قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1991 يتعلق بتركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك وشروط تقديمه. 1386
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-40 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 ، المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك وشروط صناعته .
المادة 2
فتح المادةينتج " الخبز" وفقا للاعراف المشروعة والدائمة عن عملية الطهي في فرن يستجيب لقواعد الصحة والأمن من عجين يتكون من خليط بين دقيق القمح اللين وماء صالح للشرب، وملح، وخميرة، وعناصر أو مواد مرخص بها عند الاقتضاء يترك ادماج العناصر أو المواد الأخرى المرخص بها في الخبز، لمبادرة الخبازين في حدود المقاييس المحددة عن طريق التنظيم.
كما يمكن أن ينتج ويعرض للاستهلاك أنواع الخبز المعروفة بالأخبار الخاصة" والتي تتكون عجينتها فضلا عن المركبات الأساسية المنصوص عليها أعلاه، من تابل أو توابل غذائية أخرى.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تقدم أصناف الخبز المعروضة للاستهلاك كما هي محددة في المادة 4 من هذا القرار، وفقا للأوزان المحددة بالغرامات والأشكال المعتادة.
غير أن عرض الخبز للبيع، يجب أن يتم دون الاخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة بالاسعار ووفقا للأوزان المحددة بالغرامات .
المادة 4
فتح المادةعملا بالمقاييس المتعلقة بتركيبة الخبز | وشروط صناعته، يعرض الخبز للاستهلاك حسب الأصناف والتسميات التالية :
أنواع خبز الاستهلاك العادي، أنواع الخبز العادية المحسنة أنواع الخبز الخاصة،
المادة 5
فتح المادةتحدد المركبات والمقاييس الدنيا المسموح بها في صناعة الخبز المعروض للبيع، والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، في ملحق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيلزم الخبازون بوضع اشهار أدنى الأسعار كل صنف من اصناف الخبز المعروض للاستهلاك، وفقا للقرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه.
يجب أن يشهر سعر كل صنف من أصناف الخبز المعروض للبيع، عن طريق لافتة بطول لا يقل عن 15 سنتمترا وعرض لا يقل عن 5 سنتمترات، مثبتة فوق الرفوف المعدة لعرض الخبز، ومعروضة لأنظار الزبائن.
يجب أن تحتوي هذه اللافتة على البيانات التالية :
التسمية الحقيقية لنوع الخبز وزن الوحدة، معبر عنه " بالغرامات " ، سعر البيع حسب القطعة، معبر عنه بالدينار الجزائري.
المادة 7
فتح المادةطبقا للأحكام التنظيمية للأسعار، يلزم الخبازون باجراء تصريح بسعر الخبز المسمى بالخبز " الخاص" المعروض للاستهلاك حسب الشروط المحددة في القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1990 المتعلق باجراء التصريح بالسعر عند انتاج السلع والخدمات.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1411 الموافق 21 | مايو سنة 1991 .
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان ملحق تركيبة الخبز 1-1 خبز الاستهلاك العادي :
دقيق معد للخبز. 100 كلغ ملح. ........ كلغ خميرة. .......... كلغ .......... ........... 2-2 الخبز العادي المحسن :
دقيق معد للخبز. .. 100 كلغ ملح. ........... كلغ مواد دسمة . ......... كلغ سكر. 1 كلغ خميرة. ........ كلغ ............ ....... 3 خبز من نوع خاص : 3-1 خبز فييني مسمى " سكوبيدو " و " ماهونيز"
دقيق معد للخبز. ..... 100 كلغ ملح . ......... كلغ مواد دسمة.. ..... 10 كلغ سكر. .......... كلغ خميرة. ......... كلغ مسحوق حليب. ....... كلغ ......... 3-2 خبز فييني مسمى " سينوج ९९ دقيق معد للخبز.
ملح. ......... كلغ مواد دسمة . ........................ 10 كلغ سكر... . 5 كلغ خميرة. .......... كلغ مسحوق حليب. ............ كلغ سينوج . 2,5 كلغ .................. .......... 3-3 خبز سميد سميد .... 50 كلغ دقيق معد للخبز. .......... كلغ ......
ملح. .......... كلغ مواد دسمة . ....... كلغ خميرة. ......... كلغ ........... ........ 3-4 خبز شعير دقيق شعير. 50 كلغ دقيق معد للخبز. ......... كغغ ملح. .......... كلغ مواد دسمة. ........... كلغ خميرة. .4 كلغ ............ ...... 60 3-5 خبز اللب دقيق معد للخبز.
ملح. ........ كلغ مواد دسمة. 10 كلغ مسحوق سكر. , ....... 2 كلغ مسحوق حليب. .......... كلغ خميرة ... ......... كلغ ........... ........ 3-6 خبز بريوش دقيق معد للخبز. .... 100 كلغ مرغرين . . 15 كلغ 19 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية مسحوق سكر. .......... كلغ مسحوق حليب. ..... 25 كلغ بيض. 200 وحدة خميرة. 30 كلغ اء ....اء ........
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.