قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1410 الموافق 10 يونيو سنة 1990 يحدد الاسعار القصوى للقهوة 945
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى للقهوة وهوامش الربح المتعلقة بالخدمات المقدمة في مجال تحميصها وطحنها وتوضيبها طبقا للجداول الملحقة بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةيفهم من الحد الاقصى للربح عند استيراد القهوة الخضراء كما يبين الملحق رقم 6 ذلك المنتوج الذي يشحنه الموزع بالجملة من رصيف الميناء ويتحمل مصاريف نقله .
ويفهم من الحد الاقصى للربح عند توزيع القهوة الخضراء بالجملة المنتوج الذي يسلم الى الوحدة المكلفة بالتحميص.
المادة 3
فتح المادةيحدد معدل تجفيف القهوة الخضراء من خلال التحميص بنسبة 18%، ويؤخذ هذا المعدل بعين الاعتبار في أسعار البيع القصوى لدى وحدة التحميص.
المادة 4
فتح المادةيفهم من هامش الربح الاقصى لتوزيع القهوة المحمصة كما تبين الملاحق من 1 الى 5 ذلك المنتوج الذي يسلم الى مخزن تاجر التجزئة.
المادة 5
فتح المادةيرخص بالبيع المباشر للقهوة من الوحدة المكلفة بالتحميص الى المستهلك في حدود 300 كيلوغرام في الاسبوع كحد أقصى.
الملحق
المادة 6
فتح المادةيفهم من الاسعار المحددة في الملاحق من 1 الى 7 جميع الرسوم، وتطبق هذه الاسعار ابتداء من تاريخ 10 يونيو سنة 1990
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تدخل وحدة التحميص بناء على طلب من الزبون، تغييرا في نسبة صنفي قهوة "روبيستا" و "أرابيكا " اللتين تشكلان الكيلوغرام الواحد من القهوة الصافية. وفي هذه الحالة يحسب السعر عند الاستهلاك على أساس تركيب القهوة التي يطلبها الزبون استنادا الى الاسعار القصوى عند الاستهلاك والمحددة في الملحقين رقم 1 و2 من هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1410 الموافق 10 يونيو سنة 1990.
غازي حيدوسي رقم 1 جدول اسعار البيع القصوى للقهوة المحمصة حباً نوع "أرابيكا"
علبة من وزن علبة من وزن علبة من وزن كيس من وزن العناوين
- الحد الاقصى للربح عند التحميص والتوضيب.....
سعر البيع بوحدة التحميص.
- الحد الاقصى للربح عند التوزيع.
- سعر البيع لتاجر التجزئة ( المنقولة اليه الى | المخزن ) .
- الحد الاقصى للربح بالتجزئة.
- سعر الكيلوغرام عند الاستهلاك.
- سعر العلبة 500 غ 200 غ 1 كلغ (علبتان) (4) علب) 5 كلغ 3,80 4,40 5,00 2,60 86,50 87,10 87,50 85,30 1,50 1,50 1,50 1,50 88,00 88,60 89,00 86,80 7,00 7,00 7,00 - - 95,00 95,60 96,00 - - 95,00 47,80 24,00 434,00 19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق رقم 2 جدول أسعار البيع القصوى للقهوة نوع " روبيستا "
المحمصة حبا علبة من وزن علبة من وزن علبة من وزن كيس من وزن العناوين 1 كلغ
- الحد الاقصى للربح عند التحميص والتوضيب .... 3,80 سعر البيع بوحدة التحميص. 51,50 الحد الاقصى للربح عند التوزيع. 1,50 سعر البيع لتاجر بالتجزئة ( المنقولة اليه الى المخزن ) . 53,00
- الحد الاقصى للربح بالتجزئة. 5,00 سعر الكيلوغرام عند الاستهلاك. 58,00 سعر العلبة 58,00 الملحق رقم 3 جدول أسعار البيع القصوى للقهوة 500 غ 250 غ ( علبتان ) | ( 4 علب ) 5 كلغ 4,40 5,00 2,80 52,10 52,70 50,50 1,50 1,50 1,50 53,60 54,20 52,00 5,00 5,00 58,60 59,20 29,30 14,80 260,00 المحمصة حبا نوع : " 20 % ارابيكا - 80 % روبيستا "
علبة من وزن علبة من وزن علبة من وزن كيس من وزن العناوين 1 كلغ الحد الاقصى للربح عند التحميص والتوضيب ..... 3,80 سعر البيع بوحدة التحميص. 58,50 الحد الاقصى للربح عند التوزيع. 1,50 سعر البيع لتاجر التجزئة ( المنقولة اليه الى 60,00 المخزن ) .
- الحد الاقصى للربح بالتجزئة. 5,00 سعر الكيلوغرام عند الاستهلاك. 65,00 سعر العلبة 65,00 500 غ 250 غ ( علبتان ) | ( 4 علب ) 5 كلغ 4,40 5,00 2,80 59,10 59,50 57,50 1,50 1,50 1,50 60,60 61,00 59,00 5,00 5,00 - 65,60 66,00 - 32,80 16,50 295,00 الملحق رقم 4 19 ذو الحجة عام 1410 جدول أسعار البيع القصوى للقهوة المحمصة المطحونة نوع : " 20 % ارابيكا - 80 % روبيستا "
علبة من وزن العناوين 1 كلغ الحد الاقصى للربح عند التحميص والطحن والتوضيب. 4,80 سعر البيع بوحدة التحميص . 59,50 الحد الاقصى للربح عند التوزيع. 1,50 سعر البيع لتاجر التجزئة ( المنقولة اليه الى المخزن ) . 61,00 الحد الاقصى للربح بالتجزئة. 5,00 سعر الكيلوغرام عند الاستهلاك. 66,00 سعر العلبة 66,00 الملحق رقم 5 جدول اسعار البيع القصوى للقهوة المحمصة علبة من وزن علبة من وزن كيس من وزن 500 غ 250 غ ( علبتان ) ( 4 علب ) 5 كلغ 5,40 6,00 3,80 60,10 60,70 58,60 1,50 1,50 1,50 61,60 62,20 60,00 5,00 5,00 66,60 67,20 33,30 16,80 300,00 المطحونة "والممزوجة"
نوع : 70% قهوة - 30% حمص "
علبة من وزن علبة من وزن علبة من وزن كيس من وزن العناوين 1 كلغ
- الحد الاقصى للربح عند التحميص والطحن والتوضيب... 4,80 سعر البيع بوحدة التحميص. 45,20 الحد الاقصى للربح عند التوزيع. 1,50 سعر البيع لتاجر التجزئة ( المنقولة اليه الى المخزن ) . 46,70
- الحد الأقصى للربح بالتجزئة . 3,30 سعر الكيلوغرام عند الاستهلاك. 50,00 سعر العلبة 50,00 500 غ 250 غ ( علبتان ) | ( 4 علب ) 5 كلغ 5,40 6,00 3,80 45,20 45,20 42,50 1,50 1,50 1,50 46,70 46,70 44,00 3,30 3,30 - 50,00 50,00 25,00 12,50 220,00 الملحق رقم 6 جدول أسعار القهوة الخضراء الوحدة = العناوين السعر المرجعي عند الاستيراد .
- الحد الاقصى للربح عند الاستيراد.
سعر البيع للموزع بالجملة .
الحد الاقصى للربح عند التوزيع بالجملة .
سعر البيع لوحدات التحميص .
الملحق رقم 7 حدود الربح القصوى لتحميص القهوة وطحنها وتوضيبها الحد الاقصى للربح عند التحميص : 2,00 دج / كلغ الحد الاقصى للطحن : 1,00 دج / كلغ تكلفة التوضيب :
علبة من وزن 1 كيلوغرام : 1,80 دج علبة من وزن 500 غرام : 1,20 دج علبة من وزن 250 غرام : 0,75 دج
- كيس من وزن 5 كيلوغرام : 3,40 دج وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.