قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمتعلّق بالتنظيم الإداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 52
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمتعلق بالتنظيم الإداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تتكون مديرية الإدارة العامة والشؤون القانونية من :
قسم الإدارة العامة الذي يشمل :
مصلحة الموارد البشرية والتكوين التي تشمل : * مكتب تسيير الموظفين * مكتب التكوين وتحسين المستوى.
مصلحة المحاسبة والميزانية التي تشمل : * مكتب ميزانية التسيير، * مكتب ميزانية التجهيز
- مصلحة الوسائل العامة.
قسم الشؤون القانونية الذي يشمل :
مصلحة التنظيم والصفقات،
- مصلحة المنازعات.
قسم الأملاك العمومية للطرق السريعة الذي يشمل :
مصلحة التحقيقات والتصريحات بالمنفعة العمومية، مصلحة شؤون أملاك الدولة".
الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997.
الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة وبتفويض منه المكلف بالإصلاح الإداري المدير العام والوظيف العمومي للميزانية عامر حركات أحمد سعدودي عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية مدير الديوان عبد الناصر قالي 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.