيار على أساس المعاهدات التعاقدية المشروطة وبالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بمبلغ قدره 1.098.109 دولار أمريكي، قصد تنصيب مجموعة فرق بحث باستطاعتها تقييم العلاقات الموجودة بين البرامج والكتب المنجزة في التعليم الأساسي والثانوي. 5-2 / البرنامج الفرعي لإنجاز الدراسات والأهداف المرتبطة بين برامج التعليم الاساسي والثانوي ومحتوى المواد الدراسية، بمبلغ قدره 237.315 دولار أمريكي. 5-3 / البرنامج الفرعي لإقتناء الوثائق لفائدة مكتبة المعهد التربوي الوطني ( م.ت.و ) المخصصة للبحث التربوي، بمبلغ قدره 378.318 دولار أمريكي.
المادة 6
فتح المادةيؤمن القسم ( د ) المذكور أعلاه، المتعلق باقتناء تجهيزات مخصصة لهيكل وزارة التربية الوطنية والمكلفة بتسيير المشروع، كما تضمن مصالحها المختصة المعنية تمويل برنامج التجهيز التالي بمبلغ قدره 104.100 دولار أمريكي :
- حاسوبان ( 2 ) صغيران مع طابعتين آلة نسخ ناقش إليكتروني، ناسخة كهربائية للمستنسلات ( Stencil ) آلة نسخ مصورة آلتان ( 2 ) حاسبتان .
المادة 7
فتح المادةيوزع رصيد موازنة المشروع بمبلغ أقصاه 4.000.000 دولار أمريكي، المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كما يلي : 7-1 / بالنسبة للقسم أ : من أجل مبلغ أقصاه 3.669.378 دولار أمريكي، مخصص لتغطية الاحتمالات المادية والمالية للقسم ( أ ) المذكور في المادة 3 أعلاه، ويوزع كما يلي :
البرنامج الفرعي 3-1 - أ / يتعلق بالتجهيز بالعتاد التربوي، بمبلغ قدره 2.197.574 دولار أمريكي.
البرنامج الفرعي 3-1 - ب / يتعلق بالتجهيز بالمواد المخبرية، بمبلغ قدره 546.954 دولار أمريكي.
البرنامج الفرعي 3-1 - ج / يتعلق بتجهيز وتجديد منشآت التخزين والتوزيع التابعة لمركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية، بمبلغ قدره 142.604 دولار أمريكي.
البرنامج الفرعي 3-1 - د / يتعلق باقتناء قطع الغيار ، بمبلغ قدره 672.598 دولار أمريكي.
البرنامج الفرعي 3-1 - ه / يتعلق باقتناء الوثائق التقنية لنظام الاعلام الآلي بمبلغ قدره 5.727 دولار أمريكي.
- البرنامج 3-2 / يتعلق بتكوين المعلمين، بمبلغ قدره 78.612 دولار أمريكي.
البرنامج الفرعي 3-3 - أ / يتعلق بالمصالح المستشارة الخاصة بمركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية، بمبلغ قدره 10.650 دولار أمريكي.
البرنامج الفرعي 3-3 - ب / يتعلق بدراسة حول معايير الصيانة وحفظ وأمن العتاد والتجهيزات التربوية المستعملة في المؤسسات المدرسية، بمبلغ قدره 14.659 دولار أمريكي وتقوم المصالح المستشارة بتنفيذ هذه المهام. 7-2 / بالنسبة للقسم ب : من أجل مبلغ أقصاه 112.209 دولار أمريكي، مخصص لتغطية الاحتمالات المادية والمالية للقسم ( ب ) المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يوزع على النحو التالي :
البرنامج الفرعي 4-1 / يتعلق بالدراسات والإعانة التقنية، بمبلغ قدره 15.709 دولار أمريكي.
البرنامج الفرعي 4-2 / يتعلق بالتكوين بمبلغ قدره 51.616 دولار أمريكي.
البرنامج الفرعي 4 – 3 / يتعلق باقتناء التجهيزات والوثائق، بمبلغ قدره 44.884 دولار أمريكي. 7-3 / بالنسبة للقسم ج : من أجل مبلغ أقصاه 218.413 دولار أمريكي لتغطية الاحتمالات المادية والمالية للقسم ( ج ) المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، يوزع على النحو التالي:
البرنامج الفرعي 5-1 / يتعلق بالمصالح المستشارة والتكوين بالخارج، بمبلغ قدره 140.406 دولار أمريكي، البرنامج الفرعي 5-2 / يتعلق بإنجاز الدراسات والاهداف المرتبطة بين برامج التعليم الاساسي والثانوي ومحتوى المواد الدراسية، بمبلغ قدره 30.343 دولار أمريكي، البرنامج الفرعي 5-3 / يتعلق باقتناء الوثائق لفائدة مكتبة المعهد التربوي الوطني ( م . ت . و ) بمبلغ قدره 47.664 دولار أمريكي. 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية في حالة حدوث فائض في تعبئة هذا الرصيد يمكن القيام عند الاقتضاء، بتوظيف هذا الفائض لتمويل النفقات المرتبطة بإنجاز برنامج صيانة التجهيزات الذي يحدد بقرار من وزير التربية الوطنية، بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة، وهذا طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 8
فتح المادةتنشأ لدى وزارة التربية الوطنية قصد إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم، لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض والمسماة (ل.و.ت.م. م ) وتتكون هذه اللجنة من :
- وزير التربية الوطنية أو ممثله، رئيسا، مدير بوزارة التربية الوطنية، مكلف بالتخطيط، مسؤول الأمانة الدائمة مدير مكلف بتكوين موظفي وزارة التربية الوطنية، مدير مكلف بالمالية بوزارة التربية الوطنية مدير مكلف بالتوجيه والاعلام بوزارة التربية الوطنية،
- رئيس مشروع يعينه وزير التربية الوطنية ويتمتع بكل الكفاءات المطلوبة مممثلي وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية و المديرية المركزية للخزينة ) .
ممثل الوزير المنتدب للميزانية ممثل الوزير المنتدب للتجارة ممثل المجلس الوطني للتخطيط، مختص في ميدان التربية مدير مركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية
- مدير المعهد التربوي الوطني
- ممثل البنك الجزائري للتنمية.
تزود اللجنة بأمانة دائمة يكون مقرها في وزارة التربية الوطنية وينشطها ممثل وزارة التربية الوطنية المكلف بالتخطيط.
المادة 9
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للمتابعة والمراقبة المذكورة أعلاه، أساسا، بما يأتي : 9-1 / حصر احتياجات مستعملي اعتمادات القرض بالنسبة للبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في المشروع وتقييم ذلك، 9-2 / السهر على التنظيم والتأطير لسير الاجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام صفقات الامدادات و / أو الخدمات بما في ذلك الفتح العلني للظروف لكي يتكفل المقرض ماليا بعقود الصفقة المتعلقة بهذا المشروع 9-3 / تنسيق أعمال المؤسسات المعنية بالبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع، 9-4 / السهر على تطبيق نتائج أشغال اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات قصد تعيين وتوزيع التجهيزات المخصصة للمؤسسات المدرسية من مركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية التي تكون تحت إشراف وتنسيق وزارة التربية الوطنية. 9-5 / ضمان متابعة تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع في ظل احترام آجال الإنجاز المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم 9-6 / دراسة التقارير الدورية وتحضيرها قصد تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم 9-7 / السهر على جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه، حسب نموذج محدد لهذا الغرض، تبعا للأهداف المسطرة وذلك بالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية 9-8 / سهر جميع المتدخلين على تطبيق الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض في تنفيذ المشروع على أساس التوزيع المنصوص عليه في البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع ويتم تسجيلها المحاسبي وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 9-9 / الشروع في عملية رقابة المشروع الذي تقوم به المفتشية العامة للمالية وتحديد أجاله والأهداف المرتبطة باتفاق القرض والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم 9-10 / تحديد منظومة إعلام قابلة للاشتغال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيق ذلك، 9-11 / السهر على وضع جميع المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه، تحت تصرف ومسؤولية المتدخلين المعنيين بالمشروع 9 – 12 / دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وتعزيزها وإعداد تقرير إتمام المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 9 – 13 / إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية وضمان التكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء تدون في سجل مخصص لهذا الغرض 9-14 / إعداد مخطط عمل مرتبط بتقديرات الميزانية السنوية للتشغيل والاستثمار لكل نشاطات المشروع، 9-15 / دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والنقدية والمالية المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والعلائقية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتطبيق ذلك في إطار البرامج الرئيسية والفرعية من هذا المشروع. 9-16 / دراسة وضبط واقتراح التدابير العملية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة بكيفية تضمن اتمام العمليات المالية والنقدية والتقنية والتجارية والجمركية والمتعلقة بالميزانية والقانونية والاعلامية والادارية الضرورية لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والمذكورة أعلاه، 9 – 17 / متابعة الأعمال المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنسيقها وتنفيذها، 9 – 18 / متابعة مدى احترام المتدخلين لالتزاماتهم والدفاتر الشروط التي تربطهم بوزارة التربية الوطنية ومراقبة تنفيذ ذلك، 9-19 / السهر على عقد اجتماعات عادية على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وعقد اجتماعات طارئة عند الاقتضاء 9-20 / دراسة كل الاقتراحات الضرورية لإعداد برامج الموازنة في إطار عملية تنفيذ أهداف القرض وتقديم ذلك إلى السلطات المختصة المعنية 9-21 / دراسة كل تقرير يعده البنك الدولي للإنشاء والتعمير حول تنفيذ المشروع وكذا كل تقرير يتعلق بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع تعده المفتشية العامة للمالية ويوجه للبنك الدولي للإنشاء والتعمير واقتراح تنفيذ كل برنامج للمتابعة والرقابة والتنسيق على السلطات المعنية المختصة، 9-22 / تكليف من يقوم بإعداد تقارير نصف سنوية وسنوية حول تنفيذ المشروع، توجه إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 9-23 / تكليف من يقوم بإعداد تقرير عام يخص امكانيات استعمال وتعميم التجربة المكتسبة في إطار تنفيذ برامج الدراسات والتكوين المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، 9-24 / السهر على التكفل بمتابعة تنفيذ أشغال الدراسات والتقييم والرقابة في مجال البرامج الرئيسية والفرعية بما يلي :
أ / أمن التجهيزات المدرسية وصيانتها، ب / تقييم المعارف التربوية 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية ج / الإنسجام بين أهداف برامج التعليم الأساسي والثانوي ومحتوى المواد، 9 – 25 / دراسة ومتابعة ومراقبة وتنسيق العلاقات والتأثيرات المتعلقة بعمليات وأجال الإنجازات والبرامج الأخرى التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لها علاقة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والمذكورة أعلاه 9-26 / السهر على تنفيذ الأعمال المتوقعة في 48 ولاية وفي مناطق إنشاء مراكز التوجيه المدرسي والمهني، المشار اليها في المادة 4 أعلاه.
الباب الثالث — الجوانب العلائقية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية
المادة 10
فتح المادةيبرم في إطار تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع :
أ / بين وزارة التربية الوطنية ومركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية دفتر الشروط الذي يتضمن الأهداف والنتائج المنتظرة من هذا المركز، لا سيما ما يلي :
- الأعمال وعمليات موضع المشروع.
وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والإعلام والتقويم والمراقبة الضرورية لتنفيذ العمليات المذكورة في دفتر الشروط وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
برنامج عمل إعداد وتقديم وثائق إبرام الصفقات بما في ذلك مشاريع نماذج المناقصات للصفقات المعنية به، وكذلك الصفقات الخاصة بآمري الصرف الآخرين.
- برنامج اقتناء التجهيزات التربوية المخصصة للمؤسسات المدرسية المنصوص عليها في المادة 3-1 حسب المقاييس والأصناف والكميات ومواصفات التجهيزات التربوية المعمول بها وكذا المواد الموجهة لمنشآت التخزين والتوزيع والصيانة الخاصة بمركز بوفاريك والفروع الجهوية التابعة لمركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية برنامج لكيفيات تسليم واستلام المنشآت في ظل احترام الآجال مع صياغة تقرير لكل مرحلة استلام للعمليات المنجزة برنامج لتنشيط اللجان التقنية لاختيار التجهيزات
- برنامج مراقبة ومتابعة تنصيب التجهيزات برنامج التكوين والإعانة التقنية للمعلمين والمستخدمين التقنيين التابعين لمركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية
- برنامج التدابير العملية والآجال المحددة لصيانة التجهيزات التربوية التابعة للمؤسسات المذكورة أعلاه،
- برنامج المراقبة التقنية للتجهيزات والوسائل المستوردة في إطار تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المادة 13 من هذا الملحق
- كيفيات التمويل المطلوب تنفيذها من مركز تموين وصيانة التجهيزات التربوية والوسائل التعليمية فيما يخصه.
- الشروط والالتزامات العملية للوسائل والنتائج التي ينفذها مركز تموين وصيانة التجهيزات التربوية والوسائل التعليمية لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل المتعلقة به المذكورة في الملحقين الأول والثاني.
ب / بين وزارة التربية الوطنية والمعهد التربوي الوطني، دفتر الشروط الذي يتضمن الأهداف و النتائج المنتظرة من هذا المعهد، لا سيما ما يلي :
- الأعمال والعمليات موضع المشروع.
وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والاعلام والتقويم والمراقبة الضرورية لتنفيذ العمليات المذكورة في دفتر الشروط وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني
- برنامج تكوين واعانة تقنية.
برنامج اقتناء رصيد وثائقي وتنظيمه وتسييره وكذلك شروط هذا الرصيد ومقاييسه وأصنافه ووسائله.
برنامج عمل اعداد وتقديم وثائق ابرام الصفقات بما في ذلك مشاريع نماذج المناقصات للصفقات المعنية به، بالتنسيق مع مركز تموين وصيانة التجهيزات التربوية والوسائل التعليمية تحت رقابة وزارة التربية الوطنية.
- كيفيات التمويل المطلوب تنفيذها من المعهد التربوي الوطني فيما يخصه.
- الشروط والالتزامات العملية للوسائل والنتائج التي ينفذها المعهد التربوي الوطني لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل المتعلقة به المذكورة في الملحقين الأول والثاني.
- برنامج وضع اللجان التقنية وتنشيطها لاختيار الوثائق المخصصة للبحث التربوي.
المادة 11
فتح المادةتتجسد إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية، في شكل مخططات عمل تكون كوسائل عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، لاسيما منها المالية والنقدية والمتعلقة بالميزانية والتجارية والتقنية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والميدانية والقانونية والادارية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
تعد مخططات العمل المذكورة أعلاه، وزارة التربية الوطنية بمساعدة اللجنة الوطنية للمراقبة والمتابعة ومختلف الأمرين بالصرف المعنيين بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وبالاتصال مع الوزارات والسلطات المحلية والهيئات المعنية.
المادة 12
فتح المادةتتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه، بالعمليات المرتبطة بما يأتي : 12 – 1 / استعمال القرض الذي يترجم على الخصوص ما يلي :
أ ) إيجاد اعتمادات الدفع الضرورية وقيام الخزينة العمومية بوضع مبلغ قدره 40 مليون دولار أمريكي، تحت تصرف الأمرين بالصرف المتدخلين المعنيين لدى البنك الجزائري للتنمية وذلك بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
ب ( إيجاد اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووضعها تحت تصرف الهيئات والإدارات المتدخلة في تحقيق البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
وفقا للصلاحيات المخولة للمتدخلين وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتي يخضعون لها.
ج ) تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية.
د ) استعمال برنامج الموازنة المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه،
ه) فتح حساب خاص لدى البنك الجزائري لتسهيل مهام تنفيذ المشروع.
و ( التكفل بعمليات تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في دفاتر الشروط المذكورة في المادة 10 أعلاه.
ز ) إقتناء التجهيزات والتموين والخدمات من أجل إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
ح ) المراقبة التقنية لاقتناء التجهيزات المنصوص عليها لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، الذي يترجمه تنفيذ عقد المراقبة التقنية المبرم بين المتعاملين والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية لضمان المراقبة حسب المقاييس والمواصفات التقنية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ط ) تسليم التجهيزات وتنصيبها وتشغيلها، ي ( إنجاز الدراسات ذات الصلة بالخدمات والتكوين والإعانة التقنية المقررة في البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع. 14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
ك ) تنصيب التجهيزات لمنظومة الإعلام الآلي والإعلام. 12-2 / إبرام الصفقات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لعمليات البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع وتتلخص خاصة فيما يلي :
أ ) تنفيذ المناقصات ذات الصلة باقتناء اللوازم والتجهيزات وتوظيف المستشارين ويتم التحضير لذلك حسب النموذج المعد من وزارة التربية الوطنية بمساعدة اللجنة الوطنية للمراقبة والمتابعة، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الأحكام المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
ب ) التوقيع والتنفيذ وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها على العقود المبرمة بين المتدخلين الأمرين بالصرف والمتعاقدين الشركاء المقبولين وفق الإجراءات والأحكام المطبقة في مجال إبرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لاسيما تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 12 – 3 / المراقبة الادارية والتربوية :
أ ) تقوم المفتشية العامة لإدارة وزارة التربية الوطنية بمهام مراقبة العمليات التقنية والتشريعية والإدارية والمالية والتنظيمية والتعاقدية والجمركية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية.
ب قيام المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية بمراقبة العمليات والآثار التربوية الناتجة عن البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
الباب الرابع — الجوانب التجارية
المادة 13
فتح المادةتتم عمليات التجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الخارجي والتخصيص اللازمة لتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الكيفيات الميدانية المذكورة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
ويشمل مسار التموين وإبرام الصفقات، لاسيما حسب المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين أعمالا وعمليات للتصور والتنفيذ والانجاز والمراقبة والمتابعة وحسب الحالة، البرامج الرئيسية والفرعية التي يتولون تنفيذها كليا أو جزئيا، مشتركة أو كل على حدة، ما يأتي : 13-1 تنظيم سير الإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الأسعار ومنافستها وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 13-2 الانطلاق في إجراءات انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء في أربع (4) صحف يومية وطنية على الأقل وفق الاجراءات والأحكام المطبقة في إبرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لاسيما من أجل تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 13-3 / الإعداد السريع للملفات المتعلقة بإبرام الصفقات، لاسيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية المحددة في الملحقين الأول والثاني وإنجاز العمليات اللازمة لنشر الاعلان في أربع ( 4 ) صحف يومية وطنية على الأقل. 13-4/ تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا وتطبيق الإجراءات الضرورية للمنافسة في الشفافية وحرصا على حفظ مصالح الدولة إزاء كل المتعاقدين الشركاء. 13-5/ تصور إبرام الصفقة ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود المتعلقة باقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والتكوين والدراسة والإعانة التقنية وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 13-6/ متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم والتجهيزات المقتناة طبقا للعقود في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 13 – 7/ متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذ ذلك وكذا قيام مصالحها المتخصصة والمختصة (مركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعلمية بمساعدة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية والهياكل الأخرى المسؤولة، بعمليات الرقابة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط. 13 – 8 / متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك. 13-9 / إثبات الخدمة المؤداة إذا كانت إلزامية بالنسبة لكل النفقات التي تتم بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع قبل تقديمها مباشرة إلى البنك الجزائري للتنمية لصرف الأموال. 13-10/ تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية عن حسن التنفيذ وإرجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. 13-11 تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع الممول من اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 13-12 الإرسال الفوري للملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه ( الوثائق والمستندات الثبوتية والفواتير والعقود وأي وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب إتمامه ( إلى البنك الجزائري للتنمية سواء لدفع تسبيق على الحساب أو الدفع الكامل لمبالغ كل عملية قصد إدراج طلبات صرف الأموال لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 13-13 تشخيص الدراسات التي تتطلب خبرة أو إستشارة. 13 – 14 الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة. 13 – 15/ تصور برامج الإنجاز والمراقبة المتعلقة بعمليات التموين والتجهيز والدراسات والتكوين والإعانة التقنية بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها. 13-16 / المشاركة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز ومتابعة وتنسيق ومراقبة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل ودفاتر شروط المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين والمتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
الباب الخامس — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والعقارية والمحاسبة والمراقبة
المادة 14
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والأملاك الوطنية والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 15
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة، في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز.
وتتم النفقات الخاصة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 16
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل الادارة المكلفة بالخزينة في وزارة الاقتصاد على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية ومركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني ووزارة التربية الوطنية بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة.
المادة 17
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تنفذها وزارة التربية الوطنية والإدارات المكلفة بالخزينة وبالميزانية في وزارة الاقتصاد والمتعاملين وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة هيئات الرقابة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش بوزارة 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية التربية الوطنية والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 18
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد، شهريا وفصليا وسنويا. ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش.
المادة 19
فتح المادةتخضع عمليات الاقتناء والتخصيص والتسيير والمحافظة واستعمال الأموال واللوازم المحصل عليها بواسطة القروض للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة في ميدان التسيير والمبادلات الخارجية ونظام أملاك الدولة والمحاسبة العمومية والمراقبة.
تعد الأموال واللوازم المشار اليها في المواد من 1 إلى 7 من هذا الملحق الأول، محل محاسبة مادية لكل مالك أو راهن في دفاتر الجرد المخصصة لهذا الغرض تمسكها كل الهياكل المعنية من وزارة التربية الوطنية ومركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني ومؤسسات التعليم ومراكز التوجيه المدرسي والمهني المشار إليها في المواد من 1 الى 6 أعلاه.
المحلق الثاني
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتكفل المصالح المختصة في وزارة التربية الوطنية والهيئات الآمرة بالصرف المسيرة والمبينة في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بالجوانب الإدارية والقانونية والتجارية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والجوانب المتعلقة بالتكوين والدراسات والمساعدة التقنية والجمركية والعلاقات والأعمال الميدانية والميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبة والرقابة ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لانجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية، لاسيما الأعمال المجتمعة أو المنفصل بعضها عن بعض في التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
الباب الثاني — تدخل وزارة التربية الوطنية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تقوم وزارة التربية الوطنية في حدود اختصاصاتها بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة، لاسيما بإنجاز التدخلات الآتية : 2-1 / تقوم بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2-2 / تتصور وتعد وتبرم دفاتر الشروط مع المتدخلين الأمرين بالصرف ( مركز التموين والصيانة للتجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني المنصوص عليها في المادة 10 من الملحق الأول لهذا المرسوم. 2-3 / تتصور وتعد وتكلف بإعداد مخططات العمل مع الأمرين بالصرف لدى «مركز التموين والصيانة للتجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم، وتقوم وتكلف كل متدخل أمر بالصرف أو مسير عند التنفيذ بالمتابعة والمراقبة والتسيق. 2-4 / تتولى رئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنصبها وتنشطها. 2-5 / تتكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل ودفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، قصد برمجة التنفيذ ومتابعته وتنسيقه ومراقبته وإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 2-6 / تقوم بالاتصال مع الوزارات المعنية واللجنة الوطنية للتنسيق بتقييم المشروع وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها. 2-7 / تعد وتكلف من يعد كل ثلاثة أشهر، على أساس المعلومات التي يقدمها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والقانونية والتجارية والميزانية والاملاك الوطنية والاقتصادية والعلائقية والوثائقية والعملية والتعاقدية والادارية والتنظيمية والتكوينية وما يتعلق بالدراسات والمساعدة التقنية والمحاسبية والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع وتسلمها قصد . التنسيق وتنفيذ المشروع الى الادارات المكلفة بالخزينة والعلاقات الخارجية والميزانية والأملاك الوطنية، وعند الاقتضاء، المنازعات في وزارة الاقتصاد وفي المجلس الوطني للتخطيط وتقييم استعمال القرض وكذا كل العناصر ذات التأثير على العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية 2-8 / تتكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالتنسيق مع الوزارتين المكلفتين بالخزينة والميزانية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين للقرض لاسيما ما يخص إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية المختصة بأي خلاف محتمل. 2-9 / تعلم الوزارات المكلفة بالخزينة وأملاك الوطنية والمنازعات والميزانية والسلطات المختصة في الدولة، المعنية باتفاق القرض، وكذا المتدخلين الأمرين بالصرف الآخرين المنصوص عليهم أعلاه بقرار البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيما يخص الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والتجارية والنقدية والاقتصادية والعلائقية والميدانية في أقرب الآجال. 2-10 / تقوم عن طريق مصالحها المختصة بالتفتيش وباعداد برنامج لتفتيش ومراقبة التقرير عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع مرة كل ستة (6) أشهر طوال مدة هذه البرامج الرئيسية والفرعية حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض. 2-11 / تتخذ الاجراءات المتعلقة بعمليات توزيع وتخصيص واستعمال التجهيزات واللوازم وتقوم بصيانتها. 2-12 / تتخذ وتكلف من يتخذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني جميع التدابير اللازمة:
أ) - للقيام بالإعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض فيما يخص تسديد النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج الرئيسية و الفرعية المذكورة أعلاه
ب ) - للإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية
ج ) - للمتابعة المنتظمة للعمليات الادارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية وصرف أموال القرض وتسديد النفقات المذكورة أعلاه. 2-13 / تضبط بالاشتراك مع السلطات المعنية مخططات العمل المذكورة في المادة 12 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
الباب الثالث — تدخلات الأمرين بالصرف ( مركز التموين والصيانة للتجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني)
المادة 3
فتح المادةيقوم مركز التموين والصيانة 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للتجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني، في حدود اختصاصاتهما بإنجاز التدخلات الآتية، فضلا على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامهما المحددة بالقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أعداها وأبرماها مع وزارة التربية الوطنية : 3-1 / يتخذان كل التدابير اللازمة للقيام فيما يخصهما بتنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 3 – 2 / تطبيق ما ورد في دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم، 3-3 / يجسدان فيما يخصهما إنجاز مخططات العمل ودفاتر الشروط التي أعدتها المصالح المختصة المعنية بوزارة التربية الوطنية بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم 3-4 / يساهمان في تنفيذ ما يخصهما من الأعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة وفي الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، 3-5 / ينفذان العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات ، 3-6 / يتخذان كل التدابير للقيام بإعلام مؤتمن ومنتظم ضروري، لما يأتي :
أ ) - تقييم وتقدير الاحتياجات بالنسبة لمخططات عمل البرمجة وإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الملحق الأول
ب ) - إنجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والموازنية والجمركية والمحاسبية والأملاك الوطنية والعلائقية والميدانية والقانونية والاعلامية والإدارية والمراقبة التقنية للبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المذكورة أعلاه.
ج ) - التنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع،
د ) - مراقبة الحصائل والتلخيص والاعلام الخاص بكل العمليات التي تعني البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه. 3-7 / السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج وإرسالها بسرعة الى وزارة التربية الوطنية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية المذكورة في المادة 6-10 أ التالية التي تعنيهما بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها، 3-8 / حفظ الأرشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي أنجزاها بنفسيهما أو بواسطة ممثليهما واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم ودفاتر الشروط المذكورة أعلاه، 3-9 / اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف 3-10 / المتابعة وتكليف من يتابع تسليم المنشآت التي تعنيهما وشحن التجهيزات والمساهمة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بذلك ، 3 – 11 / متابعة وتكليف من يتابع القيام بالأعمال التي تعنيهما والمساهمة في كل عملية رقابية ترتبط بذلك، 3-12 / اتخاذ كل التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصهما في مجال تمويل ومراقبة وتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع 3-13 / صرف النفقات المرتبطة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم 3 – 14 / المساهمة في كل عمليات التقييم والإعلام التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك . 3-15 / تنفيذ العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة 3 – 16 / تنفيذ التدابير والإجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات التي تترتب عن تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك ، 3-17 / اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال الخاصة بهما في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات واللوازم والخدمات التي تكون موضوع صفقات تبرم طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، 3-18 / القيام بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والمشاركة في كل عملية مراقبة وإنجاز العمليات التي يقومان بها، 3-19 / إتخاذ كل التدابير الضرورية لما يلي :
أ ) - المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ،
ب ) - المحافظة على مصالح الدولة ومصالح الهيئات التي تحت مسؤوليتهما في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
الباب الرابع — تدخل الإدارات المكلفة بالخزينة والعلاقات الخارجية والميزانية والتجارة والأملاك الوطنية والمنازعات في وزارة الاقتصاد
المادة 4
فتح المادةتقوم الادارات المكلفة بالميزانية والعلاقات الخارجية والأملاك الوطنية والمنازعات والخزينة والتجارة بوزارة الاقتصاد، في حدود صلاحياتها ، بإنجاز التدخلات الآتية، فضلا على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض: 4-1 / القيام وتكليف من يقوم بتنفيذ أعمال وتصور العمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والقوانين والتنظيمات المعمول بها المتعلقة به وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها. 4-2 / اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها إياها وزارة التربية الوطنية بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ومركز التموين والصيانة للتجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني والبنك الجزائري للتنمية وتكليف من يقوم بهذه التدابير. 4-3 / السعي لدى المفتشية العامة للمالية للقيام بإعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بالتسيير وتنفيذ اتفاق القرض فضلا عن الأعمال المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 و 18 من الملحق الأول بهذا المرسوم بما يلي :
أ ) - تقرير عن رقابة حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص بعد ستة (6) أشهر من افتتاح السنة المالية التي يتبعها كآخر أجل، ب)- تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والادارية
ج ) - تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير
د ) - تقرير نصف سنوي عن تسيير استعمال القرض بما في ذلك اعتمادات احتياط التوازن وأرصدة القرض. 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 4-4 / التكفل عن طريق وزير الاقتصاد، ممثل الدولة لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان مايأتي:
أ ) تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ب تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة. 4-5 / اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المذكورة في المادة 10 من الملحق الأول، 4-6 / القيام وتكليف من يقوم بإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت تصرف الأمرين بالصرف عن طريق البنك الجزائري للتنمية.
الباب الخامس التدخلات المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والادارات المكلفة بالخزينة والعلاقات الخارجية والميزانية والأملاك الوطنية والتجارة والمنازعات في وزارة الاقتصاد
المادة 5
فتح المادةتقوم وزارة التربية الوطنية والادارات المكلفة بالخزينة والعلاقات الخارجية والأملاك الوطنية والتجارة والميزانية والمنازعات في وزارة الاقتصاد فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، في حدود صلاحياتها وكل فيما يخصها بالتدخلات الآتية : 5-1 / القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني، لاسيما المتعلقة منها بالتصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والإعلام والحصائل. 5-2 / اتخاذ التدابير اللازمة وتكليف من يتخذها على اتخاذها لضمان التكفل كل فيما يخصه بالعمليات والأعمال الآيلة إليه في مجال التمويل وإبرام الصفقات والمراقبة التقنية والإنجاز والتكوين والدراسات والمساعدة التقنية 5-3 / القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة لعمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل المتعلقة بالمشروع فيما يتعلق بمعطياته المادية والتقنية والتكوينية والدراسات والتصور والمساعدة التقنية والمالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والإدارية والأملاك الوطنية والعلائقية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والرقابية. 5-4 / القيام بانجاز عمليات الدفع والصرف والنفقات والتسديد الخاصة بتمويل البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع في حدود الاعتمادات المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولاتفاق القرض، 5-5 / ضمان وتكليف من يضمن القيام بعمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة بواسطة البنك الجزائري للتنمية تحت تصرف المتعاملين المذكورين أعلاه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 5-6 / السهر في حدود صلاحياتها على إبرام دفاتر الشروط المذكورة في المادة 10 من الملحق الأول وتنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها وإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنفيذها، 5-7 / ضمان وتكليف من يضمن القيام لدى كل الادارات والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي :
أ ) - مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية التي تتم في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع
ب ) - إعداد المتدخلين والأمرين بالصرف ومسيري القرض للحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولاتفاق القرض
ج ) مسك المحاسبة المادية للتجهيزات من قبل الإدارات والهيئات ومؤسسات التعليم المستفيدة من التجهيزات واللوازم الواردة في المواد من 1 الى 6 من الملحق الأول.
د ) - المحافظة على الأرشيف الخاص بكل الوثائق التعاقدية والادارية والموازنية والتدقيقية والتفتيشية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والخاصة بالمراقبة التقنية التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وحفظ ذلك.
ه ) - ضمان وتكليف من يضمن القيام بكل العمليات القانونية والادارية والتقنية، في اتجاه مركز التموين والصيانة للتجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني، الضرورية لإنجاز المراقبة التقنية للتجهيزات واللوازم التي تكون موضوع صفقات عمومية. 8-5 / ضمان وتكليف من يضمن والقيام بانجاز الأعمال اللازمة لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، في ظروف ملائمة من الفعالية واتخاذ كل التدابير التقديرية والتحضيرية الضرورية، لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وايجاد الأدوات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة، 5-9 / السهر على السير المنتظم للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة وعلى إنجاز عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة وإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ، 5-10 / التكليف بإعداد كل التقارير التي تخص تنفيذ اتفاق القرض وإنجاز البرامج والبرامج الفرعية من المشروع في إطار تطبيق هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، 5-11 / تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة، كل فيما يخص مهامه بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهامه والعمليات وأعمال التفتيش والمراقبة لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المسندة إليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمخططات العمل والدفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الملحق الأول ، 5-12 / متابعة ومراقبة مدى احترام المتدخلين الأمرين بالصرف المعنيين، لتعهداتهم بعنوان عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المتعلقة بها.
الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 6
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض، على الخصوص وفي حدود صلاحياته، بالتدخلات الآتية : 6-1 / وضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض، وتوفيرها لصالح الأمرين بالصرف الإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع 6-2 / معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال، لاسيما مع وزارة التربية الوطنية والادارات المكلفة بالخزينة والعلاقات الخارجية والميزانية والمنازعات والمراقبة بوزارة الاقتصاد 6-3 / فحص مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المتعلقة به بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع عند إعداد طلبات صرف القرض 6-4 / التحقق من وجود ملاحظة خدمة مؤداة عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المنصوص عليهم أعلاه والمكلفون بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، 6-5 / الإسراع بتقديم طلبات صرف القرض الى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 6-6 / إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 6-7 / اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية المتعلقة بالميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يتعهد بها، لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع 6-8 / إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، 6-9 / التكفل باتخاذ التدابير اللازمة في اطار تنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف. 6 – 10 / إنجاز التقييم المحاسبي الخاص بتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإعداد ما يأتي:
أ) تقرير فصلي وسنوي، يرسل إلى وزارة التربية الوطنية وإلى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة عن طريق وزارة الاقتصاد ، لاسيما الادارات المكلفة بالعلاقات الخارجية والخزينة، ويتضمن فيما يخص تنفيذ المشروع وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف القائمين بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والعلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير،
ب ) - تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم ويرسل عن طريق وزارة الاقتصاد وإداراتها المذكورة أعلاه في الفقرة 6 .
و 10. أ، الى وزارة التربية الوطنية والى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة ولأغراض التنسيق والدراسة والاعلام الى الأمانة العامة للحكومة . 6-11 / تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي يحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول به.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رقم 62-166
- مرسوم رقم 86-291
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.