قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 ، يضبط تكلفة تكرير الزيوت الخام والحدود القصوى لذلك. 361 الوزير المنتدب للتشغيل
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تكلفة تكرير الزيت الغذائي العادي بمبلغ 507 دج للطن الواحد.
المادة 2
فتح المادةيضبط الحد الاقصى لتكرير الزيوت الغذائية العادية بمبلغ 300 دج للطن الواحد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان الوزير المنتدب للتشغيل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.