قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بالحدود القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع للتبغ والكبريت. 1764
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة، المطبقة على التبغ والكبريت وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 .
غازي حيدوسي الملحق الحدود القصوى المطبقة على التبغ والكبريت تعيين المنتجات و = دج / علبة حد الربح المطبق حد الربح المطبق حد الربح للانتاج التوزيع
1 ) السجائر السمراء ( الجزائرية - الصافية - أفراز - نسيم) 0,15
2 ) السجائر البيضاء :
(الهام - الهقار ، ريم) 0,15
3 ) السجائر البيضاء :
(الشيلية) 0,20
4 ) السجائر البيضاء من النوع الرفيع :
(مارلبورو - وينستون) 0,70 5 (5) السيغار :
جوبة - المأمون) 1.00
6 ) السيغار :
( الرمال ) 6.00
7) بورس سفينة 0.25
8 ) تبغ للشم والمضغ :
( الهلال - نجمة ) 0.15
9 ) الكبريت . 0.03 على بالجملة على التوزيع بالتفصيل 0,05 0,15 0,10 0,20 0,10 0,40 0,30 1,30 0,40 1,00 2,00 6,00 0,15 0,40 0,10 0,30 0,02 0,04
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.