قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يضبط تكلفة تحويل المركز الثلاثي للطماطم والحدود القصوى لتحويله. 360
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تكلفة تحويل المركز الثلاثي للطماطم الى المركز المزدوج للطماطم بمبلغ 2.000 دج للطن الواحد .
المادة 2
فتح المادةيضبط الحد الاقصى للتحويل بمبلغ 1,500 دج للطن الواحد من المركز المزدوج للطماطم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 .
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.