قرار

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتعلق بالسعر الاقصى لبيع السكر المبلور المتنازل عليه للصناعيين والمحولين. 1728

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.