قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات العابرة عن طريق البحر. 1605
المادة الأولى
فتح المادةتضبط الحدود القصوى لتعريفات نقل المسافرين والسيارات العابرة عن طريق البحر طبقا للسلم المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتعتبر الحدود القصوى للتعريفات المذكورة في المادة الاولى والمشار اليها أعلاه معفاة من الرسوم. 1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةتخضع الحدود القصوى للتعريفات العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المذكورة في المادة الأولى والمشار اليها اعلاه لتطبيق مختلف للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
التخفيضات التنظيمية.
تتولى المؤسسة المبادرة بخصوص التخفيضات التي لها طابع الترقية.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان ملحق رقم 1 . تعريفات خاصة بنقل المسافرين الخطوط الفرنسية من من الجزائر وهران بجاية عنابة الاتجاهات سكيكدة نحو نحو مرسيليا مرسيليا
1 - درجة القمرية للكبار 830 910 للأطفال 460 450 10
2 - الدرجة الاقتصادية للكبار 490 550 للأطفال 270 300 عن طريق البحر - غدو وحده الوحدة : دينار الخطوط الاسبانية الخط الايطالي 1 من من من الجزائر الجزائر عنابة نحو بالما من وهران نحو نحو الكانت الكانت نحو نابولي 480 620 830 290 340 460 320 390 490 190 210 270 ملاحظة : الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة .
ملحق رقم 2 تعريفات خاصة بنقل السيارات العابرة عن طريق البحر - غدو وحده / سيارات مصطحبة الخطوط الفرنسية من من الجزائر وهران بجاية عنابة الاتجاهات سكيكدة نحو نحو مرسيليا مرسيليا علو : الى 3,80م 1300 1300 أكثر من 3,80م الى 4,42 1500 1500 أكثر من 4,42م الى 4,92 1570 1570 أكثر من 4,92م يضاف إلى التعريفة السابقة لكل 10,50 170 170 م للقيمة المقابلة من 4,42م إلى 4,92 سيارات نفعية 3540 3540 الوحدة : دينار الخطوط الاسبانية الخط الاطالي من من من الجزائر الجزائر عنابة نحو بالما من وهران نحو نحو الكانت الكانت نحو نابولي 840 910 1080 940 1060 1250 1010 1110 1310 100 120 150 2840 3000 2960 ملحق رقم 3 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه تعريفات خاصة بنقل السيارات العابرة عن طريق البحر - غدو وحده / سيارات غير مصطحبة الخطوط الفرنسية من من من الجزائر وهران بجاية عنابة نحو الاتجاهات سكيكدة نحو نحو مرسيليا مرسيليا نحو علو : الى 3,80م 1700 1700 أكثر من 3,80م الى 4,42 1860 1860 أكثر من 4,42م الى 4,92 1960 1960 أكثر من 92, 4م !
يضاف إلى التعريفة السابقة لكل 50, 0 220 220 . م للقيمة المقابلة من 42, 4م إلى 92, 4م سيارات نفعية 5860 5860 الوحدة : دينار الخطوط الاسبانية الخط الايطالي من من الجزائر الجزائر عنابة بالما من وهران نحو الكانت الكانت نحو نابولي 920 1200 1420 1070 1310 1550 1200 1380 1640 120 160 190 3230 3470 4880 4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 . اكتوبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الاجتماعية. - بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 - الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية تنهى مهام السيد محمد بن السبتي، بصفته ملحقا بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الوزير المنتدب للتشغيل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.