قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتعلق بالسعر الاقصى لبيع السكر المبلور المتنازل عليه للصناعيين والمحولين. 1728
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتعلق بالسعر الاقصى لبيع السكر المبلور المتنازل عليه للصناعيين والمحولين. 1728
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.