مرسوم رئاسي رقم 95-56 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3813 أل، الموقع في 20 ديسمبر سنة 1994 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء المستعجل في معسكر . 6
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3813 أل، الموقع في 20 ديسمبر سنة 1994 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء المستعجل في معسكر وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري ووزارة السكن ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الفلاحة ووزارة الصحة والسكان ووزارة التربية الوطنية وبنك الجزائر للتنمية وبنك التنمية المحلية، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والأحكام المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 .
اليمين زروال الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة، في انجاز برامج وأهداف مشروع إعادة بناء معسكر الاستعجالي والمتعلق بما يأتي : 1 (1) - قطاع التعليم :
ترميم عشر مدارس وبناء مدرسة وثانوية وتزويدها بالتجهيزات والمعدات المدرسية المناسبة.
(2) - قطاع السكن :
أ تهيئة القطع الأرضية والشبكات المختلفة لأربعة عشر ( 14 ) موقعا 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ب - وضع ملاجيء مؤقتة للسكان،
ج - إنجاز الأشغال الكبرى لحوالي 1920 مسكن مجمع التي سيتم انجازها في المواقع المذكورة أعلاه،
د - إنجاز الأشغال الكبرى لحوالي 210 مساكن متفرقة في منطقة المشروع،
ه - إنجاز الأشغال النهائية ل 1920 مسكن مجمع و 210 مساكن متفرقة المذكورة أعلاه و – تصليح حوالي 385 مسكن متضرر في منطقة المشروع
ي - إعادة بناء 3 مقرات لثلاثة مجالس شعبية بلدية ومركز البريد والمواصلات ووحدة الحماية المدنية في منطقة المشروع. 3 (3) - قطاع الفلاحة :
أ - تصليح الجهة المتضررة لشبكة الري الموجودة وتزويدها بالمعدات اللازمة
ب - إنجاز 6 حواجز لتخزين المياه
ج - إنجاز برنامج لاعادة تشجير ولاية معسكر.
4) - قطاع الصحة :
أ - إعادة بناء مركزين صحيين وعيادة للولادة في قرية حاسين ومراكز صحية في قرى خروف سهالدية سيق، أولاد سيدي عيسى وسيدي علي الشريف وتزويدها بالمعدات والتجهيزات المناسبة
ب - تصليح مركز صحي متضرر في قرية حاسين ومركز آخر من نفس النوع في قرية القطنة. 5 (5) - قطاع الطرقات :
تدعيم 8 منشآت وإنجاز منشأين (2) فنيين على الطريقين الوطنيين رقم 6 ورقم 17 وترميم الطريق الوطني رقم 17 على امتداد 23 كم تقريبا في منطقة المشروع. 6 (6) - قطاع الري :
إعادة بناء شبكة التموين بالمياه الصالحة للشرب وتصريفها والقناة الرئيسية في قرية حاسين، / العدد 10 26 رمضان عام 1415
ب - بناء خمسة (5) آبار جديدة لرفع إنتاج المياه في قرية حاسين
ج - تزويد بعشر (10) شاحنات صهاريج ومعدات ميدانية
د - إنجاز نظامين من البحيرات المائية بحاسين وبوحنيفية.
7) - الدراسات :
أ - إنجاز دراسة تهدف الى وضع خريطة شبكة الرصد الزلزالي في منطقة معسكر، ب إنجاز دراسة تهدف الى التنبؤ بأخطار انزلاق التربة في ناحية معسكر،
ج - إنجاز دراسة تهدف الى مراجعة وتوسيع رصد المناطق الزلزالية في بعض المدن والنواحي من أجل تقويم الأخطار الزلزالية د إنجاز دراسة تهدف الى وضع تقويم مواصفات البناء الحالية. 8 (8 برنامج توعية السكان والتحقيق الاجتماعي وتنسيق المشروع :
أ - القيام بحملة توعية لدى السكان عن المخاطر الزلزالية وكذلك عن تدابير الحماية وشروطها المتعلقة بهذه المخاطر،
ب - إنجاز تحقيق اجتماعي على السكان المحليين من أجل تقويم الأثر الاقتصادي الذي يخلفه الزلزال على السكان لا سيما على النساء والأطفال والحلول التي يمكن ايجادها ومدى قدرة العائلات على تسديد القروض التي يمكن منحها لها، ج التزويد بالسيارات والتجهيزات لتلبية احتياجات برنامج التوعية والتحقيق الاجتماعي وخلية متابعة المشروع.
المادة 2
فتح المادةتكلف الوزارة المكلفة بالداخلية في حدود صلاحياتها وعن طريق خلية متابعة المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لانجاز المشروع بالتنسيق مع السلطات المعنية والبنك الجزائري للتنمية وبنك التنمية المحلية.
المادة 3
فتح المادةتكلف الوزارة المكلفة بالداخلية، عن طريق خلية متابعة المشروع، باعتبارها المسؤول العام عن المشروع، بمهام التنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ كل المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم، بالاتصال مع وزارة المالية ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة السكن ووزارة الفلاحة ووزارة الصحة والسكان ووزارة التربية الوطنية.
الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والادارية
المادة 4
فتح المادةتتولى الوزارة المكلفة بالداخلية كل المسؤولية في تنفيذ هذا المشروع.
المادة 5
فتح المادةتنشىء الوزارة المكلفة بالداخلية خلية لمتابعة المشروع يرأسها مدير مشروع للاشراف على التصور التقني للمشروع واجراءات إبرام الصفقات والأشغال التي تنجز بعنوان المشروع وصرف الأموال المتعلقة بالمشروع.
المادة 6
فتح المادةتؤسس لجنة محلية للتنسيق بقيادة والي ولاية معسكر من أجل إنجاز المشروع، موضوع هذا المرسوم، طيلة مدة إنجاز المشروع وحتى إعداد الحصيلة النهائية لتنفيذ اتفاق القرض.
تتولى خلية متابعة المشروع أمانة هذه اللجنة.
تتكون هذه اللجنة، زيادة على مدير المشروع، من الادارات الأعضاء في المجلس التنفيذي للولاية المعنية بتنفيذ المشروع، ومن ممثلي البنك الجزائري للتنمية وبنك التنمية المحلية.
المادة 7
فتح المادةيكلف المجلس المحلي للتنسيق زيادة على المهام المذكورة أعلاه، بما يأتي :
السهر على وضع خطة انجاز المشروع
- دراسة وتقديم كل اقتراح ضروري لاسراع سير الأشغال، السهر على مطابقة اجراءات إبرام الصفقات وصرف أموال القرض
- القيام بمراجعة دورية لتقارير تقويم المناقصات ومنح العقود التي يعدها مختلف المتدخلين بالتنسيق مع خلية متابعة المشروع،
- السهر على تنفيذ المتدخلين في انجاز المشروع على وضع آليات العمليات المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض على أساس التوزيع المنصوص عليه في أصناف نفقات القرض وتسجيلها المحاسبي وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
- دراسة كل تقرير يعده البنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتنفيذ المشروع
- دراسة تقارير دورية عن تقدم تنفيذ المشروع وإعدادها.
تعقد اللجنة المحلية للتنسيق اجتماعاتها العادية على الأقل مرة كل شهر، كلما دعت الحاجة الى ذلك، تعقدها في جلسة غير عادية بناء على طلب الوالي.
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 8
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات التجارية.
المادة 9
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز مكونات المشروع المعنية من تمويل اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية ومخطط التجهيز.
وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 10
فتح المادةتقوم وزارة المالية بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها أياها البنك الجزائري للتنمية والوزارة المكلفة بالداخلية بمساعدة لجنة التنسيق المحلية.
المادة 11
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تنفذها الوزارة المكلفة بالداخلية ووزارة المالية والوزارات الاخرى المذكورة في المواد أعلاه والبنك الجزائري للتنمية وبنك التنمية المحلية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة هيئات الرقابة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالداخلية والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 12
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة بوزارة المالية شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالداخلية ومصالح الهيئات الأخرى الآمرة بالصرف والمسيرة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل التكفل بالجوانب الإدارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والتقنية والاقتصادية والعقارية والجمركية والعلائقية والميدانية والمتعلقة بالميزانية وأملاك الدولة والمحاسبة والمراقبة ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لانجاز المشاريع الرئيسية والفرعية الخاصة بالمشروع، لا سيما الأعمال المنسقة أو الانفرادية في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
الباب الثاني — تدخل الوزارة المكلفة بالداخلية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالداخلية، في حدود اختصاصاتها بمساعدة لجنة التنسيق المحلية، انجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 ) القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والانجاز والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2) تصور مخططات العمل واعدادها مع الأمرين بالصرف المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وقيام كل متدخل أمر بالصرف ومسير بتنفيذ عملية انجازها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيقها،
3 ) التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم قصد برمجة التنفيذ ومتابعته وتنسيقه ومراقبته وكذا انجاز المشاريع الرئيسية والفرعية،
4 ) القيام، بالاتصال مع الوزارات المعنية ولجنة التنسيق المحلية، بتقويم المشروع وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها الى جانب كل عمليات الخدمات العامة الأخرى التي يتكفل بها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون الخاضعون للوصاية،
5 ) قيام خلية متابعة المشروع باعداد كل ثلاثة أشهر، على أساس المعلومات التي يبلغها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون بتنفيذ المشاريع الرئيسية والفرعية، حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والدراسية 26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية والادارية والتعاقدية والميزانية والأملاك الوطنية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها قصد تنسيق المشروع وتنفيذه الى وزارة المالية والمجلس الوطني للتخطيط، وتقويم عن استعمال القرض وكذا جميع العناصر ذات أثر على العلاقات بين المتدخلين وبين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية،
6 ) التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين الآخرين، لاسيما فيما يخص ابرام الصفقات و اعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ،
7 ) اعلام وزارة المالية والسلطات المختصة في الدولة، المعنية باتفاق القرض، وكذا المتدخلين الآخرين المنصوص عليهم أعلاه المعنيين بقرار البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيما يخص الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والميدانية في أقرب الآجال،
8 ) القيام، بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش باعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ المشاريع الرئيسية والفرعية المتصلة بالمشروع مرة في السنة طوال مدة هذه المشاريع الرئيسية والفرعية حتى اعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض
9 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة والسعي الى اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني :
أ ) لضمان الاعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب دفعها في اطار المشاريع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها أعلاه،
ب ) للاسراع في تقديم هذه الملفات الى البنك الجزائري للتنمية
ج ) للمتابعة المنتظمة للعمليات الادارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه.
10 ) ضبط مخططات العمل المنصوص عليها في المادة 12 من الملحق الأول بهذا المرسوم بالاشتراك مع السلطات المعنية.
الباب الثالث — تدخلات وزارة المالية
المادة 3
فتح المادةتقوم وزارة المالية، في حدود صلاحياتها، بانجاز التدخلات الآتية فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض :
1 ) القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات الخاصة باعداد العمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وانجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
2 ) اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها اياها الوزارة المكلفة بالداخلية بمساعدة لجنة التنسيق المحلية والبنك الجزائري للتنمية
3 ) السعي لدى المفتشية العامة للمالية لتزويد السلطات المختصة المعنية بالتسيير وتنفيذ اتفاق القرض باعداد ما يأتي :
أ ) تقرير عن حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص، ستة أشهر، بعد افتتاح السنة المالية التي يتبعها على الأكثر،
ب ) تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والادارية
ج ) تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الدولي .
للانشاء والتعمير
4 ) التكفل لدى البنك الدولي للانشاء والتعمير بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير،
- مراقبة العلاقات بين الخزينة والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلقة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تم التنازل عليها لصالح بنك التنمية المحلية تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة
5 ) اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية لاعداد النصوص القانونية التي تساعد على انجاز عمليات تنفيذ المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك.
6 ) القيام والعمل على القيام بابرام اتفاقية للتنازل بين الخزينة وبنك التنمية المحلية وانجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت تصرف المستفيدين بالصرف من قبل بنك التنمية المحلية.
الباب الرابع التدخلات المشتركة بين الوزارة المكلفة.
بالداخلية ووزارة السكن ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الصحة والسكان ووزارة التربية الوطنية ووزارة المالية
المادة 4
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالداخلية ووزارة السكن ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الصحة والسكان ووزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، في حدود صلاحياتها وكل واحدة فيما يخصها، بالتدخلات الآتية، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض :
1 ) القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما المتعلقة منها بالاعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والاعلام والحصائل الختامية
2 ) اتخاذ التدابير اللازمة والسعي الى اتخاذها قصد التكفل ، كل فيما يخصه، بالعمليات والأعمال الآيلة اليه في مجال التمويل وابرام الصفقات والمراقبة والانجاز التقني
3 ) القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات تنفيذ المشروع ومخططات العمل الخاصة به فيما يتعلق بمعطياته المادية والتقنية والمالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية ومعطياته الخاصة بالدراسات والتصور والرقابة
4 ) القيام بانجاز عمليات الدفع والصرف والانفاق والتسديد الخاصة بتمويل المشاريع والمشاريع الفرعية التابعة للمشروع في حدود الاعتمادات المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض
5 ) القيام والسعي الى القيام بما يأتي لدى كل الإدارات والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها :
أ ) مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية التي تتم في اطار انجاز المشاريع الرئيسية والفرعية،
ب ) إعداد المتدخلين والأمرين بالصرف ومسيري القرض للحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض،
ج ) تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التعاقدية والادارية والميزانية والتفتيشية والتدقيقية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والخاصة منها كذلك بالمراقبة التقنية المتعلقة بتنفيذ المشروع. 26 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
6 ) القيام والسعي الى القيام بانجاز كل الأعمال اللازمة لتنفيذ المشاريع الرئيسية والفرعية التابعة للمشروع في ظروف ملائمة من الفعالية واتخاذ كل التدابير التقديرية والتحضيرية الضرورية لانجاز المشاريع والمشاريع الفرعية وايجاد الأدوات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة 7 (7) السهر على السير المنتظم للجنة التنسيق المحلية وعلى انجاز عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة وانجاز المشروع
8 ) السعي الى اعداد كل التقارير التي تخص تنفيذ اتفاق القرض وانجاز المشروع في اطار تطبيق هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني،
9 ) تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء لجنة التنسيق المحلية، كل فيما يخص مهامه، بالوثائق والمعلومات اللازمة لاداء مهمته والعمليات وأعمال التفتيش ومراقبة كل عمليات تنفيذ المشروع التي تعود اليها تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقية التنازل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم
10 ) متابعة ومراقبة احترام المتدخلين الأمرين بالصرف المعنيين لالتزاماتهم المنصوص عليها في الملحق الأول والثاني بهذا المرسوم.
الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 5
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض على الخصوص، في حدود صلاحياته بالتدخلات الآتية :
1 ) التكفل بما يأتي :
أ ) ابرام اتفاقية التنازل بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية
ب ) وضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول وفي اتفاق القرض تحت تصرف الآمرين بالصرف قصد انجاز المشروع.
2 ) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال لا سيما مع الادارة المكلفة بالخزينة والمنازعات والرقابة في وزارة المالية
3 ) فحص المطابقة للنفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المرتبطة بها بعنوان المشروع عند اعداد طلبات صرف القرض
4 ) التحقق من وجود ملاحظة "خدمة مؤداة"
عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المنصوص عليهم أعلاه المكلفون بتنفيذ المشروع
5) الاسراع في طلبات صرف القرض الى البنك الدولي للانشاء والتعمير 6 (6) إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لتمويل المشاريع والمشاريع الفرعية التابعة للمشروع
7 ) التكفل بكل التدابير القانونية والتعاقدية والعملياتية والمحاسبية والتقنية والمراقبية والموازنية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصلحة الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقد عليها لانجاز المشروع،
8 ) اعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع
9 ) اتخاذ التدابير اللازمة، في اطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
10 ) القيام في كل مرحلة من مراحل انجاز المشروع بتقويم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وباعداد ما يأتي :
أ) تقرير فصلي يوجه الى الوزير المكلف بالداخلية والى الأعضاء المعنيين في لجنة التنسيق المحلية عن طريق وزير المالية، يتضمن فيما يخص تنفيذ المشروع علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف القائمين بتنفيذ المشروع والعلاقات بين هذا البنك والبنك الدولي للانشاء والتعمير،
ب ) تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض للمشروع المنصوص عليه في الملحق الأول لهذا المرسوم ويرسل بواسطة وزير المالية الى الوزير المكلف بالداخلية وأعضاء لجنة التنسيق المحلية
11 ) تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي يحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-07
- أمر رقم 94-03
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- مرسوم تنفيذي رقم 94-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.