قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر الربح عند الانتاج والتوزيع. 30 سنة 1994 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش 5 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 94-10 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 90-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط للأشخاص المعنويين. نظام رقم 94-11 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994 ، يعدل النظام رقم فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة 33 أبريل سنة 1994 ، يعدل النظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع إلى الجزائر وتمويلها . 34 نظام رقم 94-12 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 ، يتضمن مبادىء تسيير ووضع مقاييس خاصة بالقطاع المالي. 34 نظام رقم 94-13 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية. 35
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990.
والمذكور أعلاه، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، تضبط الحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة عند الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة طبقا للملاحق ( الأول والثاني والثالث ( المرفقة بهذا القرار. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةيخضع مستوى هامش الربح بالقيمة العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المطلقة، فيما يتعلق بأنواع التوضيب غير المبينة في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الملحق الثاني المرفق بهذا القرار، لتقدير مصالح مديرية الأوضاع الاقتصادية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
ساسي عزيزة الملحق الأول هوامش الربح المطبقة على بعض المنتوجات ذات الحدود القصوى بالقيمة النسبية الوحدة : دج هامش الربح هامش الربح الخام عند التوزيع تعيين المنتوجات عند الأدوية ( القرار الخاص المؤرخ في 18 غشت سنة (1993) الورق والكراريس المدرسية
- اللوازم والأدوات المدرسية والكتب والكتيبات المدرسية ...
الإنتاج (%) بالجملة (%) بالتجزئة (%) 15 % 15 % 20 % 15 % 20 % 25 % الملحق الثاني هوامش الربح المطبقة على بعض المنتوجات ذات الحدود القصوى بالقيمة المطلقة الوحدة = دج هامش الربح هامش الربح عند التوزيع تعيين المنتوجات وحدة القياس الخضر اليابسة والأرز كلغ الحبوب من غير القمح الصلب واللين) قنطار سكر مسحوق - غير موضب كلغ موضب كلغ زيوت غذائية :
- قارورة 0,5 ل
- قارورة بالسايب 1 ل قارورة 1 ل قارورة 1,5 ل
- قارورة 2 ل صفيحة 3 ل صفيحة 4 ل صفيحة J5 عند الإنتاج بالجملة بالتجزئة 3,00 5,00 200,00 300,00 2,00 1,50 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,50 3,00 3,50 3,00 4,00 5,00 5,00 6,00 7,00 6,00 8,00 8,00 7,00 10,00 2 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية الملحق الثالث هوامش الربح القصوى بالقيمة تعيين المنتوجات هامش الربح عند الاستيراد هامش الربح عند التحميص هامش الربح عند التحميص والطحن هامش الربح عند التوزيع بالجملة للقهوة المحمصة (حبوب هامش الربح عند البيع بالتجزئة المطلقة المطبقة على القهوة الوحدة = دج / كلغ هوامش الربح 5,00 7,50 9,00 أو مطحونة) 10,00 15,00 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 94-10 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994، يعدل النظام رقم 90-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 32 إلى 41 والمواد 44 ك و 193 إلى 199 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام رقم 90-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف
- وبعد مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة ،1994 يصدر النظام الآتي نصه :
مادة وحيدة : تعدل المادة 7 من النظام رقم 90-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين وتحرر كما يلي : 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
" المادة 7 : تعطي الصادرات من المواد والبضائع والخدمات غير تلك المشار إليها في المادة 6 أعلاه، الحق للمصدر أن يقيد كلا أو جزءا من المبالغ المرحلة إلى الجزائر في الحسابات بالعملات الصعبة للأشخاص المعنويين" وذلك في حدود النسبة التي تحددها تعليمة من بنك الجزائر".
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994 .
عبد الوهاب كرمان نظام رقم 94-11 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994، يعدل النظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع إلى الجزائر وتمويلها .
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 32 إلى 41 و 44 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 وبمقتضى النظام رقم 91-03 المؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع إلى الجزائر وتمويلها
- وبعد مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994 يصدر النظام الآتي نصه :
مادة وحيدة : تعدل المادة 5 من النظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع إلى الجزائر وتمويلها وتحرر كما يلي :
" المادة 5 : تحدد ، كلما اقتضى الأمر، طرق تسديد الواردات وعند الحاجة، شروط تغطيتها بواسطة قروض خارجية ملائمة بتعليمة من بنك الجزائر".
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان نظام رقم 94-12 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994، يتضمن مبادىء تسيير ووضع مقاييس خاصة بالقطاع المالي.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 44، 47، 89، 1139692 و 121 منه وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس والنصوص اللاحقة له، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر . 2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض وبعد مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى وضع مبادىء تقييس التبادلات بين البنوك والمؤسسات المالية والإدارات المالية.
المادة 2
فتح المادةيشمل ميدان التقييس كلا من المحتوى الإعلامي للتبادل وسنده.
تكون أدوات الدفع والقرض وكذا إجراءات التبادلات بين البنوك، على الخصوص، موضوع تقييس.
المادة 3
فتح المادةيخضع كل تجديد أو تغيير في إجراء أو سند للتبادلات بين البنوك لم يكن موضوع تقييس إلى إلزامية الحصول على شهادة مطابقة من بنك الجزائر وذلك قبل الشروع في تطبيقها من قبل أي بنك أو مؤسسة مالية أو أية إدارة مالية.
المادة 4
فتح المادةيكون التنظيم وتطبيق التقييس محل تعليمات تصدر عن بنك الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يرسل كل مقياس إلى السلطة المكلفة بالتقييس للمصادقة عليه.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان نظام رقم 94 – 13 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 44، 47، 96 110، 116 و 117 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض وبعد مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 2
فتح المادةتعتبر عمليات مصرفية كل العمليات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الزبائن كما يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيقصد بشروط البنوك المكافآت والتعريفات والعمولات وغيرها المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 4
فتح المادةتحدد البنوك والمؤسسات المالية، بكل حرية، معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وكذا معدلات ومستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية.
غير أنه يمكن بنك الجزائر أن يحدد هامشا أقصى يستوجب احترامه من قبل البنوك والمؤسسات المالية بالنسبة لعمليات القرض.
يبقى تاريخ القيمة محل تنظيم، غير أنه يمكن أن يكون موضع تحرير لاحق، كما هو الحال بالنسبة للشروط الأخرى.
المادة 5
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحترم بصرامة الشروط التي حددتها والمطبقة على العمليات المصرفية.
المادة 6
فتح المادةينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها والجمهور بالشروط التي تطبقها على العمليات التي تقوم بها .
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 كما يستلزم عليها، عند فتح حساب، أن تطلع زبائنها على الشروط المتعلقة باستعمال الحساب وأسعار الخدمات المختلفة التي يسمح بها والإلتزامات المتبادلة للمؤسسة المالية والزبون.
المادة 7
فتح المادةبالنسبة لكل العمليات التي ينجم عنها قيد دائن في الحساب، يجب على البنوك أن تقوم بذلك إجباريا في الآجال المطابقة لتاريخ القيمة القانوني.
المادة 8
فتح المادةينجم عن كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية مصرفية، بعد مضي تاريخ القيمة القانوني المشار إليه أعلاه، تقديم تعويض للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالية.
المادة 9
فتح المادةيصدر بنك الجزائر تعليمات يحدد فيها كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-02
- يعدّل مقرر رقم 91-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.