مرسوم رقم 66-113 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها 495
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر فى نظر تنظيم الاسعار منتجات مستوردة جميع المنتجات الصادرة من الخارج والمبيعة على الحال التي تكون بها عند اجتيازها الحدود الجمركية ، اما خالصة القيمة واجرة الشحن ورسم التأمين (CA.F) واما في المنطقة الجمركية الجزائرية ، أو المنتجات التي اجريت عليها معالجات يدوية بسيطة ليتيسر حفظها من غيران يفقدها ذلك ذاتيتها الاصلية •
المادة 2
فتح المادةيعتبر في نظر هذا المرسوم وتشريع الاسعار مستوردين ، جميع الذين تولوا ، فى المنطقة الجمركية الجزائرية ، بيع المنتج المستورد ، على حاله وذلك سواء أكانوا متصرفين لحسابهم الخاص أم لحساب الغير المقيم خارج الجزائر .
ان المستوردين هم :
1 ) التجار المتخصصون في الاستيراد ، ب ( التجار بالجملة أو بالتقسيط الذين يتمونون من أسواق الخارج ،
ج ) أرباب الصناعات الذين يتمونون من الاسواق المذكورة لاجل تحويل المنتجات المستوردة والذين تؤديهم الظروف الى ان يبيعوا بصفة استثنائية وعلى حالها جزءا من المنتجات المستوردة ،
د ) وبوجه عام كل مؤسسة او كل مجموعة لها ، في نظر التشريع التجاري ، صفة المستورد .
لا يعتبر مستوردين فى نظر التشريع الخاص بالاسعار :
أ ) الوسطاء فى تخليص البضائع من الجمارك ،
ب ) الوسطاء بالعمولة الذين لا يشترون البضائع شراء باتا لاعادة بيعها ولا يتدخلون الا لحساب موكليهم ،
ج ) المكاتب التجارية الوطنية التي تستمر خاضعة للنظم الخاصة المفروضة بموجب النصوص السارية عليها ، ومنها على الخصوص المكتب الوطني للتسويق
- وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالاسعار ،
- وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بمعاينة ومتابعة وقمع مخالفات التشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1948 المتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعدل بموجب القرارين المؤرخين فى 17 غشت سنة 1941 و 22 اكتوبر سنة 1952 ، يرسم ما يلي :
المادة 3
فتح المادةيعتبر المستورد تاجرا بالتقسيط من حيث تطبق هذا المرسوم من حيث تعيين حدود الارباح ، اذا انجز عمليات استيراد بقصد تموين متجره للبيع بالتقسيط وفي جميع الحالات الاخرى يعتبر المستورد تاجرا بالجملة .
المادة 4
فتح المادةتحدد اثمان المنتجات المستوردة المعاد بيعها على حالها :
أ ) بموجب مقرر من وزير التجارة وذلك فيما يخص المنتجات المستوردة التي تنص قرارات التسعير المتخذة بشأنها ، على هذا الاجراء .
يجوز ان تفرض على المستوردين دفعات تعويضية وذلك في حدود التفاوت الموجود بين الاسعار الجزائرية المستعملة عند الانتاج والاسعار الاجنبية المزادة عليها عند الاقتضاء المصاريف التبعية المحددة بعده .
ب ) من طرف المستورد نفسه وتحت مسؤوليته الخاصة 496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه وضمن الشروط المحددة في المواد 7 الى 12 بعده ، وذلك فيما يخص جميع المنتجات الاخرى .
المادة ه : واذا حدد ثمن المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها بموجب مقرر وزارى ، فيجب على المستورد ان يوجه الى وزير التجارة (مديرية التجارة الداخلية) ، في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استخلاص المنتجات من الجمارك، طلبا مطابقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم .
ويجب ان يكون هذا الطلب مصحوبا بجميع المستندات المثبتة لثمن الشراء والمصاريف التبعية المحددة في المادة بعده .
المادة 6
فتح المادةواذا امكن للمستورد أن يحسب مباشرة وتحت مسؤوليته الخاصة وضمن الشروط المحددة فى المواد 7 الى 12 بعده ، اثمان المنتجات المستوردة المعاد بيعها على حالها ، فيجب عليه ان يودع قبل كل بيع ، لدى المديرية الجهوية او المركز العمالي للاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع له محل اقامته ، بطاقة ثمن مطابقة للنموذج الملحق بهذا المرسوم ويعاد اليه نظير منها مؤشر عليه ومؤرخ من طرف السلطة الادارية المذكورة اعلاه ، يكون بمثابة اشعار بالاستلام .
ويجب على المستورد ان يثبت ، اذا طلب منه ذلك الموظفون | المختصون ، صحة اثمان البيع المذكورة فى هذه البطاقة وذلك بتقديم المستندات الاصلية المثبتة لثمن الشراء والمصروفات التبعية المقدمة .
المادة 7
فتح المادةان ثمن بيع بضاعة مستوردة ، وفي ضمنه جميع الرسوم ، اذا جرى بيعها على حالها يساوي ، في حالة حسابه من طرف المستورد مباشرة ، ثمن الشراء المزاد عليه حد الربح المشروع وكذا المصروفات التبعية المأذون بها والرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والواجب اداؤه في ثمن البيع .
المادة 8
فتح المادةأن ثمن الشراء هو المبلغ المدفوع فعلا او الواجب اداؤه من طرف المستورد وذلك بعد خصم التخفيضات والاسقاطات من جميع الانواع .
ويجب ان يكون هذا الثمن مثبتا بواسطة الفاتورة المحررة في البلد الاصلي .
ولا يمكن أن يتجاوز ثمن الشراء المتخذ أساسا لحساب ثمن البيع في الجزائر ، الثمن المبين فى اذن الاستيراد المسلم.
للمستورد من طرف السلطة المختصة ان البيوع المتعاقبة المنجزة قبل تسديد رسوم الجمرك والمتممة اما خالص الثمن واجرة الشحن وقيمة التأمين (.CA.F) وأما في مستودعات الجمرك ، لا يمكن أن يترتب عليها زيادة في ثمن الشراء المتخذ أساسا لحساب ثمن البيع في الجزائر
المادة 9
فتح المادةان المصروفات التبعية المأذون بها لا تكون موضوعا لاستعمال مزدوج ويجب ان ينطوى عليها طابع من الضرورة المثبتة يجوز ان يعرض جزء من هذه المصروفات في البلد الاجنبي | | والجزء الآخر في التراب الجزائري ان المصروفات التبعية المأذون بها تنحصر على وجه التحديد فيما يلي :
1 ) مصروفات التفريغ الممثلة في ثمن تفريغ البضائع بعد شرائها وقبل ادخالها فى مخزن المستورد
2 ) مصروفات النقل المتممة بعد الشراء والى ان توضع البضائع في مخزن المستورد .
3) مصروفات التأمين المعتادة وهي عبارة عن الاخطار المضمونة بعقود التأمين البحرى .
واذا تولى المستورد تأمينه بنفسه فان المصروفات الواجب اعتبارها بصفة مصروفات التأمين ، لا يمكن أن تتجاوز 1,25 في المائة من ثمن ( الاجرة والشحن ( للبضاعة المستوردة
4 ) رسوم الاختام القنصلية ورسوم الخروج والرسوم الاخرى المشابهة
ه ) رسوم الجمارك والرسوم الاضافية المقبوضة في الجمرك .
6 ) رسوم الخزن المدفوعة في حالة مرور البضائع على مستودعات الجمرك ان مصروفات الوقف والخزن التي يتسبب فيها مكث طويل على الرصيف ومصروفات الخزن المتممة بعد دفع رسوم الجمرك تخصم من حد ربح المستورد . ) مصروفات فتح اعتمادات مستندية ومصروفات تحويل المال الى بنك أجنبي . ) أجرة الوسطاء فى تخليص البضائع من الجمارك •
المادة 10
فتح المادةان حد الربح الذى يتقاضاه المستورد هو نفس حد الربح المحدد في التجارة الجزائرية للتاجر بالجملة او للتاجر بالتفصيل فيما يخص المنتجات المشابهة للمنتجات المستوردة
المادة 11
فتح المادةاذا كان حد الربح المأذون به للمستورد ناتجا من تطبيق نسبة مائوية فلا يؤذن بضم المصروفات التبعية المبينة في المادة 9 ، الى سعر التكلفة ، ما عدا مصروفات النقل والتفريغ الى رصيف النزول ومصروفات التأمين المعتادة .
ان المصروفات التبعية لا يمكن أن تضاف بقيمة مطلقة الى السعر المعين
المادة 12
فتح المادةان البضائع المستوردة الى السوق الداخلية اذا تم بيعها قبل تقديمها للاستهلاك ، خالصة الثمن وأجرة الشحن ورسم التأمين او اذا بيعت في مستودعات الجمرك ، فان مكافأة البائع تحت رسوم الجمرك يجب خصمها من حدود الارباح المأذون بها ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز مبلغ هذه المكافأة أثنين في المائة من قيمة البضاعة المستوردة خالصة الثمن الجمعة 6 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 وأجرة الشحن ورسم التأمين
المادة 13
فتح المادةتنطبق أحكام هذا المرسوم على جميع المنتجات المستوردة ماعدا المنتجات الموضوعة تحت نظام حرية الاجراءات المبينة فى المادة 6 أعلاه وذلك طبقا للتنظيم النافذ سالفا ومادام هذا التنظيم المتعلق بها لم يجر الغاؤه
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي الاسعار الجارية عند الاستيراد و فى السوق الجزائرية ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية غير انه فيما يخص اسعار المنتجات المشار اليها في الفقرة ب من المادة 4 والخاضعة قبل تاريخ تطبيق هذا المرسوم لنظام الاسعار القصوى للعلامة الاجمالية فان المستورد يستمر في تحديدها تحت مسؤوليته الخاصة وحسب ملحق الى المرسوم المتعلق بالمنتجات الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين المستوردة والمبيعة على حالها بطاقة الاسعار رقم :
الاسم او اسم الشركة التجاري :
العنوان :
رقم التسجيل في السجل التجاري :
الوضعية التجارية : تاجر بالجملة أو بالتفصيل ( 1) رقم وتاريخ اذن الاستيراد :
البلد الاصلي :
بالعملة الا. الاجنبية السعر على أساس الوحدة ، المذكور في الاذن بالدنانير تسليم بميناء الشحن (..)) السعر بالعملة الاجنبية ( خالص الثمن واجرة الشحن ورسم التأمين (CF) (1) السعر بالدنانير ثمن النقل فى البحر والتأمين ومصروفات النقل السعر خالص القيمة واجرة الشحن ورسم التأمين حد الربح او النسبة المائوية (1) المصروفات التبعية : مصروفات البنك رسوم الجمارك مصروفات أخرى الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، معدله ..
ثمن البيع وفي ضمنه جميع الرسوم
(1) شطب على مالا يفيد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-83
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولاسيما المراسيم رقم 66-112 ورقم 66-113 ورقم 66-114 المؤرخة في 12 مايو سنة 1966 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (56)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-83
مرسوم تنفيذي رقم 90-83 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك. 390
-
مرسوم رقم 88-53
مرسوم رقم 88-53 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يحدد أسعار الأسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 457
-
مرسوم رقم 87-73
مرسوم رقم 87 73 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 483
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 28 يناير سنة 1987 يتعلق بأسعار السكر. 519 للجمهوية الجزائرية الأربعاء
-
مرسوم رقم 86-21
مرسوم رقم 86-21 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 90
-
مرسوم رقم 85-118
مرسوم رقم 85-118 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 667
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 يتعلق بنوعية ارسال الوثائق التي يتم على أساسها تحرير صرف المبالغ للمتعاملين بعنوان التعويض وكيفيات ذلك . 1409
-
مرسوم رقم 84-16
مرسوم رقم 84-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة عام على الآلات الزراعية. 126
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتعلق بأسعار. الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي في مختلف مراحل التوزيع. 2081
-
مرسوم رقم 78-104
مرسوم رقم 78-104 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد سعر بيع الحليب المسحوق الفوري . 449
-
مرسوم رقم 77-167
مرسوم رقم 77-167 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نوفمبر سنة 1977 يتعلق بأسعار السكر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1394 الموافق 30 مارس سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الصيدلانية والبيطرية الخاصة بمواد التضميد والتزويدات الضرورية للطب البشرى والبيطرى . 445
-
مرسوم رقم 74-87
مرسوم رقم 74-87 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتعلق بسعر الادوات الزراعية وحدود الربح 522
-
مرسوم رقم 74-88
مرسوم رقم 74 88 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة . 505
-
مرسوم رقم 74-198
مرسوم رقم 74 198 مؤرخ في 14 رمضان عام 394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتعلق بتحديد حد الربع الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والحضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1033
-
مرسوم رقم 74-123
مرسوم رقم 74 123 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار . 690
-
مرسوم رقم 74-225
مرسوم رقم 74-225 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1394 الموافق 24 أكتوبر سنة 1974 يتعلق بالمبلغ الاعلى لحد الربح. 1224
-
مرسوم رقم 73-127
مرسوم رقم 73-127 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت احتكار الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) 914
-
مرسوم رقم 73-166
مرسوم رقم 73 166 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد اسعار الاسمنت. 1210
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتسويق أجهزة الاستقبال ومسجلات الصوت . 1413
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق بتسويق الاحذية ولوازم الاحذية من كل نوع . 176
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق بتسويق لوازم السفر المصنوعة من الجلد 170
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق بتسويق الاقمشة من جميع انواع الغزل والتي تباع على حالها والملابس الجاهزة للصغار ( بونترى ) والملابس الأخرى المماثلة لها والمصنوعة من القماش أو الجلد أو بديل الجلد . 175
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتعلق بتسويق العسل 870
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بتسويق المصبرات الغذائية 58
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1387 الموافق 28 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بأسعار بيع الاسمدة والمنتجات الكيمياوية المعدة للفلاحة 42 •
-
مرسوم رقم 68-3
مرسوم رقم 68-3 مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن اعادة ترتيب الرسم البريدى المتعلق بالتخليص من الجمرك - • 40
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتعلق بتسويق الالبان المحفوظة 1250 . 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 يتضمن حدود الربح الخاصة بتسويق الزبدة . 1121
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.