مرسوم تنفيذي رقم 18-189 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل والمتمم،
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 8 و 11 و 14 و 15 و 16 و 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تبلغ المداولة المذكورة في المادة 2 أعلاه للوالي أو للوالي المنتدب المختصين إقليميا وتنشر مدة شهر (1) بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية".
" المادة 4 : ....................................................................
– الوالي المنتدب إذا كان التراب المعني تابعا لنفس المقاطعة الإدارية،
– الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدة خارج الحالة المذكورة سابقا، .................... (الباقي بدون تغيير)....................".
" المادة 8 : ....................................................................
أ) ..................................................................................
– التجارة،
– الموارد المائية. 18 يوليو سنة 2018 م .................... ( الباقي بدون تغيير)....................".
" المادة 11 : ينشر القرار الذي يعرض مخطط شغل الأراضي على الاستقصاء العمومي بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال مدة الاستقصاء العمومي. وتبلغ نسخة من القرار للوالي أو للوالي المنتدب المختصين إقليميا".
" المادة 14 : يرسل مخطط شغل الأراضي، بعد تعديله عند الاقتضاء، مصحوبا بسجل الاستقصاء وبمحضر قفل الاستقصاء والنتائج التي يستخلصها المفوض المحقق إلى الوالي أو الوالي المنتدب المختصين إقليميا، الذي يجب أن يبدي رأيه وملاحظاته خلال ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
وإذا انقضت هذه المهلة، عد رأي الوالي أو الوالي المنتدب موافقا".
"المادة 15 : يصادق المجلس الشعبي البلدي بمداولة على مخطط شغل الأراضي المعدل، عند الاقتضاء، لأخذ نتائج الاستقصاء العمومي بعد أخذ رأي الوالي أو الوالي المنتدب المختصين إقليميا، في الحسبان".
"المادة 16 : يبلغ مخطط شغل الأراضي على الخصوص إلى الجهات الآتية :
– الوالي أو الولاة أو الولاة المنتدبين المختصين إقليميا،
– المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية، .................... (الباقي بدون تغيير)....................".
"المادة 19 : ...................................................................
تبلغ المداولة المتعلقة بذلك، مصحوبة بتقرير يثبت المبررات، للوالي أو للوالي المنتدب المختصين إقليميا. .....................(الباقي بدون تغيير)....................".
" المادة 20 : عملا بأحكام المادتين 33 و 37 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكورأعلاه، تتم كل مراجعة أو تعديل مخطط شغل الأراضي عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي المختص أو المجالس الشعبية البلدية المختصة إقليميا وبعد استشارة الوالي أو الولاة أو الولاة المنتدبين المختصين إقليميا".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى 5 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.