قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتعلق بتعريفات النقل بسيارات الاجرة. 2383
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تعريفات نقل المسافرين بواسطة سيارات الاجرة ضمن الشروط وحسب الكيفيات المبينة في هذا القرار.
أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفات الاساسية المطبقة عن الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الفردية بمبلغ 25, 2 دج عن الكيلومتر الواحد.
تندرج ضمن هذه التعريفات كل الرسوم، وتطبق ابتداء من 15 يوليو سنة 1991.
المادة 3
فتح المادةتتم التكملات التعريفية كالتالي :
حق الركوب . 5,00 دج الحد الأدنى المقبوض .................. 7,00 دج التوقف للانتظار ( عن 15 دقيقة ). 8,00 التعريفة عن نقل المتاع المحتمل ( عن الوحدة ) ..............2,00 دج طرود صغيرة أو متاع اليد، تحمل داخل السيارات ........ مجانا
المادة 4
فتح المادةترفع التعريفات المذكورة في المادة 3 أعلاه بقيمة 50% في حالة السير ليلا.
تطبق الزيادة عن السير ليلا طول السنة مهما كان الفصل كالتالي :
- من الساعة 9 ليلا الى 5 صباحا، بالنسبة لولايات الشمال،
- من الساعة 9 ليلا الى 3 صباحا، بالنسبة لولايات الجنوب .
وتمس هذه الزيادة التكفل بالراكب، والسعر عن الكيلومتر الواحد، والتعريفة عن التوقف وكذلك المبلغ الأدنى المقبوض .
المادة 5
فتح المادةبالنسبة لكل نقلة تم جزء منها خلال ساعات النهار والجزء الآخر خلال ساعات الليل فانه يتم تطبيق تعريفة النهار على الجزء من الطريق الذي تم خلال ساعات النهار وتعريفة الليل على الجزء الآخر.
على السائق أن يعلم الزبون بكل تغيير في التعريفة يحدث خلال الطريق.
المادة 6
فتح المادةفي حالة نقلة تمت بعد مكالمة هاتفية، يبدأ العداد الحساب انطلاقا من المحطة أو من النقطة التي توجد بها السيارة التي عليها القيام بالنقلة اثناء المكالمة.
يدفع تكفل واحد عن كل راكب، وعند الاقتضاء، تؤخذ فترة الانتظار بعين الاعتبار.
أحكام تتعلق بالسيارات الجماعية
المادة 7
فتح المادةتحدد التعريفات الأساسية المطبقة على الخدمات التي تقدمها السيارات الجماعية بمبلغ 50, 0 دج عن الكيلومتر الواحد .
وتشمل هذه التعريفات كل الرسوم وتطبق ابتداء من 15 يوليو سنة 1991
المادة 8
فتح المادةتتم التكملات التعريفية كالتالي :
الحد الادنى المقبوض عن المقعد الواحد . ..... 5,00 دج التعريفة عن نقل المتاع المحتمل ) عن الوحدة ) . ........... 2,00 دج طرود صغيرة أو أمتعة اليد، تحمل داخل السيارة ......... مجانا
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أي زيادة عن السير ليلا.
المادة 10
فتح المادةيقبض عن الاطفال البالغين بين أربع ( 4 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات نصف ثمن المقعد.
ويقبض عن الاطفال البالغين أكثر من عشر ( 10 ) سنوات ثمن المقعد كاملا.
أحكام مشتركة
المادة 11
فتح المادةتطبق التعريفات الكيلومترية للسيارات | الفردية والجماعية المذكورة في المادتين 2 و 7 من هذا القرار على المسافة التي تم فعلا على طولها التكفل بالزبون أو الزبائن، بما أن سيارات الأجرة مرخص لها بنقل الزبائن في الرجوع .
المادة 12
فتح المادةتعلق التعريفات المطبقة عن الخدمات التي تقدمها السيارات الفردية والجماعية بوضوح داخل السيارات طبقا للقانون المعمول به، وذلك بعنوان إشهار الاسعار..
المادة 13
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار. |
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو س 1991 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.