قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة تابع للوكالة الوطنية للطرق السريعة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فرع جهوي بولاية قسنطينة تابع للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
المادة 2
فتح المادةيسيّر الفرع المذكور في المادة الأولى أعلاه رئيس مصلحة متخصص يعينه، بقرار الوزير المكلف بالطرق بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة .
المادة 3
فتح المادةيشتمل الفرع الجهوي على مصلحتين ( 2 ) :
مصلحة الطرق والمنشآت الفنية و الأنفاق .
- مصلحة الادارة و المحاسبة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة 1997.
وزير التجهيز عن وزير المالية والتهيئة العمرانية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية إسماعين دين علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الاداري و الوظيف العمومي.
عامر حركات وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم تنفيذي رقم 92-302
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.