قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مصالح متخصصة تابعة للوكالة الوطنية للطرق السريعة وتنظيمها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.