مرسوم تنفيذي رقم 91-66 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتعلق بالاسعار القصوى للاسمدة. 382
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني، المعبأة في أكياس خمسين كيلوغراما ( 50 ) في مختلف مراحل التوزيع، طبقا للمقياس الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيفهم من الاسعار لدى المستعملين التي يحددها هذا المرسوم المنتوجات التي تشحن على الشاحنات التي تخرج من مخزن المتعامل القائم بالتوزيع على المستعملين.
المادة 3
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 90-157 المؤرخ في 26 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 مولود حمروش وكيفيات ذلك، الملحق سعر بيع الاسمدة في مختلف مراحل توزيعها الوحدة = دج / طن الحد الاقصى سعر البيع حد الربح سعر البيع تعيين الاسمدة للاسعار عند الانتاج حد التنظيم للموزع النترات الأمونية 3305 1352 210
- الفوسفات ثلاثي الامتياز 46 % 2030 210 الاسمدة الثنائية التركيب 1897 210 الاسمدة الثلاثية التركيب 2112 210 للموزع للمستعملين 1562 125 1687 2240 125 2365 2107 125 2232 2322 125 2447
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.