ج.ر عدد 14 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية ….. … 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج … تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية. 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوان بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تشريعية 14 9 رمضان عام 1413 ه مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-57 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق تجهيز الدولة. :

27 فبراير سنة 1993 يتعلق بنفقات

مرسوم تنفيذي رقم 93-65 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى “ صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة “ .

مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك ……….. 22 مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك … 27 مرسوم تنفيذي رقم 93-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة.

قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993 بمهنة الموثق ……….. يتضمن اجراء مسابقة ثالثة للالتحاق

قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثق

رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 3 فهرس ( تابع ) وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 يتضمن انشاء لجنتين متساويتي الأعضاء لدى المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة. 35 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموعة أسلاك لدى المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك……….. 36

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 93 – 03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق “ أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري

ان رئيس المجلس الأعلى للبيلة الموسم الة بناء على الدستور لاسيما المادتان 115 و 117 منه يتات لام وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 وا والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 0292 / م . أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي، وبمقتضى الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الاجراءات المدنية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 76-92 المؤرخ في 29 - شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 و المتعلق بتنظيم التعاونية العقارية
  • وبمقتضى القانون رقم 0780 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 و المتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية وبمقتضى القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية ، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الخاصة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق ، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري

6 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري الوطني، : يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم التشريعي الإطار العام المتعلق بالنشاط العقاري الفصل الأول : الترقية العقارية المادة 2 : يشتمل النشاط العقاري على مجموع الأعمال التي تساهم في إنجاز أو تجديد الأملاك العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية حاجات خاصة . يمكن أن تكون الأملاك العقارية المعنية محال ذات الاستعمال السكني أو محال مخصصة لايواء نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري. المادة 3: يدعى كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس النشاطات المذكورة في المادة 2 السابقة، متعاملا في الترقية العقارية. ويعد المتعاملون في الترقية العقارية تجارا، باستثناء الذين يقومون بعمليات في الترقية العقارية لتلبية حاجاتهم الخاصة أو حاجات المشاركين في ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 المادة 4 : فضلا عن الأحكام التي نصت عليها في هذا المجال المادة 2 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المذكور أعلاه، تعد أعمالا تجارية بحكم غرضها الأعمال الآتية :

  • كل نشاطات الاقتناء والتهيئة لأوعية عقارية قصد بيعها أو تأجيرها .
  • كل النشاطات التوسطية في الميدان العقاري لاسيما بيع الأملاك العقارية أو تأجيرها،
  • كل نشاطات الادارة والتسيير العقاري لحساب الغير. المادة 5 : تخضع كذلك لأحكام هذا المرسوم التشريعي نشاطات الترقية العقارية التي تقوم بها الشركات المدنية العقارية إذا كانت هذه النشاطات ليس الغرض منها توفير الحاجات الخاصة لأعضاء تلك الشركات. المادة 6 : تخول ممارسة النشاطات المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه، طبقا للتشريع المعمول به ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي، لكل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالأهلية القانونية للقيام بأعمال تجارية . المادة 7 : يمكن أن ترشح المساعدة الدولة حسب الأشكال والشروط القانونية المعمول بها أو التي ستحدد، نشاطات الترقية العقارية التي تستهدف إنجاز مساكن ذات طابع اجتماعي مخصصة للبيع أو التأجير. وستبين بدقة الواجبات المرتبطة بالمساعدة والعقوبات المتعلقة بها في دفتر شروط يقيد المستفيد.

الفصل الثاني علاقة المتعامل في الترقية العقارية بالمشتري المادة 8 : تظل المعاملات التجارية التي تتعلق ببناية أو جزء من بنايات ، خاضعة للتشريع المعمول به ولاسيما أحكام القانون المدني في هذا المجال، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها أدناه والمتعلقة بالبيع اعتمادا على التصاميم. وقبل أي تسليم بناية إلى المشتري ، يتعين على المتعامل في الترقية العقارية أن يطلب من المهندسين المعماريين والمقاولين المكلفين بإنجاز المنشآت شهادة تأمين تحملهم المسؤولية المدنية العشرية المنصوص عليها في أحكام القانون المدني ، لاسيما المادة 554 منه ، وطبقا للقانون المتعلق بالتأمينات لاسيما مواده من 94 إلى تبلغ نسخة التأمين المذكورة في الفقرة السابقة إلى المشترين يوم حيازة ملكية البناية كأقصى أجل . وإن لم يكن ذلك، يحمل المتعامل في الترقية العقارية المسؤولية المدنية زيادة على الأحكام التي ينص عليها القانون في هذا المجال. المادة 9 : يمكن المتعامل في الترقية العقارية أن يبيع لأحد المشترين بناية أو جزء من بناية قبل إتمام الانجاز ، شريطة تقديم ضمانات تقنية ومالية كافية كما تنص على ذلك المواد 10 و 11 و 17 و 18 أدناه. وفي هذه الحالة، تستكمل صيغة المعاملة التجارية بعقد بيع بناء على التصاميم وتكون خاضعة للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل . المادة 10 يجب أن يشتمل عقد البيع بناء على التصاميم الذي يحدد نموذجه عن طريق التنظيم ، تحت طائلة البطلان على ما يأتي ، زيادة على الصيغ المعتادة :

  • العناصر الثبوتية للحصول على رخص البناء المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل ، / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه وصف البناية المبيعة أو جزء البناية المبيع و مشتملات ذلك ،
  • أجال التسليم وعقوبات التأخير المرتبطة بها في حالة عدم احترام هذه الآجال ، السعر التقديري وكيفيات مراجعته إن اقتضى الأمر
  • شروط الدفع وكيفياته ، طبيعة الضمانات القانونية وضمان حسن الانتهاء والضمانات الأخرى التي يعطيها المتعامل في الترقية العقارية للمشتري مقابل تسبيقات وسلف ودفعات مجزأة ، المنصوص عليها في العقد، ودعم الالتزامات التعاقدية الأخرى . ويمكن أن يستكمل العقد النموذجي من جهة أخرى بأي بند آخر خاص تراه الأطراف ضروريا دون أن تقل الضمانات التعاقدية على أي حال عن تلك التي ينص عليها العقد النموذجي كما هو محدد عن طريق التنظيم . المادة 11 : يتعين على المتعامل في الترقية العقارية في عمليات البيع بناء على التصاميم أن يغطي التزاماته بتأمين إجباري يكتتبه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة المنصوص عليها في التشريع المعمول به . وترفق شهادة الضمان إجباريا بالعقد المنصوص عليه في المادة 10 السابقة المادة 12 : يحرر عقد البيع بناء على التصاميم على الشكل الأصلي، ويخضع للشكليات القانونية في التسجيل والاشهار. كما يشتمل في أن واحد على البناية وعلى القطعة الأرضية التي شيدت المنشأة فوقها المادة 13 : يستكمل العقد المنصوص عليه في المادة 12 السابقة بمحضر يحرر حضوريا في نفس مكتب الموثق ، لاثبات حيازة الملكية من المشتري وتسليم البناية التي أنجزها المتعامل في الترقية العقارية وفق الالتزامات التعاقدية .

رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية وعندما يتعلق البيع ببناية مقسمة الى أجزاء، يرفق المحضر المذكور في الفقرة السابقة ببيان وصفي لتقسيم الملكية المشتركة يحرر بعناية المتعامل في الترقية العقارية طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 14 : لا تتم حيازة ملكية بناية أو جزء من بناية من المشتري، إلا بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 90-29 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. غير أنه ليس الحيازة الملكية وشهادة المطابقة أثر إعفائي من المسؤولية المدنية المستحقة ولا من ضمان حسن إنجاز المنشأة التي يلتزم بها المتعامل في الترقية العقارية خلال أجل سنة واحدة . المادة 15 : يحدد العقد المذكور في المادتين 9 و 10 أعلاه ، الآجال الضرورية لتنفيذ أشغال إصلاح العيوب الظاهرة و / أو حسن سير عناصر تجهيز البناية . المادة 16 : يخول كل إفلاس المتعامل في الترقية العقارية يكون قد قام بالبيع بناء على التصاميم حق الامتياز من الدرجة الأولى الجماعة المالكين . المادة 17 : كل تخلف أو عجز مادي من المتعامل في الترقية العقارية ، يثبته المحضر ثبوتا قانونيا، ويظل مستمرا بالرغم من الانذار، يخول لجماعة المالكين سلطة مواصلة إنجاز البناءات بجميع الوسائل القانونية على نفقة المتعامل المتخلف وبدلا منه. المادة 18 : كل بند في العقد يكون الغرض منه إلغاء أو تحديد المسؤولية أو الضمانات المنصوص عليها في المادتين 11 و 14 وفي المواد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، أو تحديد مداها إما عن طريق إبعاد تضامن المقاولين من الباطن أو تحديده ، للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 يعد با طلا وكأنه لم يكن ، وذلك دون الإخلال بالأحكام المعمول بها في القانون المدني وقانون العقوبات والمتعلقة بتطبيق الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل . المادة 19 : زيادة على الالتزام المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه ، يتعين على المتعامل في الترقية العقارية من جهة أخرى أن يكتتب ضمانا من جميع الأخطار التي يكون مسؤولا عنها بصفته متعاملا الفصل الثالث علاقة المؤجر بالمستأجر المادة 20 : لا تطبق المواد 471 و 472 و 473 و 474 و 509 وكذا المواد من 514 إلى 537 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمذكور أعلاه، والمتعلقة بحق البقاء في الأمكنة على عقود الإيجار ذات الاستعمال السكني المبرمة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. يظل تجديد عقود الايجار المبرمة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ، خاضعا للتشريع السابق المطبق على هذه العقود . المادة 21 تجسد العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين وجوبا في عقد إيجار طبقا للنموذج الذي يحدد عن طريق التنظيم ويحرر كتابيا بتاريخ مسمى . يعاقب المؤجر إذا خالف هذا الواجب، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها. ومن جهة أخرى، ودون المساس بالعقوبات التي يتعرض لها المؤجر بسبب انعدام العقد، فإن أي وصل يحوزه شاغل الأمكنة يخوله الحق في عقد الإيجار لمدة سنة ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 22 : إذا انقضى أجل عقد إيجار مبرم قانونيا، يتعين على المستأجر أن يغادر الأمكنة. المادة 23 : إذا قرر شخص معنوي مؤجر بيع البناية التي يملكها، أجزاء، يستفيد الشاغل القانوني للجزء الموضوع للبيع من حق الشفعة لشرائه وتبين بدقة نية البيع على الخصوص ثمن البيع المطلوب، كما يجب أن تبلغ برسالة موصى عليها مع وصل استلام إلى الشاغل الذي يتعين عليه أن يجيب خلال أجل لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا ويصبح حق الشفعة بدون أثر إذا انقضى هذا الأجل الفصل الرابع : الملكية المشتركة المادة 24 : يجب أن تخضع إدارة الملكية المشتركة للبنايات الجماعية أو لتجمعات المساكن ، لنظام الملكية المشتركة الذي يفرض على جميع المالكين المشتركين . المادة 25 : يمكن أن تنفذ ادارة الملكية المشتركة بعناية أحد المالكين المشتركين على الأقل ، بصرف النظر عن أحكام المادتين 756 مكرر 2 و 756 مكرر 3 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. ويخول هذا المالك المشترك المعني ممارسة الصلاحيات الراجعة لهيئات الملكية المشتركة بغية ضمان المحافظة على البناية وتسييرها فيما يخص الأجزاء المشتركة حسب الشروط المحددة في نظام الملكية المشتركة . المادة 26 : تثبت كيفيات تسيير الملكية المشتركة المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه بناء على أمر بسيط يستند إلى عريضة يوقعها رئيس المحكمة المختص إقليميا بناء على طلب المالك المشترك المعني. وتصبح منذ ذلك الحين ، قرارات التسيير والادارة مفروضة على المالكين المشتركين والشاغلين / العدد 14 9 رمضان مام 1413 ه الآخرين وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المطبق على الملكية المشتركة لا ينتهي التخويل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 25 أعلاه ، إلا بتطبيق تنظيم الملكية المشتركة كما حددته المواد من 743 إلى 772 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه والمتضمن القانون المدني والنصوص اللاحقة . الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 27 : العقود الادارية لمنح الأملاك الشاغرة سابقا أو تأجيرها أو بيعها، المحررة طبقا للتشريع الذي كان يطبق عليها، لا تبطل بسبب إلغاء العقود والقرارات التي كانت أصل تصنيف هذه الأملاك كأملاك شاغرة. وبهذه الصفة ، وحسب الحالة، يكون ما يأتي: . لا يتعين على الإدارة فيما يخص كل بيع تم تطبيقا للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلا دفع مبلغ الثمن الحقيقي للبيع إلى المالك القديم وإن اقتضى الأمر مع زيادة مقابل قيمة التخفيضات التي منحتها الدولة لذوي الحقوق والفوائد القانونية الجارية

  • أما الشاغلون القانونيون بصفة مستأجرين ، فيفرض حقهم في البقاء بالأمكنة على المالك القديم الذي يحل هكذا محل صفة المؤجر التي كانت تضطلع بها الهيئة أو المرفق العام الحائز للملك . المادة 28 : يوضح بدقة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم، هذا المرسوم التشريعي ولا سيما أحكام المادتين 21 و 24 أعلاه المادة 29 : تستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي ماعدا الحقوق التي اكتسبتها الأطراف والغير، عمليات الترقية العقارية التي شرع فيها حسب الشروط و الأشكال التي نص

9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 عليها القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 30 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وذلك بصرف النظر عن أحكام المادة 29 أعلاه. المادة 31 : كل مخالفة ينص عليها قانون العقوبات ويقمعها، وتكون وقائعها التي تؤسسها ناجمة عن عدم مراعاة أحد أحكام هذا المرسوم مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 93 57 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993، يتعلق بنفقات تجهيز الدولة.

- ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 40 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية التشريعي، يعاقب عليها بالعقوبة المطابقة مع التطبيق القانوني للظروف المشددة إذا كانت الوقائع صادرة عن المتعامل في الترقية العقارية. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في

الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993. على كافي تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 المعدل والمتمم والذي يحدد قواعد نزاع الملكية بسبب المنفعة العامة، . 1 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤر خفي 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والأجهزة التابعة له، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-275 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط، المعدل. يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يبين هذا المرسوم، في اطار تنفيذ المخطط الوطني، اجراءات التسجيل والتمويل والمتابعة المتعلقة بنفقات التجهيز العمومي للدولة. المادة 2 : تخص أحكام هذا المرسوم : نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والادارات الأخرى المتخصصة التابعة للدولة،

  • نفقات التجهيز العمومي المتصلة بالميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات
  • نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الاقليمية التخصيصات واعانات التجهيز من ميزانية الدولة الموجهة لبرامج خاصة ومؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، أو للتكفل بالتبعيات التي ترتبط بسياسة التهيئة العمرانية. المادة 3 : لا تخالف الاجراءات التنظيمية المعمول بها والمطبقة على نفقات التجهيز للدولة والمنصوص عليها في قوانين المالية المتضمنة المخطط الوطني في عنوان :
  • النفقات برأس المال تخصيصات صندوق تطهير المؤسسات العمومية
  • التخصيصات المراكز البحث والتنمية
  • التخفيضات في سعر الفائدة. المادة 4 : تصنف نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما : أ - نفقات التجهيزات العمومية الممركزة، التي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط مقررات بشأنها، ب - نفقات التجهيزات العمومية غير الممركزة التي يعود اتخاذ المقررات بشأنها الى الوالي ضمن احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في “ المقرر البرنامج “للمخطط الوطني لسنة 1993 الذي يعده المجلس الوطني فيما يخص البرامج القطاعية غير الممركزة ومخططات التنمية البلدية. الفصل الثاني التجهيزات الممركزة المادة 5 : تخص التجهيزات العمومية الممركزة تجهيزات الادارات المركزية للدولة وتجهيزات المؤسسات العمومية الادارية. وتسجل باسم الادارة أو المؤسسة المعنية، وفي هذه الحالة الاخيرة فإن الادارة الوصية هي التي تقدم اقتراحات التسجيل غير أنه في حالة ما إذا لم تتطلب

رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية المشاريع تمويلا خارجيا جزئيا أو كليا بواسطة اقتراض الدولة، يجوز تسجيلها بطلب من مسؤول الادارة المعنية باسم الوالي بعد موافقته وعملا بالمادة 73 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، يجوز أن تكون عمليات التجهيز العمومي الممركزة والمسجلة باسم الوزارات موضوع احالة رخصة برنامج واعتمادات دفع لصالح الأمرين بالصرف الثانويين المعنيين. المادة 6 : لا تعرض للتسجيل بغية إنجازها في عنوان القسط السنوي من المخطط الوطني سوى برامج التجهيز الممركزة ومشاريعها التي يسمح اكتمالها الكافي بالانطلاق في إنجازها خلال السنة. وفي هذا العنوان ينبغي أن يتوفر ويعرف ما يأتي على الخصوص :

  • دراسة إمكانية التنفيذ
  • تقدير من الادارة المركزية الوصية بشأن ملاءمة إنجاز المشروع، في حالة ما إذا بادرت به المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري طريقة الانجاز المرتقبة وإدراجها في استراتيجية تنمية وسائل الإنجاز الوطنية العناصر التي تبرر الملاءمة الاقتصادية والاجتماعية والأولوية الممنوحة لها، تقييم اثرها على ميزانية تسيير الدولة خلال السنوات المالية اللاحقة تقييم الكلفة بالعملة الصعبة مباشرة مع الاشارة الى كيفية تمويلها،
  • تبلغ قائمة المشاريع أو البرامج المسطرة في المخطط الوطني للإدارات والمؤسسات المعنية وللخزينة العمومية. المادة 7 : بعد اكتمال نضج المشروع طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه، تحيل الادارة أو المؤسسة المعنية تحت خاتم الادارة الوصية المركزية، ملفا على المجلس الوطني للتخطيط يتضمن ما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 14 11
  • عرض الأسباب، بطاقة فنية تحتوى خصوصا على المضمون المادي والكلفة بالدينار والعملة الصعبة ورزنامة الانجاز والمدفوعات
  • دراسة امكانية التنفيذ ودراسات التأثير استراتيجية الانجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف المخطط الوطني،
  • التنسيق الضروري فيما بين القطاعات تقريرا تقييميا يبرز عند الاقتضاء مقارنة مختلف البدائل
  • نتائج المناقصة عندما يتعلق الامر بعمليات بناء أو تجهيز
  • تقييم الكلفة بالعملة الصعبة وكيفية تمويلها. وسعيا الى ضمان تنفيذ مشروع التجهيز العمومي في أحسن ظروف الكلفة والفعالية، لا يبلغ المجلس الوطني للتخطيط بصورة صحيحة الا عن طريق ايداع الملف المتضمن المعلومات المذكورة أعلاه. المادة 8 : يترتب على قيام المجلس الوطني للتخطيط بدارسة الملف ما يأتي :
  • إما قبول انطلاق المشروع في الانجاز،
  • أو تأجيله لتعميق النظر في مدى نضج المشروع أو تحليل مستلزماته. تبلغ الادارة و / أو المؤسسة العمومية بتأجيل المشروع وبالشروط التي يمكن أن يعرض وفقها من جديد للدراسة. وعندما يتقرر انجاز مشروع التجهيز، يتخذ المجلس الوطني للتخطيط مقررا في شأنه باسم الأمر بالصرف المكلف بالانجاز . يبين هذا المقرر على الخصوص ما يأتي :
  • مواصفات المشروع وكلفته
  • هيكل التمويل

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • اعتمادات الدفع المتعددة السنوات المرتقبة
  • الاحتياجات المتعددة السنوات المرتقبة لاستيراد السلع والخدمات
  • التأثيرات المرتقبة، لا سيما في مجال مناصب الشغل
  • الحصة من العملة الصعبة وسعر الصرف المستعمل عند الاقتضاء. تعرض التعديلات المدخلة على المشروع حسب الأشكال نفسها على المجلس الوطني للتخطيط. المادة 9 : ترصد اعتمادات الدفع المتعلقة بالتجهيزات العمومية للدولة بمقرر مشترك بين وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط حسب ابواب تصنيف الاستثمارات العمومية. وفي حالة احتياج تمويل التجهيز العمومي الى اعتمادات مالية خارجية يتم حشد الاعتمادات وفقا للتشريع الجاري به العمل. ومع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه ترصد الاعتمادات المالية المتعلقة بالعمليات في شكل رأسمال من ميزانية التجهيز للدولة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 10 : تسجل نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري والممولة بمساهمة نهائية من الدولة باسم إدارتها الوصية. المادة 11 : يترتب على كل نفقة تجهيز عمومي، التزام يبرزه قانونا عقد أو وثيقة التزام تعاقدية. تتطلب الالتزامات والمدفوعات اعداد بطاقات التزام أو دفع تبرز البيانات التالية :
  • عنوان العملية
  • أرقام تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الطرق المعمول بها،
  • رصيد الالتزامات أو المدفوعات التي تمت / العدد 14 رمضان عام 1413 ه
  • مبلغ الالتزام أو الدفع المتوقع تخضع عقود الالتزام والدفع لقواعد الميزانية المطبقة في مجال المالية العمومية. المادة 12 : ترسل الوزارات كل ثلاثة أشهر الى المجلس الوطني للتخطيط ووزير الاقتصاد كشفا عن استهلاك اعتمادات الدفع حسب توزيع مطابق للتوزيع المعتمد في المقرر المذكور في المادة 9 أعلاه، ويكون هذا الكشف مرفوقا بتقرير حول الانجازات المادية للبرامج والظروف العامة لتنفيذ هذه البرامج. الفصل الثالث التجهيزات العمومية غير الممركزة التابعة للدولة المادة 13 : تخص التجهيزات العمومية غير الممركزة والمسماة “ برامج قطاعية غير ممركزة “ الاعمال التي تنتمي الى المجالات المحددة في الملحق بهذا المرسوم، وتسجل باسم الوالي في شكل رخصة برنامج حسب الابواب، ويبلغها المجلس الوطني للتخطيط بمقرر يبرز المحتوى المادي للبرنامج. المادة 14 : يتم تنفيذ مقررات البرامج المذكورة في الفقرة ( ب ) من المادة 4 أعلاه في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات مصالح الدولة اللامركزية وسيرها بواسطة مقرر من الوالي في شكله القانوني ويبلغ للمصالح المعنية. ويمكن الغاء العمليات المعتمدة في مقررات البرامج أو تعديلها أو اقفالها حسب الاشكال المبينة أعلاه، ومع احترام رخصة البرنامج حسب الابواب والمضمون المادي المحددة في المادة 13 أعلاه. المادة 15 : يرسل الولاة الى المجلس الوطني للتخطيط والوزراء المعنيين كشفا كل ثلاثة أشهر يحمل قائمة مقررات تسجيل العمليات وتعديلها والغائها واقفالها حسب نماذج تعدها مصالح المندوب للتخطيط.

رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 16 : تبقى أرصدة رخصة البرنامج المحتمل استخلاصها من السنوات المالية السابقة تحت تصرف الولاية لاستعمالها في عمليات جديدة محتملة تسجل في نفس الباب، ويجب ان يحمل مقرر التفريد الذي يتخذه الوالي الاشارة الى مقرر برنامج السنة التي تم فيها استعمال الرصيد الباقي المذكور أعلاه. غير أنه يمكن المجلس الوطني للتخطيط أن يقوم باقتراح من الوالي وبعد استشارة المصالح غير الممركزة المعنية، وبمقرر يتم اتخاذه حسب أشكال مقررات البرنامج نفسها بتحويلات بين الأبواب أو بين القطاعات لبقايا ما رصد للبرامج المذكورة في الفقرة السابقة. لا تطبق أحكام هذه المادة على المشاريع المذكورة في المادتين 22 و 23 أدناه. المادة 17 : يتم الالتزام والدفع والمحاسبة والتسيير المالي بشأن النفقات المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة وفقا للأحكام القانونية المعمول بها وللإجراءات المقررة. تخصص اعتمادات الدفع للولاة حسب كل باب وتهم جميع البرامج القطاعية غير الممركزة والتجهيزات العمومية الممركزة المسند إنجازها الى الوالي وفقا للمادة 5 أعلاه. يقوم الوالي في حدود الاعتمادات المالية المخصصة حسب كل باب بانجاز هذه العمليات على مستوى الميزانية وعلى المستوى الادارى، وذلك وفقا للاجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. لا يمكن ادخال تعديلات على الاعتمادات أو تحويلها الا ضمن الحدود والأشكال المنصوص عليها في القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة القيود المحتملة الواردة في الملحق ( 1 ) بهذا المرسوم. تسري نفس الأحكام المحددة في المادة 12 أعلاه على الالتزام بالنفقات ودفعها. يعد الوالي تقارير عن هذه العمليات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 13 المادة 18 : يرسل الولاة الى المجلس الوطني للتخطيط والى الوزارات المعنية كشفا كل ثلاثة أشهر عن استهلاك الاعتمادات حسب الأبواب ويكون هذا الكشف مرفوقا بتقرير عن مدى الإنجاز المادي للبرامج والمشاريع وحول الظروف العامة التي يجري فيها هذا الإنجاز. الفصل الرابع التجهيزات العمومية التابعة لمخططات التنمية البلدية المادة 19 : تخضع برامج التجهيز العمومي التابعة لمخططات التنمية البلدية لرخصة برنامج شاملة حسب الولاية يبلغها المجلس الوطني للتخطيط. يوزع هذا البرنامج المتمحور حول الأعمال ذات الأولوية في المخطط الوطني ومنها على الخصوص التزويد بماء الشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة. وتعد هذا البرنامج المصالح الولائية المختصة بعد استشارة المصالح التقنية المحلية المعنية حسب الأبواب وبلديات الولاية مع تفضيل البلديات المحرومة ولا سيما في المناطق الواجب ترقيتها. المادة 20 : يبلغ الوالي حسب الطرق القانونية، عمليات تجهيز برامج التنمية البلدية أو تعديلها، المنصوص عليها في المادة السابقة للمجلس الشعبي البلدي، قصد تنفيذها. تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة لمخططات التنمية البلدية بصورة شاملة عن طريق مقرر وحسب الاجراءات المقررة، ويكلف الوالي بعد استشارة المصالح الولائية المختصة بتوزيع هذه الاعتمادات حسب الأبواب والبلديات مع مراعاة التوجيهات والأولويات التي أقرها المخطط الوطني. يرسل الوالي كل ثلاثة أشهر الى المجلس الوطني للتخطيط والى الوزراء المعنيين كشفا عن الاستهلاك الملحوظ في الاعتمادات المالية على مستوى قابضي الضرائب المختلفة. ويرفق هذا الكشف بتقرير حول مدى الانجاز المادي للبرامج والمشاريع وحول الظروف العامة التي يجرى فيها هذا الانجاز.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 21 : يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء المشروع ويترتب عليه اقفال العمليات ضمن الأشكال نفسها التي عمل بها لدى تسجيلها. تطبق هذه الأحكام نفسها بقوة القانون على حالات الاقفال الناجمة عن التوقف النهائي للانجاز لأي سبب آخر. يجوز للسلطة التي وضعت مقرر التفريد أن تقوم باقفال تلقائي عادي أو قضائي لعمليات تجاوزت آجال انجازها بصورة غير عادية. وستوضح كيفيات تطبيق هذه الأحكام عند الحاجة بتعليمات من المجلس الوطني للتخطيط. المادة 22 : تكون رخصة البرنامج الخاص بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات التي يعدها الوالي في اطار البرامج القطاعية غير الممركزة موضوع مساهمة فريدة وغير مجددة التقدير من ميزانية الدولة. ويجوز أن تكون مساوية على الأكثر لثلثي كلفة المشروع النموذجي المعتمد والمضبوط، وتتحمل الجماعة الاقليمية المعنية النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة. يحدد المحتوى المادى للمشاريع النموذجية حسب الاجراءات الجاري بها العمل. غير أنه اذا كانت هناك ظروف اقتصادية مبررة أو كانت طبيعة أرض البناء تقتضي انجاز اسس وتهيئات خاصة تتجاوز المقاييس المعروفة، يجوز القيام باعادة تقييم رخص البرنامج في ظل احترام النسب المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا يجوز تبرير اعادة التقييم بادخال تعديلات على المحتوى المادى للبرنامج الاصلي. / العدد 14 رمضان عام 1413 ه المادة 23 : لا يجوز اعادة تقييم المشاريع ذات التمويل المزدوج من الدولة والجماعات المحلية ولا سيما المذكورة منها في المادة 22 أعلاه الا بعد استهلاك الاعتمادات المالية المقررة اصلا والتي يتكفل بها المتعامل أو المجموعة الأقليمية المعنية. المادة 24 : لا تخالف القواعد والاجراءات المعمول بها والمطبقة على تمويل بعض البرامج الجاري انجازها في مجال الاسكان وبمساهمات مالية، وتضبط قائمة هذه البرامج التحديدية بقرار يتخذه المندوب للتخطيط. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 25 : يحدد المندوب للتخطيط عند اللزوم شكل الوثائق والمطبوعات المقررة في المواد من 5 الى 8 و 13 و 15 و 19 من هذا المرسوم ومضمونها. المادة 26 : تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم بما في ذلك كل مقرر أو منشور أو تعليمة تتعلق باجراءات التجهيز العمومي وتتنافي مع أحكام هذا . النص المادة 27 : يبقى هذا المرسوم ساري المفعول الى حين صدور المرسوم القادم الذي ينظم نفقات الدولة للتجهيز، وذلك ما لم تصدر أحكام تشريعية لاحقة تخالف ذلك. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام

رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 15 الملحق قائمة الابواب والعمليات التي تدخل في الابواب العناوين القطاع - 1 الصناعات التحويلية 191 دارسة الصناعات المحلية القطاع “ 3 “ الفلاحة والرى 215 الاستصلاح 221 التحسين العقاري 228 التكثيف الفلاحي 241 المنشآت القاعدية الريفية 245 مساحات الاستصلاح جلب المياه

322 التنقيبات الاستغلالية 331 دراسات مشاريع للرى الفلاحي الرى الفلاحي الصغير والمتوسط

341 التموين بمياه الشرب الحضرية 342 التطهير الحضري نطاق البرامج القطاعية غير الممركزة الملاحظات ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية المسالخ ومنشآت التخزين فقط من غير العمليات الكبرى، لاسيما التي تتطلب تحويل بين الولايات أو انطلاقا من سدود أو تنقيبات كبرى لاستخراج المياه الجوفية. التقنيات الضغيرة والمتوسطة فقط التي لا تتجاوز اطار الولاية ما عدا البحيرات التلية وتصحيح ضفاف مجاري المياه وحمايتها والسقي انطلاقا من تنقيبات عميقة من سدود ما عدا محطات المعالجة ومنشآت التخزين الكبرى ما عدا القنوات الجامعة في المراكز الحضرية ومحطات التصفية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه الملحق ( تابع ) الابواب العناوين القطاع 4 الخدمات دارسات النقل العامة

515 دراسات تخزين وتوزيع عامة 567 مراقبة نوعية المنتجات المعدة للاستهلاك الملاحظات ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية القطاع . 5 : المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية 521 الطرق الوطنية 522 الطرق الولائية 812 دراسات وتحقيقات احصائية 813 دراسات عامة للتهيئة العمرانية 814 دراسات المنشآت الاساسية الادارية 831 مباني الادارة المحلية القطاع . 6 التربية والتكوين 612 دارسات عامة للتربية والتكوين 622 التعليم الثانوي 623 التعليم الابتدائي والمتوسط ما عدا الأشغال الكبرى للمنشآت الاساسية للطرق ما عدا الأشغال الكبرى للمنشآت الاساسية للطرق ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية فقط مقصورة على مخططات تهيئة الولاية والتنمية المتكاملة ودراسة التأثير ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية فقط ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية فقط

9 رمضان عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 17 الملحق 613 در اسات عامة حول الشغل والانتاجية 624 التربية المتخصصة 625 التربية خارج المدرسة 613 الى التكوين “ متفرقات

651 التكوين الاداري والمتخصص 652 التكوين في التسيير والخدمات 653 التكوين الفندقي ( تابع ) ذات بعد الولاية فقط القطاع 7 المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية 731 المستشفيات 732 المؤسسة المتخصصة 733 الوحدات الخفيفة 741 الشبيبة 742 الرياضة 744 الغابات الترفيهية وحدائق الالعاب والتسلية 752 الثقافة 761 المجاهدون 762 أماكن العبادة 763 حماية الأشخاص المعرضين للخطر المعنوي 764 المنشآت الأساسية للمعوقين 765 العائلة والطفولة ماعدا المنشآت “ المستحدثة الجديدة “ ماعدا المنشآت “ المستحدثة الجديدة “ ماعدا المتاحف والنصب التذكارية والحدائق الوطنية ما عدا العمليات ذات الطابع الوطني ماعدا مراكز اعادة التربية الوظيفية ومراكز العلاج التنفسي ماعدا العمليات ذات الطابع الوطني

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق ( القطاع 8 “ - البناء ووسائل الانجاز 721 عمليات التهيئة الحضرية الكبرى 723 السكن الريفي 728 المساكن المرافقة للقطاع الاجتماعي التربوي ! 1 مرسوم تنفيذي رقم 93 65 مؤرخ في 7 11 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة “.

ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 ( الفقرة 4 ) و 116 ( الفقرة 2 )، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1900 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره / العدد 14 9 رمضان عام 1413 تابع ) للمناطق المحرومة وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المواد 112 الى 115 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتعلق بالوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر المداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته، المعدل المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-109 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والذي يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المورخ في 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر المداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته

9 رمضان عام 1413ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068 302 المسمى “صندوق تدعيم الفئات الاجتماعية المحرومة “ المؤسس بالمرسوم التشريعي رقم 92-04 المورخ في 11 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 068-302 ضمن حسابات أمين الخزينة العام. إن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية هو الأمر بالصرف. المادة 3 : يحدد الحساب رقم 068-302 :

  • بالنسبة للموارد : مخصصات ميزانية الدولة
  • كل الموارد الاخرى أو المساهمات أو الإعانات.
  • بالنسبة للنفقات :
  • اعانة الدولة في اطار تدعيم الفئات الاجتماعية المحرومة المذكورة ضمن أحكام المادة 113 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992. المادة 4 : تدفع النفقات المتعلقة بالدعم المباشر للفئات الاجتماعية المحرومة على حساب صندوق أمين الخزينة العام. يصدر أوامر الصرف الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية لحساب المتعاملين المعنيين على أساس طلبات تقدم طبقا للنموذجين “ أ “ أو “ ب “ المرفقين بهذا المرسوم. المادة 5 : تطبيقا لاحكام المواد 113 الى 115 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، فان التخصيصات الموافق عليها ضمن موارد صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة تمنح كل ثلاثة (03) أشهر للمؤسسات والهيئات المكلفة بضمان تسيير تعويضات الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة لحساب الدولة كما هو محدد في المواد 6 الى 11 من هذا المرسوم. المادة 6 : يشهد أن الوثائق المذكورة في المادة 4 اعلاه مطابقة للاصل وسليمة من طرف مسير الهيئة او المؤسسة المثبتة لسلطة دائمة، المكلفة بضمان تسيير تعويضات الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، لحساب الدولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 19 المادة 7 : تمنح تسبيقات كل ثلاثة أشهر لتغطية احتياجات تمويل عمليات الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، الى المؤسسات والهيئات المكلفة بالدفع للمستفيدين أو التسديد للمستخدمين، لحساب الدولة، التعويضات المقررة بالمرسوم التنفيذي رقم 92 : 46 المورخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه. تمنح هذه التسبيقات بطلب يعد طبقا للنموذج “ أ “ المرفق بهذا المرسوم، ويرسل هذا الطلب الى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في ظرف شهر قبل الثلاثي المعني. المادة 8 : فيما يخص التعويضات للفئات الاجتماعية عديمة المداخيل، فانه تمنح تسبيقات الى وزارة البريد والمواصلات، كل ثلاثة أشهر يحدد مبلغها حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل مديريات الولايات المكلفة بالشؤون الاجتماعية، وذلك علي أساس طلب وفق النموذج “ أ “ المرفق بهذا المرسوم. المادة 9 : يجب تصفية التسبيقات المشار اليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، قبل نهاية الشهر الثالث الذي يتبع اختتام الثلاثي المعني. وبهذا فان المؤسسة او الهيئة المعنية ترسل الى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وثائق الاثبات المعدة وفق النموذج “ ب “ المرفق بهذا المرسوم. المادة 10 : يحدد المبلغ الضروري لتمويل التعويض الاضافي للمنح العائلية وتعويض الاجر الوحيد المدفوعة للموظفين المقيدين في ميزانية الدولة سنويا بموجب قانون المالية. ويقتطع هذا المبلغ من حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 “ صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة “ لصالح ميزانية الدولة المادة 11 يجب ان تحفظ وثائق الاثبات المستعملة في اطار هذا المرسوم، من قبل المؤسسة والهيئة المعنية، وتقدم هذه الوثائق عند كل مراقبة طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال. المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 109 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه، وأحكام المادتين 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92 46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه. المادة 13 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993. بلعيد عبد السلام

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منح صندوق دعم الفئات طلب التسبيق اسم المؤسسة أو الهيئة صاحبة الطلب : العنوان ورقم الهاتف : الاجتماعية المحرومة ( نموذج 1 ) رقم الحساب البنكي، الخزينة ( الحساب الجاري بالبريد ) ح، ج ، ب : التوطين البنكي : طلب التسبيق للفترة من : طبيعة التعويض عدد التعويض الإضافي للمنح العائلية التعويض الإضافي للأجر الوحيد التعويض الإضافي للمعاشات والربوع تعويض الفئات الاجتماعية عديمة المداخيل * المجموع العام مبلغ التسبيقات المطلوبة يحدد هذا الطلب بمبلغ ( المبلغ بالحروف الكاملة ) : يشهد بصحته وصدقه. اسم، إلى : المستفيدين المبلغ بالوحدة المجموع حرر ب في لقب، صفة وختم مسؤول المؤسسة أو الهيئة

  • ترفق بالتوزيع حسب الولايات

9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 21 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منح صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة طلب نهائي لمنح التسبيقات المستلمة وتصفيتها اسم المؤسسة أو الهيئة صاحبة الطلب : العنوان ورقم الهاتف : رقم حساب البنك، الخزينة، أو الحساب الجاري بالبريد التوطين البنكي : طلب نهائي للمنحة في الفترة من : طبيعة التعويض عدد التعويض الإضافي للمنح العائلية التعويض الاضافي للأجر الوحيد التعويض الاضافي للمعاشات والربوع تعويض الفئات الاجتماعية عديمة المداخيل + * المجموع العام مبلغ التسبيقات المستلمة الفارق للدفع أو الاسترداد ( دج ) يحدد هذا الطلب بمبلغ ( المبلغ بالحروف الكاملة ) : يشهد بصحته وصدقه. اسم، ( نموذج “ ب “ ) : إلى : المستفيدين | المبلغ بالوحدة المجموع حرر بس …….. في لقب، صفة وختم مسؤول المؤسسة أو الهيئة ترفق بالتوزيع حسب الولايات

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116، الفقرة 2 منه وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لاسيما المادة 84 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-402 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد أسعارها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-165 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات الاعانات المنصوص عليها بمقتضى حساب التخصيص الخاص رقم 302-067 “صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي” الذي احدثته المادة 84 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 المذكور أعلاه وتخصيصها وآليات ذلك. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302-067 في المحررات الحسابية لأمين الخزينة الرئيسي. والأمر بصرف هذا الحساب هو وزير الفلاحة. المادة 3 : يقيد في الحساب 302-067 ما يأتي : 1 ) في الايرادات : تخصيصات ميزانية الدولة

  • كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الاعانات التي تحدد عن طريق التشريع 2 ) في النفقات :
  • الاعانات المخصصة لتأمين الأسعار الدنيا التي تضمنها الدولة للمنتجين الزراعيين.

9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية

  • الامانات التي تقدم بعنوان منح علاوات تدعى علاوات حافز على رفع المردود. الاعانات التي تقدم بعنوان تمويل مخزونات تأمين القمح المادة 4 : يتولى تنفيذ ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي لحساب الدولة كل متعامل اقتصادي يقوم بجمع المنتجات المعنية أو خزنها أو تحويلها على أساس دفتر الشروط الملحق نموذجه بهذا المرسوم والذي يربط ادارة وزارة الفلاحة بالمتعاملين المعنيين. تحدد قائمة المتعاملين المؤهلين للاستفادة من احكام هذا المرسوم في قرار لوزير الفلاحة. المادة 5: يجمع المنتجات موضوع ضمانات الاسعار المتعامل الاقتصادي الموقع على دفتر الشروط من عند المستثمرات الزراعية وتعاونيات الانتاج أو الوحدات التابعة لها. المادة 6 : يجب أن تكون المنتجات المحصلة سالمة صريحة قابلة للتسويق وتتوفر فيها المواصفات التقنية المحددة بقرار من وزير الفلاحة والوزير المكلف بالتجارة واذا وقع نزاع في جودة المنتوجات يلجأ الى تحاليل المصالح والهيئات المخولة في مجال مراقبة جودة السلع والخدمات. المادة 7 : يتم دفع الاعانات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الذين يتولون جمع المنتجات أو خزنها أو تحويلها، المعنية بضمان الأسعار : على أساس المعطيات الطبيعية والمالية وفقا للطلبين من النموذجين “أ” و “ب” الملحقين بهذا المرسوم. يجب أن يحفظ المتعامل الوثائق الثبوتية ويقدمها لدى كل عملية مراقبة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. المادة 8 : يمكن أن تمنح تسبيقات بعنوان اعانات على أساس المعطيات التقديرية المبلغة لوزارة الفلاحة للجمهورية الجزائرية / العدد 14 23 بعد الاطلاع على طلب التنسيق من “ النموذج أ “ الملحق بهذا المرسوم والذي يؤشره مدير المصالح الفلاحية في الولاية ومفتش الضرائب المختص اقليميا يجب تسوية هذه التسبيقات يوم 30 من الشهر الذي يلي اقفال الثلاثي المقصود على الأكثر، استنادا الى الطلب من “ النموذج ب “ الملحق بهذا المرسوم مصحوبا بالوثائق الثبوتية و مرسلا من المتعامل المعني الى وزارة الفلاحة. واذا لم ترسل هذه الوثائق فان اعانات ضمان الأسعار تعلق، وتتخذ وزارة الفلاحة التدابير الضرورية لكي يقوم من سبق من المستفيدين أن تسلم تسبيقات بتسوية وضعيته. المادة 9 : تتم عمليات الدفع على أساس مقرر اعانة من الصندوق يتخذه الآمر بالصرف، وهذا المقرر المصحوب، حسب الحالة بالطلب من النموذج “ أ “ أو “ب” يشكل الوثيقة الثبوتية للانفاق. المادة 10 : تكون موارد الحساب ونفقاته موضوع جدول تقديري تعده وزارة الفلاحة. ويشترك وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة في الموافقة على الجدول التقديري. يقوم المحاسب المكلف بتبليغ بيان حسابي ثلاثي الى وزارتي الفلاحة والاقتصاد يبرز فيه الموارد حسب أعيانها والنفقات حسب كل منتوج من صندوق ضمان الأسعار . المادة 11 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1993. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 . بلعيد عبد السلام

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه الديمقراطية الشعبية تخصيصات صندوق ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي طلب تسبيق اسم أو صفة المتعامل أو الهيئة الملتمسة. العنوان ورقم الهاتف. رقم الحساب المصرفي أو الخزيني أو البريدي. التوطين. طلب يخص الفترة من تعيين المنتوج نوع الاعانة المطلوبة الكميات المطلوب اعانتها السعر الأدنى المضمون عند الانتاج العلاوة الحافزة على رفع المردود تمويل مخزونات تأمين القموح المجموع العام يضبط هذا الطلب بالمبلغ الآتي ( المبلغ بالحروف ) مشهود بصحة التصريح وصدقه النموذج “ أ “ الى وحدة القياس. مبلغ الاعانة حسب المجموع ( دج ( الكمية x مبلغ الوحدة ( دج ) الوحدة حرر ب .في. اسم المسؤول عن المؤسسة أو الهيئة وصفته وختمه

9 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 25 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تخصيصات صندوق ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي طلب التخصيص النهائي وتصفية التسبيقات المستلمة النموذج “ ب “ اسم أو صفة المتعامل أو الهيئة الملتمسة. العنوان ورقم الهاتف. رقم الحساب المصرفي أو الخزيني أو البريدي. التوطين. طلب يخص الفترة من. الى تعيين المنتوج وحدة القياس. الكميات المطلوب اعانتها مبلغ الاعانة حسب المجموع ( دج ( الكمية x مبلغ نوع الاعانة المطلوبة الوحدة ( دج ) الوحدة السعر الأدنى المضمون عند الانتاج العلاوة الحافزة على رفع المردود تمويل مخزونات تأمين القموح المجموع العام مبلغ التسبيقات المستلمة حساب التفاصيل المطلوب تحويله أو اعادة دفعه يضبط هذا الطلب بالمبلغ الآتي ( المبلغ بالحروف ) .في. مشهود بصحة التصريح وصدقه اسم المسؤول عن المؤسسة أو الهيئة وصفته وختمه

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دفتر الشروط المتعلق بتنفيذ ضمان الأسعار عند الانتاج الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تكلف وزارة الفلاحة ………… المتعامل الاقتصادي الذي يتصرف في اطار هدفها والمسمى في صلب النص “ المستفيد “ بجمع المنتوجات المحددة في الملحق رقم 1 وخزنها أو تحويلها بعنوان الموسم الحالي وفقا لشروط دفتر الشروط هذا. المادة 2 : لا تعترف وزارة الفلاحة لأي مستفيد بأي مقصود عليه بمقتضى دفتر الشروط هذا. المادة 3 : يستخدم دفتر الشروط هذا المستفيد بالنسبة الى الموسم الزراعي الراهن في ويكون هذا الالتزام قابلا للتجديد بتمديد العمل ضمنيا . الفصل الثاني واجبات المستفيد المادة 4 : يلتزم المستفيد باحترام التنظيم التقني المطبق على المنتوجات المعنية ولاسيما : “ايرس الصحة النباتية والجودة والواجبات التي من هذا الدفتر للشروط على عاتقه. المادة 5 : يلتزم المستفيد بعقد اتفاقيات مع المنتجين والتعاونيات أو الاتحادات التابعة لها لضمان جمع المنتوجات موضوع هذا الدفتر، وذلك حسب مخططات تضبط باتفاق مشترك. المادة 6 : يلتزم المستفيد بتطبيق الأسعار عند الانتاج واعادة بيع المنتوجات المعنية بالأسعار المحددة لها في التنظيم المعمول به. المادة 7 : يلتزم المستفيد بجمع المنتوجات المعنية عندما لا تكون السوق ملائمة للمزارعين الشركاء في العقد الذي يربطهم به. / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه المادة 8 : يلتزم المستفيد بارسال عن مدى تنفيذ التزاماته الناجمة عن دفتر الشروط الى وزارة الفلاحة وباعطاء معلومات الى شبكة اعلام صادرة عن مصالح وزارة الفلاحة. الفصل الثالث حقوق المستفيد المادة 9 : يكون مقابل الواجبات الملقاة على عاتقه بمقتضى دفتر الشروط هذا، حق في مكافأة تناسب الأعمال المنجزة فعلا، ويكون ذلك وفقا للكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المورخ في أول مارس سنة 1993. المادة 10 : يكون للمستفيد بعنوان اعانات صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الفلاحي حق في تسبيقات حسب الشروط والكيفيات المحددة في المرسوم رقم 93-66 المؤرخ في أول مارس سنة .1993 الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 11 : تتأكد وزارة الفلاحة من مدى التزام المستفيد بالواجبات الملقاة على عاتقه على النحو الذي ينص عليه دفتر الشروط هذا. المادة 12 : ينجر عن عدم احترام المستفيد واجباته الملقاة على عاتقه بموجب دفتر الشروط هذا تعليق دفع الاعانات بقوة القانون له. ويمكن وزارة الفلاحة الغاء دفتر الشروط في حالة استمرار المستفيد في عدم الالتزام بواجباته دون عذر وجيه ثابت قانونا. المادة 13 : يبدا العمل بهذا الدفتر للشروط الذي يوقعه قانونا المسؤول المخول عن المستفيد ابتداء من تاريخ توقيعه.

9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93 67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التكوين المهني وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 166 منه وبمقتضى القانون رقم 81-67 المؤرخ في 24 شعبان عام 1402 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم بالقانون رقم 90 34 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1990 وبمقتضى القانون رقم 84-04 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 4 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غنت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 73-40 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع وبمقتضى المرسوم رقم 73-41 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث وبمقتضى المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق احكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين للجمهورية الجزائرية / العدد 14 27 وبمقتضى المرسوم رقم 83-572 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 اكتوبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين المهني في مراكز التكوين المهني والتمهين ومنح الشهادات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 26 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-288 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 والمتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني، وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-09 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بكيفيات تصديق أنماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لمراكز

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التكوين المهني والتمهين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-36 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتكوين المهني يرسم ما يلي : الباب الأول احكام عامة الفصل الأول الموضوع المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين وتتويج ذلك في اطار احكام المرسوم رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين. الفصل الثاني مستوى التأهيل المادة 2 : يتوج التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين بعنوان التأهيلات المهنية النهائية عقب تكوين مهني ابتدائي أو مستمر، استنادا الى مستويات التأهيل المحددة فيما يأتي : درجة التأهيل من المستوى الأول : تأهيل العمال المتخصصين الذي يطابق وظائف معارف نظرية وتطبيقية جزئية تمكن من أداء عدد محدود من مهام عمل ذي تأهيل، وذلك تحت مراقبة مسؤول مباشر. درجة التأهيل من المستوى الثاني : تأهيل عمال وأعوان مؤهلين يطابق وظائف / العدد 14 9 رمضان عام 1413 تتطلب معارف نظرية وتطبيقية، تمكن من أداء عمل ذي تأهيل تحت اشراف احد المسؤولين. درجة التأهيل من المستوى الثالث : تأهيل عمال وأعوان على درجة عالية من التأهيل يطابق وظائف تتطلب معارف نظرية وتطبيقية موسعة، تمكن ما يلي :

  • التحكم في التقنيات الضرورية لاداء مهام عمل ذي تأهيل تنظيم عمل ما، وتنسيق عمل مجموعة محدودة من العمال درجة التأهيل من المستوى الرابع : تأهيل أعوان مهرة وتقنيين يطابق وظائف نظرية وتطبيقية لقدرات التنظيم من شأنها أن تمكن التحكم في تقنية مهنية بسيطة أو جزئية، ضرورية لتصور عمل على درجة التأهيل وأعداده و انجازه، تحت اشراف اطار سام. الباب الثاني محتوى برامج التكوين وتتويج ذلك الفصل الاول دروس التكوين وبرامجه المادة 3: ينفذ التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين في شكل دورات للتكوين تتضمن دروسا نظرية، ودروسا تطبيقية وأعمالا تطبيقية وفترات تكوين في وسط مهني. وتنظم دورات التكوين تدريجيا بالتناوب بين مراكز التكوين المهني والتمهين والوسط المهني. المادة 4 : يعد المعهد الوطني للتكوين المهني والمعهد الوطني لتطوير وترقية التكوين المستمر، ومعاهد التكوين المهني برامج التكوين المهني الممنوحة في مراكز التكوين المهني والتمهين، طبقا لاحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-237 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 ورقم 90-288 المؤرخ في 29

9 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية سبتمبر سنة 1990 ورقم 91-54 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 ورقم 92-09 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 المذكورة أعلاه. المادة 5 : توضع برامج التكوين المهني في شكل وحدات دراسية مجمعة. الفصل الثاني مدونة الفروع المهنية وشعب التكوين المهني وتخصصاته المادة 6 : يحدد التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين طبقا لمدونة فروع التكوين المهني وشعبه وتخصصاته. المادة 7 : يحدد كل تكوين بما يأتي :

  • التسمية الصحيحة لكل تخصص
  • شروط الالتحاق بالتكوين وكيفيات ذلك،
  • المدة المحددة بدقة للتكوين حسب نوع كل تكوين مستوى التأهيل المكتسب في نهاية التكوين والشهادة التي تتوج التكوين المطابق. المادة 8 : مع مراعاة الأحكام التنظيمية الخاصة والمتعلقة بالتمهين واعادة التأهيل المهني للمعوقين حركيا، تفتح دورات التكوين المهني والتمهين أمام المترشحين حسب شروط الالتحاق بالتكوين المحدد في المدونة المذكورة، وتوضح هذه الدورات عند الاقتضاء عن طريق قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني. الفصل الثالث تتويج التكوين في مراكز التكوين المهني والتمهين وامتحانات نهاية فترة التكوين المادة 9 : يتوج التكوين المهني الابتدائي والمستمر حسب مستويات التأهيل المذكورة في المادة 2 أعلاه، بالشهادات التالية : يتوج التكوين المهني الابتدائي من المستوى الاول بشهادة التكوين المهني المتخصص للجمهورية الجزائرية / العدد 14 29 يتوج التكوين المهني الابتدائي أو المستمر من المستوى الثاني بشهادة الكفاءة المهنية،
  • يتوج التكوين المهني الابتدائي أو المستمر من المستوى الثالث بشهادة المهارة المهنية يتوج التكوين المهني الابتدائي أو المستمر من المستوى الرابع بشهادة الاهلية للتقني، المادة 10 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار طرق تنظيم الامتحانات واختبارات نهاية التكوين. المادة 11 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار كيفيات تسليم الشهادات وشهادة الاهلية للتقني المذكورة في المادة 9 أعلاه. الباب الثالث تنظيم التكوين المهني المستمر وتتويج ذلك الفصل الاول تنظيم التكوين المستمر المادة 12 : ينظم التكوين المهني المستمر المذكور في المادة 2 أعلاه، عن طريق أي شكل من أشكال التكوين المناسب، وذلك حسب أعمال تحسين المستوى وتجديد المعارف وتغيير الاختصاص. وتنظم دورات التكوين المستمر طبقا للمرسوم رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين. الفصل الثاني تتويج التكوين المستمر المادة 13 : تتوج دورات التكوين المستمر حسب كل حالة بما يلي :
  • إما بتسليم شهادة على النحو المجدد في المادة 9 أعلاه عندما يكون التكوين منظما طبقا للشروط والطرق المبينة في مدونة الفروع والشعب

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه الفصل الثالث اختبارات التأهيل المهني المادة 14 : يمكن مراكز التكوين المهني والتمهين بناء على طلب من الهيئات المشغلة أن تنظم اختبارات التأهيل المهني لتحديد مستوى التأهيل المهني الحقيقي للعمال وتسليم شهادة تأهيل مهني تثبت مؤهلات العامل وكفاءاته، وتخصص هذه الشهادة للاستعمال الداخلي في الهيئة المشغلة. الفصل الرابع المترشحون الأحرار المادة 15 : اضافة الى المتكونين المسجلين بانتظام في التكوين بجميع أصنافه، يمكن أن يتقدم الى الامتحانات المهنية كمترشحين أحرار للحصول على احدى الشهادات المذكورة في المادة 9 أعلاه، الاشخاص الذين يثبتون ما يلي :

  • أما اجراء دورة تكوينية كاملة في تخصص محدد مهما كان نمط التكوين المتبع تسمية الشهادة السابقة ( المرسوم رقم 83 572 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983 ). شهادة التكوين المهني من درجة الاولي شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الاولى شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الثانية شهادة التكوين المهني من الدرجة الثانية الباب أحكام المادة 19 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا 15 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول
  • وإما تجربة مهنية دنيا من سنتين (2) الى (3) سنوات في التخصص المعني وذلك حسب مستوى التأهيل المعني. المادة 16 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار طرق مشاركة المرشحين في الامتحانات المهنية المذكورة أعلاه. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 17 : تطبيقا للمادة 5 أعلاه، يعاد تنظيم برامج التكوين وتطوراته التي سبق أعدادها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدريجيا، في شكل وحدات دراسية للتكوين. المادة 18 : تعتبر شهادات التكوين المهني التي سلمت من مراكز التكوين المهني والتمهين قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معادلة للشهادات الجديدة وذلك حسب الجدول الآتي : التسمية الجديدة للشهادة المطابقة.
  • شهادة التكوين المهني المتخصص
  • شهادة الكفاءة المهنية
  • شهادة المهارة المهنية
  • شهادة الاهلية للتقني الخامس ختامية المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 83-572 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مارس سنة 1993. بلعيد عبد السلام

9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 31 مرسوم تنفيذي رقم 93 – 68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993 يتعلق بطرق تطبيق الرسم على الانشطة الملوثة او الخطيرة على البيئة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 المتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 117 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-227 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تحديد صلاحيات سلك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى ضبط طرق الرسم المفروض على الانشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة، تطبيقا لاحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : الانشطة الملوثة او الخطيرة على البيئة هي التي تم ضبطها في قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور اعلاه. المادة 3 : تلحق قائمة الانشطة الملوثة او الخطيرة على البيئة هي التي خصص لها معامل مضاعف يتراوح بين 2 و 6 باصل هذا المرسوم. اما بقية الانشطة الواردة في قائمة المنشآت المصنفة قد خصص لها معامل مضاعف قدره واحد (01). المادة 4 : تكون القائمة المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه موضوع نشر خاص. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق اول مارس سنة 1993. بلعيد عبد السلام. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993 يتضمن اجراء مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة الموثق. ان وزير العدل بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق ولاسيما المادة 4 منه. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير اجهزتها والمتمم بالمرسوم رقم 89-238 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 لاسيما المواد 2 و 3 و 4 و 5 والمادة 45 مكرر 1. وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقارها يقرر ما يلي : 。 المادة الاولى : تنظم مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة الموثق لشغل المكاتب التابعة لدائرة اختصاص المحاكم التالية : المجلس القضائي بادرار : محكمة رقان مكتبان

  • محكمة تيميمون مكتبان المجلس القضائي ببشار : – محكمة تندوف مكتبان
  • محكمة بني عباس مكتبان
  • محكمة عبادلة مكتب واحد المجلس القضائي بتامنفست : محكمة تامنغست مكتبان
  • محكمة عين صالح مكتب واحد المجلس القضائي بورقلة :
  • محكمة جانت مكتب واحد المجلس القضائي بالاغواط :
  • محكمة افلو مكتبان المجلس القضائي بتيارت :
  • محكمة برج بونعامة مكتب واحد المجلس القضائي بالجلفة :
  • محكمة حاسي بحبح مكتبان المجلس القضائي بسعيدة :
  • محكمة عين الصفراء مكتبان محكمة الابيض سيدي الشيخ مكتبان المجلس القضائي بتبسة محكمة بئر العاتر مكتبان المجلس القضائي بالمدية
  • محكمة عين بوسيف مكتبان المادة 2 : تخصص هذه المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
  • ان يكونوا من جنسية جزائرية
  • ان يبلغ سنهم 25 سنة على الاقل
  • ان يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق او شهادة معادلة لها .
  • ان يكونوا متمتعين بالحقوق الوطنية والمدنية
    • ان يكونوا قد مارسوا مهنة قاض أو محام أو موظف داخل هيئة أو مصلحة ذات طابع قانوني لمدة خمس سنوات على الاقل وتخفض هذه المدة الى ثلاث سنوات لموظفي المحافظات العقارية والتسجيل والطابع كما يجوز كذلك ان يشارك في المسابقة اذا ما توفرت فيهم الشروط الاخرى المذكورة اعلاه : المدرسون الذين يحملون دكتوراه دولة في الحقوق ولهم أقدمية خمس سنوات.
  • اعوان الموثقين الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق ولهم اقدمية خمس سنوات على الاقل بهذه الصفة.

9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 33 المادة 3 : يجب ان يشتمل ملف الترشيح على الوثائق التالية : طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح نسخة من عقد الميلاد نسخة من شهادة الجنسية نسخة من السوابق العدلية لا تزيد مدتها عن ثلاثة اشهر نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة نسخة من مرسوم او قرار التعيين للقضاة و الموظفين أو شهادة تثبت الانتماء الى مهنة المحاماة أو الى أعوان الموثقين أو شهادة عمل الاعوان الموثقين. المادة 4 : ترسل ملفات الترشيح المقررة في المادة الثالثة اعلاه الى وزارة العدل ( مديرية الشؤون المدنية ) في ظرف موصى عليه وتقفل التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية، وختم البريد يثبت ذلك المادة 5 : تجرى اختبارات المسابقة بالجزائر العاصمة خلال الشهرين التابعين لنشر هذا القرار في

الشعبية. المادة 6 : تجرى اختبارات المسابقة باللغة الوطنية فقط. المادة 7 : تتضمن المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : 1 - اختبار نظري واختباران تطبيقيان لتحرير عقدين من المواد الواردة في ملحق هذا القرار . مدة كل اختبار ثلاث ساعات والمعامل ( 3 ) 2 - الاختبار الشفوي للقبول النهائي:

  • يتثمل في مناقشة مع لجنة الاختبار لمدة ( 20 ) دقيقة حول احدى مواد برنامج المسابقة، المعامل ( 2 ) كل علامة تقل عن خمس نقاط في إحدى المواد المذكورة أعلاه، يقصى صاحبها. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق بناء على اقتراح من لجنة القبول وتنشر هذه القائمة في الصحافة المادة 9 : تتكون لجنة المسابقة التي يعين اعضائها بقرار ، من : مدير الشؤون المدنية أو ممثله رئيسا رئيس مجلس قضائي، عضوا نائب عام، عضوا أربعة موثقين، اعضاء مفتش قسم بادارة التسجيل والطابع أو ممثله، عضوا المادة 10 : يمكن كل مترشح مقبول نهائيا ان يختار من قائمة المكاتب المعروضة عليه منصبا حسب ترتيبه في قائمة الناجحين. وفي حالة عدم اختيار المنصب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنتائج يفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة. المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا وفق احكام المادة 10 أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993 محمد تقية الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بسلك الموثقين 1 القانون المدني :
  • الالتزامات والعقود
  • الحقوق العينية الاصلية
  • الرهن الحيازي
  • حقوق الامتياز
  • الشركات المدنية

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه 2 القانون التجاري :

  • التجار ودفاتر التجارة التسجيل في السجل التجاري - آثار التسجيل أو عدمه.
  • الرهن المحل التجاري ( بيعه - رهنه ) التسيير الحر للمحل التجاري !!.
  • الافلاس والتسوية القضائية
  • السند لأمر
  • الشيك
  • الشركات التجارية 3 قانون الاسرة 4 القانون الجبائي: قانون التسجيل والطابع 5 القانون الاداري :
  • السجل العقاري ومسح الأراضي. 6 قانون الاجراءات المدنية التنظيم القضائي وطرق التنفيذ 7 - قانون العقوبات الخاص : التزوير في المحررات العمومية الرسمية أو العرفية
  • شهادة الزور . النصب واصدار شيك بدون رصيد خيانة الامانة السر المهني. قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثق. ان وزير العدل بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تنظيم التوثيق. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 المتمم بالمرسوم رقم 89-238 المورخ في 19 ديسمبر 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها لا سيما المواد 2، 3، 4، و 5 والمادة 45 مكرر 1
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993 المتضمن إجراء مسابقة ثالثة للالتحاق بمهنة الموثق لا سيما المادة 9 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثقين السادة الآتبة أسماؤهم : بصفته رئيسا : السيد عمار بقيوة، مدير الشؤون المدنية بصفتهم أعضاء السادة :
  • كمال بن شاوش، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر الأمين لعجايلية، النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر،
  • أحمد مرابط، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، محمد الطاهر بن عبيد، رئيس الغرفة الجهوية الموثقي الوسط. محمد سكور، رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الشرق مصطفى نعمان، رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الغرب عبد الكريم بن رايس مفتش قسم التسجيل والطابع لولاية البليدة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993 محمد نقية

9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 35 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 يتضمن انشاء لجنتين متساويتي الاعضاء لدى المعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة. إن وزير الصناعة والمناجم

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، والذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 84-44 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984، والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ولا سيما المادتان 11 و 12 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 ، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990، والمتضمن القانون الاساسي الخاص الذي طبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة لاد رات المكلفة بالصناعة والمناجم وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 ، والذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 ، والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان بوزارة الصناعة والمناجم، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لجنتان متساويتا الاعضاء لدى المعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة تختص بالاسلاك المذكورة أدناه اللجنة التقنية : 1 - مهندسو الدولة 2 - مهندسو الدولة في الاعلام الآلي 3 - مهندسو التطبيق 4 - التقنيون السامون 5 المترجمون والتراجمة اللجنة الادارية : 1 - المتصرفون 2 - الوثائقيون 3 - المساعدون الاداريون 4 - المعاونون الاداريون

36 : 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 رمضان عام 1413ه 5 - المحاسبون الاداريون 6 - الاعوان الاداريون 7 - الإعوان الضاربون على الآلة الراقنة. 8 - سائقو السيارات من الصنف الثاني، 9 - العمال المهنيون من الصنف الاول. المادة 2 : يحدد تشكيل اللجنتين المنصوص عليهما في المادة الاولى اعلاه، وفقا للجدول التالي : ممثلو العمال ممثلو الادارة اللجان الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون التقنية 2 2 2 2 الادارية 2 2 2 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992. عن / وزير الصناعة والمناجم وبتفويض Anha مدير الديوان عبد الكامل منارجي قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بمجموعة أسلاك لدى المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. إن وزير الصناعة والمناجم

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموعة النصوص المتخذة لتطبيقه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980، والمتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، والذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ولا سيما المادتان 11 و 12 سنه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو

9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 37 سنة 1989، والمتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990، والمتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الخاص لعمال قطاع التربية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 ، والذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1407 الموافق 3 اكتوبر سنة 1987 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بمجموعة الاسلاك في المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 ، والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان بوزارة الصناعة والمناجم ممثلو الادارة مجموعة الاسلاك وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان بوزارة الصناعة والمناجم يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك لجان متساوية الاعضاء مختصة بمجموعة الاسلاك التالية : 1 المكلفون بالدروس والاساتذة المساعدون والمساعدون 2 مهندسو الدولة والاساتذة المهندسون واساتذة التعليم الثانوي ومهندسو التطبيق والتقنيون السامون 3 المتصرفون الرئيسيون والمتصرفون والوثائقيون والمساعدون الاداريون 4 - المعاونون الاداريون وكتاب المديرية والاعوان الاداريون والكتاب الراقنون والاعوان الراقنون 5 - العمال المهنيون وسائقو السيارات. المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة الاولى اعلاه، وفقا للجدول التالي : ممثلو العمال الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافغيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافين المكلفون بالدروس الاساتذة المساعدون 2 2 المساعدون مهندسو الدولة الاساتذة الهندسون 2 2 اساتذة التعليم الثانوي مهندسو التطبيق التقنيون السامون 2 2 2 2

9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ممثلو الادارة مجموعة الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون المتصرفون الرئيسيون المتصرفون 2 2 الوثائقيون المساعدون الاداريون المعاونون الاداريون كتاب المديرية الاعوان الاداريون 2 2 الكتاب الراقنون الاعوان الراقنون العمال المهنيون سائقو السيارات 2 2 الجزائرية / العدد 14 38 ممثلو العمال الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون 2 2 2 2 2 2 المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعرية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413، الموافق أول ديسمبر سنة 1992 . عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر