قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1099
الفرع الثاني — النقل بالسكك الحديدية المسافرى الضواحي
المادة 4
فتح المادةتحدد تسعيرات نقل المسافرين في الضواحي على أساس قاعدة المسافر في الكيلومتر الواحد كما هو محدد في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةان سعر تذكرة النقل يحسب بواسطة تطبيق التسعيرة القاعدية للدرجة الثانية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه للمسافات الكيلومترية المدرجة في جدول الموافق 16 مايو سنة 1988 المتضمن الموافقة على الجدول | الأسعار العام الخاص بنقل المسافرين والأمتعة.
العام لتعريفات نقل البضائع يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار تسعيرات نقل المسافرين ونقل البضائع على السكك الحديدية اللذين تقوم بهما الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
الفصل الأول — تعريفات نقل المسافرين
الفرع الأول — تسعيرات نقل المسافرين على السكك الحديدية " الخطوط الكبرى"
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفات المطبقة على نقل المسافرين الخطوط الكبرى بواسطة السكك الحديدية حسب الآتي :
الدرجة الأولى : 0.3.100 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد الدرجة الثانية : 2.200, 0 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر تذكرة النقل بتطبيق التسعيرة الأساسية المحددة في المادة 2 أعلاه على المسافات المحسوبة المذكورة في جدول الأسعار العام الخاص بنقل المسافرين | والامتعة.
غير أن الحد الأدنى للمسافة المسعرة هو 100 كلم | بالنسبة للقطارات السريعة.
غير أن الحد الأدنى للتحصيل محدد ب 00, 3 دج
الفرع الثالث — أحكام مشتركة
المادة 6
فتح المادةتضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحت تصرف زبائنها العديد من أشكال الاشتراكات، وتحدد مختلف أنواع الاشتراكات والاجراءات بالاضافة الى طرق الاكتتاب في جدول الأسعار العام لنقل المسافرين.
المادة 7
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الحصول على كل الحقوق والغرامات، والرسوم والاضافات الخاصة ب :
- حجز الأمكنة الدخول الى أرصفة المحطات للأشخاص غير المزودين بتذكرة النقل
- استعمال المراقد استعمال القطارات الخاصة الايداع في مستودع الامانات التسجيل ونقل الأمتعة المرفقة اعلان قيمة الأشياء المنقولة المسافرين الذين هم في وضعية غير طبيعية في القطارات.
تحدد هذه الحقوق والغرامات والرسوم والاضافات استنادا الى الجدول العام للأسعار الخاص بنقل المسافرين والأمتعة.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تطبق على التسعيرة المقررة في المادتين 2 و 5 أعلاه التخفيضات القانونية المذكورة في الجدول العام للأسعار الخاص بنقل المسافرين والأمتعة.
المادة 9
فتح المادةتسدد مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة أو المستعملة جزئيا والسارية الصلاحية المحددة في الجدول العام للأسعار الخاص بنقل المسافرين والأمتعة بعد خصم رسم محدد.
المادة 10
فتح المادةالتسعيرات المحددة في المواد أعلاه غير محسوب فيها الرسم الاجمالي المفروض على أداء الخدمات وحقوق الطابع.
الفصل الثاني — التسعيرات الخاصة بنقل البضائع
المادة 11
فتح المادةتحدد التسعيرات بالنسبة لنقل الحبوب والدقيق والسميد بتطبيق زيادة 15 % على التسعيرات المعمول بها الواردة في جدول الأسعار العام الخاصة بنقل البضائع.
المادة 12
فتح المادةتحدد التسعيرات فيما يخص السلع غير.
المذكورة في المادة 11 أعلاه، بتطبيق زيادة 35 % على التسعيرات المعمول بها الواردة في جدول الأسعار العام الخاصة بنقل البضائع.
المادة 13
فتح المادةتحدد التسعيرات المطبقة على النقل الخاص للبضائع بالسكك الحديدية بالتراضي في اطار العلاقات بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والزبون.
المادة 14
فتح المادةتحدد مبالغ الرسوم الفرعية في الجدول العام للأسعار الخاص بنقل البضائع.
المادة 15
فتح المادةتكون التسعيرات المحددة في المادتين 11 و 12 أعلاه غير محسوب فيها الرسم الاجمالي المفروض على أداء الخدمات وحقوق الطابع.
الفصل الثالث — احكام نهائية
المادة 16
فتح المادةتطبق تسعيرات نقل المسافرين والبضائع بالسكك الحديدية المحددة بمقتضى هذا القرار ابتداء من أول | مارس سنة 1991.
المادة 17
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار لاسيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 أبريل | سنة 1988.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.