قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتعلق بتسعيرة النقل الجوي الدولي للمسافرين المتوجهين من الجزائر. 2015
المادة الأولى
فتح المادةترفع الاسعار الحالية للنقل الجوي الدولي للمسافرين المتوجهين من الجزائر بنسبة 50%.
تطبق هذه النسبة على الاسعار من دون الرسوم ابتداء من 20 أبريل سنة 1991 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان وزارة التجهيز والسكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.