مرسوم تنفيذي رقم 94-416 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 4 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر البيع عند دخول النفط الخام الى المصفاة والمخصص للسوق الوطنية بمبلغ 5116,80 دج / للطن الواحد.
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار المنتوجات المكررة المعفاة من الرسوم عند خروجها من المصفاة المخصصة للسوق الوطنية وهوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994 مقداد سيفي الملحق سعر البيع عند الخروج من المصفاة وهوامش الربح للسوق القصوى للتوزيع للمنتوجات المكررة المخصصة الوطنية السعر عند الخروج من هوامش الربح القصوى المنتوجات البوتان.
- البروبان .
غاز البوتان المميع سائب.
غاز البوتان المميع وقود.
بنزين ممتاز ..
بنزين عادي.
غاز ويل.
- فيول ثقيل .
وقود البحرية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة 43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.