مرسوم تنفيذي رقم 90-89 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. 396 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعات الاحكام التنظيمية الخاصة، تحدد هوامش الربح القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة بقرار من وزير الاقتصاد في الحدود المضبوطة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيطبق هامش الربح عند الانتاج على ثمن كلفة يحدد دون حساب الرسوم، وفقا لأحكام المرسوم رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيقتطع هامش الربح في مرحلة التوزيع بالجملة عن طريق تطبيق نسبة هامش الربح القانونية المرخص بها على ثمن الشراء مجردا من الرسوم اذا كان البائع بالجملة مطالبا بدفع الرسم الموحد الاجمالي عند الانتاج، وعلى ثمن الشراء بادراج جميع الرسوم فيه اذا كان البائع المذكور غير مطالب بدفع الرسم الموحد الاجمالي عند الانتاج.
المادة 4
فتح المادةيقتطع هامش الربح في مرحلة التوزيع بالتجزئة عن طريق تطبيق نسبة هامش الربح المرخص بها على ثمن الشراء المفوتر. 1 المادة 5 : اذا تولى المستورد عملية البيع المباشر للمستعملين من باعة التجزئة أو المزارعين أو التجار أو الحرفيين، فلا يجوز له أن تقتطع الا هامش الربح بالجملة القانوني المبني على خالص القيمة والتأمين والنقل.
المادة 6
فتح المادةاذا تولى تاجر الجملة أو المستورد عملية البيع المباشر للمستهلك، فان هامش الربح الاقصى المسموح به هو الهامش المنصوص عليه في مرحلة البيع بالتجزئة.
والمبني بالنسبة الى المستورد على السعر خالص القيمة والتأمين والنقل. أما تاجر الجملة فانه يقتطعه حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةعملا بأحكام هذا المرسوم، تشكل هوامش الربح على التوزيع بالجملة والتجزئة هوامش اجمالية، لا يجوز أن ينعكس أي عنصر تكلفة أخرى عداها على مستوى السعر الا اذا كان هناك حكم تنظيمي خاص.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن توزع هوامش الربح في التوزيع على أسس تعاقدية بين المنتجين والموزعين ضمن احترام الهوامش الاجمالية القصوى.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 مولود حمروش الملحق حدود نسب هوامش الربح المطبقة على أعمال الانتاج والتوزيع نسب هوامش الربح الاعمال دنيا قصوى الانتاج 10 30 التوزيع بالجملة 10 30 التوزيع بالتجزئة 15 60
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1995)
- قرار (1995)
- قرار (1995)
- قرار (1995)
- قرار (1995)
- قرار (1994)
- + 32 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-153
« يعدل الجدول الملحق للمرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يأتي : الملحق حدود نسب هوامش الربح المطبقة على اعمال الانتاج »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتعلق بالأسعار وحدود الربح القصوى في الحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال، في مختلف مراحل التوزيع 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى لحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى لحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 46
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1994 و المتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 ، وهامش الربح عند الإنتاج. 18 يحدد تكاليف إنتاج الحليب المبستر 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر الربح عند الانتاج والتوزيع. 30 سنة 1994 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش 5 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 94-10 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 90-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط للأشخاص المعنويين. نظام رقم 94-11 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994 ، يعدل النظام رقم فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة 33 أبريل سنة 1994 ، يعدل النظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع إلى الجزائر وتمويلها . 34 نظام رقم 94-12 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 ، يتضمن مبادىء تسيير ووضع مقاييس خاصة بالقطاع المالي. 34 نظام رقم 94-13 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الانتاج والتوزيع. .{. { . 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الإنتاج والتوزيع 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب ودقيق الأطفال في مختلف مراحل التوزيع 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب في أكياس بلاستيكية عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1414 الموافق 24 يناير 1993 والمتعلق بالحدود القصوى للربح المطبقة على وزارة الشباب 16 سنة 1994 ، يتمم القرار المؤرخ في 18 غشت سنة الادوية والمنتوجات البيطرية عند الإنتاج والتوزيع
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-115
مرسوم تنفيذي رقم 93-115 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتعلق بكيفيات تحديد هياكل أسعار الادوية والمنتجات البيطرية. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة على الادوية والمنتوجات البيطرية عند الانتاج والتوزيع. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 استيراد السميد والدقيق. يونيو سنة 1993، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء 4 يوليو سنة 1993 ، يحدد الحد الاقصى لهامش الربح عند 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، المسحوق الموضب في علبة كيلوغرام واحد 12 يتعلق بالأسعار القصوى للحليب 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف مراحل إنتاجه وتوزيعه. 1709
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق ضمان أسعار الطماطم الصناعية عند الانتاج 1322
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يتعلق بهيكل تكوين أسعار بذور البطاطا من الانتاج الوطني. 1321
-
قرار
قرارات مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم . 121 سياسي ( الحركة من أجل المستقبل الوطني والديمقراطية ) 122
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة المسحوق في مختلف مراحل التوزيع. 2185 1992، يتعلق بالاسعار القصوى للحليب 2188
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الاسعار القصوى للحليب المسحوق ( لحظة ) . 2031
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. 2108
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى عند انتاج المركز المضاعف من الطماطم وكيفيات تعويضها. 2112
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم. 2114
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يضبط تكلفة تحويل المركز الثلاثي للطماطم والحدود القصوى لتحويله. 360
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يضبط تكلفة إنتاج صابون الغسيل والحدود القصوى لانتاجه. 361
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 ، يضبط تكلفة تكرير الزيوت الخام والحدود القصوى لذلك. 361 الوزير المنتدب للتشغيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-153
مرسوم تنفيذي رقم 91-153 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع 902 ( تابع )
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.