ج.ر عدد 61 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج . للسطر فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-320 مؤرخ في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء. 1609 مرسوم تنفيذي رقم 30292 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 1609 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1614 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1614

1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 صفر عام 1413 ه فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. 1614 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية 1614 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المديرة العامة للمركز الوطني التربوي الفلاحي. 1614 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تعيين محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1614 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحري وصنعها . 1614 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام لحديقة التسلية بالجزائر. 1614 قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة والمناجم. 1615 قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة استغلال مقلع الرمل الكوارتزي الكثباني ببوسعادة 1617 ( تابع ) قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بالكريمية . 1618 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 1619 وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية. 1621 قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد قائمة الاشغال والنشاطات والخدمات التي تنجزها مؤسسات التكوين المهني. 1623 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة. 1624 وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1412 الموافق 21 فبراير سنة 1992 يتضمن اعادة تصنيف بعض ९९ الطرق الولائية “ في ولاية معسكر (استدراك) . 1626

13 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 1609 مراسم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-320 مؤرخ في 12 صفر عام | 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لا سيما المواد 74-6 و 86 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ.د المؤرخة | في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، على النحو التالي. ९९ المادة 3 : يمكن اتخاذ تدابير الوقف نشاط كل شركة أو جهاز أو مؤسسة أو هيئة، أو غلقها، مهما كانت طبيعتها أو اختصاصها عندما تعرض هذه النشاطات النظام العام ، أو الامن العمومي، أو السير العادي للمؤسسات أو المصالح العليا للبلاد، للخطر. وتتخذ التدابير المذكورة أعلاه، عن طريق قرار وزاري لمدة لا تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر. ويمكن أن تكون موضوع طعن وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 4992 علي كافي مرسوم تنفيذي رقم 92-302 مكرر مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المكلف بالطرق وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 381 و 4) و 116 (الفقرة (2 (2) منه .

  • وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 033 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، وبمقتضى القانون رقم 0987 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيميه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 صفر عام 1413 ه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 والمتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلق بدراسات التاثير في البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة १९ १ وظائف عليا “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك . يرسم ما يلي : والاستقلال المالي، وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالطرق، المادة 3 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى اي مكان آخر في التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء 1 على اقتراح الجهة الوصية. الباب الثاني الهدف المادة 4 : تعد الوكالة، وفقا لأهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اداة للدولة مكلفة بتطبيق المخططات والبرامج المقررة في مجال دراسات انجاز الشبكة الوطنية للطرق السريعة واستغلالها وصيانتها. وفي هذا الاطار تكون الطرق السريعة الحضرية وشبه الحضرية والطرق السريعة الرابطة، تابعة لميدان تدخل الوكالة . المادة 5 : تتولى الوكالة في حدود اختصاصاتها، ما ياتي : القيام بدراسات القابلية التنفيذ. متابعة الدراسات التقنية والتقنية الاقتصادية للطرق السريعة ومراقبتها. القيام في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما لحساب الدولة باقتناء الاراضي اللازمة لانجاز الشبكة الوطنية للطرق السريعة وتوابعها وتهيئتها وتوسيعها واستغلالها. الاشراف على انجاز برامج الاستثمار. السهر على رعاية الطرق السريعة والمنشآت المتصلة بها وحمايتها وصيانتها. خلاء المادة 6 : تتولى الوكالة، في ميدان الدراسات الخاصة بالطرق السريعة، ما يأتي : الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الأولى : تنشا مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع اداري تسمى “ الوكالة الوطنية للطرق السريعة “ وتدعى في

  • تعد الدراسات التمهيدية والمشاريع الاولية ومشاريع التنفيذ او تأمر باعدادها، وتعمل على الموافقة عليها وعلى اجراء جميع التحاليل الاستكشافية التي تساعد على ذلك. تطور وسائلها الخاصة بالتصور والدراسات قصد صلب النص et الوكالة “، تتمتع بالشخصية المعنوية | التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها.

13 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 1611 المادة 7 : تتولى الوكالة، في ميدان اشغال انجاز الطرق السريعة، ممارسة صلاحيات صاحب المشروع ومسؤوليتها ولاسيما : تكوين الملفات الاستشارية لمؤسسات الانجاز. الاشراف على انجاز المشاريع. القيام باستلام المنشآت. المادة 8 : تتولى الوكالة، في ميدان مراقبة الطرق السريعة وصيانتها، ما يأتي : القيام باستغلال الطرق السريعة وصيانتها أو تكليف من يقوم بذلك.

  • دراسة انظمة صيانة الطرق السريعة الجاري إستغلالها وتطويرها وتصور مخططات التدخل السريع بالإتصال مع الهيئات المعنية أو تكليف من يقوم بذلك. القيام بتنفيذ جميع أشغال الصيانة أو تكليف من يقوم بتنفيذها، ضمان شرطة الاملاك العمومية في مجال الطرق السريعة منح توابع الاملاك العمومية في مجال الطرق السريعة عند الاقتضاء. المادة 9 : تتولى الوكالة، زيادة على الاختصاصات المحددة في المواد السابقة، ما يأتي : تطوير الدراسات الهندسية الخاصة بالطرق السريعة، إنجاز أية دراسة أو بحث يتعلقان بهدفها، المساهمة في تكوين المستخدمين العاملين في ميدان الطرق السريعة وفي تحسين تأهليهم، تجمع المعلومات والوثائق ذات الصبغة الاحصائية و العلمية و التقنية و الاقتصادية الخاصة بميدان الطرق السريعة وتعالجها وتحفظها وتوزع معطياتها، تباشر بناء على طلب السلطة الوصية، كل عمل أو تدخل ذي طابع وطني أو اقليمي يتعلق بميدان اختصاصها، تقدم يد المساعدة للهيئات المعنية قصد إعداد المقاييس والتقنيات ذات الصلة بميدان اختصاصها وتقترح أي اجراء ملائم،
  • تشارك مع السلطة الوصية أو لحسابها في التظاهرات الاقليمية أو الدولية ذات الصلة بهدقها. المادة 10 : يمكن الوكالة أن تبرم أي صفقة أو اتفاقية أو عقد مما يتعلق بنشاطها مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية وفقا للتنظيمات المعمول بها ومع احترام الاجراءات الخاصة بهذا المجال. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 11 : يشرف على الوكالة ، مجلس ادارة ويديرها مدير عام. المادة 12 : تكون للوكالة قصد تحقيق المهام المسندة اليها : مصالح مركزية مصالح متخصصة عبر التراب الوطني. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 13 : يدرس مجلس الادارة ويبدي رأيه في كل اجراء يتعلق بالمسائل الآتية على الخصوص : تنظيم الوكالة وسيرها العام المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات ذات الصلة بأنشطة الوكالة وكيفيات تمويلها مشروع ميزانية الوكالة، مشاريع بناء عمارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • العناصر المتعلقة بتحديد مبلغ الأتاوى والمكافآت التي تقبض بمناسبة ما تقوم له الوكالة من دراسات وأشغال وخدمات لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص، التدابير التي تقترح على السلطة الوصية والتي من شأنها ترقية مختلف ميادين نشاط الوكالة وتطويرها وتوجيهها،

1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 صفر عام 1413 ه التدابير الكفيلة بإتمام الاحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بميدان نشاطها وتبسيطها أو تعديلها . المادة 14 : يتكون مجلس الادارة من : الوزير المكلف بالطرق أو ممثله، رئيسا ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل الوزير المنتدب للخزينة ممثل الوزير المنتدب للميزانية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل المندوب للتخطيط ممثل الوزير المكلف بالبيئة والمحيط ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. المادة 15 : يشارك المدير العام والعون المحاسب مشاركة استشارية في إجتماعات مجلس الادارة. المادة 16 : يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في القضايا المطروحة للنقاش أو كفيلا بأن يفيده في مداولاته. المادة 17 : وظائف أعضاء مجلس الادارة مجانية غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي تستدعيها ممارسة الاشغال تعوض لهم وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 18 : يجب أن يعين أعضاء مجلس الادارة من بين الاعوان الذين يشغلون وظيفة عليا، ويعينون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالطرق بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها. وتنهى مهاهم حسب الطريقة نفسها، واذا شعر منصب تم تعويضه بعد شهر على الاكثر من ثبوت شغوره. المادة 19 : يجتمع مجلس الادارة، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل. ويمكن استدعاؤه فضلا عن ذلك لعقد دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 20 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي (3/2 ) أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام ، وحينئد تصح مداولات مجلس الادارة مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، واذا تساوى عدد الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا . المادة 21 : تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل خاص موقع ومرقوم، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، ثم ترسل خلال خمسة عشر (15) يوما الى الوزير الوصي. يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الادارة. الفصل الثاني المدير العام المادة 22 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطرق. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 23 : ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة. وهو المسؤول عن السير العام في الوكالة، فيتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. يؤدي جميع العمليات في اطار اختصاصات الوكالة. يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في جميع المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها . المادة 24 : المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة، فهو :

13 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 1613

  • يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز في الوكالة ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ذات العلاقة ببرنامج النشاط باستثناء ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية يمكنه أن يفوض امضاءه المساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. المادة 25 : يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطرق والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يعين مسؤولو المصالح المركزية والمصالح المتخصصة بقرار من الوزير المكلف بالطرق، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. الباب الرابع احكام مالية الفصل الاول المحاسبة والمراقبة المادة 26 : تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة الموائم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. يسند مسك الحسابات وتداول الاموال لعون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به. يمكن العون المحاسب، تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به ان يفوض امضاءه المفوض واحد او عدد من المفوضين بعد موافقة المدير العام للوكالة. المادة 27 : تخضع الوكالة للمراقبة المالية من الدولة. المادة 28 : يقدم المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير، التي يعدها الأمر بالصرف والعون المحاسب تباعا، الى مجلس الادارة للموافقة عليها في ختام الفصل الاول الذي يلي قفل السنة المالية التي تختص بها تلك الحسابات، مصحوبة بتقرير يتضمن شروحا وبيانات بشأن التسيير الاداري والمالي في الوكالة. المادة 29 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية ولدى ضبطية مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية المطلوبة. الفصل الثاني الميزانية والموارد والنفقات المادة 30 : تقدم ميزانية الوكالة حسب الفصول والبنود. ويعد المدير العام للوكالة الميزانية وتعرض على مجلس الادارة للمداولة فيها. ثم ترسل الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها، وفقا للتنظيم المعمول به. واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية، يرخص للمدير العام أن يلتزم ويصرف النفقات الضرورية لسير الوكالة وان ينفذ هذه الالتزامات في حدود الاعتمادات المخصصة بمقتضى السنة المالية السابقة، وذلك حتى يوافق على الميزانية الجديدة. غير ان النفقات لا يلتزم بها وتصرف الا بمقدار سدسي مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة، المادة 31 : تتكون موارد الوكالة من : الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية
  • الهبات والوصايا والايلولات المسموح بها. حاصل الامتيازات التي تتم في اطار قوانين المالية، المكافآت المقبوضة بمناسبة ما تقوم به الوكالة من دراسات واعمال وخدمات لفائدة الغير
  • الموارد الاخرى الناجمة عن انشطة الوكالة ذات الصلة بهدفها. المادة 32 : تتكون نفقات الوكالة من : نفقات التسيير نفقات التجهيز. الباب الخامس احكام ختامية المادة 33 : لا يتقرر حل الوكالة وبيان الجهة التي تؤول اليها ممتلكاتها الا بنص من النوع نفسه. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو | سنة 1992 . سيد أحمد غزالي

1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 صفر عام 1413 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 . الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 ابريل سنة 1992 ، مهام السيد عبد القادر طفار، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الموزمبيق في مابوتو، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 يعين السيد عبد القادر طفار سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة بلجيكا في بروكسل، ابتداء من 23 مايو 1992 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد أودينة، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، تنهى مهام السيد الهادي شرشالي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المديرة العامة للمركز الوطني التربوي الفلاحي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991، مهام السيدة فتيحة عمار، زوجة بوصالح، بصفتها مديرة عامة للمركز الوطني التربوي الفلاحي، بناء على طلبها. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تعيين محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 | الموافق أول غشت سنة 1992 ، يعين السيد محمد أودينة، | محافظا لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحري وصنعها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يعين السيد الهادي شرشالي مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحري وصنعها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام لحديقة التسلية بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يعين السيد عبد العزيز زرهوني، مديرا عاما لحديقة التسلية بالجزائر.

13 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 1615 قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة والمناجم. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ بوزارة الصناعة والمناجم، لجان متساوية الأعضاء تختص بالأسلاك الآتية : 1 المتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون 2 المتصرفون والمترجمون 3 مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق 4 التقنيون والتقنيون السامون والمساعدون الاداريون الرئيسيون والمساعدون الاداريون والمحاسبون الرئيسيون 5 - المحاسبون الاداريون والمعاونون الاداريون وكتاب المديريات 6 - الأعوان الاداريون ومساعدو المحاسبين والراقنون المختزلون 7 - كتاب الرقن وأعوان الرقن 8 أعوان المكاتب 9 - سائقو السيارات من الصنفين الأول والثاني، 10 - العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث، والحجاب. المادة 2 : تتشكل اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول التالي :

1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 صفر عام 1413 ه ممثلو الاسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون 3 المتصرفون والمترجمون 3 مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق 3 التقنيون والتقنيون السامون والمساعدون 3 الاداريون الرئيسيون والمساعدون الاداريون والمحاسبون الرئيسيون المحاسبون الاداريون والمعاونون الاداريون 3 وكتاب المديريات الأعوان الاداريون ومساعدو المحاسبين 3 والراقنون المختزلون كتاب الرقن وأعوان الرقن 3 أعوان المكاتب 3 سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني 3 العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث والحجاب 3 الادارة ممثلو العمال الأعضاء الأعضاء الأعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992. عبد النور كرمان

13 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 1617 قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة استغلال مقلع الرمل الكوارتزي الكثباني ببوسعادة ان وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالانشطة المنجمية. وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها . وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوى المفروضة في استغلال الناجم والمقالع . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للمواد الحمراء بالوسط، رخصة استغلال مقلع الرمل الكوارتزي الكثباني ببوسعادة، الواقع ببلدية بوسعادة، دائرة بوسعادة ولاية المسيلة. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/50.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة الاستغلال موضوع الطلب من مضلعين معينين كما يلي : منطقة الغرب - أي بوسعادة 1 : بمساحة قدرها 261 هكتار منطقة الشرق - أي بوسعادة 2 : بمساحة قدرها 165 هكتار رؤوس المضلعين تحددها الاحداثيات الآتية حسب | نظام الامبير الاسقاطي. منطقة الغرب - أي بوسعادة 1 : س = 634.688 س س = 636.230 1 د - ص = 216.880 ص = 215.788 س = 634.780 س = 635.865 ب ز = ص = 216.840 ص = 15.253 ص س = 634.957 س 635.076 س ت ر - ص = 216.388 ص = 215.345 س = 635.220 س = 634.880 ث - ز - ص 216.258 ص ص = 215.190 س = 635.650 س = 634.264 ج س ص = 16.712 ص ص = 215.282 س 636.018 س س = 634.140 ح ش ص = 216.784 ص = 215.400 س = 636.354 س = 634.106 خ - ص ص = 216.264 ص = 216.020

1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 صفر عام 1413 ه منطقة الشرق - أي بوسعادة 2 : = 637.384 = س 638.634 س أ خ أ 215.520 = 216.732 ص ص س 638.100- س = 637.580 د - ب ص 216.200 ص = 216.770 س = 637.777 638.395 س = ص = 216.176 ت ص = 216.700 س 638.143س س = 638.936 = 215.550 ص ث ص = 216.426 = س = 637.650 ز - س = 639.000 ص = 215.408 ج = 216.258 س = 637.210 ص س = 639.000 ص = 215.980 س ح س = 637.210 ص 215.630 ش ص = 215.395 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة العمومية الاقتصادية للمواد الحمراء بالوسط، لمدة 25 سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يحدد مبلغ الاتاوى، الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال، وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بالكريمية. ان وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 5 شوال عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1984 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 والمتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بالكريمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الرخام “ الكريمية “ الواقع ببلدية حرشوم، دائرة وادي الفضة، ولاية الشلف. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/50.000/1 الملحق بملف التنظيم للاستغلال القانوني، تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي أضلاع مستقيمة، تحدد رؤوسه ) أ ، ب ، ت ، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ز، س، ش، ص، ، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق ، ك ، ل ، ( ضمن نظام قواعد لامبير وفقا للاحداثيات الآتية بالمنطقة الشمالية :

13 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية س = 392.420 = س - 392.326 1 - ش - ص 318.973 318.390 ص = س 392.394 392.336 س = ب ص = 318.960 ص ص = 318.341 س = 392.356 ت - س = 392.332 ص = 318.850 ض ص 318.306 س = 392.311 ث - = 392.421 318.800 س ص ط - 392.231 ص = 318.127 س = ج 392.565 ص = 318.729 س = ظ س = 392.257 ص = 318.127 ح ص 318.570 = 392.617 س 392.377 ع س = ص = 318.433 خ ص = 318.587 , س = 392.595 392.382 غ س = ل - ص = 318.665 ص = 318.566 س = 392.479 س = 392.373 ف ص = 318.823 ص 318.537 س = 392.462 س = 392.380 ق ر 318.862 ص = 318.513 ص - س = 392.383 س = 392.472 ز - ك ص = 318.483 ص 318.907 س = 392.330 392.460 س = س ل ص = 318.405 ص = 318.933 للجمهورية الجزائرية / العدد 61 1619 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة الوطنية للرخام لمدة 15 سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

المادة 4 : يحدد مبلغ الاتاوى، الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال، وفقا للاحكام السارية. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المؤرخ في 25 مايو سنة 1991 والمتعلق بمنح رخصة استغلال محجرة الرخام “ الكريمية “ ولاية الشلف . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبة. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 عبد النور كرمان وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية . لتكوين الاطارات الدينية. إن رئيس الحكومة ووزير الشؤون الدينية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-64 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 91-056 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية

1620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 صفر عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتعلق باحداث معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 83-476 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمحددة بموجبه اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية وبناء على التعليمة رقم 16 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1972 والمتعلقة بطرق تنظيم الامتحانات والمسابقات يقرران ما يلي : المادة الأولى : تجرى يوم 14 سبتمبر سنة 1992 | مسابقة للدخول الى المعاهد الاسلامية، لتكوين الاطارات الدينية ( الأئمة ( في المراكز الآتية : أدرار، بسكرة، تيزي وزو، سعيدة، ميلة. وتخص المسابقة الشعب التالية : شعبة التكوين التحضيري

  • شعبة الأئمة المعلمين . شعبة الأئمة المدرسين. المادة 2 : يبلغ عدد المناصب المعروضة خمسمائة ( 500 ) منصب، موزعة كالآتي : التكوين التحضيري. .. 60 الأئمة المعلمون . . 140 الأئمة المدرسون. . 300 المادة 3 : يشارك في هذه المسابقة المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : (أ) شعبة التكوين التحضيري : أن يكونوا حافظين نصف القرآن الكريم على الأقل،
  • أن تترواح أعمارهم بين 17 و 25 سنة، ب ( شعبة الأئمة المعلمين : أن يكونوا حافظين القرآن الكريم كله، أن يثبتوا مستوى السنة التاسعة أساسي، أن تترواح أعمارهم بين 19 و 30 سنة .. ج ( شعبة الأئمة المدرسين : أن يكونوا حافظين نصف القرآن الكريم على الأقل، أن يثبتوا مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي
  • أن تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 سنة. المادة 4 : يتكون ملف الترشح من الوثائق الآتية : 1 ) طلب خطي، 2 ) شهادة ميلاد
  1. شهادتان طبيتان ) صدرية + عامة ) ، 4 ) نسخة مصادق عليها من الشهادة العلمية أو المدرسية 5 ) شهادة حفظ القرآن الكريم كله بالنسبة للمشاركين في شعبة الأئمة المعلمين وشهادة حفظ نصفه بالنسبة للمشاركين في شعبتي التكوين التحضيري والأئمة المدرسين، يتم الحصول عليها بعد اختبار في نظارة الشؤون الدينية لولاية المترشحين

13 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 1621 6 ) نسخة من شهادة تبين وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية 7 ) ثلاثة ظروف متوسطة تحمل العنوان والطابع البريدي 8 ) صورتان شمسيتان. تقدم الملفات أو ترسل الى العنوان الآتي : وزارة الشؤون الدينية ( مديرية التخطيط والتكوين ) 04 نهج تيمقاد - حيدرة - الجزائر العاصمة. المادة 5 : تتضمن مسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية الاختبارات التالية : شعبة التكوين التحضيري :

  • دراسة نص : المدة ساعتان – المعامل ( 3 ) ، مناقشة شفوية : المدة 10 دقائق - المعامل ( 1 ) . شعبة الأئمة المعلمين والمدرسين :
  • دراسة نص ذي طابع اسلامي : المدة ساعتان – المعامل ) 3 ( تحرير موضوع في التربية الاسلامية : المدة ساعتان – المعامل ( 2 ) ، مناقشة شفوية : المدة 10 دقائق - المعامل ( 1 ) المادة 6 : كل علامة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تقصي صاحبها. المادة 7 : كل مترشح لا يلتحق بمركز تكوينه بعد شهر من اشعاره بالنجاح دون تقديم تبرير شرعي يفقد حق النجاح في المسابقة. المادة 8 : تحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة المداولات المنصوص عليها في المادة 9 أدناه. المادة 9 : تتألف لجنة المداولات من السادة : مدير التخطيط والتكوين أو ممثله، رئيسا، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية أو ممثلها مدير ادارة الوسائل نائب مدير التكوين نائب مدير الموظفين رؤساء مراكز المسابقة مصححين اثنين. يمكن لجنة المداولات أن تستدعي، عند الضرورة، أي شخص يشهد له بالكفاءة في العلوم الاسلامية. المادة 10 : تجرى مسابقة دخول اضافية اذا لم يتوفر عدد الناجحين المطلوب في المسابقة. المادة 11 : تتوج الدراسة في المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية بشهادة كفاءة. المادة 12 : يعين الطلبة عقب انتهاء تكوينهم في المساجد حسب برنامج يضبطه وزير الشؤون الدينية ويرسمون بعد فترة التدريب. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992. وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة ساسي العموري وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية. ان وزير التشغيل والتكوين المهني بمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 189 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني،

1622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 صفر عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق | بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني والتنظيمي وعمله، . - تحقيق الابداع في ميدان التكوين وتسهيل الادماج المهني للمتربصين والمتهنين في المحيط المهني. المادة 3 : تقدم جميع الطلبات المتعلقة بانجاز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ الاعمال أو تقديم الخدمات، الى مدير المؤسسة الوحيد المؤهل في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني | والتمهين ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين المهني، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سننة 1922 والذي يحدد قائمة الاعمال والنشاطات والخدمات التي تنجزها مؤسسات التكوين المهني. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 – 05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه على المؤسسات العمومية للتكوين المهني. المادة 2 : تنفذ النشاطات والاعمال والخدمات في إطار العقود والاتفاقيات المبرمة مع الغير قصد تكوين مؤهل للمتربصين الموضوعين تحت وصاية المؤسسات، وفقا لمختلف أنماط التكوين المنصوص عليها في قوانينها الاساسية. الهدف من انجاز هذه النشاطات والاعمال والخدمات، هو : ضمان تحسين دائم لنوعية التكوين الممنوح

  • تحفيز المتربصين والمتمهنين الذين سيقدرون بصفة أحسن تكوينهم عن طريق إنجاز أعمال وخدمات نافعة مكسبة، تحقيق مداخيل إضافية، وبالتالي العمل على جعل وسائل الانتاج الهائلة الموجودة بالمؤسسات أكثر مردودية، لاستلام الطلبات والآمر بانجازها. المادة 4 : يجب أن تسجل جميع الايرادات والمصاريف المتعلقة بالاعمال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الثانية أعلاه في ميزانية المؤسسة. المادة 5 : لا يمكن أن تستخلص المداخيل الا من الاعمال والخدمات والنشاطات المذكورة في المادة الثانية من القرار المذكور أعلاه. المادة 6 : طبقا لاحكام المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، توزع العائدات الناتجة عن القيام بالاعمال والنشاطات والخدمات بعد خصم الاعباء المترتبة عن انجازها كالتالي :
  • حصة 50% تصب في ميزانية المؤسسة،
  • حصة 10% تمنح للوحدة البيداغوجية أو الاعمال التي أنجزت الخدمة بصفة فعلية قصد تحسين وسائلها وظروف عملها،
  • حصة 35 توزع في شكل علاوة تحفيز الأعوان والمتربصين والمتهنين الذين ساهموا في الاعمال
  • حصة 5% تخصص لباقي عمال المؤسسة، على أساس النشاطات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي. يقصد بالاعباء التي تنتج عن انجاز النشاطات والاعمال والخدمات :
  • شراء المواد الأولية لصنع الادوات أو المنتجات
  • شراء الادوات والآلات الخاصة بانجاز خدمات المصلحة،
  • النفقات المترتبة عن إنتاج المنافع والخدمات، مثل نفقات الموظفين تخفيف التجهيزات، استهلاك الطاقة والنقل والتنقلات الخ….. تخضع هذه الايرادات والنفقات لقواعد المحاسبة العمومية.

13 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 1623 المادة 7 : طبقا لاحكام المادة 4 الفقرة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يمكن إستعمال الايرادات كلما دعت الحاجة لذلك وبعد قبضها الفعلي. المادة 8 : تحصل الايرادات المثبتة سواء من قبل الأمر بالصرف أو من قبل عون محاسب أو وكيل معين لهذا الغرض. المادة 9 : يجب أن تقيد جميع المواد المحققة في إطار التكوين الانتاجي في حسابات المواد. المادة 10 : تقوم المؤسسة بالتنازل مباشرة عن المواد والمنتجات المنجزة والمخصصة للبيع للهيئات العمومية والخاصة وكذلك للخواص. يمكن مدير المؤسسة، اذا اقتضت مصلحة هذه الاخيرة ذلك البيع للمزايد الأكثر عطاء. ويكون البيع نقدا. المادة 11 : يحدد المبلغ الممنوح على أساس علاوة التشجيع لكل الاعوان والمتربصين والمتمهنين المشاركين في الاعمال من قبل مدير المؤسسة بعد إستشارة مسؤول المخبر أو الوحدة البيداغوجية للبحث أو الاعمال المعنية. لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يتجاوز مبلغ علاوة التشجيع %50% من الاجر الأساسي السنوي للمعنيين وذلك تطبيقا لاحكام المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة .1992 سعيد قشي قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يحدد قائمة الاشغال والنشاطات والخدمات التي تنجزها مؤسسات التكوين المهني ان وزير التشغيل والتكوين المهني بمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، ولاسيما المادة 189 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية في التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لمعاهد التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والاشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي المراكز التكوين المهني والتمهين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين المهني، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد قائمة الاشغال والنشاطات التي يمكن ان تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصاية وزارة

1624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 صفر عام 1413 ه التشغيل والتكوين المهني، وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 2 ( الفقرة 2 ) منه . المادة 2 : تحدد قائمة الاشغال والنشاطات والخدمات كالتالي : انجاز الصناعات والمنتجات والمواد الصيانة والحفاظ على العتاد والتجهيزات، وفقا للتكوين الممنوح تقديم الخدمات واعمال الدراسات والبحث

  • المساعدة التقنية والبيداغوجية يجب ان تسجل الاشغال والنشاطات والخدمات المذكورة اعلاه في اطار التطبيق العادي لبرامج التكوين والتخصصات المدرسية المادة 3 : تشمل الاشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 2 اعلاه، جميع اصناف التكوين المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 سعيد قشي وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة إن وزير الطاقة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 | ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والذي يحدد عدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ بوزارة الطاقة، لجان متساوية الأعضاء، تختص بالأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة المبينة فيما يأتي : أ - الأسلاك المشتركة : متصرف رئيسي، متصرف مساعد إداري، عون اداري معاون اداري

13 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 1625 كاتب مديرية كاتب راقن عون راقن محاسب اداري رئيسي محاسب اداري : مساعد محاسب عون مكتب سائقو السيارات من جميع الأصناف، ممثلو الرقم تعيين الوظائف الأعضاء الدائمون متصرف رئيسي 01 02

مهندس رئيسي متصرف 02 مهندس دولة 03 مهندس تطبيق مساعد اداري رئيسي 03 مساعد اداري 02 تقني سام معاون اداري كاتب مديرية 04 كاتب مختزل 03 كاتب راقن محاسب اداري عون مكتب عون اداري 05 03 عون راقن مساعد محاسب سائقو السيارات 06 عمال مهنيون 03 حجاب المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية عمال مهنيون من جميع الأصناف، حجاب. ب الأسلاك الخاصة : مهندس رئيسي، مهندس دولة مهندس تطبيق تقني سام. المادة 2 : يحدد عدد ممثلي العمال وممثلي الادارة حسب الجدول الآتي : العمال ممثلو الادارة الأعضاء الاضفيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون 02 02 02 03 03 03 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، عن وزير الطاقة مدير الديوان عبد اللطيف خليل

1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 13 صفر عام 1413 وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1412 الموافق 21 فبراير سنة 1992 يتضمن اعادة تصنيف بعض “ الطرق الولائية “ في ولاية معسكر (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 36 الصادر بتاريخ 10 ذي القعدة عام 1412 الموافق 13 مايو سنة 1992 - الصفحة 1048 العمود الاول المادة 2 المقطع (1 (1) السطر الثاني بدلا من : رقم 124. يقرأ : رقم 12 أ الصفحة 1048 العمود الأول - المادة 2 المقطع (3) بدلا من : 0,754 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع : 784 بدلا من : 214 يقرأ : 21 أ الصفحة 1048 العمود الثاني المادة -2 المقطع (7 (7) بدلا من : رقم 56 يقرأ : رقم 58 الصفحة 1048 العمود الثاني المادة 2 - المقطع ((8 (8) بدلا من : رقم 52 يقرأ : رقم 92 (الباقي بدون تغيير). عبد القادر بن مبارك - الجزائر