قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 الاداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة
المادة الأولى
فتح المادةيتكون التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للطرق السريعة، تحت سلطة المدير العام، من الهياكل التالية:
1 ) على مستوى المقر مديرية الادارة العامة والشؤون القانونية مديرية الدراسات التقنية مديرية الاشغال والاستغلال مديرية التخطيط والاتصال
2 ) على المستوى الجهوي :
- مصالح متخصصة يحدد إحداثها وعددها، حسب الحاجة، بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير التجهيز. / العدد 48 أول صفر عام 1414 ه
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الادارة العامة والشؤون القانونية من :
قسم الادارة العامة، الذي يشمل :
مصلحة الموارد البشرية والتكوين مصلحة المحاسبة والميزانية مصلحة الوسائل العامة.
قسم الشؤون القانونية، الذي يشمل :
مصلحة التنظيم والصفقات مصلحة المنازعات.
قسم الاملاك العمومية للطرق السريعة الذي يشمل : * مصلحة التحقيقات والتصريحات بالمنفعة العمومية مصلحة شؤون أملاك الدولة.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات التقنية من :
قسم الطرق، الذي يشمل :
مصلحة الدراسات العامة مصلحة الدراسات التقنية قسم الانجازات الفنية والأنفاق، الذي يشمل:
مصلحة دراسات الانجازات الفنية مصلحة الانجازات الخاصة والأنفاق.
قسم التنظيم التقني، الذي يشمل :
مصلحة التنظيم التقني للطرق السريعة مصلحة التوجيهات التقنية والمصادقات.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الاشغال والاستغلال من :
قسم الاشغال، الذي يشمل : يانا مصلحة المراقبة مصلحة تسيير الصفقات اول صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية قسم الصيانة، الذي يشمل : * مصلحة الصيانة وإشارات المرور والتجهيزات مصلحة صيانة المنشآت الفنية والأنفاق.
قسم الاستغلال، الذي يشمل :
مصلحة الامن والوقاية مصلحة العد ورخص أشغال الطرق.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط والاتصال من :
قسم الاتصال والتعاون، الذي يشمل :
مصلحة الاتصال، مصلحة التعاون.
قسم الاعلام الآلي والوثائق، الذي يشمل :
مصلحة الاحصائيات والاعلام الآلي :
مصلحة المحفوظات والوثائق.
قسم التخطيط والتمويل، الذي يشمل :
مصلحة الدراسات الاقتصادية مصلحة التمويلات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية محمد جمال الدين فغول عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.