مرسوم تنفيذي رقم 90-90 90- مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بالاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 397
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الاجراء الذي يطبق على إيداع أسعار المنتجات والخدمات الخاضعة لقاعدة ضبط هوامش الربح القصوى فيها كما هو منصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه بقرار من وزير الاقتصاد.
المادة 2
فتح المادةيعدل الاجراء المتعلق بايداع الأسعار ويتم بالطريقة نفسها.
مراسيم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-154 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المذكور اعلاه، كما يلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-400
« تلغى أحكام المرسومين رقم 90-90 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 ، ورقم 91-154 المؤرخ 18 مايو سنة 1991، المذكورين »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-154
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المذكور اعلاه، كما يلي : ९९ المادة 3 : لا تراجع الاسعار المودعة الا بعد ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-154
مرسوم تنفيذي رقم 91 154 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بالاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 903
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بالحدود القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع للتبغ والكبريت. 1764
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.