مرسوم رئاسي رقم 94-283 مؤرخ في 15 ربيع الثاني 4 عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 6-327 ، الموقع في 30 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سكن اجتماعي في مدينة الجزائر . والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع 4
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 6-327 ، الموقع في 30 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع سكن اجتماعي بمدينة الجزائر حسب أهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، وينفذ هذا الاتفاق طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 2
فتح المادةيتدخل، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، وزير السكن ووزير المالية ووزير التجارة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء وديوان الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس لإنجاز المشروع في إطار برنامج عمل الحكومة في مجال إنجاز المساكن الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةيتعين على وزير السكن ووزير المالية ووزير التجارة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء ( الجزائر ( وديوان الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس ( الجزائر ( أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية والمتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلائقية والعملية والرقابة الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994.
اليمين زروال / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساهم اتفاق قرض صندوق التنمية السعودي الذي يبلغ 293 مليون ريال سعودي في إنجاز مشروع 2000 مسكن اجتماعي بمدينة الجزائر وهذا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 2
فتح المادةيضمن القرض المذكور أعلاه الذي مبلغه 293 مليون ريال سعودي تغطية بنود المشروع الآتية :
1 - كل الأشغال المدنية العامة لإنجاز 2000 مسكن والطرق وشبكات القطاع الثالث المختلفة والتهيئات الخارجية المرتبطة بذلك ) المساحات الخضراء، ممرات الراجلين الخ ... ) في حدود مبلغ 250 مليون ريال سعودي. 2 تقديم خدمات متابعة تنفيذ المشروع ومراقبته في حدود مبلغ 7 ملايين ريال سعودي،
3 - احتياطي 36 مليون ريال سعودي لتغطية الطوارئ خلال انجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةيكلف ديوانا الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس، تحت مسؤولية وزارة السكن وفي حدود اختصاصات الديوانين وبالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالمالية والميزانية والتجارة والسلطات الأخرى المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. كما يكلف ديوانا الترقية والتسيير العقاري السالفا الذكر خاصة بشراء أراضي الأساس وإنجاز الدراسات للحصول على رخص البناء وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لانجاز المشروع.
المادة 4
فتح المادةيتكفل ديوانا الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رأيس، تحت 19 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية مسؤولية وزارة السكن بإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع الواردين في المادة 2 أعلاه، في حدود مبلغ اجمالي قدره 257 مليون ريال سعودي حسب التوزيع الآتي : 1 ديوان الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء : 1620 مسكن موزعة على العمليات الأربع ( 4 ) الآتية :
العملية 1 : 687 مسكن في برج الكيفان العملية 2 : 324 مسكن في باب الزوار، العملية 3 : 300 مسكن في باب الزوار، العملية 4 : 309 مسكن في الدار البيضاء. 2 ديوان الترقية والتسيير العقاري في بئر مراد رايس :
العملية 5 : 380 مسكن بالسعيد حمدين ( بئر مراد رايس ).
المادة 5
فتح المادةيستعمل الاحتياطي المالي الذي يبلغ 36 مليون ريال سعودي الوارد في المادة 2 أعلاه حسب حاجات عمليات الانجاز تحت رقابة وزارة السكن وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.
الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 6
فتح المادةتنشأ لدى وزارة السكن لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة قصد تنسيق إنجاز المشروع المقصود بهذا المرسوم ومراقبة إنجازه حتى إعداد حصيلة تنفيذه النهائية.
وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتية :
ممثل الوزارة المكلفة بالسكن ( رئيسا )، ممثلان إثنان لوزارة المالية
- ممثل الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية ممثل الوزارة المكلفة بالصناعة ممثل الوزارة المكلفة بالتجارة ممثل الادارة المكلفة بالميزانية ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، المديران العامان لديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وفي بئر مراد رايس.
وتزود هذه اللجنة بكتابة دائمة تنشطها الوزارة المكلفة بالسكن
المادة 7
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه أساسا ما يأتي : -1 تسهر على تنظيم سير الاجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات الخاصة بالمعدات والخدمات وعلى تأطيرها بما في ذلك الفتح العلني للظروف من أجل التكفل المالي بعقود الصفقة المتعلقة باتفاق القرض.
2 - تضمن متابعة تنفيذ مختلف مراحل برامج المشروع المقررة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم في إطار احترام آجال الانجاز بعلاقتها مع طريقة تمويلها.
3 - تعمل لتحضير التقارير الفصلية عن تنفيذ برامج المشروع المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتطلع الغير وتطلع عليها.
4 - تسهر عن طريق كل المتدخلين في تنفيذ المشروع على تطبيق الآليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بما يأتي :
أ - إعداد مخططات تمويل المشروع ودراستها،
ب - تقييد القروض المستعملة في إنجاز برامج المشروع وتسجيلها المحسابي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
5 - تسهر على تنفيذ تقرير المفتشية العامة للمالية وتحدد أهدافه طبقا لاتفاق القرض ومصادر التمويل الأخرى وبرامج المشروع والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 - تعمل لتطبيق منظومة إعلام مؤتمنة وصارمة وقابلة للتشغيل تمكن دوريا من المعرفة مدى تنفيذ المشروع،
7 - تسهر على جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم المشروع والهياكل الأخرى والهيئات المعنية حسب نموذج محدد لهذا الغرض وتبعا للأهداف المحددة. 8 تسهر على وضع كل المعلومات والوثائق اللازمة لانجاز عمليات برامج المشروع تحت تصرف كل المتدخلين المعنيين به.
9 - تدعم كل المعطيات المحصل عليها فيما يخص تنفيذ عمليات انجاز برامج المشروع المقررة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم والاطلاع عليها وتبليغها. 10 تعد محاضر الاجتماعات وتوزعها على أعضاء اللجنة والسلطات المختصة المعنية وتدون أشغالها ومشاركة أعضائها في سجل مخصص لهذا الغرض.
11 - تقترح عند الاقتضاء، التدابير العملية للتنسيق والمتابعة والرقابة من أجل ضمان العمليات المالية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والاقتصادية والنقدية والقانونية والعقارية والاعلامية والادارية الضرورية لتنفيذ البرامج المذكورة في المشروع. 12 تتابع تنفيذ التزامات المتعاقدين الشركاء مع ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس بعنوان برنامج المشروع واحترامهم تلك الالتزامات.
13 - تعقد اجتماعات عادية مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر واجتماعات غير عادية عند الحاجة. 14 تطلع على كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية وتقترح على السلطات المختصة المعنية أي برنامج للمتابعة والتنسيق. 15 تتابع المعلومات المرتبطة بالعمليات المالية وتعطي رأيها في تخصيص البقية المحتملة التي تستخلص من رصيد الحساب الذي يسجل العمليات / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 المرتبطة بالمشروع بناء على اقتراح ديواني الترقية والتسيير العقاري المعنيين. 16 تكلف من يدرس العمليات وأجال الاستحقاق الخاصة بالانجازات الأخرى والبرامج التكميلية التي لها صلة بالبرامج المذكورة في المشروع وتتابعها وتنسق عند الضرورة، مابين أرتباطاتها وآثارها.
الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والادارية
المادة 8
فتح المادةتتجسد إجراءات تطبيق برامج المشروع وتنفيذها وانجازها وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها في شكل مخططات عمل تستعملها السلطات المعنية كأدوات عمل لتحقيق برمجة عمليات إنجاز أهداف كل العمليات المتعلقة بالبرامج المذكورة أعلاه ونتائجها، لاسيما المالية والميزانية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والعملية والقانونية والإدارية والأملاك الوطنية والعقارية المقررة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
يعد ديوانا الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس مخططات العمليات المذكورة أعلاه بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة تحت مراقبة وزارة السكن فيما يخصها وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المختصة المعنية.
المادة 9
فتح المادةيتعين على ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس، في اطار تنفيذ المشروع، أن يمتثلوا لبيانات دفاتر الشروط التي تعدها وزارة السكن والتي تحدد المقاييس الآتية :
الانتقاء المسبق لمؤسسات الانجاز الجزائرية والأجنبية مؤسسات الانجاز المنتقاة مسبقا واختيارها.
المادة 10
فتح المادةتعد وزارة السكن وديوانا الترقية والتسيير العقاري المعنيان بهذا المشروع، الاتفاقيات 19 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية التي يجب أن تتضمن الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها بواسطة ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس ولا سيما ما يرتبط منها باحترام متطلبات نوعية اتقان خواتم الأعمال وأجال إنجاز المنشآت الكبرى والإجراءات التي تتخذها وزارة السكن لتسهيل تنفيذ المشروع ماليا وعمليا.
المادة 11
فتح المادةتتكفل مخططات العمل المذكورة في المادة 8 أعلاه كذلك بعمليات استعمال القرض المتمثلة خاصة فيما يأتي :
أ - تضع الخزينة العامة اعتمادات الدفع تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بمبلغ يماثل مبلغ القرض بعنوان البرامج المذكورة أعلاه في المشروع
ب - توفر اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وتضعها تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس طبقا للقوانين والتنظيمات السارية عليهما.
الباب الرابع — الجوانب التجارية
المادة 12
فتح المادةتتم عمليات شراء المواد والخدمات الداخلية والخارجية اللازمة لتحقيق البرامج المذكورة أعلاه في المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الكيفيات العملية المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
ويشمل مسار إبرام الصفقات، لاسيما حسب المتدخلين والأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين الأعمال وعمليات التصور والتنفيذ والإنجاز والمراقبة والمتابعة، حسب الحالة بالنسبة إلى البرامج التي يتولون تنفيذها جزئيا أو كليا مشتركين أوكل على حدة من خلال ما يأتي :
1 - تنظيم سير الإجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها ومنها فتح الظروف علانية من أجل ضمان الشفافية والمنافسة في الأسعار وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
2 - نشر إعلان إجراء انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء في ثلاث جرائد دولية وعلى الأقل في أربع يوميات وطنية طبقا للإجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات.
3 - الإسراع في تحضير الملفات المتعلقة بإبرام الصفقات، لاسيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط المتعلقة بإنجاز البرامج المحددة في الملحقين الأول والثاني وإنجاز العمليات الضرورية للإشهار في أربع يوميات وطنية على الأقل. 4 تقديم ملفات المناقصات والعروض أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علانية وتنفيذ الإجراءات الضرورية من أجل المنافسة في ظل الشفافية والمحافظة على مصالح الدولة إزاء كل متعاقد شريك.
5 - تصور إ ابرام العقود وتنفيذها ومراقبتها ومتابعتها فيما يتعلق بالأشغال عند شراء المعدات والخدمات والدراسات والمساعدة التقنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
6 - متابعة التخليص الجمركي وتحقيقه وإخلاء المعدات محل العقود المبرمة في إطار تنفيذ برامج المشروع.
7 - متابعة استلام المعدات وتنفيذه وكذلك إنجاز مصالحها المتخصصة والمختصة والهياكل الأخرى المسؤولة عن عمليات الرقابة التقنية والتحقيق في هذه المعدات طبقا للبيانات التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والخصائص المحددة في دفاتر الشروط.
8 - متابعة أي نزاع محتمل إزاء كل متعاقد شريك.
9 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة إلى كل النفقات المصروفة بمقتضى برامج المشروع قبل تقديمها بسرعة إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قصد صرف الأموال. 10 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية الحسن التنفيذ وارجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك.
11- تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في اطار اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
12- الاسراع في تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه ( الوثائق والأوراق الاثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة اخرى مطلوبة لما يجب القيام به في عملية الدفع الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سواء لدفع مبالغ على حساب أو لدفع كامل مبالغ كل عملية قصد تقديم طلبات صرف الأموال الى الصندوق السعودي للتنمية. 13 تحديد الدراسات التي تتطلب إجراء خبرة أو استشارة.
14 - تصور برنامج إنجاز عمليات التوريدات والأشغال والدراسات والمساعدة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا.
15 - المساهمة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات التي يتطلبها إنجاز العمليات الواجب تنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها في إطار مخططات العمل للآمرين بالصرف ( ديوانا الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء وبئر مراد رايس) ثم ضبطها باستمرار وتنفيذها.
الباب الخامس — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة
المادة 13
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والمراقبة والمبادلات الخارجية.
المادة 14
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز المكونات المعنية في / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 المشروع الذي يموله اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز.
وتتم النفقات ذات الصلة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةتحرر بين الوزارة المكلفة بالمالية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط اتفاقية مقابلة قصد تحديد طرق تسيير القرض وتسديده.
المادة 16
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي يبلغها أياها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وديوانا الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس ووزارة السكن.
المادة 17
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والعمليات التي تنجزها الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والادارة المكلفة بالميزانية والمتعاملون، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة الدولة والمصالح المختصة في المفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 18
فتح المادةيتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحسابية والأوراق الاثباتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل قطعة، كل جهاز للرقابة والتفتيش. 19 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية الملحق الثاني
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية والوزارة المكلفة بالصناعة والوزارة المكلفة بالتجارة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وديوانا الترقية والتسيير العقاري كل فيما يخصه في حدود اختصاصاته التي يمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، التكفل بالجوانب الادارية والقانونية والوثائقية والتنظمية والتعاقدية والمالية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والدراسية والمساعدة التقنية والعقارية والجمركية والعلائقية والعملية والميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبية والرقابية المرتبطة بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز برامج المشروع، لاسيما الأعمال المتناسقة أو المنفصلة في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
الباب الثاني — تدخل وزارة السكن
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة السكن في حدود اختصاصاتها وبالاتصال مع الأمرين بالصرف ( ديوانا الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس ) خصوصا إنجاز التدخلات الآتية :
1- ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تصور دفاتر الشروط وإعدادها وإبرامها مع الأمرين بالصرف في ديواني الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء وبئر مراد رايس المنصوص عليها في المادة 9 من الملحق الأول.
3 - الاشتراك مع الأمرين بالصرف السالفي الذكر في تصور مخططات العمل وإعدادها وتكليف من يقوم بذلك حسب الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، وتولي الأمرين بالصرف والمسيرين تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها والإشراف على ذلك.
4 - التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل برمجة تطبيق برامج المشروع وإنجازها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها ..
5 - تقويم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية وتنسيق عمليات التجهيز والخدمة ومتابعتها ورقابتها وجميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف والمسيرون تحت الوصاية
6 - قيام ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس كل ثلاثة أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والدراسية والمساعدة التقنية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية والميزانية والأملاك الوطنية والاقتصد ८ 7 والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميزانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي ترسله الى الوزارة المكلفة بالمالية والادارة المكلفة بالميزانية ومجلس التخطيط قصد التنسيق والتطبيق وتقويم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر في العلاقات بين ديواني الترقية والتسيير العقاري المذكورين وفي العلاقات بين الصندوق السعودي للتنمية والسلطات المختصة المعنية.
7 - التكفل، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والادارة المكلفة بالميزانية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
8 - إطلاع الوزارة المكلفة بالمالية والإدارة المكلفة بالميزانية والوزارة المكلفة بالتجارة والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض، وديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس في أقرب الآجال على الردود التي يخص بها الصندوق السعودي للتنمية الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والعملية
9 - قيام مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيشي ورقابي وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة خلال مدة برامج المشروع المذكور وحتى إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض
10 - اتخاذ التدابير الضرورية أو تكليف من يتخذها وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني قصد ما يأتي :
أ - الإعداد السريع والمرضي لملفات الطلبات التي يقدمها مستفيدو القرض بخصوص دفع النفقات المطلوب القيام بها بعنوان البرامج المذكورة أعلاه.
ب الإسراع في تقديم هذه الملفات الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
ج المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية من أجل صرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
11- الاشتراك في إعداد مخططات العمل المذكورة في المادة 8 من الملحق الأول بهذا المرسوم مع السلطات المعنية.
الباب الثالث — تدخل الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية ووزارة / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 التجارة، في حدود اختصاصاتها خصوصا، إنجاز التدخلات الآتية :
1 - تقوم أو تكلف من يقوم بتنفيذ الأعمال وعمليات التصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام المرسوم و الملحقية الأول والثاني،
2 - تتخذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المقررة في اتفاق القرض التي تبلغها لها وزارة السكن بمساعدة ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط
3 - زيادة على الأعمال المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 16 من الملحق الأول بهذا المرسوم تعد المفتشية العامة للمالية وتقدم إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه ما يأتي :
أ - تقرير عن التدقيق في حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به ، ب تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج المذكورة في المشروع التي تخص هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية و تقنية وعملياته التجارية والعقارية والعملية و علائقية والوثائقية والإدارية، ج تقرير سداسي عن وضعية علاقات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس وعلاقات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالصندوق السعودي للتنمية
د - تقرير سداسي عن سير القرض واستعماله.
4 - تتكفل عن طريق الوزارة المكلفة بالمالية التي تمثل الدولة إزاء الصندوق السعودي للتنمية بالعلاقات المتعلقة باتفاق القرض من أجل القيام بما يأتي :
تسيير علاقات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالصندوق السعودي للتنمية ورقابتها، 19 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية تسيير استعمال الاعتمادات ومتابعة بقايا الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة وصارمة.
5 - تتخذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لإعداد النصوص القانونية التي تساعد على إنجاز عمليات تنفيذ برامج المشروع وخطة العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك. 6 تقوم وتكلف جميع الإدارات والأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بما يأتي:
أ - مسك المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع المنجزة في إطار تنفيذ برامج المشروع.
ب - قيام ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس بإعداد الحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض ج حفظ جميع الوثائق التعاقدية والإدارية والميزانية والرقابة المالية والتفتيش والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والرقابة التقنية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع.
7 - تزود كل المصالح المعنية بالرقابة والتفتيش التابعة للدولة، كل واحدة فيما يخص المهام المنوطة بها، بالوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهام والعمليات والأشغال في تفتيش جميع عمليات تنفيذ برامج المشروع ورقابتها المسندة إليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط المذكورة أعلاه، 8 تتابع وتراقب مدى احترام ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس التزاماتهما ودفاتر الشروط التي تربطهما والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
الباب الرابع — تدخل الصندوق الوطني للترفير والاحتياط
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، على الخصوص وفي حدود اختصاصاته، التدخلات الآتية :
1 - يتكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ويضعها تحت تصرف ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس الأمرين بالصرف لإنجاز برامج المشروع 2 يعالج الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خصوصا مع الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية الإدارة المكلفة بالميزانية.
3 - يدقق مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط خلال إعداد طلبات صرف القرض بعنوان برامج المشروع
4 - يتحقق من وجود ملاحظة " خدمة منجزة "
عندما يكون ذلك مطلوبا من الأمرين بالصرف المذكورين أعلاه والمكلفين بتنفيذ برنامج المشروع
5 - يقدم طلبات الصرف من القرض بسرعة إلى الصندوق السعودي للتنمية
6 - ينجز عمليات الصرف السالفة الذكر طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل برامج المشروع.
7 - يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والرقابة والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها ولإنجاز برامج المشروع 8 يقوم بجميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابات والتقويمات للأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ برامج المشروع 9 يتكفل، في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، 14 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 ينجز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع التقويم المحاسبي لتنفيذ اتفاق القرض ويعد ما يأتي :
أ - تقرير فصلي يرسل إلى الوزير المكلف بالسكن عن طريق الوزير المكلف بالمالية يتضمن، في مجال تنفيذ المشروع، علاقات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالأمرين بالصرف اللذين يقومان بتنفيذ برامج المشروع وعلاقات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالصندوق السعودي للتنمية ب تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، يرسل عن طريق الوزارة المكلفة بالمالية الى الوزارة المكلفة بالسكن من أجل متطلبات التنسيق والدراسة والإعلام في مستوى الأمانة العامة للحكومة. 11 يؤرشف ويحفظ جميع المستندات الموجودة في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
الباب الخامس — تدخلات الأمرين بالصرف ديوانا الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء وبئر مراد رايس
المادة 5
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن المهام المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أقرها وأبرمها الديوانان مع الوزارة المكلفة بالسكن، يتولى الأمران بالصرف السالف ذكرهما، في حدود اختصاصاتهما ، لاسيما التدخلات الآتية :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والانجاز والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني 2 تنفيذ دفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم،
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي يقدمها ديوانا الترقية والتسيير العقاري تحت رقابة الوزارة / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 المكلفة بالسكن والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم،
4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات
5 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام مؤتمن ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ - تقويم الحاجات وتقديرها في مجال مخططات عمل البرمجة وإنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به.
ب - إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابية التقنية لبرامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة به وتنفيذ ذلك .
ج - تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج التي يتكون منها المشروع ومتابعتها ورقابتها المالية وتفتيشها.
د - رقابة جميع عمليات البرامج المذكورة والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام المرتبطة بذلك.
6 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج مشروع مخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والسلطات المعنية.
7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزانها واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال الرقابة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك،
8 - اتخاذ جميع الأحكام اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف. 9 متابعة تسليم التجهيزات وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها، 19 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية
10 - متابعة انجاز الأشغال وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها ،
11 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ورقابتها وتنفيذها،
12 - القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في اطار انجاز البرامج وبرنامج المشروع المذكورة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 13 المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به.
14 - اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال الرقابة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
15 - المساهمة في كل عملية رقابة خلال انجاز العمليات التي يتوليان إنجازها،
16 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار انجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم تنفيذي رقم 91-144
- مرسوم تنفيذي رقم 91-147
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.