قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مصالح متخصصة تابعة للوكالة الوطنية للطرق السريعة وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء مصالح متخصصة، تابعة للوكالة الوطنية للطرق السريعة وتنظيمها، تطبيقا لأحكام المادتين 12 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 92-302 (مكرر) المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد موقع هذه المصالح المتخصصة التي تدعى في صلب النص : فروع جهوية، على التوالي في ولايات البويرة وعين الدفلى وقسنطينة.
المادة 3
فتح المادةيمتد الاختصاص الإقليمي للفروع الجهوية على النحو الآتي :
الفرع الجهوي بالبويرة : ويشمل ولايتي البويرة وبومرداس.
الفرع الجهوي بعين الدفلى : ويشمل ولايات عين الدفلى والبليدة والشلف.
الفرع الجهوي بقسنطينة : ويشمل ولايات قسنطينة وسكيكدة وعنابة والطارف.
المادة 4
فتح المادةيحتوي كل فرع جهوي على المصلحتين الآتيتين :
مصلحة الطرق والمنشآت الفنية والأنفاق، مصلحة الإدارة والمحاسبة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء وتنظيم فرع جهوي تابع للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 يناير سنة 2004.
عن وزير الأشغال العمومية وزير المالية الأمين العام الأمين العام محمد بوشمة عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 92-302
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-327
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.