قرار مؤرخ 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. 19
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه.
"المادة الأولى : تحدد، ابتداء من تاريخ 6 سبتمبر سنة 1994 ، أسعار بيع أنواع السميد العادي بالجزاف والمعبأ في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : 1 السميد العادي بالجزاف :
الوحدة = د ج / قنطار المنتوجات السميد العادي السعر الصنف الأول سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية 1.125,00 والمستعملين الآخرين.
سعر البيع للمستهلكين 1.200,00 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل زيادة على الأسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2 السميد العادي المعبأ :
المنتوجات سعر البيع لتجار السعر الجملة السميد العادي :
الصنف الأول :
كيس 5 كلغ 61,25 كيس 10 كلغ 121,50 كيس 25 كلغ 295,75 كيس 50 كلغ 577,00 السميد العادي :
الصنف الثاني :
كيس 5 كلغ 48,00 كيس 10 كلغ 94,50 كيس 25 كلغ 214,50 كيس 50 كلغ 415,00
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية السميد العادي الصنف الثاني 825,00 900,00 المنتوجات الموضوعة في أكياس مودعة ومفوترة الوحدة = د ج سعر البيع لتجار سعر البيع التجزئة للمستهلكين 64,00 68,00 126,00 132,00 308,00 332,00 602,00 647,00 51,00 55,00 99,00 105,00 226,50 250,00 440,00 485,00 الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994.
ساسي عزيزة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المؤسسات قرار مؤرخ 26 ربيع الاول عام 1415 الموافق / العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 ه الصغيرة والمتوسطة 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- أمر
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 89-12
- قانون رقم 89-23
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رقم 85-65
- مرسوم رقم 86-168
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 90-83
- مرسوم تنفيذي رقم 90-87
- مرسوم تنفيذي رقم 90-367
- مرسوم تنفيذي رقم 91-53
- مرسوم تنفيذي رقم 91-399
- مرسوم تنفيذي رقم 91-572
- مرسوم تنفيذي رقم 94-246
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.