قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو 24 تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة 25 سنة 2004، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتعلق بتصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
الرقم شروط التعيين كيفية التعيين العمومية التدرجي | الاستدلالي مدير عام أ 1 م مدير (تقني) أ 1 م الوكالة الوطنية مدير إداري) أ 1 م للطرق السريعة رئيس قسم أ 1 م - 1 (تقني) 1080 مرسوم 840 رتبة مهندس دولة + تجربة قرار من قدرها خمس (5) سنوات الوزير بهذه الصفة. 840 رتبة متصرف أو رتبة معادلة قرار من + تجربة قدرها خمس (5) الوزير سنوات بهذه الصفة. 778 رتبة مهندس دولة + خمس (5) قرار من سنوات تجربة بهذه الصفة. الوزير 13 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف | القسم | المستوى شروط التعيين كيفية الرقم التعيين التدرجي | الاستدلالي رئيس قسم أ 1 م - 1 (إداري) رئيس مصلحة أ 1 م - 1 الوكالة الوطنية (متخصص) للطرق رئيس مصلحة أ 1 السريعة 2 (تقني) رئيس مصلحة أ 1 م (إداري)
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المنصوص عليه في رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمذكور المناصب التصنيف المؤسسة 778 رتبة متصرف أو رتبة معادلة قرار من + خمس (5) سنوات تجربة الوزير بهذه الصفة. 778 رتبة مهندس دولة + خمس (5) قرار من سنوات تجربة بهذه الصفة. الوزير 686 رتبة مهندس دولة + أربع (4) مقرر من سنوات تجربة بهذه الصفة. المدير العام 686 رتبة متصرف أو رتبة معادلة مقرر من + تجربة قدرها أربع (4) | المدير العام سنوات بهذه الصفة.
المادة 2 مكرر من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 أعلاه كما يأتي :
شروط التعيين كيفية التعيين العمومية العليا الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس مكتب 17 01 (إداري) الوكالة الوطنية للطرق السريعة رئيس مكتب 16 01 (إداري) 534 من بين الموظفين المعينين في مقرر من رتبة متصرف إداري أو رتبة | المدير العام معادلة والذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 482 من بين الموظفين المعينين في مقرر من رتبة مساعد إداري رئيسي أو المدير العام رتبة معادلة والذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004.
عن وزير الأشغال العمومية الأمين العام محمد بوشمة عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 92-302
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.