مرسوم تنفيذي رقم 91-249 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع. بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية . 1361
المادة 3
فتح المادةتطبق الأسعار المحددة في المادتين 1 و2 المتعلق بالحد الأقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام يرسم ما يلي :
اعلاه، ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر بيع النفط الخام عند دخول المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المصفاة ب 1.411.00 دج للطن الواحد.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار الخروج من المصفاة المعفاة حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 من المرسوم للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الداخلية | يوليو سنة 1991.
وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة، طبقا للجدول سيد احمد غزالي سعر البيع عند الخروج من بالجملة للمنتوجات السعر المنتوجات المصفاة وهوامش الربح القصوى للتوزيع المكررة المسلمة للسوق الوطنية.
عند الخروج من معامل هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة (دج / ط م) التكرير (دج / ط م) البوتان البروبان ...
- غاز البروبان المميع سائب غاز البروبان المميع وقود بنزين ممتاز .
بنزين عادي .....
وقود النفاثات الخطوط الداخلية) غاز - أويل فيول ثقيل 829 907 829 907 829 290 829 290 1.683 311 1.683 311 1.591 497 1.591 298 1.591 250
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-159
مرسوم تنفيذي رقم 92-159 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 856
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.