مرسوم تنفيذي رقم 05-178 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 10 من المرسوم رقم 90-88 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يستفيد المتدربون تعويضا يوميا يخصص لتغطية مصاريف تدريبهم ويحدد مبلغه جزافيا كما يأتي :
مائتا دينار ( 200 دج ) للوجبة الواحدة، ستمائة دينار ( 600 دج) لليلة الواحدة، أي مجموع ألف دينار (1000 دج) لليوم الواحد.
يمنح التعويض اليومي المنصوص عليه أعلاه حسب الشروط الآتية :
- إذا كان مكان إجراء التدريب موجودا على بعد تقل مسافته من مقر الإقامة الجامعية للطالب عن 50 كم أو تساويها، يمنح التعويض الذي يعادل وجبة واحدة، أي مائتا دينار (200) 200) دج) في اليوم الواحد، إذا كان مكان إجراء التدريب موجودا على بعد يفوق 50 كم من مقر الإقامة الجامعية للطالب، يمنح مجموع مبلغ التعويض المخصص لليوم الواحد أي ألف دينار (1000 دج)،
- إذا كان مكان إجراء التدريب موجودا على بعد يفوق 50 كم من مقر الإقامة الجامعية للطالب، ويمكن المؤسسة أو الهيئة التي تستقبل المتدرب أن تضمن له الإيواء، يمنح تعويض يعادل وجبتين أي أربعمائة دينار (400 دج) في اليوم الواحد".
المادة 3
فتح المادةيتمّم المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه ، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرّر : تتكفل مؤسسة التعليم والتكوين العاليين الأصلية للطالب بمصاريف نقله إلى مكان إجراء التدريب".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-88
- يتمّم مرسوم رقم 88-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.