مرسوم تنفيذي رقم 05-249 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 6
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول — التسمية - القانون الأساسي – المقر
المادة 2
فتح المادةيعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 302-92 مكرر المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه في طبيعتها القانونية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تسمى " الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات " وتدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالطرق
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم.
المادة 5
فتح المادةتتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةتخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
فتح المادةتتولى الوكالة مهمة دراسة الطرق السريعة للسيارات والطرق السريعة ولواحقها وإنجازها وتجهيزها.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بما يأتي :
ضمان إنجاز شبكة الطرق السريعة للسيارات ولواحقها وتجهيزها وتهيئتها،
- السهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس التصور والبناء وتهيئة المنشآت الأساسية للطرق السريعة للسيارات التي هي من ضمن مهامها وكذا تلك المطبقة على تقنيات ومواد منشآت الطرق السريعة
- إنجاز أو القيام بإعداد دراسات التصور والجدوى والمشاريع التمهيدية والتنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها،
– تطوير هندسة المنشآت وكذا وسائل تصورها والدراسات بغرض التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها،
- تكوين الملفات الخاصة باستشارات مؤسسات الدراسات والإنجاز وتجهيز المنشآت الأساسية المتعلقة بمهامها.
المادة 8
فتح المادةتكلف الوكالة، زيادة على الصلاحيات المحددة أعلاه، بما يأتي :
- استقبال و معالجة وحفظ و نشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتصلة بهدفها، وحفظ الملفات والدراسات المتعلقة بالطرق السريعة للسيارات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- المساهمة في تكوين المستخدمين العاملين في مجال المنشآت الأساسية التابعة لصلاحياتها وتحسين مستواهم وتنفيذ كل إجراء من شأنه تحديث وتحسين مستوياتهم وقدراتهم في مجال الدراسة والإنجاز، تصور أو استغلال أو إيداع كل براءة أو شهادة أو نموذج أو طريقة تتعلق بهدفها،
- اللجوء في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى مساعدة تقنية وطنية أو أجنبية من أجل أداء مهامها،
- إنجاز كل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المرتبطة بهدفها ومن شأنها التشجيع على تنميتها.
المادة 9
فتح المادةالوكالة هي صاحبة المشروع المفوض وتكلّف بتنفيذ المخططات والدراسة والإنجاز وتجهيز مشاريع الطرق السريعة للسيارات والطرق السريعة وكذا الملحقات الموكلة إليها.
تكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة، فيما يخص كل مشروع، موضوع اتفاقية تفويض صاحب المنشأة المفوض 10 يوليو سنة 2005 م
المادة 10
فتح المادةتكلف الوكالة حسب المقاييس والقواعد الفنية باستلام أجزاء الطرق السريعة للسيارات والطرق السريعة وكذا ملحقاتها المهيأة للاستغلال وتحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسييرها وفقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطرق .
المادة 11
فتح المادةيتم ضمان تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق الوكالة طبقا لبنود دفتر الشروط المتعلق بها والملحق بهذا المرسوم.
وفي المقابل ، تتلقى الوكالة مكافأة من الدولة عن كل سنة مالية.
الفصل الثالث — التنظيم – العمل
المادة 12
فتح المادةتزود الوكالة بمجلس إدارة، يدعى في صلب النص" المجلس ".
يسير الوكالة مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
فتح المادةيتشكل المجلس من :
ممثل الوزير المكلف بالطرق، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الدولة ، وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمارات، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالطاقة ، ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مدير الطرق بوزارة الأشغال العمومية مدير التخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العمومية.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا إلى كفاءته.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس.
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالطرق بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة الباقية من العهدة.
المادة 14
فتح المادةيتداول المجلس فيما يأتي :
تنظيم الوكالة وسيرها العام البرامج السنوية لنشاط الوكالة و الميزانية المتعلقة بها،
- حصائل و حسابات النتائج و كذا مقترحات تخصيص النتائج، مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي الوكالة قبول الهبات والوصايا قبول القروض القروض والاقتراض تعيين محافظ حسابات وتحديد مرتبه
- أخذ مساهمات في كل قطاع نشاط مرتبط بهدفها،
- إنشاء فروع وكل شكل من أشكال الشراكة ،
- كل مسألة يعرضها عليها المدير العام من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وسيرها أو من طبيعتها التشجيع على تحقيق أهدافها.
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة.
ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة الوكالة بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه.
يستدعى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من الاجتماع عن طريق المراسلة.
تصح مداولات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة على الأقل. 9 وفي حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية ( 8 ) أيام من التاريخ الأول المحدد لاجتماعه.
وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 16
فتح المادةتحرّر مداولات المجلس في محاضر مرقمة ومفهرسة ومدوّنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه يوقعه رئيس المجلس ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المداولة.
المادة 17
فتح المادةيوافق على تنظيم الوكالة بعد استشارة المجلس بقرار من الوزير المكلف بالطرق .
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطرق.
و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات المجلس ومداولاته. و يتمتع، في هذا الإطار، بأوسع السلطات من أجل ضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة.
وبهذه الصفة ، يقوم المدير العام بما يأتي :
يعد التنظيم العام للوكالة ويقترحه على المجلس، يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على السير الحسن للوكالة، يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التقديرية للوكالة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و / أو حسابات الإيداع التي تخص الوكالة وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والخاصة بالقرض حسب الشروط القانونية المعمول بها،
- يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق المالية والكمبيالات والسفتجات والشيكات والسندات التجارية الأخرى، يقوم بسحب كل الكفالات نقدا أو بطرق أخرى، ويمنح إيصالات ومخالصات، يلتزم بنفقات الوكالة، يمنح ضمانات أو موافقات طبقا للقانون،
- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسلها إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس.
الفصل الرابع — الذمة المالية
المادة 20
فتح المادةتزود الوكالة بذمة مالية خاصة بها تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة بأموالها الخاصة.
تكون الأموال المحولة موضوع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية في وزارتي المالية والأشغال العمومية و مصالح الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات.
المادة 21
فتح المادةيتكوّن رأسمال الوكالة من الذمة المالية للوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات طبقا لأحكام المادة 20 أعلاه عند تعديل قانونها الأساسي وكذا من مخصص من الدولة.
يحدد مبلغ رأسمال الوكالة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والأشغال العمومية.
المادة 22
فتح المادةتستفيد الوكالة بمجرد تغيير قانونها الأساسي، من مخصص مالي بعنوان رصيد أساسي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية. 10 يوليو سنة 2005 م
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتفتح السنة المالية للوكالة في أول يناير و تقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها، الاقتراضات المبرمة، مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تكلّف بها الدولة الوكالة طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
- المكافآت المرتبطة بمهمة صاحب المشروع المفوض من الدولة المنتوجات المالية
- المخصص المالي الأصلي لرأسمال الشركة في إطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى.
في باب النفقات :
نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بالدراسات والإنجاز وتوسيع المنشات الأساسية والتركيبات والتجهيزات موضوع مهمتها،
- النفقات المترتبة على الوكالة لضمان مهمتها كصاحب مشروع مفوض وكذا المصاريف العامة المترتبة عليها، المحددة في التفويض الذي تكلفها به الدولة،
- الأعباء المالية المتضمنة حصريا الفوائد والمصاريف الثانوية للاقتراضات بكل أنواعها المتكفل بها أو المتعاقد بها من الوكالة لأجل تمويل نفقات التجهيز
- المساهمات المالية في شركات أو في مجموعات شركات يندرج هدفها ضمن إنجاز مهام الوكالة.
الفصل السادس — الرقابة
المادة 25
فتح المادةتخضع الوكالة لأشكال الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 26
فتح المادةيتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر، يعينهم الوزير الوصي يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةيرسل المدير العام للوكالة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاط، مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 28
فتح المادةيمكن الأعوان مستخدمي الوكالة طلب إعادة إدماجهم ضمن أسلاكهم الأصلية.
المادة 29
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 302-92 مكرر المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى دفتر الشروط تبعات الخدمات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتتضمن تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات مجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال عمل الدولة في ميدان إنجاز المنشآت الأساسية للطرق السريعة للسيارات والطرق السريعة ولواحقها وكذا الحفاظ على المنشآت التي لا تنتمي إلى الخدمات التجارية للوكالة و إلى أي مادة موضوع اتفاقية صاحب المشروع المفوض المؤسسة بأحكام المادة 9 من هذا المرسوم. 11
المادة 3
فتح المادةتحدد الأعباء المترتبة على مهمة صاحب المشروع المفوض وفقا للاتفاقية المنصوص عليها في أحكام المادة 9 من هذا المرسوم.
أحكام مالية
المادة 4
فتح المادةتتلقى الوكالة مكافأة من الدولة عن كل سنة مالية مقابل أدائها تبعات الخدمة العمومية التي على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا .
المادة 5
فتح المادةترسل الوكالة، عن كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالطرق ، قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييما للمبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا .
يحدد الوزير المكلف بالطرق و الوزير المكلف بالمالية الاعتمادات المالية أثناء إعداد ميزانية الدولة. ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تكون على عاتق الوكالة.
المادة 6
فتح المادةتدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء من الدولة مقابل تكفل الوكالة بتبعات الخدمة العمومية لهذه الأخيرة، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 8
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 9
فتح المادةتعدّ الوكالة في كل سنة، ميزانية السنة الموالية التي تشتمل على ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للإنجازات في ميدان الدراسات و إنجاز الطرق السريعة للسيارات مخطط تمويل.
المادة 10
فتح المادةتسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية ، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- مرسوم رقم 85-36
- مرسوم رئاسي رقم 99-239
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 92-302
- مرسوم تنفيذي رقم 96-308
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-327
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-79
مرسوم تنفيذي رقم 16-79 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن إنشاء الجزائرية للطرق السيارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-416
مرسوم تنفيذي رقم 05-416 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 302-92 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.