قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تسعيرة النقل الجوي للمسافرين على الخطوط الداخلية. 1096
المادة الأولى
فتح المادةتحسب تعريفات النقل الجوي للمسافرين على الخطوط الداخلية المنتظمة بتطبيق الصيغة التالية :
ت = م.أ.ك × م.
حيث أن :
ت = تعريفة لكل مسافر ذهابا .. * م. أ.ك = المعدل الاساسي للكيلومتر للمنطقة الجغرافية المعنية * م = المسافة المستقيمة بين مطار الانطلاق والمطار المتجه نحوه
المادة 2
فتح المادةيحدد المعدل الاساسي للكيلومتر حسب المنطقة الجغرافية التي يجرى الطيران بداخلها، كما يلي :
المنطقة الأولى : 920, 0 دج.
المنطقة الثانية : 698, 0 دج المنطقة الثالثة : 379, 0 دج
المادة 3
فتح المادةيطبق أدنى معدل أساسي للكيلومتر على كل علاقة عندما لا يقع المطار الأصلي والمطار المتجه نحوه في نفس المنطقة.
المادة 4
فتح المادةتحدد المناطق الجغرافية على النحو التالي :
المنطقة الأولى : من الساحل الى غاية الدرجة 34 من خط العرض الشمالي المنطقة الثانية : من الدرجة 34 الى غاية الدرجة 30 من خط العرض الشمالي المنطقة الثالثة : من الدرجة 30 من خط العرض الشمالي الى غاية الحدود الجنوبية.
المادة 7
فتح المادةيمنح كل سند نقل في الدرجة الاقتصادية الحق في اعفاء الامتعة التي تزن 20 كيلو غراما.
كل زيادة في الامتعة لكل كيلو غرام يزيد عن الاعفاء، يؤدي الى تحصيل اضافي يحسب على أساس 15% من تعريفة الذهاب العادي.
المادة 8
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1988، المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 28 نوفمبر سنة 1990 .
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 64-166
- قانون رقم 89-12
- مرسوم تنفيذي رقم 90-87
- مرسوم تنفيذي رقم 90-88
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.