قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25
المادة الأولى
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة والمذكور أعلاه، بالمادة 2 مكرر التي تحرر كما يأتي :
المادة 2 مكرّر : يصنّف المنصب العالي، رئيس مكتب المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول أبريل سنة 1997 الذي يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمتضمن التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة وفقا للسلم الوطني للأجور المقرر في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : 17 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا شروط التعيين كيفية الرقم التعيين الصنف القسم الاستدلالي رئيس مكتب 17 01 ( إداري ) الوكالة الوطنية للطرق رئيس مكتب 16 01 السريعة ( إداري )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 21 أكتوبر سنة 1997.
وزير التجهيز عن وزير المالية والتهيئة العمرانية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية عبد الرحمن بلعياط علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي 534 من بين الموظفين مقرر من المعينين في رتبة | المدير العام متصرف إداري والذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة 482 من بين من الموظفين مقرر من المعينين في رتبة مساعد المدير العام إداري رئيسي والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 92-302
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.