قرارات وآراء ، مقررات ، تونس الرسمية ، قوانين ، و مراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 دج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان .. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-307 مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، يتضمن تعيين اعضاء الحكومة. 1529 مرسوم تنفيذي رقم 92-308 مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992، يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 1530 مرسوم تنفيذي رقم 92-293 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في الشلف. 1530 مرسوم تنفيذي رقم 92 294 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في بجاية. 1531
1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 محرم عام 1413 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 92-295 مؤرخ في 6 محرم عام | 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في بسكرة. 1532 مرسوم تنفيذي رقم 92-296 مؤرخ في 6 محرم عام | 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في بشار. 1533 مرسوم تنفيذي رقم 92-297 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في تبسة. 1534 مرسوم تنفيذي رقم 92-298 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في تيارت. 1535 مرسوم تنفيذي رقم 92-299 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في قالمة. 1536 مرسوم تنفيذي رقم 92-300 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في مستغانم. 1537 مرسوم تنفيذي رقم 92-301 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في المسيلة. 1539 مرسوم تنفيذي رقم 92-302 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في معسكر. 1540 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية. 1541 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1541 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام للاملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد. 1541 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 1541 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة. 1541 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. 1541 قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة الطبع والنشر بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة . 1542 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن تخويل سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المجاهدين في الولايات. 1542 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1412 الموافق 20 مايو سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء لدى المعهد الوطني للصناعات الغذائية 1542 قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة . 1544
21 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-307 مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تعيين اعضاء الحكومة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في اول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، بلعيد عبد السلام، رئيس الحكومة . خالد نزار …….. الاخضر ابراهيمي. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1529 تنظيمية وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السادة : وزيرا للاقتصاد .. وزيرا للدفاع الوطني وزيرا للشؤون الخارجية مسعود آيت شعلال. …….. . وزيرا مستشارا لدى رئيس الحكومة عبد الحميد ماحي باهي. محمد حردي.. احمد جبار…… عبد النور كرمان. ابراهيم شيبوط. محمد اليأس مصلي . ساسي العموري . فاروق طبال. محمد الصغير بابس. معمر بن قربة ….. جلول بغلي . عبد الوهاب بكلي. حبيب شوقي حمراوي. عبد القادر خمري . الطاهر علان.
- مختار محرزي. حسن مفتي. مقداد سيفي. احمد بن بيتور. الطاهر حمدي.
- علي براهيتي. امحمد طلبة. وزيرا للعدل وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للصناعة والمناجم وزيرا للمجاهدين وزيرا للفلاحة . وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للسكن وزيرا للصحة والسكان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية .. وزيرا للتكوين المهني وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية . وزيرا للثقافة والاتصال وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للنقل وزيرا للطاقة وزيرا للتجهيز وزيرا منتدبا للخزينة وزيرا منتدبا للتجارة وزيرا منتدبا للميزانية وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية مكلفا بالأمن العمومي مديرا عاما للأمن الوطني.
1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 محرم عام 1413 ه المادة 2 : تلغى احكام المرسوم رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمذكور اعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992. علي كافي مرسوم تنفيذي رقم 92-308 مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992، يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ | في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة ان يفوضوا، بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل. المادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة ان يفوضوا على الشكل نفسه الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل توقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على اوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية | باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادة 3 : يجب ان يتضمن قرار التفويض اسم المفوض اليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن ان تتجاوز الاختصاصات الموكلة اليه. المادة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض او مهام المفوض اليه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 . بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-293 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في الشلف. ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الجامعات والبحث العلمي، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 81 - ( 4 ) و 116 - (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-623 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية في الشلف وبمقتضى المرسوم رقم 86-166 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني العالي في الري بالشلف وبمقتضى المرسوم رقم 86-167 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الفلاحة بالشلف وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي .
21 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1531 يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في الشلف مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : وفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في الشلف واختصاصها، كما يلي : معهد الهندسة المدنية معهد الري، معهد الفلاحة معهد الميكانيك . المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في الشلف بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من : ممثل وزير الصناعة والمناجم
- ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير السكن ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني ممثل وزير التجهيز. المادة 4 : تحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المدنية والري والزراعة المنشأة وفقا للمراسيم رقم
- 623 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 و 8683 – 166 و 86-167 المؤرخين في 5 غشت سنة 1986 والمذكورة أعلاه. المادة 5 : وفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول الى المركز الجامعي في الشلف الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المدنية والري والزراعة في الشلف. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي : 1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد، 2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه. المادة 7 : يحول الى المركز الجامعي في الشلف، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المدنية والري والزراعة في الشلف . المادة 8 : تلغى المراسيم . رقم 83-623 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 و 86-166 و 86-167 المؤرخين في غشت سنة 1986 والمذكورة أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-294 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في بجاية. ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الجامعات والبحث العلمي، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 81 - ( 4 ) و 116 - ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-624 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقية في بجاية وبمقتضى المرسوم رقم 83-625 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني العالي في علوم الطبيعة في بجاية
1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 محرم عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-168 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية في بجاية . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي. يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في بجاية مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : وفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في بجاية واختصاصها، كما يلي : معهد الالكتروتقنية معهد علوم الارض، معهد الكيمياء الصناعية معهد الري، المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في بجاية، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من : ممثل وزير الصناعة والمناجم ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني، ممثل وزير التجهيز. المادة 4 : تحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الالكتروتقنية وعلوم الطبيعة والكيمياء الصناعية المنشأة وفقا للمراسيم رقم 83-624 و 83 625 المؤرخين في 5 نوفمبر سنة 1983 و 86 168 المؤرخ في 5 غشت سنة . 1986 والمذكورة أعلاه. المادة 5 : وفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول الى المركز الجامعي في بجاية، الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الالكتروتقنية وعلوم الطبيعة والكيمياء الصناعية في بجاية المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي : 1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد، 2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه. المادة 7 : يحول الى المركز الجامعي في بجاية، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الالكتروتقتية والكيمياء الصناعية في بجاية. المادة 8 : تلغى المراسيم رقم 83-624 و 625 المؤرخين في 5 نوفمبر سنة 1983 ورقم 86-168 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكورة أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-295 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في بسكرة. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الجامعات والبحث العلمي، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 81 (4.) 4. ( و 116 – ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
21 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1533 وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-253 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة وبمقتضى المرسوم رقم 86-169 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية ببسكرة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في بسكرة مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : وفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في بسكرة واختصاصها، كما يلي : معهد الهندسة المعمارية معهد الري، معهد الالكتروتقنية المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في بسكرة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من : ممثل وزير الصناعة والمناجم ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير السكن المادة 4 : يحل المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المعمارية والري والالكتروتقنية، المنشأة وفقا للمراسيم رقم 84-253 و84-254 و86 169 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 و 5 غشت سنة 1986 والمذكورة اعلاه. المادة 5 : وفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول الى المركز الجامعي في بسكرة، الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المعمارية والري والالكتروتقنية. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي : 1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات ووزير الاقتصاد. 2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه. المادة 7 : يحول الى المركز الجامعي في بسكرة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المعمارية والري والالكتر وتقنية في بسكرة. 11 $ المادة 8 : تلغى المراسيم رقم 84-253 و 84 254 84 المؤرخين في 18 غشت سنة 1984 ورقم 86-169 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكورة اعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س1992 سنة سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-296 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في بشار.
- ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات والبحث العلمي،
1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 محرم عام 1413 ه وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 81 - ( 4 ) و 116 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 86-170 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة الميكانيكية في بشار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة | 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في بشار مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : وفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في بشار واختصاصها، كما يلي : المادة 5 : وفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول الى المركز الجامعي في بشار الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة الميكانيكية في بشار. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي : 1 ) والتنظيمات اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد. 2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه. المادة 7 : يحول الى المركز الجامعي في بشار، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة الميكانيكية في بشار. المادة 8 : يلغى المرسوم رقم 86-170 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-297 مؤرخ في 6 محرم عام معهد الهندسة الميكانيكية معهد العلوم الدقيقة. المادة 3: يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في بشار، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من : ممثل وزير الصناعة والمناجم ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في تبسة.
- ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الجامعات والبحث العلمي، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 81 - ( 4 ) المادة 4: يحل المعهد الوطني للتعليم العالي في و 116 ( الفقرة 2 ) منه، الهندسة الميكانيكية في بشار المنشأ وفقا للمرسوم رقم وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع 86-170 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن غشت سنة 1984 والمذكور اعلاه. تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
21 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1535 وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-189 المؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في المناجم بتبسة، وبمقتضى المرسوم رقم 88-181 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الارض في تبسة، وبمقتضى المرسوم رقم 88-184 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية في تبسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ في تبسة مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : وفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في تبسة واختصاصها، كما يلي : معهد المناجم، معهد علوم الارض. معهد الهندسة المدنية. المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في تبسة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من : ممثل وزير الصناعة والمناجم، ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني ممثل وزير السكن، ممثل وزير التجهيز. المادة 4 : تحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المعمارية والري والالكترونية المنشأة وفقا للمراسيم رقم 85-189 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1985 و 88 181 و 88-184 المؤرخين في 27 سبتمبر سنة 1988 والمذكورة اعلاه. المادة 5 : وفقاً للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه، تحول الى المركز الجامعي في تبسة، الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في المناجم وعلم الارض والهندسة المدنية. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي : 1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد. 2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه. المادة 7 : يحول الى المركز الجامعي في تبسة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في المناجم وعلم الارض والهندسة المدنية في تبسة. المادة 8 : تلغى المراسيم رقم 85 – 189 المؤرخة في 16 يوليو سنة 1985 ورقم 88 88.181 184 المؤرخين في 27 سبتمبر سنة 1988 والمذكورة اعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-298 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في تيارت . ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الجامعات والبحث العلمي، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 81 – ( 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 محرم عام 1413 وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-230 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الزراعة بتيارت وبمقتضى المرسوم رقم 84-231 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني العالي الهندسة المدنية في تيارت وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في تيارت مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 ه المادة 4 : يحل المعهدان الوطنيان للتعليم العالي في | الزراعة والهندسة المدنية في تيارت المنشآن وفقا للمرسومين رقم 84 – 230 و 84 231 المؤرخين في 18 غشت سنة 1984 والمذكورين أعلاه. المادة 5 : وفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول الى المركز الجامعي في تيارت الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهدان الوطنيان للتعليم العالي في الزراعة والهندسة المدنية في تيارت … المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي : 1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات ووزير الاقتصاد. 2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه. المادة 7 : يحول إلى المركز الجامعي في تيارت، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعهدين جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 | الوطنيين للتعليم العالي في الزراعة والهندسة المدنية في تيارت . المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : وفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور | أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في تيارت واختصاصها، كما يلي : معهد الفلاحة معهد الهندسة المدنية معهد العلوم البيطرية معهد الميكانيك
- معهد الالكتروتقنية المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في تيارت بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من :
- ممثل وزير الصناعة والمناجم، ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني، ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير السكن ممثل وزير التجهيز المادة 8 : يلغى المرسومان رقم 84-230 و 84 231 المؤرخين في 18 غشت سنة 1984 والمذكورين اعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-299 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في قالمة. ان رئيس الحكومة.
- بناء على تقرير وزير الجامعات والبحث العلمي، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 81 - ( 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
21 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 86-172 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بقالمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي. يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في قالمة مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : وفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في قالمة واختصاصها، كما يلي : معهد الكيمياء الصناعية معهد الهندسة الميكانيكية معهد الميكانيك المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في قالمة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من : ممثل وزير الصناعة والمناجم، ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني ممثل وزير السكن
- ممثل وزير التجهيز. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1537 المادة 4 : يحل المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية المنشأ وفقا للمرسوم رقم 86-172 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 5 : وفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول الى المركز الجامعي في قالمة، الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي : 1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد، 2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه. المادة 7 : يحول الى المركز الجامعي في قالمة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بقالمة. المادة 8 : يلغى المرسوم رقم 86-172 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-300 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في مستغانم. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات والبحث العلمي، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 81 - ( 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه ،
1538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 محرم عام 1413 وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-232 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بمستغانم وبمقتضى المرسوم رقم 84-233 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في البيولوجيا بمستغانم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ | في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي . يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ في مستغانم مركز جامعي ، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : وفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في مستغانم واختصاصها، كما يلي : معهد البيولوجيا معهد الكيمياء الصناعية معهد اللغات الاجنبية معهد العلوم التجارية معهد الميكانيك. المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في مستغانم، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من : ممثل وزير الصناعة والمناجم ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني، ممثل وزير الطاقة ممثل وزير التجارة. المادة 4 : يحل المعهدان الوطنيان للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية والبيولوجيا المنشآن وفقا للمرسومين رقم 84-332 و84 – 233 المؤرخين في 18 غشت سنة 1984 والمذكورين أعلاه. المادة 5 : وفقا للحل المذكور في المادة 4 أعلاه، تحول الى المركز الجامعي في مستغانم الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهدان الوطنيان للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية والبيولوجيا في مستغانم. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يلي : 1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد، 2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يحول الى المركز الجامعي في مستغانم، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعهدين الوطنيين للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية والبيولوجيا في مستغانم. المادة 8 : يلغى المرسومان رقم 84-232 و 233 المؤرخان في 18 غشت سنة 1984 والمذكورين أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو 1992 سيد أحمد غزالي
21 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1539 مرسوم تنفيذي رقم 92 301 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في المسيلة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات والبحث العلمي، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 81 - ( 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-169 المؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بالمسيلة وبمقتضى المرسوم رقم 86-268 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية في المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المعهد الوطني للتعليم العالي للميكانيكا في المسيلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-49 المؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالمسيلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي. يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في المسيلة مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : وفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في المسيلة واختصاصها كما يلي : معهد الميكانيك، معهد الهندسة المدنية معهد التسيير والتقنيات الحضرية المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في المسيلة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من : ممثل وزير الصناعة والمناجم، ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير السكن ممثل وزير التجهيز. المادة 4 : يحل المعهدان الوطنيان للتعليم العالي في الميكانيك والهندسة المدنية المنشآن وفقا للمرسومين رقم 85-169 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1985 ورقم 89-49 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1989 والمذكورين أعلاه. المادة 5 : وفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول إلى المركز الجامعي في المسيلة، الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهدان الوطنيان للتعليم العالي في الميكانيك والهندسة المدنية بالمسيلة. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي : 1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد، 2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه. المادة 7 : يحول الى المركز الجامعي في المسيلة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعهدين الوطنيين للتعليم العالي في الميكانيك والهندسة المدنية في المسيلة. المادة 8 : يلغى المرسومان رقم 85-169 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1985 ورقم 89-49 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1989 والمذكوريين أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو : س 1992 سنة سيد أحمد غزالي
1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 محرم عام 1413 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-302 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في معسكر. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات والبحث العلمي، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 81 - ( 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 86-173 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الفلاحة بمعسكر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمركز الجامعي . يرسم ما يلي المادة الاولى : ينشأ في معسكر مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : وفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91 479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في معسكر واختصاصها، كما يلي: معهد الفلاحة. معهد الري. المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في معسكر، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من : ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني ممثل وزير التجهيز. المادة 4 : يحل المعهد الوطني للتعليم العالي في الفلاحة بمعسكر المنشأ وفقا للمرسوم رقم 86-173 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 5 : وفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلام تحول الى المركز الجامعي في معسكر، الاملاك الوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهد الوطني للتعليم العالي في الفلاحة بمعسكر. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي : 1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد، 2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه. المادة 7 : يحول الى المركز الجامعي في معسكر، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعهد الوطني للتعليم العالي في الفلاحة بمعسكر. المادة 8 - يلغى المرسوم رقم 86 173 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 9 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محزم عام 1413 الموافق 7 يوليو 1992 سنة سيد أحمد - غزالي
21 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1541 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 | يوليو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد أحمد جبار، بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد مسعود آيت شعلال، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والممثل الدائم لدى منظمة الامم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للاملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد علي براهيتي، بصفته مديرا عاما للاملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد الصغير بابس، بصفته مندوبا للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذ مؤرخ في 18 محرم عام 1.13 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد مقداد سيفي، بصفته رئيسا لديوان رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد الطاهر علان بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد جلول بغلي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 محرم عام 1413 قرارات، مقررات ، آراء مصالح رئيس الحكومة مقرر مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة الطبع والنشر بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، صادر عن مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة تنهى مهام السيد عبد القادر خمري، بصفته رئيسا لمصلحة الطبع والنشر بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن تخويل سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المجاهدين في الولايات. إن وزير المجاهدين بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ وبناء على اقتراح مدير ادارة الوسائل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يخول مديرو المجاهدين في الولايات | سلطة التعيين والتسيير الاداري على الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء الموظفين المنتمين لأسلاك المتصرفين والمناصب العليا ( رئيس مصلحة ورئيس مكتب ) . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992. ابراهيم شيبوط وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1412 الموافق 20 مايو سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء لدى المعهد الوطني للصناعات الغذائية. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 | ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات للمؤسسات والادارات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-504 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء مديرية المجاهدين في الولاية يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 | ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء
21 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسميا المادتان 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-14 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للصناعات الغذائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، ممثلو الاسلاك و / أو الرتبة الدائمون 1 سلك التدريس
المكلفون الاساتذة المساعدون المساعدون للهندسون الرئيسيون مهندسو الدولة مهندسو التطبيق أساتذة التعليم الثانوي للجمهورية الجزائرية / العدد 56 1543 ! وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 - الموافق 23 يناير سنة | 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن احداث لجان الموظفين التابعين للمعهد الوطني للصناعات الغذائية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ على مستوى المعهد الوطني للصناعات الغذائية، لجنتان متساويتا الاعضاء مختصتان بالنسبة لأسلاك الموظفين المذكورة أدناه سلك التدريس السلك الاداري والتقني. المادة 2 : يحدد تشكيل اللجنتين المذكورتين في المادة الاولى أعلاه، وفقا للجدول التالي : الادارة ممثلو العمال الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3
1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 محرم عام 1413 ه جدول الاسلاك و / أو الرتبة (تابع) ممثلو الادارة ممثلو العمال الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 - السلك الاداري والتقني التقنيون السامون 3 التقنيون المعاونون التقنيون الاعوان التقنيون أعوان المخبر المتصرفون الرئيسيون المتصرفون
- الوثائقيون المساعدون الاداريون الرئيسيون المساعدون الاداريون كتاب المديرية المساعدون الوثائقيون المعاونون الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان التقنيون في الاعلام الآلي ( جمع ) الاعوان الضاربون على الآلة الراقنة أعوان المكتب الكتاب الضاربون على الآلة الكاتبة المحاسبون الاداريون المعاونون المحاسبون الاعوان التقنيون في الوثائق العمال المهنيون من الصنف الاول والثاني والثالث العمال المهنيون خارج الصنف سائقو سيارات من الصنف الاول والثاني حجاب رئيسيون حجاب وحراس. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1412 الموافق 20 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان 3 3 3 | قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، يعين السيد حسين زادم مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر