مرسوم تنفيذي رقم 94-370 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر بيع النفط الخام المخصص للسوق الوطنية عند دخول المصفاة بمبلغ 4.743,00 دج / للطن الواحد.
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية عند الخروج من المصفاة العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1415 ه والغير خاضعة للرسوم كما يحدد الربح الأقصى لدى.
التوزيع بالجملة طبقا للجدول المبين في ملحق هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من 18 سبتمبر سنة 1994
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الأسعار وهوامش الربح عند التوزيع للمنتوجات البترولية المكررة المخصصة للسوق الوطنية عند الخروج من السعر المصفاة عند الخروج من هامش الربح الأقصى عند المنتوجات المصفاة (د ج / ط.م) التوزيع (د ج / ط.م) البوتان.
- البروبان.
غاز البوتان المميع السائب .
غاز البوتان المميع وقودا .........
البنزين الممتاز ..
- البنزين العادي.
- وقود النفاثات
- غاز الأويل.
- الفيول الثقيل.
- وقود البحرية. 2.362 1.575 2.362 1.575 2.362 785 2.362 785 5.193 785 5.193 785 5.959 657 5.959 785 5.959 785 785 12 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.