مرسوم رئاسي رقم 95-57 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 16 نوفمبر سنة 1994 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الناحية الشمالية الغربية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 16 نوفمبر سنة 1994 بجدة ( العربية السعودية ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الناحية الشمالية الغربية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب وفق أهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوزارة المكلفة بالمالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري والبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 اليمين زروال الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، الموقع مع البنك الاسلامي للتنمية، انجاز برامج مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الناحية الشمالية الغربية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب وتحقيق أهدافه طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة، وتحدد هذه التجهيزات كما يأتي : 1 تزويد بوحنيفية وحاسين بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد بوحنيفية : * تجهيز محطة معالجة المياه المقدرة ب 250 لتر في الثانية * تجهيز كهروميكانيكي لمحطة الضخ * الامداد بقنوات فولاذية من مختلف المقاسات ( 200 إلى 500مم ) ووضعها على مسافة 35 كم. 2 تزويد الشلف ومناطقه الريفية بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي يعقوب : * امداد محطات الضخ الأربع بالتجهيزات * الامداد بمواد البناء والقوالب وملحقاتها الموجهة لصناعة الأنابيب * الامداد بملحقات القنوات * الامداد بالعتاد الصغير وأدوات الورشات وتجهيزات المكاتب * تجهيز محطة المعالجة في سيدي يعقوب ب 450 لتر في الثانية. 3 تزويد تيبازة وشرشال والناظور وسيدي غيلاس بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد بوكوردان : * الدراسة والامداد والتركيب واجراء التجارب وتشغيل محطة معالجة المياه بقدرة 200 لتر في الثانية وأربع محطات للضخ * الامداد بمواد البناء والقوالب والملحقات الموجهة لصناعة الأنابيب * الامداد بلوازم الأنابيب والحنفيات وملحقات القنوات الامداد بالعتاد الصغير وأدوات الورشات وتجهيزات المكاتب.
المادة 2
فتح المادةتعد وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية اجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع وتجسد في شكل مخططات عمل وتعتمد وسائل عمل لدى المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةتتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه بعمليات استعمال القرض التي تتجسد خاصة عن طريق اتفاقية مقابلة وتسيير القرض بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل عمليات اقتناء التجهيزات وتركيبها.
المادة 4
فتح المادةتقوم كل هيئة معنية بعمليات التجهيز والخدمة و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لانجاز المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام اتفاق القرض.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 6
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لانجاز المكونات المعنية من المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية. 26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية وتتم النفقات المتصلة بالمشاريع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 7
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت وتطابق المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض ويطلعها عليها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 8
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكور أعلاه التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في وزارة المالية ( المفتشية العامة للمالية ( التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخل وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةتتولى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاق القرض، لا سيما إنجاز التدخلات الآتية :
1 ) تنفيذ أعمال تصور العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها
2 ) تنفيذ العمليات المتعلقة بابرام الصفقات
3 ) إتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم
4 ) التكفل بجميع التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم:
أ - ضمان الاعداد السريع والمرضي لملفات الطلبات الخاصة لدفع النفقات الواجبة بعنوان البرامج المنصوص عليها أعلاه
ب - متابعة العمليات الإدارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه،
5 ) قيام مصالحها المختصة بالتفتيش باعداد برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن تنفيذ المشروع طوال مدة هذه البرامج المتصلة بالمشروع حتى اعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع،
6 ) اعلام الوزير المكلف بالمالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والمتدخلين الآخرين المذكورين أعلاه المعنيين بقرار البنك الإسلامي للتنمية فيما يخص الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية في أقرب الآجال،
7 ) إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماديا وماليا.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية، بعنوان المشروع وفي حدود صلاحيتها، لا سيما بانجاز التدخلات الآتية :
1 ) إتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تقوم بها المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض.
2 ) إعداد ما يأتي وتبليغه للسلطات المختصة المعنية لتسيير اتفاق القرض وتنفيذه :
أ - تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله
ب - تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمؤسسات المكلفة بانجاز المشروع وعلاقات هذا البنك بالبنك الإسلامي للتنمية.
ج - تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماليا.
3 ) التكفل بالعلاقات التي تتصل باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
- تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية ومراقبتها،
- تسيير استعمال الاعتمادات.
4 ) القيام بابرام اتفاقية المقابلة وتسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية لإنجاز العمليات المنصوص عليها في المشروع.
5 ) تكليف من يقوم بابرام اتفاقية مقابلة الاعتمادات التي تقترضها الدولة بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية، بعنوان تنفيذ المشروع، وفي حدود اختصاصاته على الخصوص بما يأتي:
1 ) التكفل بما يأتي :
أ - إبرام اتفاقيات مالية للمقابلة مع المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع.
ب تحضير القرض ووضعه تحت تصرف المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع.
ج تسديد الأموال المقترضة للخزينة، موضوع اتفاقية المقابلة، لصالح المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع.
2 ) فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض بعنوان المشروع عند اعداد طلبات صرف القرض.
3 ) تقديم طلبات صرف القرض إلى البنك الاسلامي للتنمية.
4 ) إنجاز عمليات صرف القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض والعقود التجارية.
5 ) إتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع.
6 ) إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل الرقابية وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع.
7 ) إتخاذ التدابير اللازمة، في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف.
8 ) تحضير التقويم المحاسبي عند تنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع واعداد ما يأتي :
أ - تقرير فصلي يرسل إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية يتضمن، فيما يخص تنفيذ المشروع علاقاته بالمؤسسات المكلفة بانجاز المشروع وعلاقاته بالبنك الاسلامي للتنمية.
ب - تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية كما يرسل بواسطة هذه الوزارة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
9 ) تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. 26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 75-17
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- decret_legislatif رقم 93-07
- أمر رقم 94-03
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب ومرض الحمى المالطية وكل الأعمال الوقائية الوطنية. الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنيّة. 24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.