مرسوم تنفيذي رقم 91-40 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة فهرس ( 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 292
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المبين في القسم الأول من المادة 3 من المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يلي :
الأول الدقيق والسميد بالجزاف الأسعار وحدود الربح المطبقة دج / قنطار السميد الدقيق الممتاز الاستهلاك العادي الممتاز العادي سعر بيع للخباز ...................
سعر البيع الى البائعين بالتجزئة والجماعات 209 حدود الربح للتجزئة . 21 سعر البيع الى المستهلك 230 239 105 . 134 115 239 190 21 20 21 20 205 135 260 210 تطبق الأسعار المبينة أعلاه في مجموع التراب الوطني | على ما يأتي :
المنتوجات المنقولة حتى غاية باب الخباز أو التاجر بالتجزئة .
المنتوجات المعبأة في أكياس المسلمة بالضمان والمقيدة في الفاتورات زيادة عن الأسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 5 من المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه بمقطع ثالث، يحرر على النحو التالي : 1 / 2 / 3 / خبز " محسن " زنته 250 غ : 50, 1 دج للخبزة الواحدة. يحدد تركيب هذا النوع من الخبز بقرار من وزير الاقتصاد .
والباقي بدون تغيير.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 86-158 | المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه كما يلي : ९९ المادة 6 : تخضع أسعار الخبز لنظام الأسعار المصرح بها، وتحدد مقاييس تركيب هذا الخبز وعرضه بقرار من وزير الاقتصاد " .
المادة 4
فتح المادةيضاف مقطع الى المادة 9 من المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحرر على النحو التالي :
" ينبغي أن يكون بيع الخبز العادي جاهزا بصفة دائمة، وفي حال العكس يباع الخبز المحسن بسعر بيع الخبز العادي. १९ १
المادة 5
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ 16 فبراير سنة 1991 ...
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1991 يتعلق بتركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك وشروط تقديمه. 1386
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 86-158
- يعدّل مرسوم رقم 86-158
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.