مرسوم رقم 66-114 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار . 497
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر موضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار جميع المنتجات التي تكون موضوعا لقرارات من وزير التجارة تنص على أن أسعارها المطبقة عند الانتاج ، ستحدد بموجب مقرر وتنطبق أحكام هذا المرسوم كذلك وضمن نفس الشروط على أسعار جميع الخدمات
المادة 2
فتح المادةيتعين على من يعنيهم الامر أن يوجهوا الى وزير التجارة ( مديرية التجارة الداخلية ) خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر القرارات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعلى سبيل تدبير تبعى للتطبيق ، حسب المعنى الوارد في المادة الأولى من الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المشار اليه أعلاه والمتعلق بالاسعار ، طلبا للتصديق على السعر مصحوبا بتحليل ثمن التكلفة الى عناصره المختلفة ومؤيدا باقتراحات ترمى الى تحديد الاسعار وشروط البيع | الواجب تطبيقها
المادة 3
فتح المادةيجوز ان ينص عند الاقتضاء في المقرر التنظيمي للتصديق على الاسعار ولدى الاطلاع على نتائج التحقيقات التي تقوم بها المصالح المختصة ، على شروط خاصة بالثمن والبيع تختلف عن الشروط المقترحة من طرف المعنيين
المادة 4
فتح المادةاذا وقع في المستقبل التغيير في ثمن التكلفة المنتجات والخدمات الموضوعة ، عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم ، تحت نظام الحرية والمراقبة للأسعار ، ومادامت النصوص النظامية التي وضعت هذه الاسعار بموجبها تحت هذا النظام ، لم تدخل عليها تعديلات .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-123 (ج.ر عدد 47 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 5 من المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-83
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولاسيما المراسيم رقم 66-112 ورقم 66-113 ورقم 66-114 المؤرخة في 12 مايو سنة 1966 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1384
- مرسوم رقم 65-165
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (45)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-83
مرسوم تنفيذي رقم 90-83 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك. 390
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 923
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 927
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 922 الأربعاء 897
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يحدد أسعار غسل الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة. . 1784
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1407 الموافق 29 مارس سنة 1987 يتعلق بسعر الخدمات التي تقدمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات محرك. 1396
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتعلق بالأسعار المطبقة في قاعات الحلاقة الخاصة بالنساء والرجال. 903
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة النقل الجوى للمسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 1576
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد التعريفات المطبقة على المراتب العمومية للسيارات. 1323
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 734
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية . 732
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 730
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 يتعلق بتحديد أسعار المنتجات الحلوية. 105
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 يتعلق بالاسعار المطبقة في قاعات الحلاقة للرجال والنساء . 1441
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1401 الموافق 2 يونيو سنة 1981 يعدل التعريفات المحددة في ملحق الثلاثاء 843
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 11 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد أسعار الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة 517
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 27 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد حدود الربح المطبقة في تسويق الجعة (البيرة) . 493
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يتعلق بسعر الخدمات التي تقدمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك 1058
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980، يتضمن تحديد الارباح المطبقة على تسويق الزبدة و المارقارين ، والشحوم النباتية. 588
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحديد أسعار الاثاث المنزلى والاسرة ولواحقها وأثاث المكاتب عند انتاجها . 732
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1399 الموافق 10 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار المصنوعات الاسمنتية المضغوطة عند الانتاج . 826
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الاكل فى المطاعم غير المصنفة. 1088 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1308 الموافق 10 يوليو سنة 1978 يتعلق بتحديد اسعار الغرف فى فنادق المسافرين . 722 - مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الاكل في المؤسسات السياحية . 1086
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1399 الموافق 3 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بأسعار وجبات الأكل في المؤسسات السياحية التابعة للقطاع العمومي . 1084
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 2 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد أسعار غسيل الثياب وتنظيفها واسعار الصباغة . 165
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1396 الموافق 8 يناير سنة 1976 يتعلق بالاسعار المطبقة في صالونات الحلاقة للرجال والنساء 727
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 7 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1968 والمتعلق باثمان الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة . 611
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 والمتعلق بأسعار الوجبات المقدمة في المطاعم السياحية . 616
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.