ج.ر عدد 11 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب . موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65:18.15 : 65 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-80 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية أندونيسيا الموقع بجاكارتا في 9 نوفمبر سنة 1987 . 376 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-81 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يحدد كيفيات دفع أتعاب الموثق مقابل خدماته. 379 مرسوم تنفيذي رقم 90-82 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 390 مرسوم تنفيذي رقم 90-83 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك. 390

376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 شعبان عام 1410 ه فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 90-84 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يضبط طريقة تحديد اجراء التصريح بالاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 391 مرسوم تنفيذي رقم 90-85 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بأشكال الفوترة وشروطها. 392 مرسوم تنفيذي رقم 90-86 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يحدد الظروف الاستثنائية التي يمكن أن يترتب عليها اعادة بيع مواد أولية على ما هي عليه. 393 مرسوم تنفيذي رقم 90-87 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الاسعار. 393 مرسوم تنفيذي رقم 90-88 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتضمن تصنيف | المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. 393 مرسوم تنفيذي رقم 90-89 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. 396 تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 90-90 90- مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بالاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 397 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم شؤون الفلاحة والري والبيئة برئاسة الجمهورية. 398 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات بالامانة العامة للحكومة. 398 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. 398 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 398 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 398 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 شعبان عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة. 398 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-80 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اندونيسيا الموقع بجاكارتا في 9 نوفمبر سنة 1987 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على “ الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اندونيسيا الموقع بجاكارتا في 9 نوفمبر سنة 1987 “.

17 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 377 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على “ الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اندونيسيا الموقع بجاكارتا في 9 نوفمبر سنة 1987 “ ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اندونيسيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اندونيسيا المسميتين ادناه ب ९ १ الطرفان “ . رغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة والاخوة القائمة بينهما استنادا الى روح التضامن المستمد من انتمائهما الى حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي، ومن اجل زيادة تدعيم وتطوير العلاقات التجارية القائمة بين بلديهما على اساس المساواة والمعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين طبقا لاحكام هذا الاتفاق والقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلا البلدين. المادة 2 يعمل الطرفان قدر الامكان على مضاعفة حجم المبادلات التجارية بين بلديهما خاصة ما يتعلق منها بالمنتوجات المذكورة في القائمتين “ أ “ و “ ب “ ، اللتين تشكلان الملحق 1 و2 من هذا الاتفاق. ان هاتين القائمتين ذات الطابع الدلالي لا يحولان دون تمديد التجارة الى سلع اخرى غير مذكورة بهما كما يمكن تعديلهما او اثرائهما باتفاق الطرفين. المادة 3 1 - يمنح كل من الطرفين الطرف الآخر في ميدان المبادلات والنشاطات التجارية قدرا من افضلية المعاملة لا يقل عما يمنحه للدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بالتنظيمات والاجراءات الجمركية، حقوق الجمارك والرسوم بكل انواعها، والقوانين المطبقة على التصدير والاستيراد. -2 لاتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذا المادة على : أ - الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها حكومة جمهورية اندونيسيا للدول الأعضاء في منظمة دول جنوب شرق آسيا ( آسيان ) . ب - الامتيازات والتسهيلات التي يمنحها كل من البلدين للدول المتاخمة أو المجاورة والأحكام الناجمة عن اتحاد جمركي، أو منطقة أفضلية ينتمي أو يمكن أن ينتمي اليها أحد الطرفين. المادة 4 لا يمكن اعادة تصدير المنتوجات الأصلية الواردة من أحد البلدين الى بلد ثالث الا بعد ترخيص كتابي من السلطات المختصة للبلد المصدر الأصلي. المادة 5 تتم الصفقات التجارية المنجزة في اطار هذا الاتفاق عن طريق عقود تبرم بين الاشخاص الطبيعية والمعنوية الجزائرية والاندونيسية المؤهلة لمباشرة نشاطات التجارة الخارجية في كل من البلدين. المادة 6 تتم التسديدات الناجمة عن المبادلات التجارية بين البلدين بواسطة العملات القابلة للصرف بكل حرية. المادة 7 من أجل تشجيع وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين يتفق الطرفان على التسهيلات الضرورية للمشاركة وتنظيم المعارض التجارية في كلا البلدين. كما يشجعان زيارات المتعاملين الاقتصاديين والوفود التجارية بين البلدين.

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 ان الحكومتين قد قررتا مواصلة توثيق التعاون التجاري بينهما من أجل احداث هيئة استشارية جزائرية اندونيسية. تجتمع هذه الهيئة الاستشارية لتبليغ الطرفين عن مدى تطور تطبيق الاتفاق وابلاغ التوصيات الضرورية الى كلا الحكومتين. وتجتمع هذه الهيئة الاستشارية عند الحاجة، بالتناوب في كل من الجزائر واندونيسيا. ! المادة 9 يدرس الطرفان امكانيات احداث شركة جزائرية اندونيسية مختلطة من أجل تنمية وتطوير التجارة بين الجزائر واندونيسيا. المادة 10 1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل التبليغات وبعد استيفاء الاجراءات القانونية طبقا للنصوص الدستورية، ويبقى ساري المفعول لمدة سنة كاملة. 2 - يجدد هذا الاتفاق ضمنيا بانتهاء هذه المدة لفترات أخرى الا اذا ابلغ أحد الطرفين الطرف الآخر عن رغبته في انهائه وذلك في أجل أدناه تسعون (90) يوما قبل موعد انتهائه . اثباتا لذلك فان الممضيين أسفله والمفوضين قانونيا من طرف حكوماتهما قد وقعا على هذا الاتفاق. جور بجاكارتا في 9 نوفمبر سنة 1987 في ثلاث نسخ أصلية كل منها باللغة العربية والاندونيسية والانكليزية. تعتبر النسخ الثلاث أصلية، ولها نفس المفعول. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية اندونيسيا الديمقراطية الشعبية مصطفى بن عمرو رحمت صالح وزير التجارة وزير التجارة / العدد 11 17 شعبان عام 1410 ه الملحق 1 القائمة ( 1 ) المنتوجات الجزائرية التي تصدر الى جمهورية اندونيسيا 1 التمور، 2 زيتون المائدة 3 خمر معبأ في القارورات أو غير معبأ، 4 الفلين وأشغال من الفلين، 5 الجلود الاصطناعية 6 - الأحذية، 7 - الجلود التركيبية 8 - منتوجات من مادة البلاستيك 9 - منتوجات كيماوية 10 - منتوجات بتروكيماوية 11 - الدهن والملمعات، 12 المنتوجات المعدنية 13 المقطورات 14 - فوسفات 15 الزئبق 16 الباريت 17 - البنتونيت 18 - تربة ازالة الألوان 19 - منسوجات 20 - منتوجات ميكانيكية وكهروميكانيكية 21 – منتوجات حديدية 22 - منتوجات هاتفية 23 - منتوجات راديو كهربائية والكترونية 24 - البناءات المعدنية 25 ورق للاستعمال المنزلي 26 الخيوط القطنية 27 اقلام، كتب، جرائد، طوابع

141017 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 379 28 - مصفى السجائر، 29 - المواد الكاشطة 30 - البراغي واللوالب . 31 - المضخات الكهربائية، والمضخات الآلية 32 - معدات التخييم والخيام 33 - غليونات ومنقار الخلنج الملحق 2 القائمة ( ب) المنتوجات الاندونيسية التي تصدر الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 2 الشاي القهوة والتوابل 2 القرطاس، 3 - كاكاو والمنتوجات الكاكاوية 4 - القصدير، 5 - الكافا المجفف، 6 البيض، اللحوم، 7 الحليب والمنتوجات الحليبية 8 - الحيوانات الحية للغذاء، 9 - السمك والسمك الزيتي، : مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-81 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات دفع اتعاب الموثق مقابل خدماته. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن | تنظيم التوثيق، لاسيما المادة 30 منه، 10 11 المواشي والزيوت النباتية 11 الزيوت العطرية 12 - لب جوز الهند المجفف 13 - المطاط الطبيعي والمنتوجات المطاطية 14 - الصفائح القشرة الخشبية والخشب المنشر الراقدة 15 - الجلود، 16 النسيج الخيوط النسيجية، الغزل والمنتوجات النسيجية، 17 الحمض الدهني، 18 - السماد المنتوجات الكيماوية 19 20 الفحم النباتي 20 الالومنيوم 21 - الحديد الفولاذ والمعادن غير الحديدية 22 - المنتوجات اليدوية السلع الجلدية 23 - السجائر، التبغ 24 الزجاج المسطح، الأواني الزجاجية 25 الأدوات الكتابية 26 المنتوجات الكهربائية. تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 المتمم، الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، i يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم في اطار أحكام المادة 30 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، كيفيات دفع أتعاب الموثق مقابل خدماته .

380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 شعبان عام 1410 ه المادة 2 : تحدد أتعاب الموثق مقابل خدماته تبعا النوعية العقد أو طبقا للقيمة المقتطعة على تصفية حقوق التسجيل اذا كانت هذه القيمة أعلى. وتحدد هذه الاتعاب في ملحق هذا المرسوم. المادة 3 : اذا كان العقد يشتمل على عدة تعاقدات تتفرع أو تتعلق بعضها بالبعض الآخر، فلا تحصل الاتعاب الا على التعاقد الرئيسي . واذا كانت التعاقدات منفصلة وتترتب عليها حقوق تسجيل متميزة، تحصل الاتعاب على كل تعاقد منها. المادة 4 : ان مساهمة موثق أو عدد من الموثقين في عقد، لا يزيد في قيمة الاتعاب. وفي هذه الحالة، تعود نصف قيمة الاتعاب للموثق الذي يحتفظ بأصل العقد، أما النصف الباقي فيعود الى الموثق أو الموثقين الآخرين. وترجع حقوق الجدولة الى الموثق الحائز على الاصل. التعريفة الخاصة تسمية العقود الرسوم الثابتة والحد الادنى من الرسوم النسبية : رسوم ثابتة : العقد المحرر بدون نسخة . الاصل الحد الادنى من الرسوم النسبية : العقد المحرر بدون نسخة . الاصل وذلك ما عدا التعريفات الخاصة عن : 1 (1) قبول السفتجة أو القيمة التجارية : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك 2 (2) قبول الاستعمال أو التصريح به ) بموجب عقد منفرد المادة 5 : على الموثق أن ينشر تعريفة أتعابه حتى يتمكن المستعمل من الاطلاع عليها قبل القيام بالخدمة المنتظرة من الموثق. المادة 6 : تقبض الاتعاب في اطار أحكام المادة 40 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، لصالح الخزينة حسب كيفيات تحدد، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990. مولود حمروش بأتعاب الموثق التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 100,000 دج 200,00 دج 100,00 دج 200,00 دج 0,750 % 0,250 % ) : 1 (1) اذا كان الاستعمال أو اعادة الاستعمال قد تم بواسطة توظيف المال فيترتب عنه في الدراسة رسم نسبي. رسم ثابت : العقد المحرر بدون نسخة . الاصل 100,00 دج 200,00 دج

17 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) تسمية العقود ب وفي حالة العكس :

  • من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك (3) القبول المجرد ) بموجب عقد منفرد ) . رسم ثابت :
  • العقد المحرر بدون نسخة ……. الاصل …….. 4 (4) التخصيص للرهن الرسمي والرهن الحيازي والكفالة : من دينار واحد الى 50.000 دج ……… مازاد على ذلك 5 (5) الاعلانات أو النشر : رسم ثابت على عقد محرر بدون نسخة 6 (6) قبول الاسبقية : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك
  1. (7) الشهادات التوثيقية التي تثبت نقل العقارات أو الحقوق العينية العقارية عند الوفاة : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك (8) الترخيصات بصفة عامة : رسم ثابت : العقد المحرر بدون نسخة
  • الاصل (9) ضمان السندات : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك …. (10) الاجارة : أ (أ) الاجارة بالتراضي لمدة معينة : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك ب الايجار بالمزاد العلني ) بما في ذلك دفتر الشروط ) :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك (11) السند العادي أو لامر أو لحامله أو التظهير أو السفتجة : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك (12) قائمة تقييد التجديد : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك / العدد 11 381 التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 1 % 0,50 % 100,00 دج 200,00 دج 1,50 % 0,50 % 100,00 دج 1,50 % 0,50 % 1 % 0,25 % 100,00 دج 200,00 دج 0,75 % 0,25 % 1,50 % 0,75 % 3 % 1,50 % 1,50 % 0,50 % 0,50 % 0,25 %

382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 شعبان عام 1410 ه الجدول ( تابع ) تسمية العقود (13) دفتر الشروط : أربع وحدات من أجور العمل . (14) محضر عدم وجود : وحدة أجر كامل (15) شهادة الكفاءة ) بموجب عقد منفرد ) : رسم ثابت : العقد المحرر بدون نسخة الاصل (16) شهادة الملكية : /

  • من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك (17) التنازل عن الاجارة على السنوات الباقية : \ أ (أ) الاجارة بالتراضي لمدة معينة : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك ب الاجارة بالمزاد العلني ) بما في ذلك دفتر الشروط ) :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك (18) التنازل عن حصص وحقوق في شركات : من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك (19) المقاصة : على المبلغ الجاري عليه التقاص : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك (20) حساب التسيير :
  • على أكبر المبالغ من فصلي الايرادات أو النفقات بشرط عدم اذا كانت هناك تصفية مسبقة في حساب الوصاية : من دينار واحد الى 50.000 دج .. مازاد على ذلك (21) حساب الوصاية : رسم ثابت على الاصل (22) الاطلاع على المستندات :
  • رسم على أجر كل ثلاث ساعات من العمل (23) - تأسيس معاش النفقة :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 400,00 دج 100,00 دج - 100,00 دج 200,00 دج 0,50 % 0,25 % 1,50 % 0,75 % 3 % 1,50 % 1,50 % 1 % 0,50 % 2 % 1 % جمع الرسم 2 % 0,50 % 200,00 دج 100,00 دج 1 % 0,50 %

17 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 383 الجدول ( تابع ) تسمية العقود (24) عقد الزواج ( بما في ذلك كل ما يلزم لاستكمال الزواج ) : 1 %1 على مبلغ الصداق بشرط ألا يقل عن 00, 100 دج … (25) فتح اعتماد وقرض مشروط :

  • من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك (26) الوفاء بمقابل : من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك (27) الابراء المجرد ) بموجب عقد منفرد ) : رسم ثابت :
  • العقد المحرر بدون نسخة
  • الاصل (28) الابراء من ايداع أموال أو سندات : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك (29) التصريح المجرد : رسم ثابت : العقد المحرر بدون نسخة الاصل (30) التصريح المتعلق بمنقول تجنبا للالتباس : رسم ثابت : العقد المحرر بدون نسخة الاصل … (31) التصريح السابق لبيع المنقولات : رسم ثابت : العقد المحرر بدون نسخة الاصل … (32) التصريح بميراث عن الاموال المتروكة بصفة إجمالية : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك (33) تحويل الدين ) بموجب عقد منفرد ) : من دينار واحد الى 50.000 دج
  • من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك (34) تسليم الوصية : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 1 % 2,50 % 1 % 0,50 % 3 % 2 % 1 % 100,00 دج 200,00 دج 2 % 1 % 100,00 دج 200,00 دج 100,00 دج 200,00 دج 100,00 دج 200,00 دج 1 % 0,50 % 2,50 % 1 % 0,50 % 2 % 1 %

384 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ( تابع ) تسمية العقود 1 (35) محضر تسليم النسخة التنفيذية الثانية : رسم ثابت : العقد المحرر بدون نسخة الاصل . (36) ايداع عقود عرفية : 11 17 شعبان عام 1410 ه التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 100,00 دج 200,00 دج الرسم الذي يجب رفعه في العقد الرسمي المتضمن نفس الاتفاق. (37) ايداع محضر الاشكال أو عقود أخرى لدى كاتب الضبط :

  • رسم على كل وحدة أجر . (38) التنازل عن الاستئناف أو الرهن الرسمي أو الامتياز أو الشكوى الوفاء : رسم ثابت : العقد المحرر بدون نسخة. الاصل. 100,00 دج أو بيع 100,00 دج 200,00 دج 39 ) الاعفاء من تبليغ عقد وعن التبليغ بالتحويل وعن التنبيه بالاخلاء أو الاستغناء : رسم ثابت : العقد المحرر بدون نسخة . الاصل … 40 ) تقسيم المحاصة : على أساس المبلغ الاجمالي : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك 41 ) الهبة بين الاحياء : من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 الى 100.000 ذج مازاد على ذلك 42 ) المبادلة : على أعلى قيمة احدى المجموعتين المتبادل فيهما : من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك 43 ) الفريضة :
  • رسم ثابت باضافة عشرة دنانير عن كل وفاة. 44 ) عقد الشياع : رسم ثابت : العقد المحرر بدون نسخة. ……………. 100,00 دج 200,00 دج 2 % 1 % 3 % 2 % 1 % 3 % 2 % 1 % 100,00 دج 200,00 دج

17 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 385 الجدول تسمية العقود 45 ) الجرد : رسم عن كل وحدة عمل. 46 ) بيع المال المشترك بالمزاد : 1 ) في حالة التراضي : من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك ب ) في حالة البيع بالمزاد الاداري : من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك 47 ) تجزئة الملك : 1 ) بالقرعة أو بالتراضي : من دينار واحد الى 50.000 دج

  • من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك 2 : بدون قرعة : من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 إلى 100.000 دج
  • مازاد على ذلك …………. 48 ) رفع الحجز : رسم ثابت : العقد المحرر بدون نسخة . الاصل .. 49 ) رفع الرهن الرسمي، أو الامتياز أو الرهن الحيازى أو تخفيض قيمة الرهن : . 1 ) ان كان الرفع نهائيا أو جزئيا مخفضا للدين : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك. ب ) اذا كان الرفع آيلا الى تخفيض المرهون : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك 50 ) الحدود الفاصلة بين الملكيات 1 ) في حالة التنازل :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك

( تابع ) التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 100,00 دج 3 % 2 % 1 % 6 % 4 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1,50 % 1 % 0,50 % 100,00 دج 200,00 دج غير الحيازي أو 1 % 0,50 % 0,50 % 0,25 % 3 % 2 % 1 %

386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول ( تابع تسمية العقود ب ) في حالة اتفاق : رسم ثابت : العقد المحرر بدون نسخة . ……………. 51 ) الاشهار : رسم ثابت :

  • العقد المحرر بدون نسخة . …………… 52 ) الالتزام بضمان أو بدونه ؛ من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك 53 ) القسمة الودية : من دينار واحد إلى 50.000 دج مازاد على ذلك 54 ) محضر فتح الخزانات المالية : رسم عن كل وحدة عمل 55 ) القسمة : عن القيمة الاجمالية : من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك. 56 ) القرض :
  • من دينار واحد الى 50.000 دج
  • من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك. 57 ) محضر مقالات واشكالات : رسم ثابت : العقد المحرر بدون نسخة .
  • الاصل. 58 ) الوكالة والعزل عنها وابدال الوكيل : رسم ثابت : العقد المحرر بدون نسخة . الاصل. 59 ) الوعد بالبيع : بخصم من الرسم المستحق عن إنجاز البيع العدد 11 17 شعبان عام 1410 ه ) التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 100,00 دج 200,00 دج 100,00 دج 200,00 دج 2,50 % 1 % 0,50 % 2 % 1 % 100,00 دج 3 % 2 % 1 % 2,50 % 1 % 0,50 % 100,00 دج 200,00 دج 100,00 دج 200,00 دج 1 %

17 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 387 الجدول ( تابع ) تسمية العقود 60 ) المخالصة

  • من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك 61 ) تسديد اعادة بيع الوفاء : من دينار واحد الى 50.000 دج
  • مازاد على ذلك 62 ) مراجعة الاشياء المحصورة : عن كل وحدة أجر……… 63 ) تسوية الملكية المشتركة : 50, %0 %0 من قيمة العقار 64 ) تسديد التعويضات في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك 65 ) بيع الوفاء : من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 الى 100.000 دج مازاد على ذلك 66 ) فسخ البيع :
  1. بخصوص البيع : من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج . مازاد على ذلك ب ) بخصوص الاجارة : على السنوات المتبقية : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك 67 ) استرداد الشائع الشفعة : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك 68 ) مستخرجات الاصول والنسخ التنفيذية أو المختصرات : 1 ) ان كانت بخط اليد : فالصفحة الأولى تحتوي على الاقل على 32 سطرا طول الواحد التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 2 % 1 % 2 % 1 % 100,00 دج 2 % 1 % 3 % 2 % 1 % 1,50 % 1 % 0,50 % 0,75 % : 0,375 % 2 % 1 % 5, 10سم والصفحات التالية تحتوى على الاقل على 32 سطر طول الواحد 15 سم ب ) ان كانت مطبوعة أو مرقونة :
  • فالصفحة الأولى تحتوى على 43 سطرا طول الواحد 5 والصفحات التالية تحتوى على 48 سطرا طول الواحد يحسب الرسم حسب الصفحات.
  • كل صفحة مبدوءة يدفع رسمها تاما. , 10 سم. 15 سم.

388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ( تابع ) تسمية العقود 1 ) عن الاصل : ضعف قيمة النسخة : عن الصفحة ……..

  • عن الورقة ب ( النسخ التنفيذية أو المستخرجات : يحصل الرسم حسبما تقدم :
  • عن الصفحة. عن الورقة 69 ) عقد الشركة : 1 ) يحصل عن تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها أو ضم الشركات : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك ب ) تمديد أجل الشركة أو تغييرها : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك 70 ) الوصية : 1 ) يحصل على تحرير العقد : ضعف وحدة الاجر ……… ب ) الرسم المستحق عند وفاة الموصي : يحصل على القيمة المحسوبة يوم يستلم كل موص له بالاموال : من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك 71 ) القرعة بشأن الحصص :
  • الا في الحالة التي تكون فيها هذه العملية هي :
  • العملية الوحيدة التي كلف بها الموثق : من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك 72 ) المصالحة : يحصل الرسم المستحق على كل اتفاق وصلت اليه. 73 ) تحويل الرهن الرسمي : الرسم المذكور في مادة تخصيص الرهن الرسمي : من دينار واحد الى 50.000 دج مازاد على ذلك. 11 17 شعبان عام 1410 ه التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 5,00 دج 10,00 دج 5,00 دج 10,00 دج 2 % 1 % 1 % 0,50 % 20,00 دج 3 % 2 % 1 % 1,50 % 1 % 0,50 % 1,50 % 0,50 %

17 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 389 الجدول ( تابع ) تسمية العقود 74 ) نقل الديون : من دينار واحد الى 50.000 دج . من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك …… 75 ) نقل الحقوق : من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك …… 76 ) أجر مدة العمل : أجر عن كل مدة عمل تدوم ثلاث ساعات التعريفة بالدينار الجزائري أو النسبة 2,50 % 1 % 0,50 % 3 % 2 % 1 % 100,00 دج يستحق الرسم عن المدة الاولى مهما كان امدها. ويستحق عن الوحدات الاخرى طبقا للفترة الزمنية المستهلكة فعلا بأقسام لاتقل عن ساعة يجب اثبات في العقود المسلمة عن كل مدة عمل ساعة بدء العمليات 1 الانتهاء منها. 77 ) البيع : كاملة . وساعة 1 (1) عن البيع بالتراضي بالنسبة للعقارات والفواكه والغلال والاثاث والمنقولات بصفة عامة والمحلات التجارية والبواخر والسفن، والسندات الصناعية والتجارية والحقوق الاخرى غير المادية، يحصل الرسم كما يلي : من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك ….. ب ) عن المزاد العلني يحصل كما يلي :

  • من دينار واحد الى 50.000 دج من 50.001 دج إلى 100.000 دج مازاد على ذلك …… 78 ) الرهون الزراعية : من دينار واحد الى 50.000 دج
  • مازاد على ذلك ………… 3 % 2 % 1 % 6 % 4 % 2 % 1,50 % 0,50 %

390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 شعبان عام 1410 ه مرسوم تنفيذي رقم 90-82 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض. ان رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير النقل ووزير الاقتصاد ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-3 و 4 و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 89-249 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل، في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، الملحق الرابع الذي يحمل عنوان “ تقديم الخدمات “ المنصوص عليها في المادة 3 من نفس المرسوم، كما يأتي : رقم التعريفة تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع الجمركية المائوية تذاكر الرحلات الجوية الدولية الفردية والجماعية التي تصدر في الجزائر انطلاقا من التراب الوطني الدرجة الأولى “الاعمال “ % 55 % الدرجة الاقتصادية 45 % المادة 2 : يسرى مفعول تطبيق المادة الاولى أعلاه ابتداء من أول مارس سنة 1990. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-83 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك.- ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 الفقرة 2 منه وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم رقم -66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلي، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة . تحت نظام التصديق على الاسعار

17 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 391 يرسم ما يلي : ; المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد كما هو منصوص عليه في المادتين 5 و 7 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه وكيفيات ذلك. المادة 2 : يتكون السعر عند الانتاج بمفهوم هذا المرسوم من : تكاليف الانتاج الضرائب والحقوق والرسوم والاتاوى المضروبة على المنتوج هامش الربح الذي يكافيء عمل المنتج. المادة 3 : تتكون تكاليف الانتاج مجردا من الرسوم بمفهوم هذا المرسوم من أعباء الاستغلال المطروحة جبائيا والاعباء الخارجة عن الاستغلال الآتية : امتصاص المصاريف الاولية

  • مؤن لانخفاض المخزونات مؤن لانخفاض الديون الدائنة خسائر الصرف الفعلية. ولا يمكن مخالفة القواعد المحددة في المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 4 : لا تدرج في بنية ثمن الكلفة الا الاعباء التي تساهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة في تحقيق الانتاج باستثناء الاعباء المرتبطة بانتاج المؤسسة لذاتها. المادة 5 : ينبني هامش الربح عند الانتاج على ثمن الكلفة مجردا من الرسوم. المادة 6 : يحدد المستورد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها استنادا الى سعر خالص القيمة والتأمين والنقل مزيدة فيه الحقوق والرسوم والاتاوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمصاريف التابعة الملتزم بها حقا وهامش الربح المقتطع وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : يجب أن تراعى في سعر البيع الفعلي، عند الاقتضاء الاحكام القانونية المتعلقة بتوزيع الاسعار بالتساوي. المادة 8 : تتكون المصاريف التابعة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من : مصاريف التفريغ والميادة المينائية مصاريف العبور تكاليف النقل منذ دخول المنتجات الحدود حتى وصولها الى مخزن المستورد مصاريف خزن المنتوجات في مستودعات الجمارك في حدود عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من وضع المنتوج موضع الايداع . اذا لم تتحدد المصاريف المرتبطة ببعض العمليات يرخص للمستورد أن يطبق نسبة جزافية قصوى قدرها 5% من سعر خالص القيمة والتأمين والنقل، بمقتضى فصل “ المصاريف التابعة “ . المادة 9 : يقتطع هامش ربح المستورد في الحدود المحددة عن طريق التنظيم للمهمة المضطلع بها وتنبني على سعر خالص القيمة والتأمين والنقل. المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولاسيما المراسيم رقم 66-112 ورقم 66-113 ورقم 66-114 المؤرخة في 12 مايو سنة 1966 المذكورة أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-84 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يضبط طريقة تحديد اجراء التصريح بالاسعار عند انتاج السلع والخدمات.- ان رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد،

392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 شعبان عام 1410 ه وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3 و 4) 16 و الفقرة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار، ولاسيما المادة 3 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والذي يحدد شروط ضبط الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد الاجراء الذي يطبق على التصريح بالأسعار عند انتاج السلع والخدمات كما هو منصوص في المادة 20 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد المادة 2 : يتمم اجراء التصريح بالأسعار ويعدل بالطريقة نفسها. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-85 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بأشكال الفوترة وشروطها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 الفقرة 2 منه،
  • وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري
  • وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، ولاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يبين هذا المرسوم أشكال الفوترة وشروطها كما هي منصوص عليها في المادة 30 من القانون | رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 2 : يجب أن تكون جميع المبيعات التي يقوم بها منتج أو موزع يتولى وظيفة البيع بالجملة موضوع فاتورة وجوبا مهما يكن المنتوج المعني. فيتعين على البائع تسليمها وعلى المشتري المطالبة بها. المادة 3 : يجب أن تكون كل عملية خدمات يقدمها تاجر لاحتياجات تاجر آخر موضوع فاتورة. المادة 4 : دون المساس بتطبيق أحكام تشريعية أو تنظيمية أخرى، يجب أن يذكر في الفاتورة التاريخ واسم البائع ولقبه أو عنوانه التجاري، وصفته القانونية ورقم سجله التجاري وعنوانه، واسم المشتري ولقبه أو عنوانه التجاري | ورقم سجله التجاري وعنوانه، والتاريخ، ونوع المنتوج ومرجعه، ووحدة قياسه وسعر الوحدة منه، وكمياته، والمبلغ الاجمالي للمنتجات المبيعة والمبلغ التفصيلي للحقوق والرسوم التي تثقل السعر. المادة 5 : يجب أن تحرر الفواتير الصادقة والمطابقة بخط مقروء في ثلاث نسخ على الأقل تسلم النسخة الأصلية والنسخة الثانية منها للمشتري. المادة 6 : يجب أن تكون البضائع مصحوبة بفواتيرها لزوما أثناء نقلها. غير أن البضائع بالنسبة الى المنتج أو الموزع الذي يقوم بوظيفة البائع المتجول، يجب أن تكون مصحوبة، عند خروجها من الوحدة الانتاجية، بقسيمة نقل تبين نوع البضائع المنقولة وكميتها ومراجعها. وكل بضاعة مسلمة يجب أن تكون موضوع فاتورة. المادة 7 : يجب أن يحتفظ على الدوام بالفواتير التي تثبت حيازة البضائع لدى التاجر، وأن يستظهر بها لدى أول طلب يقدمه الاعوان المؤهلون في مجال مراقبة الاسعار. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990. مولود حمروش

17 شعبان عام 1410 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 90-86 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يحدد الظروف الاستثنائية التي يمكن أن يترتب عليها اعادة بيع مواد أولية على ماهي عليه.

- ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 الفقرة 2 منه،

  • وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، ولاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : وفقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار يحدد هذا المرسوم الظروف الاستثنائية التي يمكن أن يترتب عليها اعادة بيع مواد أولية ، ولوازم ولواحق اقتنيت لأغراض التحويل أو الاستعمال الوسيط، أو التنازل عنها على حالتها. المادة 2 : يسمح باعادة بيع مواد أولية ولوازم ولواحق مقتناة لأغراض التحويل أو الاستعمال الوسيط، أو التنازل عنها على ما هي عليه في الحالات الآتية :
  • كارثة ينجر عنها توقف النشاط بصورة مستديمة توقف أو تغيير للنشاط غير متوقعين. وقوف تقني غير مبرمج للتجهيزات انجر عنه توقف دائم للانتاج يمكن أن يترتب عليه فساد نوعية المادة. خطر محقق يهددها بالتلف أو السقوط. عدم ملاءة المواد الأولية واللوازم واللواحق المقتناة للتجهيزات المقامة. المادة 3 : يثبت الحالات المختلفة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه خبير يعينه لهذا الغرض المسؤول المحلي المصالح الرقابة على نفقة الملتمس. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 393 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-87 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الأسعار إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 – ( 3 و 4 ) - و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق ، بالأسعار، ولا سيما المادة 3 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد قواعد اشهار الأسعار بقرار من وزير الاقتصاد. المادة 2 : تعدل وتتمم قواعد اشهار الأسعار بالطريقة نفسها. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-88 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 الفقرة 2 منه،

394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 شعبان عام 1410 ه وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب،

  • وبمقتضى الامر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والمحروقات وبمقتضى الامر 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وبالتوزيع العمومي للغاز، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن المخطط السنوى لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تصنيف المنتجات و الخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. المادة 2 : تكون موضوع ضمان السعر عند الانتاج المنتوجات المذكورة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم. تحدد الاسعار المضمونة عند الانتاج بمرسوم. المادة 3 : تذكر المنتجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وبقرار من وزير الاقتصاد في الملحقين 2 و 3 تباعا. المادة 4 : تذكر المنتجات المحددة هوامش الربح القصوى فيها بقرار من وزير الاقتصاد في الملحق رقم 4 من هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 مولود حمروش 1 الملحق الأول المنتجات ذات السعر المضمون عند الانتاج المحددة بمرسوم الحبوب وبذور الحبوب الخضر الجافة وبذور الخضر الجافة الحبوب الزيتية ) القرطم ودوار الشمس )، الطماطم الصناعية الشمندر السكري حليب البقر الطازج البطاطا، الثوم، البصل اليابس
  • بذور البطاطا والبذور العلفية التبغ الخام في شكل أوراق. الملحق الثاني المنتجات ذات الاسعار القصوى المحددة بمرسوم في جميع مراحل انتاجها وتوزيعها الحبوب والمواد المشتقة من الحبوب ( السميد الدقيق العجائن الغذائية، الكسكسي والخبز )، الخضر الجافة
  • بذور الحبوب والخضر الجافة

17 شعبان 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 395 الخميرة الطازجة واليابسة الاسمدة آليات حساب الايجارات الكهرباء والغاز الطبيعي المحروقات وأنواع الوقود. الملحق الثالث المنتجات ذات الاسعار القصوى المحددة بقرار من وزير الاقتصاد في جميع مراحل انتاجها وتوزيعها العجائن الغذائية والكسكسي ) ذات التعبئة المجزأة )، الانواع الخاصة من الخبز الملح المخصص للخبازين السكر،

  • زيت المائدة العادي، أنواع الحليب والدقيق المعد للاطفال المركز المزدوج من الطماطم
  • القهوة الشاي أغذية الانعام صابون الغسيل
  • الورق المخصص لصنع الكراريس المدرسية، الكراريس المدرسية وما شابهها، الاعمال الطبية
  • نقل المسافرين نقل البضائع الفندقة ( المؤسسات غير المصنفة )،
  • الاطعام ( المؤسسات غير المصنفة )، المشروبات التي تستهلك في عين المكان ( المؤسسات غير المصنفة )، الملحق الرابع المنتجات ذات هوامش الربح القصوى المحددة بقرار من وزير الاقتصاد التوابل الزبدة المستوردة أنواع الزبدة النباتية، والدهون النباتية المحفوظات الغذائية أنواع الملح منتجات الالبان المياه المعدنية المشروبات الكحولية الادوية، ماء جافيل المنظفات أنواع الصابون ومواد التنظيف الجسدي القطن والمنتجات المائية منتجات التنظيف والصيانة المنزلية مبيدات الحشرات منتجات الصحة النباتية النظارات الطبية والبصرية الادوات واللوازم المدرسية ( غير الكراريس المدرسية ) ، الكتب والكتب المدرسية الاقمشة ( جميع الخيوط والالياف )، النساجة الملابس الجاهزة المفروشات أدوات الخياطة جهاز الوليد وأدوات الرضع الاحذية والادوات المناسبة للاقدام أنواع الجلود ( الطبيعية ( والمتركبة، الاصطناعية
  • الاواني والادوات المنزلية

396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 شعبان عام 1410 ه

  • أجهزة استنساج الصوت والصورة الادوات الكهرومنزلية، مكيفات الهواء، سخانات الماء، سخانات الحمام وأجهزة التسخين البطاريات الجافة والحاشدات الكهربائية العدة الكهربائية الصغيرة الخزف والادوات الصحية أدوات الصنبرة الخردوات أنواع الطلاء والبرنيق واللياسة والملونات
  • الزجاج المقعر والمسطح أنواع الاسمنت
  • المواد الحمراء ( ( الاجر والقرميد )، الجبس والجير،
  • الخشب والصفائح الخشبية الرزم الاقلام البلاستيكية الادوات واللوازم المكتبية منتجات التصوير منتجات التبغ والكبريت الاجهزة الميكانوغرافية والكهربائية والالكترونية معدات الاعلام الآلي المعدات الطبية الدراجات والدراجات النارية العربات ذاتية الحركة العربات الصناعية المكائن والاجهزة والآليات الميكانيكية، عتاد الري العتاد الفلاحي، عتاد الاشغال العمومية التجهيزات والمعدات الصناعية الاخرى . المنتجات الحديدية المنتجات العدانية المحركات والمحولات الكهربائية
  • قطع الغيار والتوابع من جميع الانواع الادوات المطاطية المزينات .. مرسوم تنفيذي رقم 90-89 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3) و4) و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الاولى : مع مراعات الاحكام التنظيمية الخاصة، تحدد هوامش الربح القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة بقرار من وزير الاقتصاد في الحدود المضبوطة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يطبق هامش الربح عند الانتاج على ثمن كلفة يحدد دون حساب الرسوم، وفقا لأحكام المرسوم رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه.

17 شعبان 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 397 المادة 3 : يقتطع هامش الربح في مرحلة التوزيع بالجملة عن طريق تطبيق نسبة هامش الربح القانونية المرخص بها على ثمن الشراء مجردا من الرسوم اذا كان البائع بالجملة مطالبا بدفع الرسم الموحد الاجمالي عند الانتاج، وعلى ثمن الشراء بادراج جميع الرسوم فيه اذا كان البائع المذكور غير مطالب بدفع الرسم الموحد الاجمالي عند الانتاج. المادة 4 : يقتطع هامش الربح في مرحلة التوزيع بالتجزئة عن طريق تطبيق نسبة هامش الربح المرخص بها على ثمن الشراء المفوتر. 1 المادة 5 : اذا تولى المستورد عملية البيع المباشر للمستعملين من باعة التجزئة أو المزارعين أو التجار أو الحرفيين، فلا يجوز له أن تقتطع الا هامش الربح بالجملة القانوني المبني على خالص القيمة والتأمين والنقل. المادة 6 : اذا تولى تاجر الجملة أو المستورد عملية البيع المباشر للمستهلك، فان هامش الربح الاقصى المسموح به هو الهامش المنصوص عليه في مرحلة البيع بالتجزئة. والمبني بالنسبة الى المستورد على السعر خالص القيمة والتأمين والنقل. أما تاجر الجملة فانه يقتطعه حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. المادة 7 : عملا بأحكام هذا المرسوم، تشكل هوامش الربح على التوزيع بالجملة والتجزئة هوامش اجمالية، لا يجوز أن ينعكس أي عنصر تكلفة أخرى عداها على مستوى السعر الا اذا كان هناك حكم تنظيمي خاص. المادة 8 : يمكن أن توزع هوامش الربح في التوزيع على أسس تعاقدية بين المنتجين والموزعين ضمن احترام الهوامش الاجمالية القصوى. المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 مولود حمروش الملحق حدود نسب هوامش الربح المطبقة على أعمال الانتاج والتوزيع نسب هوامش الربح الاعمال دنيا قصوى الانتاج 10 30 التوزيع بالجملة 10 30 التوزيع بالتجزئة 15 60 مرسوم تنفيذي رقم 90-90 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بالاجراء الخاص بايداع الأسعار عند انتاج السلع والخدمات إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 - ( 3 و 4 ). - و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاصة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ .. في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع.

398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 شعبان عام 1410 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد الاجراء الذي يطبق على إيداع أسعار المنتجات والخدمات الخاضعة لقاعدة ضبط هوامش الربح القصوى فيها كما هو منصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه بقرار من وزير الاقتصاد. المادة 2 : يعدل الاجراء المتعلق بايداع الأسعار ويتم بالطريقة نفسها. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 | فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم شؤون الفلاحة والري والبيئة برئاسة الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990 ، تنهى مهام السيد كمال حجيات، بصفته رئيسا لقسم شؤون الفلاحة والري والبيئة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مديرة للدراسات بالأمانة العامة للحكومة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990 ، تنهى مهام السيدة أني ستينير، بصفتها مديرة للدراسات بالأمانة العامة للحكومة لا حالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990 ، تنهى مهام السيد كمال جلال | بصفته مديرا برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المادة 3 : لا تراجع الأسعار المودعة الا بعد مدة ستة ( 06 ) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الأسعار السابق. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 مولود حمروش فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد محمد الصالح دمبرى مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 ، يعين السيد كمال حجيات مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 ، يعين السيد أحمد بويعقوب مديرا للدراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990، يعين السيد كمال جلال مديرا للدراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر