مرسوم تنفيذي رقم 09-12 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة معسكر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى" جامعة معسكر".
يحدّد عدد الكليات التي تتكوّن منها جامعة معسكر واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والانسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والتكنولوجيا،
- كلية علوم الطبيعة والحياة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-364 (ج.ر عدد 57 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-110 (ج.ر عدد 23 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ................(بدون تغيير)..............
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة معسكر واختصاصها، كما يأتي :
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- .............................................،
- كلية العلوم الدقيقة".
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة معسكر، بعنوان القطاعات المستعملة، مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-110 (ج.ر عدد 23 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : .................(بدون تغيير)....................
يتكون مجلس إدارة جامعة معسكر، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المع دل والمتمم والمذكورأعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- تنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك،
- التنمية والاستشراف والتوجيه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-364 (ج.ر عدد 57 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التك وين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والش ه ادات والتكوي ن العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، 17 أكتوبر سنة 2012 م
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 4
فتح المادةيحل المركز الجامعي بمعسكر المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-302 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي في معسكر المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة معسكر.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول مستخدمو المركز الجامعي بمعسكر المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة معسكر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في معسكر، المعدل والمتمم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى 14 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة معسكر
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-110
مرسوم تنفيذي رقم 15-110 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 09-12 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة معسكر
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-364
مرسوم تنفيذي رقم 12-364 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-12 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة معسكر
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.