مرسوم تنفيذي رقم 91-173 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالحد الأقصى لاسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 950 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل التوزيع للمنتوجات البترولية، كما يأتي :
وحدة = دج / هكتولتر سعر البيع على السائب ( دج ) سعر البيع في المنتوجات وحدة الكيل الى معيدي
1 - ابتداء من اول 1991 محطة التوزيع البيع الى المستهلكين ( دج ) بنزين ممتاز مكتولتر 361.40 362,40 375,00 بنزين عادي مكتولتر 296,40 297,40 310,00 18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الجدول ( تابع ) المنتوجات وحدة الكيل الى بروبان مميع وقود هكتولتر بروبان مميع غاز كيلوغرام نفط مشع هكتولتر غازويل هكتولتر
- زيت معدني هكتولتر 2 ابتداء من أول 1991 :
زيت معدني هكتولتر
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى لوقود يأتي :
للاستعمال الاسعار على السائب وحدة = دج / هكتولتر سعر البيع على السائب ( دج ) سعر البيع في محطة التوزيع معيدي البيع الى المستهلكين ( دج ) 97.40 98.00 110.00 1.12 45.00 50.00 60.00 83.70 85.00 95.00 162.40 188.86 الطائرات المسلم للزبن الوطنيين والمستعمل في الخطوط الداخلية كما في الطيران المدني بشرط الاستخدام المحدد في المادة 428 من الامر رقم 76-104 المتضمن قانون | مستعملون آخرون (دج) / هكتولتر -1 ابتداء من أول يناير 1991 :
- الاسعار في تجهيزات التوزيع الاسعار في المطارات 2 ابتداء من أول ابريل 1991 :
- الاسعار في تجهيزات التوزيع الاسعار في المطارات 3-3 ابتداء من أول سبتمبر 1991 :
- الاسعار في تجهيزات التوزيع الاسعار في المطارات ...
الضرائب غير المباشرة 158.77 161.32 165.00 167.55 216.45 219.00 222.68 225.23 297.08 299.63 303.31 305.86 تطبق الاسعار القصوى المحددة أعلاه بالنسبة للتزويدات بالبراميل بزيادة ما يلي : 0،61 دج / هكتولتر بالنسبة للبيع في براميل يملكها الزبن
- 12 ،2 دج / هكتولتر بالنسبة للبيع في براميل يملكها الممونون.
المادة 3
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى لغازات البترول السائلة المكيفة في مختلف مراحل توزيعه كما يأتي :
وحدة : دج سعر الخروج من العناوين مركز تعبئة وحدة الكيل أو المخزن ( دج ابتداء من أول 1991 :
البراميل سعر البيع الى سعر البيع الوسيط تاجر التجزئة ) دج ( للمستعمل ( دج ) ) غاز البوتان وزن 13 كلغ 15,50 17,00 19,00 غاز البروبان وزن 35 كلغ 51,00 53,00 58,00
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-354 (ج.ر عدد 47 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه على النحو التالي
المادة 4
فتح المادةيحدد الهامش الاقصى لتكرير البترول الخام | الموزع على محطات التكرير الوطني كالآتي : 91،00 دج / طن ابتداء من أول يناير سنة 1990. 146،00 دج / طن ابتداء من أول يناير سنة .1991
المادة 5
فتح المادةتشمل الاسعار القصوى المحددة، في المواد 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم، جميع الرسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-160
مرسوم تنفيذي رقم 92-160 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتعلق بالحد الأقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الأقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 857
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-354
مرسوم تنفيذي رقم 91-354 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المتعلق بالحد الاقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 1827
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-249
مرسوم تنفيذي رقم 91-249 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع. بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية . 1361
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.