مرسوم تنفيذي رقم 94-369 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 14 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام 15
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :
سعر البيع السائب ( د . ج ) سعر البيع في إلى المستهلكين و/ محطة التوزيع معيدي البيع أو المستعملين ( د .ج) (د.ج) 905,00 915,00 950,00 775,00 785,00 820,00 315,00 316,00 350,00 1,70 620,00 630,00 650,00 550,00
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع غازات البترول السائلة المكيفة كما يأتي :
سعر الخروج من مركز سعر البيع سعر البيع المنتوجات وحدة الكيل تعبئة البراميل أو المخزن لتجار التجزئة للمستعملين الوسيط ( د. ج ) ( د. ج ) ( د. ج ) غاز البوتان حمولة 13 كلغ 50,00 55,00 60,00 غاز البروبان حمولة 35 كلغ 120,00 130,00 140,00 12 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيحدد حد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام المسلم المصافي التكرير الوطنية بمبلغ 225,00 دج / للطن الواحد.
المادة 4
فتح المادةتنقل الى الحساب رقم 004 201 حاصل الضرائب غير المباشرة " الفوائض المالية الناجمة عن الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك المحددة بأحكام هذا المرسوم في الخامس والعشرين ( 25 ) من كل شهر .
المادة 5
فتح المادةتطبق الأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم ابتداء من 18 سبتمبر س 1994 وتطبق الأسعار القصوى المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1994.
وتتضمن هذه الأسعار كل الرسوم .
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-418
مرسوم تنفيذي رقم 94-418 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1415 الموافق 29 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية، وحد الربح الأقصى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.