مرسوم تنفيذي رقم 90-88 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة ( استدراك ) . 477
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تصنيف المنتجات و الخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة.
المادة 2
فتح المادةتكون موضوع ضمان السعر عند الانتاج المنتوجات المذكورة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم.
تحدد الاسعار المضمونة عند الانتاج بمرسوم.
المادة 3
فتح المادةتذكر المنتجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وبقرار من وزير الاقتصاد في الملحقين 2 و 3 تباعا.
المادة 4
فتح المادةتذكر المنتجات المحددة هوامش الربح القصوى فيها بقرار من وزير الاقتصاد في الملحق رقم 4 من هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 مولود حمروش 1 الملحق الأول المنتجات ذات السعر المضمون عند الانتاج المحددة بمرسوم الحبوب وبذور الحبوب الخضر الجافة وبذور الخضر الجافة الحبوب الزيتية ) القرطم ودوار الشمس )، الطماطم الصناعية الشمندر السكري حليب البقر الطازج البطاطا، الثوم، البصل اليابس
- بذور البطاطا والبذور العلفية التبغ الخام في شكل أوراق.
الملحق الثاني المنتجات ذات الاسعار القصوى المحددة بمرسوم في جميع مراحل انتاجها وتوزيعها الحبوب والمواد المشتقة من الحبوب ( السميد الدقيق العجائن الغذائية، الكسكسي والخبز )، الخضر الجافة
- بذور الحبوب والخضر الجافة الخميرة الطازجة واليابسة الاسمدة آليات حساب الايجارات الكهرباء والغاز الطبيعي المحروقات وأنواع الوقود.
الملحق الثالث المنتجات ذات الاسعار القصوى المحددة بقرار من وزير الاقتصاد في جميع مراحل انتاجها وتوزيعها العجائن الغذائية والكسكسي ) ذات التعبئة المجزأة )، الانواع الخاصة من الخبز الملح المخصص للخبازين السكر،
- زيت المائدة العادي، أنواع الحليب والدقيق المعد للاطفال المركز المزدوج من الطماطم
- القهوة الشاي أغذية الانعام صابون الغسيل
- الورق المخصص لصنع الكراريس المدرسية، الكراريس المدرسية وما شابهها، الاعمال الطبية
- نقل المسافرين نقل البضائع الفندقة ( المؤسسات غير المصنفة )،
- الاطعام ( المؤسسات غير المصنفة )، المشروبات التي تستهلك في عين المكان ( المؤسسات غير المصنفة )، الملحق الرابع المنتجات ذات هوامش الربح القصوى المحددة بقرار من وزير الاقتصاد التوابل الزبدة المستوردة أنواع الزبدة النباتية، والدهون النباتية المحفوظات الغذائية أنواع الملح منتجات الالبان المياه المعدنية المشروبات الكحولية الادوية، ماء جافيل المنظفات أنواع الصابون ومواد التنظيف الجسدي القطن والمنتجات المائية منتجات التنظيف والصيانة المنزلية مبيدات الحشرات منتجات الصحة النباتية النظارات الطبية والبصرية الادوات واللوازم المدرسية ( غير الكراريس المدرسية ) ، الكتب والكتب المدرسية الاقمشة ( جميع الخيوط والالياف )، النساجة الملابس الجاهزة المفروشات أدوات الخياطة جهاز الوليد وأدوات الرضع الاحذية والادوات المناسبة للاقدام أنواع الجلود ( الطبيعية ( والمتركبة، الاصطناعية
- الاواني والادوات المنزلية
- أجهزة استنساج الصوت والصورة الادوات الكهرومنزلية، مكيفات الهواء، سخانات الماء، سخانات الحمام وأجهزة التسخين البطاريات الجافة والحاشدات الكهربائية العدة الكهربائية الصغيرة الخزف والادوات الصحية أدوات الصنبرة الخردوات أنواع الطلاء والبرنيق واللياسة والملونات
- الزجاج المقعر والمسطح أنواع الاسمنت
- المواد الحمراء ( ( الاجر والقرميد )، الجبس والجير،
- الخشب والصفائح الخشبية الرزم الاقلام البلاستيكية الادوات واللوازم المكتبية منتجات التصوير منتجات التبغ والكبريت الاجهزة الميكانوغرافية والكهربائية والالكترونية معدات الاعلام الآلي المعدات الطبية الدراجات والدراجات النارية العربات ذاتية الحركة العربات الصناعية المكائن والاجهزة والآليات الميكانيكية، عتاد الري العتاد الفلاحي، عتاد الاشغال العمومية التجهيزات والمعدات الصناعية الاخرى .
المنتجات الحديدية المنتجات العدانية المحركات والمحولات الكهربائية
- قطع الغيار والتوابع من جميع الانواع الادوات المطاطية المزينات ..
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-178 (ج.ر عدد 35 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يستفيد المتدربون تعويضا يوميا يخصص لتغطية مصاريف تدريبهم ويحدد مبلغه جزافيا كما يأتي :
مائتا دينار ( 200 دج ) للوجبة الواحدة، ستمائة دينار ( 600 دج) لليلة الواحدة، أي مجموع ألف دينار (1000 دج) لليوم الواحد.
يمنح التعويض اليومي المنصوص عليه أعلاه حسب الشروط الآتية :
- إذا كان مكان إجراء التدريب موجودا على بعد تقل مسافته من مقر الإقامة الجامعية للطالب عن 50 كم أو تساويها، يمنح التعويض الذي يعادل وجبة واحدة، أي مائتا دينار (200) 200) دج) في اليوم الواحد، إذا كان مكان إجراء التدريب موجودا على بعد يفوق 50 كم من مقر الإقامة الجامعية للطالب، يمنح مجموع مبلغ التعويض المخصص لليوم الواحد أي ألف دينار (1000 دج)،
- إذا كان مكان إجراء التدريب موجودا على بعد يفوق 50 كم من مقر الإقامة الجامعية للطالب، ويمكن المؤسسة أو الهيئة التي تستقبل المتدرب أن تضمن له الإيواء، يمنح تعويض يعادل وجبتين أي أربعمائة دينار (400 دج) في اليوم الواحد".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-152
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم خاصة المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-247
« يتمم المرسوم رقم 90-88 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : - الملحق الثالث : - طباعة الجرائد والمجلات - الملحق الرابع : الجرائد »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-178
« تعدّل وتتمم المادة 10 من المرسوم رقم 90-88 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 10 : يستفيد المتدربون تعويضا يوميا يخصص لتغطية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-161
مرسوم تنفيذي رقم 92-161 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 859
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تسعيرة النقل الجوي للمسافرين على الخطوط الداخلية. 1096
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتعلق بتعريفات النقل بسيارات الاجرة. 2383
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-355
مرسوم تنفيذي رقم 91-355 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 1828
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعادة ضبط أسعار النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من . الجزائر. 1096
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتعلق بتسعيرة النقل الجوي الدولي للمسافرين المتوجهين من الجزائر. 2015
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1991 يتعلق بتركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك وشروط تقديمه. 1386
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-249
مرسوم تنفيذي رقم 91-249 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع. بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية . 1361
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-173
مرسوم تنفيذي رقم 91-173 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالحد الأقصى لاسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 950 تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-152
مرسوم تنفيذي رقم 91-152 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. 900
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 ، يضبط تكلفة تكرير الزيوت الخام والحدود القصوى لذلك. 361 الوزير المنتدب للتشغيل
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يضبط تكلفة إنتاج صابون الغسيل والحدود القصوى لانتاجه. 361
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يضبط تكلفة تحويل المركز الثلاثي للطماطم والحدود القصوى لتحويله. 360
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-40
مرسوم تنفيذي رقم 91-40 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة فهرس ( 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 292
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-419
مرسوم تنفيذي رقم 90-419 مؤرخ في 5 جمادى فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-66
مرسوم تنفيذي رقم 91-66 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتعلق بالاسعار القصوى للاسمدة. 382
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1099
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بالحدود القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع للتبغ والكبريت. 1764
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتعلق بالسعر الاقصى لبيع السكر المبلور المتنازل عليه للصناعيين والمحولين. 1728
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات العابرة عن طريق البحر. 1605
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1410 الموافق 10 يونيو سنة 1990 يحدد الاسعار القصوى للقهوة 945
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-247
مرسوم تنفيذي رقم 90-247 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 90-88 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. 1170
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-90
مرسوم تنفيذي رقم 90-90 90- مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بالاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 397
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-157
مرسوم تنفيذي رقم 90-157 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 742
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-89
مرسوم تنفيذي رقم 90-89 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. 396 تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.